elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

بورصة الاوراق المالية 1
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 بورصة الاوراق المالية 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : بورصة الاوراق المالية 1 Egypt10
المهنة : بورصة الاوراق المالية 1 Counse10

بورصة الاوراق المالية 1 Empty
مُساهمةموضوع: بورصة الاوراق المالية 1   بورصة الاوراق المالية 1 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 10:40 pm

الطعن رقم 0120 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 523
بتاريخ 20-01-1955
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 1
خولت الفقرة الأخيرة من المادة 77 من المرسوم الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1933 بالموافقة على اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية السمسار الذى لم يحصل على الدفع أو التسليم من عميله الحق فى طلب تصفية العملية فى يوم العمل الثانى الذى يلى إرساله خطابا موصى عليه للعميل بغير تنبيه آخر أو إنذار سابق أو تعليق إعلان ، و أساس هذا الحق إنما يرجع إلى ما شرعه القانون للسمسار بوصفه وكيلا بالعمولة من تحقيق امتيازه المقرر فى المادة 85 من القانون التجارى على البضائع المرسلة أو المسلمة إليه أو المودعة عنده مع التيسير على السمسار المكلف بشراء الأوراق المالية بإعفائه من الإجراءات التى تتطلبها المادة 89 من قانون التجارة وهى ضرورة الحصول على إذن من القاضى بالبيع ، و لما كان هذا هو أساس حق السمسار و لو يكن أساس التنفيذ فى البورصة بمعرفة السمسار هو استعمال لحقه فى فسخ عملية البورصة التى عقدها و فى فسخ عقد الوكالة بينه و بين العميل بمجرد انتهاء المهلة التى يحددها فى الخطاب الموصى عليه الذى يرسله إلى العميل طالبا فيه الوفاء و بغير حاجة إلى قضاء ، و كان للوكيل بالعمولة كأى دائن مرتهن الحق فى التنفيذ على مدينه يوم استحقاق الدين أو بعده و متابعة التنفيذ الذى بدأه أو عدم متابعته كيف يشاء دون أن يكون فى ذلك مسئولا عن أى ضرر يلحق بالعميل المدين نتيجة لهبوط الأسعار بسبب مجرد التأجيل فحسب ، لما كان ذلك ، فان الحكم إذ قضى للسمسار بثمن الأوراق المالية محسوبا على يوم التصفية الفعلية لا يكون قد أخطأ فى القانون .

( الطعن رقم 120 سنة 22 ق ، جلسة 1955/1/20 )
=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 641
بتاريخ 12-11-1959
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 2
إذا إستبانت محكمة الموضوع أن البيع وارد على صفقة من القطن كانت مزروعة فعلا فى أرض الطاعنين ووقع البيع خارج البورصة و لم يكن معقودا بين طرفين من التجار و لا على سبيل المقامرة - و خلصت فى قضائها إلى أن العقد لا ينطوى على أعمال المضاربات المكشوفة و التى يقصد بها مجرد الإفادة من فرق السعر فأعملت الشرط الإضافى فى عقد البيع و أوجبت تنفيذه عينا بتسليم كمية القطن المتفق عليها أو دفع فروق الأسعار عن الجزء الذى لم يسلم منها - فإنه لا محل للتحدى بالفقرة الثانية من المادة 73 من القانون التجارى التى تنص على أنه لا تقبل أى دعوى أمام المحاكم بخصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع فروق إذا إنعقدت على ما يخالف النصوص المتقدمة .


=================================
الطعن رقم 0163 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 60
بتاريخ 26-01-1961
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 1
إذا كان قد ورد فى عقد البيع تحت القطع المبرم بين الطرفين ما يأتى " تم هذا البيع بحسب الأسعار الموضحة أعلاه قرين كل رتبة من رتب القطن و على حسب كونتراتات شهر فبراير سنة 1952 و للبائع الحق فى قطع السعر إبتداء من يوم التسليم لغاية يوم 31 من يناير 1952 و عليه إخطار المشترى تلغرافياً عن اليوم الذى يرغب فيه قطع السعر شرطاً أن التلغراف يصله الساعة التاسعة صباحاً على الأكثر فى اليوم الذى يرغب فيه قطع السعر و المحاسبة تكون على قفل بورصة كونتراتات الإسكندرية الساعة الواحدة تماماً بعد الظهر .... و إذا لم يطلب البائع قطع السعر أو النقل لغاية التاريخ المذكور " 31 من يناير سنة 1952 " سيكون للمشترى الحق فى قطع سعر القطن فى اليوم المذكور 31 من يناير سنة 1952 و إذا كان هذا اليوم يوم عطلة رسمية للبورصة فالمحاسبة تكون على أول يوم تفتح فيه البورصة بعد العطلة الرسمية " ، و كان الحكم المطعون فيه قد فسر هذا البند من العقد على أنه يفيد وجوب إجراء المحاسبة بينهما على سعر إقفال بورصة العقود فى يوم 31 من يناير سنة 1952 - و هو نهاية الأجل المضروب للبائع لطلب قطع السعر فيه - و لو كان سعر الإقفال فى اليوم المذكور سعراً إسمياً لم تجر به معاملات فى البورصة ، فإنه يكون قد مسخ هذا النص و إنحرف فى تفسيره له عن المعنى الظاهر لعباراته - ذلك أن ما أورد فى هذا النص من أن تكون المحاسبة على قفل بورصة كونتراتات الإسكندرية الساعة الواحدة تماماً صريح فى الدلالة على أن المقصود به تعيين الوقت الذى يعتمد لتحديد السعر من بين ساعات العمل فى اليوم الذى يقطع فيه هذا السعر و ذلك حتى لا يثور خلاف على الوقت الذى جرت فيه عملية القطع لأن الأسعار فى البورصة عرضة للتقلبات من ساعة لأخرى و لا تستقر على حال فى اليوم الواحد و ليس فى النص المشار إليه ما يفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم من وجوب المحاسبة على سعر 31 من يناير سنة 1952 حتى لو إستحال على المشترى قطع السعر فى هذا اليوم بسبب عدم وجود مشترى بالسعر الإسمى المحدد .


=================================
الطعن رقم 0163 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 60
بتاريخ 26-01-1961
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 3
العرف التجارى السائد فى شأن عقود بيع الأقطان تحت القطع الذى أقره المشرع بالقانون رقم 131 لسنة 39 الذى عدل أخيراً بالقانون رقم 184 لسنة 1959 - مقتضاه أن يكون للمشترى فى تلك العقود خيار التغطية مقابل حق البائع فى قطع السعر فى زمن آجل و ذلك تأميناً للمشترى من مخاطر تقلبات الأسعار خلال الأجل الممنوح للبائع لقطع السعر فيه . فإذا كانت التغطية تجرى فى خصوص هذا النزاع بعملية بيع يجريها المشترى فى بورصة العقود فى اليوم الذى يطلب فيه البائع سعر أقطانه و بما يوازى كمية هذه الأقطان فإنه يتعذر إجراؤها فى حالة وصول الأسعار إلى الحد الأدنى المحدد و ذلك لعدم وجود مشتر يقبل الشراء بهذه الأسعار .

(الطعن رقم 163 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/1/26)
=================================
الطعن رقم 0196 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 131
بتاريخ 09-02-1961
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 2
نص القرارالوزارى رقم 17 سنة 1952 الصادر فى 17 فبراير سنة 1952 على أنه " يجرى التعامل فى بورصة العقود على عقود القطن طويل التيلة لشهرى مايو ويوليه سنة 1952 - ويحظر إجراء أى عملية من عمليات البيع على إستحقاق شهر مارس سنة 1952 إلا إذا كان المقصود به تصفية مراكز قانونية قائمة فعلا فى بورصة العقود"-و قد إستتبع هذا أن أصدرت لجنة البورصة قرار فى 5 مارس سنة 1952 بمد عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم ، ثم صدر القانون 18 سنة 1952 فى 8 مارس سنة 1952 و نص فى مادته الأولى على أنه "تقفل كونتراتات القطن طويل التيلة إستحقاق مارس سنة 1952 فى بورصة العقود يوم العمل بهذا القانون و تحصل فيها تصفية إجبارية ومقاصة نهائية على سعر 140 ريالاً" . و لما لم تجد هذه القرارت فى معالجة الحالة تدخلت الحكومة مشترية فى سوق القطن و أصدر مجلس الوزراء قراره فى 17 مارس سنة 1952 بشراء عقود نهاية الموسم بنسبة 90% من السعر السابق أى بسعر 125 ريالاً - ثم أصدرت لجنة البورصة قرارها فى 14 مايو سنة 1952 بقطع سعر كونتراتات مايو للاقطان طويلة التيلة التى مد أجل قطعها من مارس إلى مايو سنة 1952 بواقع 125 ريالاً يخصم منها المصاريف الفعلية وقدرها ريالان و نصف ، فإذا كان الثابت من الوقائع التى سجلها الحكم المطعون فيه أن صفقة النزاع من القطن طويل التيلة و أن الطاعن قد أرسل إلى الشركة المطعون عليها بنقل القطع إلى مارس سنة 1952 و لم يخطرها بالقطع حتى 17 فبراير تاريخ صدور القرار الوزارى رقم 17 سنة 1952 و بالتالى لم تجر الشركة المطعون عليها عملية التغطية حتى هذا التاريخ - فإن مؤدى هذه القرارت و النصوص المتقدمة أن الشركة لم تكن تعتبر ذات مركز قائم فى بورصة العقود بالنسبة لهذه الصفقة وأن التعامل فى هذا القطن قد أصبح محظورا بالنسبة لعقود مارس سنة 1952 فاستحال القطع على هذا النوع من القطن على عقد مارس سنة 1952 بقوة قاهرة و امتد التعامل على عقود شهرى مايو ويوليو سنة 1952 - و بذلك يكون السعر الذى تجرى عليه المحاسبة بين الطرفين هو 125 ريالاً مخصوم منه ريالان و نصف كما حددته لجنة البورصة بقرارها الذى أصدرته نتيجة لتدخل الحكومة مشترية بهذا السعر - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على عدم الاعتداد بالسعر الذى قرره بالمرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 وهو 140 ريالاً و إذ أجرى تصفية الحساب بين الطرفين بواقع 122.5 ريالاً للقنطار أخذا بوجهة نظر الشركة المطعون عليها يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح .

( الطعن رقم196 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/2/2 )
=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72
بتاريخ 26-01-1960
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 1
مؤدى المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1939 و المادة رقم 85 من اللائحة الداخلية لقسم الاقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة - أن عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التى يكون تحدي الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد و هى محكومة بالنصوص المتقدمة و تخضع لقيودها و شروطها . فتحديد الثمن فيها يتراخى ويبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه و وفائه بالتزاماته - و للبائع أن يحدد الثمن على أساس الاسعار التى يتم بها التعامل فعلاً فى بورصة العقود فى أى يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الاسعار مضافاً اليها العلاوة أو مستنزلاً منها الخصم حسب الاتفاق بشرط أن لا يستنفد المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع وإلا كان معيار السعر هو سعر البورصة فى اليوم الاخير من هذه المهلة . و حق البائع فى القطع يقابله خيار المشترى فى التغطية و من ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يأمن تقلبات الأسعار ومتى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد أجراها ببورصة العقود .
و لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود - على ما جرى به العرف - مقيداً بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعراً إسمياً ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الاولى من القانون رقم 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 سنة 1939 ، ولما كانت عقود بيع القطن تحت القطع محكومة بالقواعد السابق بيانها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهرها على صورتها الصحيحة و التزمها فى قضائه فإن نعى الطاعنة بمخالفة الحكم للقانون فى هذا الخصوص يكون غير صحيح .


=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72
بتاريخ 26-01-1960
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 2
مؤدى القرار الوزارى رقم 17 سنة 1952 - الصادر بتاريخ 17 فبراير سنة 1952 - و المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 - الصادر بتاريخ 8 مارس سنة 1952 هو عدم التعامل على كونتراتات شهر مارس سنة 1952 الخاصة بالقطن طويل التيلة إلا أن يكون التعامل بقصد تصفية مركز قانونى قائم ، فإذا كان طرفا الخصومة متفقين على أن صفقة النزاع من القطن طويل التيلة وأن الشركة الطاعنة لم تخطر الشركة المطعون عليها برغبتها فى القطع لغاية 17 فبراير سنة 1952 تاريخ صدور القرار الوزارى رقم 17 سنة 1952 وبالتالى لم تجر الشركة المطعون عليها عملية التغطية حتى هذا التاريخ فإنها لا تعتبر ذات مركز قائم فى بورصة العقود بالنسبة للصفقة مثار الخلف ، و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فى عدم اعتداده بالسعر الذى قرره المرسوم بقانون 18 سنة 1952
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بورصة الاوراق المالية 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بورصة الاوراق المالية 4
» بورصة الاوراق المالية 2
» بورصة الاوراق المالية 3
» المالية العامة
» الأوراق المالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: الدعاوى التجارية-
انتقل الى: