elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

الدفع بانتفاء توافر شروط الحكم بالإخلاء, لاستعمال المستأجر العين بطريقة ضارة بالمبني
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 الدفع بانتفاء توافر شروط الحكم بالإخلاء, لاستعمال المستأجر العين بطريقة ضارة بالمبني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : الدفع بانتفاء توافر شروط الحكم بالإخلاء, لاستعمال المستأجر العين بطريقة ضارة بالمبني Egypt10
المهنة : الدفع بانتفاء توافر شروط الحكم بالإخلاء, لاستعمال المستأجر العين بطريقة ضارة بالمبني Counse10

الدفع بانتفاء توافر شروط الحكم بالإخلاء, لاستعمال المستأجر العين بطريقة ضارة بالمبني Empty
مُساهمةموضوع: الدفع بانتفاء توافر شروط الحكم بالإخلاء, لاستعمال المستأجر العين بطريقة ضارة بالمبني   الدفع بانتفاء توافر شروط الحكم بالإخلاء, لاستعمال المستأجر العين بطريقة ضارة بالمبني I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 12:18 am

مذكرة بدفاع

السيد / …………………………………… مـــستأجر " مـدعــي علية "
ضد
السيد / ……………………………… ……… مؤجر " مدعي "
في الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى

تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها أنه بتاريخ _/_/___م أستأجر المدعي عليه من المدعي ما هو " محل - شقة - مصنع - فيلا " لقاء أجر شهري مبلغ وقدرة … … وقد فوجئ المدعي عليه بإعلانه بصحيفة دعوي يطلب فيها المدعي اخلائة من العين المؤجرة علي سند انه استعملها بطريقة ضارة بالمبني .


ثانياً : دفوع دفاع المدعي عليه .
في طلب المدعي علية رفض دعوي إخلائه من العين المؤجرة لزعم استعماله لها بطريقة ضارة بسلامة المبني فإنه يستند إلى عدم توافر شروط الحكم بإخلاء المستأجر لاستعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبني ، فلم يقدم المدعي حكماً نهائيا يثبت ذلك الإضرارً فالثابت انه اشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها أن يصدر حكم قضائي قاطع الثبوت في هذه الإساءة فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء
قضي : إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 18من القانون رقم 136
لسنة 1981 على انه " لا يجوز للمؤجر ان يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الاتيه ……" إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضاره بسلامه المبنى او بالصحة العامة او في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء
( الطعن رقم 72 لسنة 59ق - جلسة 20/6/2001 )


قضت محكمة النقض : إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه " لا يجوز للمؤجر ان يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الاتيه ……" إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضاره بسلامه المبنى او بالصحة العامة او في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء
( الطعن رقم 72 لسنة 59ق - جلسة 20/6/2001 )


قضت محكمة النقض : يتعين للاعتداد بحجية حكم جنائي لإثبات الاستعمال المقلق للراحة او الضارة بسلامة المبنى او الصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - إعمالا لنص المادة 18 الفقرة د آنفة الذكر - أن يكون ذلك الحكم باتا.
( الطعن رقم 1733 لسنة 72ق- جلسة 20/6/2002 )


قضت محكمة النقض : الحكم القضائي النهائي المثبت لاستعمال العين المؤجرة بصوره أضرت بسلامه المبنى لا تقيد السلطة التقديرية للقاضى فى الاستجابة لطلب الإخلاء او رفضه وفق ظروف كل حاله وملابساتها . على ذلك .
( الطعن رقم 8388 لسنة 64ق - جلسة 8/5/2000 )

قضت محكمة النقض : الحكم الصادر بثبوت الضرر الناشئ عن استعمال المستـأجر للعين
المؤجرة . عدم اتساع حجيته لتشمل مدى تعسف المؤجر في استعمال حقه في طلب الإخلاء
( الطعن رقم 8388 لسنة 64ق -جلسة 8/5/2000 )


ا?اشتراط الحصول على حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى
اشتراط الحصول على حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب لإخلاء لا يمس بذاته القاعدة الآمرة . سريانه من تاريخ نفاذ ق 136 لسنة 1981 دون ان يكون له اثر على الوقائع السابقة علية .
( الطعن رقم 1092 لسنة 57ق - جلسة 31/5/2000 )
قاعدة :
الحكم السابق بإثبات استعماله للعين المؤجرة بطريقة أضرت بالمبنى لا يحتم الإخلاء ولا يعفى المحكمة من تقدير جسامة الضرر الذي أصاب المبنى والخطأ الذي ارتكبه وما إذا كان نتيجة الاستعمال المألوف للمسكن ومدى تناسبه مع الإخلاء كجزاء
قضت محكمة النقض : تمسك الطاعن بان الحكم السابق بإثبات استعماله للعين المؤجرة بطريقة أضرت بالمبنى لا يحتم الإخلاء ولا يعفى المحكمة من تقدير جسامة الضرر الذي أصاب المبنى والخطأ الذي ارتكبه وما إذا كان نتيجة الاستعمال المألوف للمسكن ومدى تناسبه مع الإخلاء كجزاء . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفع استنادا إلى انه ليس المحكمة الموضوع المطروح عليها طلب الإخلاء سلطة تقديرية طالما ان الضرر الناشئ عن إساءة الاستعمال قد ثبت بحكم نهائي . خطا وقصور .
( الطعن رقم 8388 لسنة 64ق - جلسة 8/5/2000)

الحكم الجنائي النهائي ولزومه لإثبات واقعة الإقلاق

قضت محكمة النقض : المقرر أن الأحكام الجنائية لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باتة باستنفاذ طرق الطعن المتاحة على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفي بشأنها ان تكون نهائية طرق الطعن العادية .
( الطعن رقم 1903 لسنة70 ق - جلسة 20/6/2001 )

قضت محكمة النقض : يتعين للاعتداد بحجية حكم جنائي لإثبات الاستعمال المقلق للراحة او الضارة بسلامة المبنى او الصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - إعمالا لنص المادة ( 18/د ) آنفة الذكر - أن يكون ذلك الحكم باتا.
( الطعن رقم 1903 لسنة 70ق- جلسة 20/6/2001 )
الحجية وتعلقها بالنظام العام
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . منا طها . أن الفعل غير المشرع الذي أقيمت الدعوى الجنائية طلبا للعقاب عنه هو ذاته الذي أقيمت الدعوى المدنية لتقرير المسئولية المدنية عنه . المادتان 456 إجراءات جنائية ، 102 إثبات . الحكم الجنائي الذي فصل في وقوع فعل غير مشروع نشا عنه إتلاف منقولات ونسبته إلى فاعله.يعد حجة في الدعوى إثبات الأضرار بسلامة المبنى المقامة يعد حجة على لمستأجر .شرطة . ان يكون الفعل غير المشروع الذي نشا عنه إتلاف المنقولات ورفعت عنه الدعوى الجنائية هو بذاته الفعل الذي نسبة المؤجر إلى المستأجر على انه استعمال للمكان المؤجر أدي إلى الأضرار بسلامة المبنى . اختلاف الضرر في الدعويين . لا اثر له . عله ذلك . مثال لتسبيب معيب.
( الطعن رقم 292 لسنه 69 ق - جلسة 17/1/2000 )

ثالثاً : طلبات المدعي علية
الهيئة الموقرة :
وفق ما سبق فان المدعي عليه يصمم علي طلباته وهي :
أولا : الحكم رفض الدعوى لانتفاء استعمالها بطريقة ضارة بسلامة المبني.
ثانياً : الزامة المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدفع بانتفاء توافر شروط الحكم بالإخلاء, لاستعمال المستأجر العين بطريقة ضارة بالمبني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صيغة دعوى انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر
» بروتستو عدم الدفع
» الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً مذكرة بدفاع
» الفرق بين الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية و سقوط العقوبة
» شروط الشفعه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: دعاوى العمل و التأمينات و التعويضات و الإيجارات و الضرائب-
انتقل الى: