elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

افلاس بالتقصير
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 افلاس بالتقصير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : افلاس بالتقصير Egypt10
المهنة : افلاس بالتقصير Counse10

افلاس بالتقصير Empty
مُساهمةموضوع: افلاس بالتقصير   افلاس بالتقصير I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 10:53 pm

افلاس بالتقصير
=================================
الطعن رقم 1752 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 37
بتاريخ 04-01-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
نص المشرع فى المادة 331 من قانون العقوبات على أفعال التفالس بالتقصير الجوازى فأورد حالات معينة على سبيل الحصر إذا ما توافرت إحداها فى تاجر إعتبر متفالساً بالتقصير ، و ترك فيها للمحكمة حرية التقدير ، فأجاز لها على الرغم من توافر أركان الجريمة أن تقضى أو لا تقضى بالعقوبة كما يتراءى لها و من بين هذه الحالات حالتان هما عدم تحرير التاجر الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة و عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة .


=================================
الطعن رقم 1752 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 37
بتاريخ 04-01-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : افلاس بالتقصير
فقرة رقم : 2
أفعال التفالس بالتقصير الجوازى الواردة بالمادة المذكورة تعتبر من الجرائم غير العمدية التى لا يشترط فيها توافر القصد الجنائى لدى المتهم و إنما يقوم الركن المعنوى فى الجريمة الناشئة عنها على فكرة الخطأ المسبب للإخلال بالأحكام التى وضعها المشرع لضمان سير التفليسة و تصفية الأموال على صورة تحقق المساواة بين الدائنين . يضاف إلى ذلك أن المشرع قد إفترض توافر عنصر الخطأ من مجرد وقوع الفعل المنصوص عليه فى المادة 331 عقوبات غير أنه يجوز للمتهم أن ينفى وجود هذا الفعل . و لما كان الطاعن " المتهم " و هو بصدد تعييب الحكم بالخطأ فى القانون قد سلم فى طعنه بأنه لم يمسك دفاتر تجارية و لم يجادل فى أنه لم يعلن عن توقفه عن الدفع ، فإن الحكم إذ دانه على سند من توافر هاتين الحالتين يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .


=================================
الطعن رقم 1227 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1081
بتاريخ 07-11-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : افلاس بالتقصير
فقرة رقم : 2
يشترط لتوافر الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 335 من قانون العقوبات أن يقترف المتهم الفعل و هو عالم بأن المال الذى يسرقه أو يخفيه أو يخبئه من الأموال التى يتعلق بها حق الدائنين أى أنه من أموال التفليسة .

( الطعن رقم 1227 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/7 )
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
افلاس بالتقصير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم شهر افلاس شركة
» دعوى افلاس تاجر توقف عن سداد ديونه ( شيك)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: الدعاوى التجارية-
انتقل الى: