elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

أحكام نقض فى قوانين الاستثمار
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 أحكام نقض فى قوانين الاستثمار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : أحكام نقض فى قوانين الاستثمار  Egypt10
المهنة : أحكام نقض فى قوانين الاستثمار  Counse10

أحكام نقض فى قوانين الاستثمار  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى قوانين الاستثمار    أحكام نقض فى قوانين الاستثمار  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 10:37 pm

المشروعات الخاضعة لاحكام الاستثمار
=================================
الطعن رقم 0263 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 829
بتاريخ 25-09-1989
الموضوع : قوانين الاستثمار
الموضوع الفرعي : المشروعات الخاضعة لاحكام الاستثمار
فقرة رقم : 6
مؤدى ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة و المواد 28 ، 29 ، 30 من قرار وزير الإقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون أنه يحق للمشروع المنتفع بأحكامه فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبى لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى و إستخدامها دون إذن أو ترخيص خاص فى سداد قيمة الواردات السلعية و المصروفات اللازمة للمشروع ، و إذ كانت رسوم الإنتفاع بالأراضى التى يتم حجزها لتنفيذ المشروع تعتبر من تلك المصروفات ، فإن الوفاء بها بالعملة الأجنبية من حسابات المشروع لدى تلك البنوك أمراً جائزاً قانوناً . و إذ كانت الهيئة المطعون ضدها قد حددت فى نطاق سلطاتها المبينة بالقانون مقابل الإنتفاع بتلك الأراضى بالدولار الأمريكى فإن إلزام المشروع قضاء بذلك المقابل بتلك العملة الأجنبية يكون أمراً وارداً و مقبولاً متى طلبته الهيئة

( الطعن رقم 263 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/9/25 )

استثمار المال العربى و الاجنبى
=================================
الطعن رقم 0723 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 793
بتاريخ 20-03-1990
الموضوع : قوانين الاستثمار
الموضوع الفرعي : استثمار المال العربى و الاجنبى
فقرة رقم : 1
مؤدى الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة - المضافة بالقانون 32 لسنة 1977 - و المادتين الأولى و السادسة و العشرين منه و فى المواد 17 ، 19 ، 36 فقرة أخيرة من اللائحة التنفيذية الصادر بقرار وزير الإقتصاد و التعاون الإقتصادى برقم 375 لسنة 1977 أن الإعفاء من رسم الدمغة و من رسوم الشهر و التوثيق تطبيقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن إستشار المال العربى و الأجنبى المعدل - لا يقتصر على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الإستثمارية و العقود المرتبطة بها بل يشمل عقود تأسيس - المشروعات الإستثمارية ذاتها و العقود المرتبطة بها سواء كان صاحبها فرداً أو شركة أو فرعاً لشركة أو كان ما يملكه مشروعاً واحداً أو أكثر من مشروع .

( الطعن رقم 723 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/3/20 )

اراضى الهيئة العامة للاستثمار
=================================
الطعن رقم 0263 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 829
بتاريخ 25-09-1989
الموضوع : قوانين الاستثمار
الموضوع الفرعي : اراضى الهيئة العامة للاستثمار
فقرة رقم : 3
مؤدى نصوص المواد 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 و المادة 53 من قرار وزير الإقتصاد رقم 37 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون .... إن العقارات المملوكة للدولة و التى تخصصها الهيئة العامة لإستثمار المال العربى و الأجنبى طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 كمناطق حرة عامة أو خاصة تعتبر من الأموال العامة بإعتبار أن تخصيصها لذلك يعتبر لمنفعة عامة هى تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية و الإجتماعية فى إطار السياسة العامة للدولة و خطتها القومية و هو الهدف من إصدار ذلك القانون ، و من ثم لا يجوز التصرف فى تلك العقارات إلا على سبيل الترخيص المؤقت و تكون العلاقة بين تلك الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة و المشروعات غير الخاضعة لأحكام القانون الخاص أو القواعد التى تتضمنها قوانين إيجار الأماكن ، و لا يغير من هذا النظر ورود لفظى عقود الإيجار و القيمة الإيجارية بنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور . و تعارض ذلك مع ما نص عليه القانون ذاته ، إذ أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون و الآخر فى لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة التى هى أداة تشريعية أدنى من القانون 0


=================================
الطعن رقم 0263 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 829
بتاريخ 25-09-1989
الموضوع : قوانين الاستثمار
الموضوع الفرعي : اراضى الهيئة العامة للاستثمار
فقرة رقم : 4
مفاد المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة المعدل أنه متى أبلغت إدارة المنطقة الحرة مقدم الطلب الموافقة على إقامة المشروع تعين عليه التقدم خلال شهر من تاريخ إبلاغه لحجز الموقع و تحديد المساحات الازمة لتنفيذ المشروع و التوقيع على العقد بعد سداد القيمة المقررة 0
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام نقض فى قوانين الاستثمار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المستندات المطلوبة للفروع الشركات الأجنبية الغير خاضعة لقانون أحكام الاستثمار
» أحكام نقض فى اثر كسب ملكية العلامة التجارية
» المواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية وفق أحدث التعديلات التشريعية
» أحكام نقض فى تقليد العلامات التجارية
» أحكام نقض فى تسجيل العلامة التجارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: الدعاوى التجارية-
انتقل الى: