elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 4
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 4 Egypt10
المهنة : مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 4 Counse10

مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 4 Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 4   مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 4 I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 22, 2014 2:42 pm

بسم الله الرحمن الرح


الطعن رقم 011 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 389
بتاريخ 15-02-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
متى كانت المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 قد تضمنت أحكاماً خاصة بالجزاءات التأديبية و الجهة المختصة بتوقيعها و بنظر التظلم منها ، كما نصت على عدم قبول الطعن أمام أية جهة قضائية فى القرارات الصادرة فى التظلم من بعض هذه الجزاءات ، و كانت بذلك قد عدلت إختصاص جهات القضاء الأمر الذى لا يجوز إجراؤه بغير القانون . إذ لا يصح لسطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستند فى قضائه بعدم الإختصاص الولائى - بنظر إلغاء قرارات الجزاءات بالخصم من مرتب الطاعن بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً إلى المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية المشار إليها يكون قد خالف القانون .
[/FONT]
( الطعن رقم 11 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0124 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 963
بتاريخ 12-05-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إذا كان مبنى الطعن هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادى بنظر النزاع ، و كان هذا الدفع لا يقوم على أى عنصر واقعى ، فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0124 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 963
بتاريخ 12-05-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 6 ، 77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف أن إختصاص اللجنة المذكورة - بالمادة 77 - بنظر طلبات التعويض لا يقتصر على تعويض الضرر الناشىء عن مجرد إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير الترع و المصارف العمومية و إنما يشمل أيضاً تعويض الضرر الناتج عن تعطيل الإنتفاع بسبب إلقاء الأتربة طالت مدته أو قصرت لأن كل إلقاء للأتربة يتضمن تعطيل الإنتفاع فترة من الوقت لم يحدد القانون مداها فيحمل على إطلاقه و ينطبق على تعطيل الإنتفاع أيا كانت مدته . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى النزاع - حول التعويض عن الحرمان من الإنتفاع بالأطيان نتيجة عدم إزالة الإتربة المخلفة عن تطهير المصرف العمومى الذى يخترقها إحدى عشر سنة تالية لمدة أخرى قضى فيها بالتعويض - على الرغم من خروجه عن ولاية القضاء العادى و إختصاص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 77 من القانون المذكور به ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 124 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0422 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 661
بتاريخ 24-03-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
الجزاءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 و هى رسم النظر وضعف رسم الأشغال هى عقوبات مالية تنطوى على عنصر التعويض و لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية أما الإزالة - فى حكم هذا القانون - فهى من قبيل الجزاءات الجنائية إذ يهدف منها المشرع إلى إزالة أثر الفعل المجرم قانوناً كجزاء على إنتهاك أحكام القانون و تتحقق فيها بذلك الصفة العقابية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إنتهى إلى عدم إختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى - بإلزام المطعون ضده بالتعويض النقدى عن إشغاله الطريق العام مع إلزامه بالإزالة - فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 422 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 709
بتاريخ 31-03-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الإختصاص الولائى - بنظر دعوى طرد و تسليم - على سند من التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ببيان شروط اعتبار الأرض أرضاً معدة للبناء فى تطبيق جميع أحكام قوانين الإصلاح الزراعى بإعتبار أن عين النزاع لم يصدر قرار بتقسيمها طبقاً للقانون 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و لم تجزأ إلى عدة قطع لإقامة مبان عليها قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى ، و رتب على ذلك إعتبارها غير معدة للبناء و تختص بالمنازعات المتعلقة بها لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ، فهو من الحكم خطأ فى القانون ذلك بأن القرار التفسيرى 1 لسنة 1963 قاصراً على تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع إفلات شىء من أراضيها بإجراء التقسيم بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضى المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة عن ذلك الحد و هو كتفسير مقصور على القصد من وضعه لا ينسحب إلى غير الحالات التى صدر لمعالجتها و يتعين لزاماً بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد خالف القانون و حجبه ذلك عن بحث ما تمسك به الطاعن من أن عين النزاع تقع داخل كردون بندر . . و أنها مربوطة بعوائد الأملاك و هو دفاع جوهرى لما قد يترتب عليه من تغيير فى وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور

( الطعن رقم 192 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/31 )
=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1742
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
نص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل ميزانياتها و تعد على نمط الميزانيات التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و لا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 .


=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1742
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و إذ كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم فإن توقيع المحامى بها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تطلبته المادة 253 من قانون المرافعات سالفة الذكر و يضحى الطعن باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و لا يغير من هذا النظر صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة فى 1975/11/3 بتفويض إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة هذا الطعن بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها التى أجازت إنابة إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة قضية خاصة بها ، ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 1970/4/14 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه فى 1973/7/5 و من ثم فلا تسرى أحكامه عليه .

( الطعن رقم 311 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/31 )
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1659
بتاريخ 23-12-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
متى كانت الأشجار التى غرسها المطعون عليه - المستأجر - فى الأرض المؤجرة لا تعتبر من الأموال المصادرة ، فإن الدعوى التى رفعها بطلب التعويض عنها لا تندرج تحت المنازعات المحددة فى المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 - بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة - و التى تختص اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون بالفصل فيها ، و بالتالى فإن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر هذه الدعوى كما أنه لا يكون هناك محل لأن يقدم المطعون عليه بياناً عن هذه الأموال طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور و لا يكون حق المطعون عليه فى التعويض عنها قد سقط طبقاً للمادة الثانية عشرة إستناداً إلى أنه لم يقدم طلباً عنه إلى اللجنة سالفة الذكر فى الميعاد الذى حدده القانون ، أما المادة الخامسة فلا مجال لتطبيقها على الدعوى لأنها تنظم الأحكام الواجب إتباعها بالنسبة للحقوق التى نشأت للغير عن تصرفات صدرت من الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة .

( الطعن رقم 192 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/23 )
=================================
الطعن رقم 0280 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1058
بتاريخ 21-05-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إذ كان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية فإن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - و لا يخالف أحكام الدستور - يعتبر إستثناء وارداً على أصل عام ، و من ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره .


=================================
الطعن رقم 0346 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1320
بتاريخ 26-06-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
الأسواق العامة التى تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التى لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت و هو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه قبل حلول أجله و يكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة ، و لما كان كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ، و لا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن ، و كان الواقع فى الدعوى أن محل التصرف الصادر من محافظة الإسكندرية هو أحد محلات سوق النصر التجارى الذى أقامته المحافظة ، و خصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و قضى بإختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 346 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/26 )
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 170
بتاريخ 10-01-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن عاملا بإحدى شركات القطاع العام و يخضع فى إجراء التحقيق معه و تأديبه و إنهاء خدمته للأحكام المنصوص عليها فى الفصلين العاشر و الثانى عشر من الباب الأول من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 ، و كان القرار الجمهورى الصادر بإنهاء خدمة الطاعن و فصله من العمل بغير إتباع الطريق التأديبى المنصوص عليه فى نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه لا يتصل بطبيعته بأعمال السيادة حتى يمتنع على القضاء مناقشته و تقدير سلامته قانونا فأن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قرار فصل الطاعن عملاً من أعمال السيادة لا يجوز سماع الدعوى بشأنه و قضى برفضها على هذا الأساس يكون قد أخطأ التكييف القانونى السليم فى خصوصه و أخرجه بغير حق عن رقابة القضاء .

( الطعن رقم 22 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/10 )

=================================
الطعن رقم 0253 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 931
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0253 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 931
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 4
القائمون بـإدارة المجالس المحلية يعتبرون - سواء كانوا منتخبين أو معينين - فى خدمة أحد الأشخاص الإدارية العامة مادام هذا العمل دائما و لازماً فى مباشرة هذه المجالس لنشاطها و لو كان شغلهم له بصفة مؤقتة ، و لما كان ذلك و كان النزاع يدور بين طرفيه حول إستحقاق أوعدم إستحقاق وكيل مجلس المدنية المنتخب المكافأة و بدل الإنتقال المقررين لرئيس مجلس المدنية المعين أثناء فترة قيامه بعمله أبان غيابه فى المدة من 1964/4/1 إلى 1965/8/31 و كان مؤدى نص المادة 31 من القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1963 أن إختصاص وكيل المجلس المنتخب قد آل إليه بطريق الإنابة على مقتضى هذا النص التشريعى بما يعتبر معه موظفاً عمومياً فى هذا الصدد دون أن ينال من ذلك أنه كان من قبل أن يسند إليه الشارع رئاسة المجلس وكيلا منتخبا له ، فإن النزاع حول إستحقاقه المكافأة وبدل الإنتقال من عدمه يكون من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره و هو إختصاص ولائى متعلق بالنظام العام .

( الطعنان رقما 253 ، 594 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/4/14 )
=================================
الطعن رقم 009 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 138
بتاريخ 06-01-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذ يبين من الحكم فيه أن النزاع ثار فى الدعوى حول ما إذا كان المطعون عليه - مهندس - يستحق باقى أتعابه المتفق عليها ، و لم يحصل بين الطرفين خلاف حول تفسير أى نص من نصوص العقد ، أو إقرار المطعون عليه الذى وافق بمقتضاه على أن يتم صرف باقى مستحقاته عند البدء فى تنفيذ المشروع و إنما تنكر عليه الشركة - الطاعنة - إستحقاقه لهذه الأتعاب إستناداً إلى أنه لم يقيم بتنفيذ كافة إلتزاماته الناشئة عن العقد ، و هى مسألة لا شأن لها بتفسيره و هو الموضوع الذى أقتصر الطرفان على عرض النزاع الذى يثور بشأنه على التحكيم ، لما كان ذلك فإن الإختصاص ينعقد فى الدعوى للقضاء صاحب الولاية العامة بالفصل فى المنازعات .


=================================
الطعن رقم 0530 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 323
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذ كان المشرع قد ربط التخصيص فى الغرض المعدة له العين المؤجرة و بين تخويل المؤجر عرض الخلاف بينه و بين المستأجر على لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و كان الواضح من سياق المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن لجوء المؤجر إلى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية لفسخ العقد لا يكون إلا إذا أخل المستأجر بإلتزام جوهرى ناشىء عن التعاقد على إيجار أرض معدة لإستغلالها زراعياً ، و كان يظاهر ذلك ما تقضى به الفقرة الثانية "أ" من المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - التى ناطت بهذه اللجان وحدها و بوجه خاص الفصل فى المنازعات الناشئة من تطبيق بعض مواد قانون الإصلاح الزراعى من بينها المادة 35 ، فإن اللجنة لا تختص دون غيرها إلا فى نطاق الغرض الزراعى الذى تكون الأرض المؤجرة قد أعدت له . لا يغير من ذلك ما أوردته الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 54 من إختصاص اللجان بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية فى الأرا ضى الزراعية و ما فى حكمها من الأراضى البور و الصحراوية و القابلة للزراعة لأن هذه الفقرة لا تشير إلى إختصاص تنفرد به اللجان ، إنما هناك منازعات تشترك فى الإختصاص بنظرها المحاكم العادية و لجان الفصل و للأطراف الخيار فى اللجوء إلى رأيهما و إذ إنتهى الحكم إلى هذه النتيجة و قرر أنه لا إختصاص للجان الفصل فى النزاع المعروض - حول إمتداد عقد إيجار أرض لإستخراج أتربة منها لصناعة الطوب - فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0597 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1476
بتاريخ 26-10-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
الإختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى ينعقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادى ولاية نظره و ذلك عملاً بمفهوم المادتين 8 و 11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله قرار لجنة الطعون فى مقابل التحسين المطلوب إلغاؤه .


=================================
الطعن رقم 0597 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1476
بتاريخ 26-10-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المواد السابعة و الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن قرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة أن القانون ناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة منه ولاية الفصل فى الطعون التى يرفعها ذوو الشأن عن القرارت الصادرة بفرض مقابل التحسين على عقارتهم و أن قرار هذ اللجنة هو قرار إدارى نهائى صادر من لجنة إدارية ذات إختصاص قضائى ، و إذ لم يرد فى هذا القانون نص خاص يخول القضاء العادى ولاية الفصل فى الطعون التى ترفع عن قرارات اللجنة المذكورة ، و كان القرار المطلوب إلغاؤه قد صدر من اللجنة المختصة بنظر الطعون فى مقابل التحسين ، فأن هذا القرار يكون قد إستكمل فى ظاهره مقومات القرار الإدارى غير مشوب بعيب بالغ الجسامة و ظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية و ينحدر به إلىدرجة العدم و من ثم فلا تختص المحاكم العادية بالفصل فيما يرفع عنه من دعاوى بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه أوعدم الاعتداد به و إنما يكون الإختصاص بالفصل فيها منعقد المجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .


=================================
الطعن رقم 0598 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1484
بتاريخ 26-10-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
الإختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى ينعقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، عدا ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادى ولاية نظره و ذلك عملاً بفهموم المادتين 8،11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله قرار لجنة الطعون فى مقابل التحسين المطلوب إلغاؤه .


=================================
الطعن رقم 0598 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1484
بتاريخ 26-10-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المواد السادسة و السابعة و الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ، أن القانون ناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة منه ولاية الفصل فى الطعون التى يرفعها ذوى الشأن عن القرارات الصاردة بفرض مقابل التحسين علىعقاراتهم و أن قرار هذ اللجنة هو قرار إدارى نهائى صادر من لجنة إدارية ذات إختصاص قضائى ، و إذا لم يرد فى هذا القانون نص خاص يخول القضاء العادى ولاية الفصل فى الطعون التى ترفع عن قرارات اللجنة المذكورة ، فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يكون هو الجهة القضائية المختصة بالفصل فى تلك الطعون .


=================================
الطعن رقم 0598 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1484
بتاريخ 26-10-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
- أن القرار - الصادر من اللجنة المختصة بنظر الطعون فى مقابل التحسين - المطلوب إلغاؤه و إن تضمن مساساً بحجية حكم قضائى سابق إلا أنه إستكمل فى ظاهره مقومات القرار الإدارى غير مشوب بعيب بالغع الجسامة و ظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية و ينحدر به إلى درجة العدم ، و من ثم فلا تختص المحاكم بالفصل فيما يرفع عنه من دعاوى بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه أو عدم الاعتداد به و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى المرفوعة بإلغاء قرار لجنة الطعون فى مقابل التحسين بإعتبار أن هذا القرار هو قرار إدارى معدوم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 005 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1681
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 32 من القانون 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 52 لسنة 1969 و المادة 3 من القانون 54 لسنة 1966 قبل إلغائه بالقانون 67 لسنة 1975 أن المشرع قد إختص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وحدها دون جهات القضاء الأخرى بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تأجير الأراضى الزراعية لمن لا يزرعها بنفسه ، و عدم جواز تأجيرها من الباطن أوالتنازل عن إيجارها أو مشاركة الغير فيها ، إلا أن هذا الإختصاص الإنفرادى مقصور على المنازعات الناشئة عن العقود القائمة وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، أما عقود التأجير من الباطن التى كانت معقودة قبل صدور هذا القانون و تحولت إلى عقود إيجار أصلية تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك و بين المستأجر ، فيبقى الإختصاص بصددها متمحضاً للقضاء المدنى بإعتباره الجهة الأصلية ذات الولاية العامة فى التقاضى . و لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين لا يمارون فى أن مورثهم كان يؤجر من باطنه الأرض التى كانت مؤجرة إليه من الناظرة السابقة للوقف فى تاريخ سابق على صدور قانون الإصلاح الزراعى ، و كانت العلاقة بهذه المثابة قد أصبحت مباشرة بين المالك و بين المستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلى ، فإنه يكون قد إنحسرت صفة المستأجر أو الوسيط عن مورث الطاعنين و يكون لا محل للقول بإختصاص إستئثارى للجان فى هذه الحالة .


=================================
الطعن رقم 0380 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 837
بتاريخ 30-03-1977
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
لئن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - السارى على واقعة الدعوى - أن تتعرض لتفسير الأمر الإدارى أو تأويله و كانت المادة التاسعة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 خولته لمحكمة القضاء الإدارى بالمجلس دون سواها ، إلا أنه لما كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذه القرارات وضعها القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأقراض و حقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المعروض عليها .


=================================
الطعن رقم 0437 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1387
بتاريخ 07-06-1977
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 110 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 يدل على أن مجلس النقابة الفرعية يختص بتقدير أتعاب المحامى فى حالة عدم الإتفاق عليها كتابة ، و بالتالى فلا يعتد فى هذا الشأن بوجود إتفاق شفهى على تقدير الأتعاب مما يجوز إثباته بغير الكتابة .

( الطعن رقم 437 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/7 )
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 6
» مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 5
» مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 9
» مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 1
» مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: القسم المدنى العام-
انتقل الى: