elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

دعوى التفسير
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 دعوى التفسير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : دعوى التفسير Egypt10
المهنة : دعوى التفسير Counse10

دعوى التفسير Empty
مُساهمةموضوع: دعوى التفسير   دعوى التفسير I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 11:38 pm

دعوى التفسير من الدعاوى التى نظمها قانون المرافعات فى المادة 192 والتى تنص على


يجوز للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقة من غموض أو ابهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوة للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية .

المقصود بالتفسير


هو ازالة مايشوب الحكم القضائى من غموض او ابهام وذلك بتوضيح المعنى المراد فى عبارات منطوق هذا الحكم حتى يكون من السهل فهمة وادراك معناه فلا يحتمل منطوفة اكثر من معنى

وعلى ذلك فتفسير الحكم لايكون الا اذا كان منطوق الحكم قد شابة غموض وابهام يصعب فهمة وادراك معناه ويكون ذلك بطلب يتم تقديمة الى المحكمة التى اصدرت الحكم وبالمخالفة لما عناه المشرع فأنة اذا لم يكن بالحكم اى غموض او ابهام فلا محل للتفسير حتى لايؤخذ منة ذريعة للعدول عنة والمساس بحجيتة .

شروط دعوى التفسير



(1) ان يكون الحكم قطعيا :-

(2) ان يكون الحكم غامضا : ولم يتبن غموضة هذا من اسبابة فاذا كانت اسباب الحكم مكملة وموضحة للغموض وحقيقة مارود فى الحكم فلا مجال لطلب التفسير لكون

(3) الا يكون الطلب مقصود بة التعديل فى الحكم وذلك اعمالا لمبدأ خروج القضية من سلطة القاضى الذى يحكم فى القضية بعد اصدارة لحكمة .

(4) ان لايكون الحكم مطعون علية بالإستئناف لكون الإستناف ينقل القضية برمتها الى المحكمة ألإستنافية

(5) ان يكون الغموض والإبهام وارد بمنطوق الحكم وليست باسباب الحكم الا اذا كانت تلك الأسباب تكون جزء من ذلك المنطوق



إجراءات دعوى التفسير



"يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التى اصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقة من غموض او ابهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ........."

متى توافرت شروط دعوى التفسير كان للخصوم اعمال المادة وطلب التفسير وهو عبارة عن دعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ( الجزئية – الكلية – الإستئنافية - النقض ) حيث يتحدد الأختصاص بناء على درجة المحكمة التى اصدرت الحكم المراد تفسيرة فان كان الحكم صادر من محكمة جزئية اختصت المحكمة الجزئية بدعوى التفسير وان كان الحكم المطلوب تفسيرة صادر من محكمة كلية اختصت المحكمة الكلية بدعوى التفسير وان كان الحكم صادر من محكمة استئنافية اختصت المحكمة الأستئنافية بدعوى تفسير الحكم الصادر منها . وان كان الحكم المراد تفسيرة صادر من محكمة النقض اختصت محكمة النقض بدعوى التفسير مع مراعاة ان دعوى التفسير امام محكمة النقض تتم بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض دون ان ينظر فى غرفة المشورة عملا بالقانون 13 لسنة 1973 لكون التقرير فية لايتصل بطعن صادر من محكمة استئنافية بل بحكم صادر من محكمة النقض نفسها ولا تراعى المواعيد الخاصة بتحضير القضية فى محكمة النقض وانما تحدد الجلسة بطلب يقدم الى رئيس محكمة النقض ويكلف الطالب باعلان الخصم قبل الجلسة بخمسة عشر يوما

المواعيد



لم يحدد المشرع موعد لدعوى تفسير الحكم لذا فهو جائز فى اى وقت . ولكن هذا الإطلاق مقيد بقيدين هما

· ان لايكون الحكم قد تم استئنافة

· ان لايكون الحكم قد سقط لكون طلب التفسير يصير غير ذى موضوع
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دعوى التفسير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى شطب برتستو
» دعوى إثبات نسب
»  دعوى المسئولية
» دعوى الشفعة
»  دعوى الحيازة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: الدعاوى التجارية-
انتقل الى: