أنه فى يوم الموافق / /
.بناءا على طلب السادة / .....................ومحلهم المختار مكتب محاماة / .............. الكائن ...................انتقلت أنا ............... محضر محكمة ، حيث اقامة :-
السادة /............................... المقيمين فى...........................
وأعلنتهم بالآتى :
يداين الطالبين المعلن إليهم بمبالغ طائلة أستحق أداؤها، ومن بينها مبالغ محررة بشيكات بياناتها كالتالى :1 - مبلغ جنيه (.......... جنيه فقط لا غير )، بموجب الشيك رقم ............ ، مسحوبا على بنك ......... فرع ............ ومستحق السداد فى تاريخ .. / ... / ..... - بمبلغ ..... جنيه ( ...... جنيه فقط لا غير )، بموجب الشيك رقم .........، مسحوبا على بنك .........فرع ......... ومستحق السداد فى تاريخ .. /.. / ......... - بمبلغ ......... جنيه ( جنيه فقط لا غير )، بموجب الشيك رقم......... ، مسحوبا على بنك .........فرع ومستحق السداد فى تاريخ .. / .. / .... ... وقد تبين عدم وجود رصيد يقابل كل شيك من هذه الشيكات فى ميعاد استحقاقه، وهو ما أفادت به البنوك المسحوبة عليها الشيكات. وحيث أن الطالبين قد طالبوا المعلن إليهم بسداد المبالغ المستحقة عليهم إلا أن المعلن إليهم رفضوا السداد رغم المطالبات الودية ولم يتحرك لهم ساكنا. وحيث أن المعلن إليهم قد توقفوا عن سداد دينهم وفى حالة نشاطهم التجارى وتوقفهم عن دفع دين تجارى وقد ثبت ذلك من افادة البنوك المذكورة. وحيث أن توقف المعلن إليهم عن دفع هذا الدين التجارى، وعجزهم عن أداؤه فى مواعيد استحقاقه، والإفادة الصادرة من البنوك لذلك مثبتة لامتناعهم عن الوفاء بقيمة الدين وكاشفة عن خطورة مركزهم المالى المضطرب، وفى إفادة البنوك المذكورة بعدم وجود رصيد لهم لديهم لأكبر دليل على سوء حالة الشركة المدينة المالية كون الشيك أقوى سند أذنى من حيث الإثبات، وهى الحالة التى أوصلته لارتكاب الجرم الجنائى المتمثل فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وهى الحالة الأجل و الأعظم من تحرير بروتستو عدم الدفع.وحيث أن الدين الذى يطالب به الطالبين من المعلن إليهم هو دين حال ومحقق الوجود وخال من النزاع. وحيث أن توقف المعلن إليهم عن أداء هذا الدين ينبئ عن مركز مالى مضطرب ووقوعهم فى ضائقة مالية مستحكمة تزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بحقوق دائنيه إلى خطر محقق وأكيد الاحتمال.] طعن رقم 385 لسنة 59 ق بجلسة 07/05/1990 [ وحيث أن من المسلم به قانونا فى هذا المقام – أنه من تاريخ توقف التاجر عن الوفاء بديونه التجارية واعتباره فى حالة إفلاس تصبح أمواله جميعا ضامنة للوفاء بأموال الدائنين ويجب وضعها تحت إشرافهم حتى لا يتم العبث بها من جانب المدين ومنها مركز المعلن إليهم ومحل تجارتهم وأى فرع آخر لهم. وحيث أن المادة 195 من قانون التجارة تنص على " كل تاجر توقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة الإفلاس ويلزم اشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك " وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم وعملا بنص المادة 196 من قانون التجارة لم يعد من سبيل أمام الطالبين سوى الالتجاء إلى محراب القضاء للمحافظة على أموالها والحصول على حكم بإشهار إفلاس المعلن إليهم.
بنــاءا عليــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ......... الكائنة فى ......... وذلك فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم الموافق ../ ../ ......... ليسمع المعلن إليهم الحكم بإشهار إفلاسهم وتحديد يوم .. / .. / .........كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة وتعيين وكيلا للدائنين مع الأمر بوضع الأختام على مكتب المعلن إليهم المبين بصدر الصحيفة وأى مقر آخر يرشد عنه الطالبين وأموالهم المنقولة على أن يندب لذلك الموظف المختص بقلم التفاليس بمحكمة......... مع الأمر بنشر ملخص الحكم فى جريدتين رسميتين، وبلصقه بلوحة الإعلانات القضائية للمحكمة وبكل محكمة أخرى يكون للمعلن إليهم المفلسون مقر بدائرتها على أن تكون المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية. ولأجل العلم ،
توقيع : mr mohamed zakaria |
|