elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

أحكام نقض فى عدم جواز التصرف فيها مستقلة
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 أحكام نقض فى عدم جواز التصرف فيها مستقلة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : أحكام نقض فى عدم جواز التصرف فيها مستقلة Egypt10
المهنة : أحكام نقض فى عدم جواز التصرف فيها مستقلة Counse10

أحكام نقض فى عدم جواز التصرف فيها مستقلة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى عدم جواز التصرف فيها مستقلة   أحكام نقض فى عدم جواز التصرف فيها مستقلة I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 10:48 pm

عدم جواز التصرف فيها مستقلة
=================================
الطعن رقم 0101 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1279
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : عدم جواز التصرف فيها مستقلة
فقرة رقم : 1
منع الشارع بنص المادة 18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منفصلة عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال و ذلك حماية للجمهور من الخديعة و منعا لتضليله بالنسبة لمصدر البضاعة و لا يجوز الاستناد فى إباحة التصرف فى العلامة التجارية مستقلة عن المحل إلى نص المادة 19 من القانون المذكور إذ الواضح من نص هذه المادة أن الشارع لم ير إهدار ما سبق تقريره فى المادة السابقة من منع نقل ملكية العلامة منفصلة عن المحل التجارى أو مشروع الاستغلال و إنما قصد إجازة بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك و علة هذه الإباحة أن صاحب المحل قد يرى عند نقل ملكية محلة الاحتفاظ بعلاماته إما لإعادة استعمالها لنفسة أو حبسها عن التداول أو لأى غرض آخر و أما فى حالة عدم الاتفاق فإن التصرف يشمل المحل بعلاماته التجارية لارتباطها الوثيق بالمحل أو مشروع الاستغلال الوارد عليه التصرف و باعتبارها من توابعه ، و لا تفيد عبارة النص المذكور و لو من طريق مفهوم المخالفة إمكان التصرف فى العلامة مستقلة عن مصنعها لأن هذا الحكم قد تقرر منعه و عدم إجازته فى المادة السابقة و لو كان مراد الشارع إباحة ذلك لما عنى بإيراده فى المادة 18 من القانون المذكور كأصل تشريعى مقرر و لكان ذلك مما يتعارض مع غرضه الأساسى الذى أوضحه بجلاء فى مذكرته التفسيرية تمشيا مع ما هو متبع فى بعض
الدول .


=================================
الطعن رقم 0101 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1279
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : عدم جواز التصرف فيها مستقلة
فقرة رقم : 2
الحظر الوارد فى المادة 18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الذى يمنع نقل ملكية العلامة التجارية منفصلة عن مصنعها قد جاء عاما ومطلقا دون تقيد بما إذا كان المصنع الذى تتبعه موجودا فى مصر أو فى الخارج وليس فى نصوص لائحة القانون المشار إليه مع ما يتعارض مع هذا المبدأ .


=================================
الطعن رقم 0101 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1279
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : عدم جواز التصرف فيها مستقلة
فقرة رقم : 3
لا محل للقول بأن المادة السادسة من اتفاقية بارس الموقع عليها فى 1945/12/21 و التى صدر بها القانون رقم 126 لسنة 1947 قد نسخت حكم المادة 18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 ذلك أن المادة السادسة من الاتفاقية المذكورة قد نصت على أن لكل من الحكومات الموقعة أن تحتفظ أو تتصرف فى الأموال الألمانية المعادية وفقا للإجراءات التى تراها ملائمة ، و ظاهر أن المراد بكلمة الأموال الألمانية فى هذا الصدد أنها لا تنصرف إلا إلى ما يعتبر مالا بحسب شريعة كل بلد ، و لما كانت العلامات التجارية فى مصر بحسب قانونها المحلى لا تعتبر مالا مستقلا بذاته مما تجوز حيازته أو تملكه أو مصادرته فإنه لا يجوز اعتبارها مالا تقوم عليه الحراسة على الرعايا الألمان و لا يكون ثمة تعارض بين المادة 6 من اتفاقية باريس والمادة 18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 و إذا انتفى التعارض امتنع النسخ .


=================================
الطعن رقم 0101 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1279
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : عدم جواز التصرف فيها مستقلة
فقرة رقم : 4
إذا كان المدعى قد طلب فى دعواه شطب تسجيل العلامات التجارية الذى أجراه المدعى عليه و صدر فيها الحكم الابتدائى قبل ترخيص الحارس العام على أموال الألمان للمدعى عليه باستعمال هذه العلامات فإن الطلبات فى الدعوى لاتكون واردة على مانهى عنه الشارع بالقانون رقم 50 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 64 لسنة 1955 الخاص بإضافة المادة 10 مكررة للقانون رقم 15 لسنة 123 الخاص بنظام الأحكام العرفية و الذى منع سماع أية دعوى الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار و بوجه عام أى عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها أو وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبوهم عملا بالسلطة المخوّلة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية .

( الطعن رقم 101 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/23 )
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام نقض فى عدم جواز التصرف فيها مستقلة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عدم جواز رفع دعوى صحة التوقيع علي عقد الزواج العرفى
» قانون رقم 5 لسنة 1996, شان قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية
» عدم جواز التصريح باقامة الدعوى الدستورية للمرة الثانية
» اخطاء تقع فيها النساء
»  احكام لا غنى عنها : تجارية التصرف بالنسبه لاحد المتعاقين و مدنيته للآخر كيفية الاثبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: الدعاوى التجارية-
انتقل الى: