elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

تفسير احديث
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 تفسير احديث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رمسيس
عضو شرف
عضو شرف
رمسيس

عدد المساهمات : 979
الدولة : تفسير   احديث Egypt10
المهنة : تفسير   احديث Studen10

تفسير   احديث Empty
مُساهمةموضوع: تفسير احديث   تفسير   احديث I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 22, 2011 10:25 am

نصب الراية، الإصدار 2.07

للزيلعي

وهو نصب الراية لأحاديث الهداية، مع حاشيته النفيسة "بغية الألمعي في تخريج الزيلعي".

كامل، ومدقق: شخص يقرأ وشخص يدقق

الجزء الأول

متن الكتاب



كتاب الطهارات



بسم اللّه الرحمن الرحيم

وبه نستعين، وصلى اللّه على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم.

- الحديث الاول: روى المغيرة بن شعبة:

% - أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أتى سباطة قوم، فبال قائماً وتوضأ، ومسح على ناصيته وخفيه،

قلت: هذا حديث مركب من حديثين، رواهما المغيرة بن شعبة، جعلهما المصنف حديثاً واحداً، فحديث المسح على الناصية والخفين، أخرجه مسلم (1) عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم توضأ، ومسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين، انتهى. ورواه الطبراني في معجمه" بهذا الإسناد، ولم يذكر فيه العمامة، ووَهمَ ابن الجوزي في "كتاب التحقيق" فعزا هذا الحديث إلى الصحيحين، وليس كذلك، بل انفرد به مسلم (2) وتعقبه عليه صاحب "التنقيح"، وروى أبو داود، في "سننه" (3) من حديث أبي معقل عن أنس، قال: رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، يتوضأ، وعليه عمامة قِطرية، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدمة رأسه، ولم ينقض العمامة، انتهى. وسكت عنه أبو داود، ثم المنذري في "مختصره"، ورواه الحاكم في "المستدرك(4)" وسكت عنه، ثم قال: وهذا الحديث، وإن لم يكن إسناده على شرط الكتاب، فإن فيه لفظة غريبة، وهي: أنه مسح بعض رأسه، ولم ينقض العمامة، انتهى.

وحديث السباطة. والبول قائما،ً رواه ابن ماجه في "سننه" (5) حدثنا إسحاق بن منصور ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل بن المغيرة بن شعبة (6) أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً. قال شعبة: قال عاصم: يومئذ، وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة، وما حفظه، فسألت عنه منصوراً، فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة، انتهى.

- وحديث حذيفة هذا أخرجه البخاري (7)، ومسلم (8) عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أتى سباطة (9) قوم، فبال قائماً، ثم دعا بماء فجئته به، ثم توضأ، زاد مسلم: ومسح على خفيه، انتهى. ووقع لشيخنا العلامة علاء الدين في هذا الحديث وهم من وجهين: أحدهما أنه قال في حديث حذيفة بعد أن حكاه بلفظ البخاري. وزيادة مسلم: أخرجاه، وقد بيَّنا أن مسلماً انفرد فيه بالمسح على الخفين. وقد صرح بذلك عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين" فقال: لم يذكر البخاري فيه المسح على الخفين. الوهم الثاني،: أنه جعل حديث الكتاب مركباً من حديث المغيرة، أنه عليه السلام مسح بناصيته وخفيه، ومن حديث حذيفة، في السباطة، والبول قائماً وهذا عجب منه، لأن المصنف جعلهما من رواية المغيرة، وقد بيَّنا أن حديث السباطة. والبول قائماً أيضاً. رواه المغيرة بن شعبة، كما أخرجه عنه ابن ماجه (10) وكان من الواجب أن يذكرهما من رواية المغيرة ليطابق عزو المصنف، وهذا الوهم الثاني لم يستبد به الشيخ، وإنما قلد فيه غيره، واللّه أعلم.

------------

(1) في باب المسح على الخفين" ص 134 - ج 1.

(2) أي بذكر الناصية التي هي محل الاستدلال، وإلا فأصل الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" في تسعة مواضع: منها في الوضوء في "باب الرجل يوضئ صاحبه" ص 30، ولفظه: ومسح برأسه، ومسح على الخفين، اهـ.

(3) في باب المسح على العمامة" ص 22 - ج 1.

(4) ص 169 - ج 1.

(5) ص 26، وأحمد بن حنبل في "مسنده" ص 246 - ج 4 من حديث عثمان، قال: حدثنا حماد بن سلمة أنا عاصم بن بهدلة، وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أتى على سباطة بني فلان، فبال قائماً.

(6) هذا هو الحديث الثاني.

(7) ص 35.

(8) ص 133.

(9) وفي نسخة "بسباطة" بالباء.

(10) وأحمد.

------------

@ - الحديث الثاني: عن النبي صلى اللّه عليه وسلم انه قال:

% - إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنَّ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده.

قلت: أخرجه الأئمة الستة في "كتبهم"، فرواه البخاري (1) من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً، ثم لينتثر، ومن استجمر، فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإِناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، النتهى. ورواه مسلم (2) من حديث عبد اللّه بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده"، انتهى. ورواه أيضاً من حديث أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده"، انتهى. ورواه ابن ماجه في "سننه" (3) من حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: إذا قام أحدكم من النوم، فأراد أن يتوضأ، فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده، ولا على مَ (4) وضعها. انتهى. ووقع في لفظ المصنف، وغيره من أصحابنا: "فلا يغمسن" بثوت نون التوكيد المشددة، ولم أجدها فيه إلا عند البزار في "مسنده"، فإنه رواه من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في طهوره حتى يفرغ عليها"، الحديث.

------------

(1) ص 28.

(2) ص 136.

(3) ص 32.

(4) في الدارقطني. وابن ماجه "على ما وضعها".

------------

@ - الحديث الثالث: قال عليه السلام:

% - "لا وضوء لمن لم يسم اللّه تعالى"(1).

قلت: روي من حديث أبي هريرة، ومن حديث سعيد بن زيد، ومن حديث الخدري، ومن حديث سهل بن سعد الساعدي، ومن حديث أبي سبرة.

- أما حديث أبي هريرة، فرواه أبي داود، وابن ماجه من حديث يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن يذكر اسم اللّه عليه"، انتهى. ورواه الحاكم في المستدرك (2)، فقال فيه: عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة فذكره، ثم قال: حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة "دينار"، انتهى كلامه. قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في كتاب الإمام"، نقل عن الحاكم أنه أخرج هذا الحديث في "كتابه المستدرك" من جهة ابن أبي فديك (3) عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، وأنه قال صحيح الإسناد، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة، وهذا إن صح عنه، فهو انتقال ذهني من يعقوب بن سلمة، إلى يعقوب بن أبي سلمة، ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون احتج به مسلم، ويعقوب بن سلمة الليثي هذا لم يحتج به مسلم، وقد أخرجه ابن ماجه، والدارقطني من رواية ابن أبي فديك لم يقولا: إلا يعقوب بن سلمة، انتهى كلامه. وهذا الكلام مشعر بأن الشيخ تقي الدين لم ير "المستدرك"، وقد صرح في "الإمام - في باب مواقيت الصلاة" أنه رآه، فقال بعد أن نقل منه كلاماً طويلاً: هكذا رأيته في نسخته عتيقة (4) من المستدرك. وقال في "كتاب الزكاة" بعد أن نقل فيه حديثاً في زكاة التجارة: فيه. وفي البُر صدقة، هكذا وجدته في أصل من "المستدرك" بضم الباء (5)، وقد نقلت كلامه. وقال البخاري في "تاريخه الكبير": لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه، انتهى. ذكره في "ترجمة سلمة". ورواه الدارقطني في "سننه" (6) من حديث أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ما توضأ من لم يذكر اسم اللّه عليه، وما صلى من لم يتوضأ، انتهى. وأيوب بن النجار، وثقه جماعة، لكن البيهقي (7) رواه، وأعله بأن فيه انقطاعاً، قال: كان أيوب بن النجار يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثاً واحداً، وهو حديث: الْتقى آدم. وموسى، ذكر ذلك يحيى بن معين فيما رواه عنه ابن أبي مريم، انتهى.

- وأما حديث سعيد بن زيد، فرواه الترمذي. وابن ماجه (8) من حديث أبي ثفال (9) عن رباح بن عبد الرحمن أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد (10) تحدث أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا صلاة" بلفظ أبي داود، قال الترمذي: قال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد، وقال محمد بن إسماعيل "يعني البخاري": أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك" (11) أيضاً، وصححه. وأعله ابن القطان في "كتاب الوهم والإيهام" وقال: فيه ثلاثة مجاهيل الأحوال: جدة رباح لا يعرف (12) لها اسم ولا حال، ولا تعرف بغير هذا. ورباح أيضاً مجهول الحال. وأبو ثفال (13) مجهول الحال أيضاً، مع أنه أشهرهم لرواية جماعة عنه: منهم الدراوردي، انتهى. وذكره ابن أبي حاتم في "كتاب العلل" (14) وقال هذا الحديث ليس عندنا بذاك الصحيح: أبو ثفال مجهول، ورباح مجهول، انتهى. وقال الترمذي في "علله الكبير": سألت محمد بن إسماعيل عن اسم أبي ثقال، فلم يعرفه، ثم سألت الحسن بن علي الخلال، فقال: اسمه "ثمامة بن حصين"، انتهى.

- وأما حديث أبي سعيد، فرواه بن ماجه في "سننه(15)" من حديث كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد أن النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه" انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك" (16) أيضاً، وصححه. وأسند إلى الأثرم (17) أنه قال: سألت أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء، فقال: أحسن ما فيها حديث كثير بن زيد، ولا أعلم فيها حديثاً ثابتاً، وأرجو أن يجزئه الوضوء، لأنه ليس فيه حديث أحكم به، انتهى. وقال الترمذي في "علله الكبير": قال محمد بن إسماعيل: ربيح بن عبد الرحمن منكر الحديث، انتهى.

- وأما حديث سهل بن سعد، فرواه ابن ماجه (18) أيضاً من حديث عبد المهيمن بن عباس ابن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه".

- وأما حديث أبي سبرة، فرواه الطبراني في "معجمه" حدثنا محمد بن عبد اللّه الحضرمي ثنا شعيب ابن سلمة الأنصاري ثنا يحيى بن يزيد بن عبد اللّه بن أنيس عن عبد اللّه بن سبرة عن جده أبي سبرة، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه"، مختصر.

- حديث يشكل على أحاديث التسمية: أخرجه أبو داود (19)، والنسائي (20)، وابن ماجه (21) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر عن المهاجر بن قنفذ، قال، أتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم، وهو يتوضأ، فسلمت عليه، فلم يرد عليّ، فلما فرغ قال: "إنه لم يمنعني ان أرد عليك، إلا أني كنت على غير وضوء"، انتهى. ورواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع الأول، من القسم الرابع عن ابن خزيمة بسنده، ورواه الحاكم في "المستدرك" (22)، وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه انتهى. والجواب عنه من وجهين: أحدهما أنه معلول. والآخر: أنه معارض، أما كونه معلولاً فقال ابن دقيق العيد في "الإمام": سعيد بن أبي عروبة، قد اختلط بآخره، فيراعى فيه سماع من سمع منه قبل الاختلاط (23)، قال ابن عدي: قال أحمد بن حنبل: يزيد بن زريع سمع منه قديماً، قال: وقد رواه النسائي من حديث شعبة عن قتادة به، وليس فيه: "إنه لم يمنعني" إلى آخره، ورواه حماد بن سلمة (24) عن حميد، وغيره عن الحسن عن المهاجر منقطعاً، فصار فيه ثلاث علل، وروى أبو داود في "سننه" (25) من حديث محمد بن ثابت العبدي ثنا نلفع، قال: انطلقت مع عبد اللّه بن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فلما قضى حاجته، كان من حديثه، قال مرّ النبي صلى اللّه عليه وسلم في سكة من سكك المدينة، وقد خرج من غائط، أو بول، إذ سلم عليه رجل، فلم يرد عليه السلام، ثم إنه ضرب بيده الحائط، فمسح وجهه مسحاً، ثم ضرب ضربة، فمسح ذراعيه إلى المرفقين، ثم كفه، وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك، إلا أني لم أكن على طهارة انتهى. وقال النووي في "الخلاصة" (26): محمد بن ثابت العبدي ليس بالقوي عند أكثر المحدثين، وقد أنكر عليه البخاري. وغيره رفع هذا الحديث، وقالوا: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، انتهى. وأما كونه معارضاً، فروى البخاري. ومسلم من حديث كريب عن ابن عباس، قال: بتُّ ليلة عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في طولها، فنام عليه السلام حتى انتصف الليل - أو قبله، أو بعده بقليل - استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الخواتيم من سورة "آل عمران" ثم قام إلى شن معلقة، فتوضأ منه، فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى، الحديث هذا ما يدل على جواز ذكر اسم اللّه، وقراءة القرآن مع الحدث، ولكن وقع في "الصحيح(27)" أبي حنيفة ابخاريأ أنه عليه السلام تيمم لرد السلام، أخرجاه عن أبي الجهيم، قال: أقبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار، فمسح وجهه ويديه، ثم رد عليه السلام، انتهى. ولم يصل مسلم (28) بسنده به، ولكنه روى من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً مرّ، ورسول اللّه صلى اللّه
عليه وسلم يبول، فسلم، فلم يرد عليه، لم يذكر فيه (29): التيمم، ورواه البزار "في مسنده" (30) من حديث أبي بكر، رجل من آل عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر في هذه القصة، وقال: فرد عليه السلام، وقال: "إنما رددت عليك خشية أن تقول: سلمت عليه، فلم يرد عليّ فإذا رأيتني هكذا، فلا تسلم عليّ، فإني لا أرد عليك"، انتهى. وذكره عبد الحق في "أحكامه" من جهة البزار، ثم قال: وأبو بكر هذا فيما أعلم (31) هو "ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب"، روى عنه مالك، وغيره، لا بأس به، ولكن حديث الضحاك بن عثمان أصح، فإن الضحاك أوثق من أبي بكر هذا، ولعل ذلك كان في موطنين، انتهى كلامه. وتعقبه ابن القطان في "كتابه" فقال: من أين له أنه هو، ولم يصرح في الحديث باسمه واسم أبيه وجده؟، انتهى.

قلت: قد جاء ذلك مصرحاً في "مسند السراج(32)" فقال: حدثنا محمد بن إدريس ثنا عبد اللّه بن رجاء ثنا سعيد بن سلمة حدثني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر، فذكره، وروى ابن ماجه في "سننه" من حديث عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد اللّه أن رجلاً مرعلى النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فقال عليه السلام: إذا رأيتني على هذه الحالة، فلا تسلم عليّ، فإنك إن فعلت ذلك، لم أرد عليك"، انتهى. ورواه البزار، وقال فيه: فلم يرد عليه، وينظر في التوفيق بين هذه الأحاديث، فإنها متعارضة جداً، وتراجع الأصول أيضاً، واستدل البيهقي (33) على عدم وجوب التسمية بما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع - في المسيء صلاته - قال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: إذا قمت فتوضأ كما أمرك اللّه"، وفي لفظ لهم: "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللّه، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر اللّه عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما تيسر، ثم يكبر ويسجد، فيمكن وجهه - أو قال: جبهته - من الأرض حتى تطمئن مفاصله، ثم يكبر فيستوي قاعداً على معقده، فيقيم صلبه، فوصف الصلاة هكذا: أربع ركعات حتى فرغ، لا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك"، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن. وذكر ابن القطان أن يحيى (34) بن علي بن خلاد لا يعرف له حال، وأبوه عليّ ثقة، وجده يحيى بن خلاد، أخرج له البخاري. قال البيهقي: احتج أصحابنا بهذا الحديث في "نفي وجوب التسمية" وحديث: المسيء صلاته في "الصحيحين" عن أبي هريرة، وليس في هذا اللفظ، وإنما فيه: "إذا قمت إلى الصلاة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" الحديث، قال: واحتجوا أيضاً بحديث يحيى بن هاشم السمسار، ثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد اللّه بن مسعود، قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم اللّه، فإنه يطهر جسده كله، فإن لم يذكر اسم اللّه على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء". قال: وهذا ضعيف، لا أعلم رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم، وهو متروك الحديث، ورماه ابن عدي بالوضع، ثم أخرج نحوه عن أبي هريرة. وعن ابن عمر، وضعفهما. قال ابن الجوزي في "التحقيق": وربما قال الخصم في هذا الحديث: إنه حجة له، لأنه حكم بطهارة الأعضاء مع عدم التسمية، قال: وجوابه: أنا نقول: البدن محدث بدليل أنه لا يجوز مس المصحف بصدره، ومع بقاء الحدث في بعض البدن لا تصح الصلاة. وقال في "الإمام": واستدل على وجوب التسمية، بما رواه معمر عن ثابت، وقتادة عن أنس، قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وضوءً، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء، وقال: توضئوا باسم اللّه" قال: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم، قال: قلت لأنس: كم تراهم؟ قال: نحو من سبعين، انتهى. رواه ابن خزيمة. والنسائي. والدارقطني، ثم البيهقي، وقال: هذا أصح ما في التسمية. وأصل الحديث عن أنس متفق عليه، وإنما المقصود برواية معمر، هذه اللفظة التي ذكر فيها التسمية، والحديث ليس فيه حجة، فتأمله. والنسائي، والبيهقي بوَّبا عليه "باب التسمية عند الوضوء" ومما استدل به من السنة على أن الوضوء لا يجب قبل وقت الصلاة ما رواه أبو داود. والترمذي في "كتاب الأطعمة". والنسائي في "الطهارة" من حديث عبد اللّه بن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خرج من الخلاء، فقرب إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة"، قال الترمذي: حديث حسن. ورواه ابن خزيمة في "صحيحه". والحديث عند مسلم من رواية سعيد بن الحويرث عن ابن عباس، لكن بغير لفظة - إنما - المفيدة للمطلوب من الحديث. وبها استدل ابن خزيمة على ذلك، ورواه البيهقي في "سننه" من طريق أبي داود بلفظة - إنما - .

------------

(1) ليس هذا القدر في نسخة "الهداية" المطبوعة في "الهند"، ولكن في النسخة التي طبعت في - بولاق مصر مع الفتح فيها: "لا وضوء لمن لم يسم اللّه".

(2) ص 146 - ج 1.

(3) والصحيح عن محمد بن موسى عن يعقوب اهـ، كذا في "المستدرك - وابن ماجه".

(4) قلت: ولعله كانت نسخة "المستدرك" عنده ناقصة، ولم تكن من هذا المقام، ويستأنس لهذا من كلامه الذي نقله صاحب الكتاب أيضاً "حاشية الطبع القديم".

(5) ولعل وجه التصريح "بضم الباء"، لتعيين الراء المهملة "بعد الباء" إشارة إلى رد ما في بعض النسخ "البز" بالزاء المعجمة، كما في بعض نسخ دار الكتب المصرية أيضاً، فإذا تعين "ضم الباء" فلا يكون بعدها إلا - راء مهملة - فإن "البز" بضم الباء، ويكون بعدها - زاي معجمة - مما لا معنى له، نعم - بفتح الباء - له معنى معروف "من البنوري المصحح".

(6) ص 26.

(7) ص 44.

(8) والطحاوي: ص 15.

(يتبع...)

@(تابع... 1): - الحديث الثالث: قال عليه السلام:... ...

(9) اسمه "ثمامة بن وائل بن حصين بن حمام أبو ثفال المري، الشاعر" ذكره ابن حبان في الثقات في الرابعة "تهذيب،. مقبول من الخامسة "تقريب".

(10) اسمها أسماء".

(11) قلت: هذا الحديث رواه الحاكم في الربع الرابع من "المستدرك" ص 60، وليس في النسخة المطبوعة - التصحيح، بل السكوت عنه فقط

(12) قلت سماها البيهقي: ص 43، فقال: هي أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، اهـ، وفي "اللسان" ص 853 - ج 6 يقال: إن لها صحبة، اهـ، وكذا سماها الحاكم في "المستدرك" ص 60 ج 4، وفيه عن جدتي أسماء أنها سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وكذا في "الطحاوي" ص 15.

(13) وقال البيهقي ص 43: اسمه ثمامة بن وائل، وقيل: ثمامة بن حصين "بالمهملة" اهـ.

(14) ص 52.

(15) ص 32، والبيهقي: ص 43.

(16) ص 147 - ج 1، ولم أر فيه التصحيح، وانتهى قول أحمد إلى قوله: حديث كثير بن زيد.

(17) هو أبو بكر الأثرم.

(18) ص 32.

(19) ص 12

(20) لم أجده في "النسائي" من طريق سعيد، بل هو من طريق شعبة بدون زيادة، ولا في "أبي داود" بلفظ - يتوضأ - بل فيه: يبول، مكان: يتوضأ.

(21) ص 29.

(22) ص 479 - ج 3.

(23) هذا الحديث رواه الطحاوي. وأحمد بطريق عبد الوهاب بن عطاء، وأبو داود من طريق عبد الأعلى، وابن ماجه. وأحمد من طريق روح بن عبادة، والحاكم من طريق يزيد بن زريع، كلهم عن سعيد، وهؤلاء كلهم من أصحاب سعيد، سمعوا منه في حال الصحة، كما في "فتح المغيث" ص 488.

(24) كما في "مسند أحمد" ص 80 ج 5، والطحاوي: ص 51.

(25) ص 200.

(26) وقال أبو داود - بعد ذكره - سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثاً منكراً في التيمم، قال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، ورووه فعلاً من عمر، اهـ. وراجع له البيهقي: ص 206 - ج 1.

(27) أي البخاري في "باب التيمم في الحضر" ص 48.

(28) بل علقه عن الليث في "باب التيمم ص 161 - ج 1.

(29) وأخرج الطحاوي في باب "ذكر الجنب والحائض" ص 51 من طريق سفيان بسند مسلم، وزاد فيه: حتى أتى حائطاً فتيمم.

(30) وابن جارود في "المنقى" ص 27.

(31) قلت: في المنتقى" ص 27 حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد اللّه بن رجاء ثنا سعيد "يعني ابن أبي سلمة" ثني أبو بكر، وهو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب عن نافع عن عبد اللّه، فذكر الحديث.

(32) هو أبو العباس السراج.

(33) ص 44 - ج 1.

(34) وهو يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، قال الحافظ: مقبول من السادسة، وقال: قال ابن حبان في "أتباع التابعين من الثقات": يحيى بن خلاد، مات سنة تسع وعشرين - أي بعد مائتين - .

------------

@ - الحديث الرابع: روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم

% - كان يواظب على السواك.

قلت: فيه أحاديث: فمنها ما أخرجه البخاري. ومسلم عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا قام من اليل يشوص فاه بالسواك، انتهى. وفي لفظ إذا قام ليتهجد.

- حديث آخر: روى مسلم من حديث شريح عن عائشة، قالت: كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، انتهى.

- حديث آخر: أخرجه أبو داود في "سننه" عن عليّ بن زيد بن جدعان عن أمِّ محمد عن عائشة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان لا يستيقظ (1) من ليل أو نهار إلا تسوك قبل أن يتوضأ، انتهى.

- حديث آخر: أخرج النسائي، وابن ماجه (2) عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين، ثم ينصرف فيستاك، انتهى.

- حديث آخر: رواه أحمد، وأبو داود الطيالسي، وأبو يعلى الموصلي في "مسانيدهم" حدثنا محمد بن مهران القرشي حدثني جدي أبو المليح عن ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك.

- حديث آخر: أخرجه الطبراني في "معجمه" عن صالح بن أبي صالح عن زيد بن خالد الجهني، قال: ما كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك، انتهى.

- حديث آخر: يدل على محافظته عليه السلام على السواك، وهو أنه فعليه عليه السلام حتى عند وفاته، كما رواه البخاري في "آخر كتاب المغازي (3)" من حديث القاسم عن عائشة، قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى اللّه عليه وسلم، وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستنّ به، فأبدّه (4) رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته (5)، وطيبته، ثم دفعته إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاستنَّ، فما رأيته استنَّ استناناً قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، رفع يده، أو إصبعه، ثم قال: "في الرفيق الأعلى" ثلاثاً، ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقتني، انتهى.

- أحاديث الأمر بالسواك، روى الأئمة الستة في "كتبهم" من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة". وقال مسلم: عند كل صلاة، انتهى. وعند النسائي - في رواية (6) - عند كل وضوء، قال ابن دقيق العيد في "الإمام": ورواها ابن خزيمة في "صحيحه" وفي "الخلاصة"، وصححها الحاكم، وذكرها البخاري في "صحيحه" (7) تعليقاً في "كتاب الصوم".

- حديث آخر: رواه أبو داود، والترمذي من حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني مرفوعاً: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، قال أبو سلمة: فرأيت زيداً يجلس في المسجد، وأن السواك من أذنه، موضع القلم من أذن الكاتب، وكلما قام إلى الصلاة استاك، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، قال البيهقي: وقد أسند آخر هذا الحديث من جهة محمد بن إسحاق، ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق عن أبي جعفر عن جابر بن عبد اللّه، قال: كان السواك من أذن النبي صلى اللّه عليه وسلم موضع القلم من أذن الكاتب، انتهى. قال البيهقي: رواه عن ابن إسحاق سفيان، ولم يروه عن سفيان إلا يحيى بن اليمان، ويحيى بن اليمان ليس بالقوي عندهم، ويشبه أن يكون (8) وَهِم من حديث زيد بن خالد إلى هذا، واللّه أعلم.

------------

(1) وبهذا اللفظ أيضاً في "الدراية" ولفظ أبي داود: لا يرقد من ليل أو نهار، فيستيقظ، الحديث.

(2) و"الحاكم" ص 145 - ج 1، وصححه على شرطهما.

(3) في "باب مرض النبي صلى اللّه عليه وسلم" ص 638

(4) في نسخة: أمدّه، وأبده، من الابداد، وهو الاعطاء.

(5) أي مضغته.

(6) وعند الطحاوي: ص 26. ومسند أحمد: ص 460 - ج 2. والبيهقي: ص 35 - ج 8 في حديث أبي هريرة من طريق مالك مرفوعاً: مع "كل وضوءة" فذكره: ص 308 - ج 1. وفي "المحرر" ص 8، رواته كلهم أئمة أثبات.

(7) في باب السواك الرطب واليابس للصائم" ص 259.

(8) قلت: في البيهقي ص 37 - ج 1، هكذا، يشبه أن يكون غلط من حديث محمد بن إسحاق الأول، إلى هذا.

------------

@ - الحديث الخامس: روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم

% - كان عند فَقْدِ السواك يعالج بالإصبع (1).

قلت: حديث غريب، وروى ذلك من قوله صلى اللّه عليه وسلم، قال البيهقي (2) في "سننه: باب، وقد ورد في الإستياك بالإصبع حديث ضعيف (3). ثم أخرج عن عيسى بن شعيب عن عبد الحكم القسملي عن أنس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "يجزئ من السواك الأصابع"، انتهى. ثم أخرجه عن عيسى بن شعيب عن ابن المثنى عن النضر بن أنس عن أبيه، فذكره، وقال: تفرد عيسى بالإسنادين جميعاً، انتهى. وقال ابن عدي، بعد أن روى الأول: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: عبد الحكم القسملي البصري عن أنس. وعن أبي الصديق منكر الحديث، انتهى. ثم أخرجه البيهقي عن عبد اللّه بن المثنى عن النضر بن أنس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال "تجري الأصابع مجرى السواك"، انتهى. ثم قال: المحفوظ عن ابن المثنى، أنه قال: حدثني بعض أهل بيتي عن أنس بن مالك، أن رجلاً من الأنصار من بني عمرو بن عوف، قال: يا رسول اللّه إنك رغبتنا في السواك، فهل دون ذلك من شيء؟ قال: "إصبعك سواك عند وضوءك، تمر بها على أسنانك، إنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حِسْبة له"، انتهى. وأخرجه أيضاً عن أبي أمية الطرسوسي ثنا عبد اللّه بن عمر الحمال ثنا عبد اللّه ابن المثنى عن ثمامة عن أنس، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: الإصبع يجزئ من السواك" انتهى.

- حديث آخر في المعنى: رواه الطبراني في "معجمه الوسط" حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا محمد بن أبي السري ثنا الوليد بن مسلم ثنا عيسى بن عبد اللّه الأنصاري عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة، قالت: قلت: "يا رسول اللّه، الرجل يذهب فوه (4) يستاك؟ قال: نعم، قلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل إصبعه في فيه"، انتهى. وقال: لا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد، انتهى(5).

------------

(1) روى أحمد في "مسنده" من حديث علي بن أبي طالب أنه دعاه بكوز من ماء، فغسل وجهه وكفيه ثلاثاً، وتمضمض، فأدخل بعض أصابعه في فيه، الحديث، وفي آخره: هذا وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم "التلخيص" ص 25، وفي "المغني" ص 70 - ج 1 حديث منقطع أخرجه عن أنس.

(2) ص 40 - ج 1.

(3) وفي "الدراية" ص 5، ذكره من طريق، ووهاها، وقد صحح أيضاً بعض طرقه.

(4) أي أسنانه.

(5) في "الدراية" إسناده ضعيف، وفي "التلخيص" ص 25، قلت: عيسى ضعفه ابن حبان، وذكر له ابن عدي هذا الحديث، وجعله من مناكيره، اهـ.

------------

@ - الحديث السادس: عن النبي صلى اللّه عليه وسلم - في المضمضة. والاستنشاق - أنه

% - فعلهما على المواظبة،

قلت: الذين رووا صفة وضوء النبي صلى اللّه عليه وسلم من الصحابة (1) عشرون نفراً: عبد اللّه بن زيد بن عاصم. وعثمان بن عفان. وابن عباس. والمغيرة بن شعبة. وعليّ ابن أبي طالب. والمقدام بن معدي كرب. والربيع بنت معوذ. وأبو مالك الأشعري. وأبو هريرة. وأبو بكرة. ووائل بن حجر. ونفير أبو جبير الكندي. وأبو أمامة. وعائشة. وأنس. وكعب بن عمرو اليمامي. وأبو أيوب الأنصاري. وعبد اللّه بن أبي أوْفى. والبراء بن عازب. وأبو كاهل، وكلهم حكوا في المضمضمة والاستنشاق.

- أما حديث عبد اللّه بن زيد، فراوه الأئمة الستة في "كتبهم" من حديث مالك بن عمرو بن يحيى المازني (2) عن أبيه، قال: شهدت عمرو بن أبي حسن، سأل عبد اللّه بن زيد عن وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فدعا بتور من ماء، فتوضأ لهم وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فأكفأ على يده من التور، فغسل يديه ثلاثاً، ثم أدخل يده في التور، فمضمض. واستنشق. واستنثر، ثلاثاً، بثلاث غَرفات، ثم أدخل يده في التور، فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده في التور (3) فمسح رأسه، فأقبل بهما، وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه، انتهى. ورواه جماعة عن عمرو بن يحيى، كما رواه مالك، إلا سفيان بن عيينة (4) فإنه رواه عنه. وقال فيه: عن عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه، وهو وَهَم، وإنما هو عبد اللّه بن زيد بن عاصم، وأما ابن عبد ربه، فهو رواي حديث الأذان، وَوَهم فيه أيضاً وهماً آخر، فقال فيه: ومسح رأسه مرتين، قال ابن عبد البر: لم يقل فيه: مرتين غير ابن عيينة، ورواه مالك، ووهيب، وسليمان بن بلال، وخالد الواسطي، وغيرهم. فكلهم قالوا: فأقبل بهما وأدبر، وكأنه - واللّه أعلم - تأول قوله: فأقبل بهما وأدبر، فجعلهما مرتين، واللّه أعلم انتهى.

- وأما حديث عثمان ين عفان، فرواه البخاري (5). ومسلم من حديث حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم مسح برأيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً، ثم قال: رأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا انتهى.

- وأما حديث ابن عباس، فرواه البخاري (6) من حديث عطاء بن يسار عنه: أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء، فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غَرفة من ماء، فجعل بها - هكذا - أضافها إلى يده الأخرى، فغسل بها وجهه، ثم أخذ غَرفة من ماء، فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غَرفة من ماء، فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غَرفة من ماء، فرشَّ على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غَرفة أخرى، فغسل بها "يعني رجله اليسرى"، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم يتوضأ، انتهى.

- وأما حديث المغيرة بن شعبة، فرواه البخاري أيضاً في "كتاب اللباس (7) - في باب من لبس جبة ضيقة الكمين"، وفيه المضمضة والاستنشاق.

- وأما حديث علي بن أبي طالب، فرواه أصحاب السنن الأربعة (8) من حديث عبد خير عنه أنه أتى بإناء فيه ماء، وطست، فأفرغ من الإناء على يمينه، فغسل يديه، ثلاثاً، ثم تمضمض واستنثر، ثلاثاً، ثم غسل وجهه، ثلاثاً، وغسل يده اليمنى، ثلاثاً، وغسل يده الشمال، ثلاثاً، ثم جعل يده في إناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى، ثلاثاً ورجله الشمال، ثلاثاً، ثم قال: من سره أن يعلم أن وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فهو هذا، انتهى. أخرجوه مختصراً ومطولاً.

- وأما حديث المقدام بن معدي كرب، فرواه أبو داود (9) من رواية عبد الرحمن بن ميسرة عنه، قال: أُتي النبي صلى اللّه عليه وسلم بوضوء، فتوضأ، فغسل كفيه، ثلاثاً، ثم تمضمض واستنشق، ثلاثاً، وغسل وجهه، ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه، ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأذنيه، ظاهرهما وباطنهما، انتهى. قال ابن دقيق العيد في "الإمام": قال علي بن المديني: عبد الرحمن بن ميسرة مجهول، لم يرو عنه غير حريز (10) انتهى.

- وأما حديث الربيع بنت معوذ، فرواه أبو داود (11) أيضاً، قالت: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأتينا، فحدّثت، أنه قال لها: اسكبي لي وضوء، فذكرت صفة وضوئه، عليه السلام، قالت فيه: فغسل كفيه، ثلاثاً، ووضأ وجهه، ثلاثاً، ومضمض واستنشق، مرة، ووضأ يديه، ثلاثاً ثلاثاً، ومسح برأسه، مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه، ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما (12)، ظهورهما وبطونهما، ووضأ رجليه، ثلاثاُ ثلاثاً، انتهى.

- وأما حديث أبي مالك الأشعري، فرواه عبد الرزاق في "مصنفه" أنبأ معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري، واسمه "حارث"، أنه قال: هلموا أصلي لكم صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فدعا بحفنة (13) من ماء، فغسل يديه ثلاثاً، ومضمض واستشق، وغسل وجهه، ثلاثاً، وذراعيه، ومسح برأسه وأذنيه، وغسل قدميه، ثم صلى الظهر، فقرأ بفاتحة الكتاب، وكبر ثنتين وعشرين تكبيرة، انتهى. ومن طريق عبد الرزاق، رواه الطبراني في "معجمه"، وكذلك رواه أحمد (14). وابن أبي شيبة. وإسحاق بن راهويه في "مسانيدهم".

- وأما حديث عائشة، فرواه النسائي (15) في "سننه الكبرى" من حديث سالم "يعني سبلان" عن عائشة (16) أنها أرته كيف كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتوضأ، فتمضمضت واستنثرت، ثلاثاً، وغسلت وجهها، ثلاثاً، ثم غسلت يدها اليمنى، ثلاثاً، واليسرى ثلاثاً، ووضعت يدها في مقدم رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة، إلى مؤخره، ثم مرّت بيديها بأذنيها، قال سالم: كنت آتيها مكانها (17) فأجلس بين يديها. فتتحدث معي، حتى جئتها يوماً فقلت: يا أمَّ المؤمنين، ادعوا لي (18) بالبركة، قالت: وما ذاك؟ قلت: أعتقني اللّه، قالت: بارك اللّه لك، وأرخت الحجاب دوني، فلم أرها بعد ذلك اليوم، انتهى.

- وأما حديث أبي بكرة، فرواه البزار في "مسنده" من حديث عبد الرحمن بن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبيه عن أبيه أبي بكرة، قال رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم توضأ، فغسل يديه، ثلاثاً، ومضمض، ثلاثاً، واستنشق، ثلاثاً. وغسل وجهه ثلاثاً. وغسل ذراعيه، إلى المرفقين، ثم مسح برأسه. وغسل رجليه، مختصر، قال البزار: وعبد الرحمن صالح.

- وأما حديث أبي هريرة، فرواه أحمد في "مسنده" من حديث عطاء عنه، ورواه الطبراني في "معجمه الوسط" حدثنا محمد بن بكار ثنا حفص بن عمر الحوضي ثنا همام عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم توضأ، فمضمض، ثلاثاً، واستنشق، ثلاثاً، وغسل وجهه، وغسل يديه، ثلاثاً، ومسح برأسه. وغسل قدميه، انتهى. ورواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" ثنا محمد بن بكار ثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حين حضرت الصلاة، قال: فدعا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بماء، فغسل يديه، ثم مضمض واستنثر، وغسل وجهه، ثلاثاً. ويديه، ثلاثاً، ومسح برأسه، وغسل رجليه، ثلاثاً ثلاثاً، ثم نضح تحت ثوبه، ثم قال: هكذا إسباغ الوضوء، انتهى.

- وأما حديث وائل (19) بن حجر، فرواه البزار في "مسنده" (20) من حديث عبد الجبار بن وائل عنه، قال شهدت النبي صلى اللّه عليه وسلم، وأُتي بإناء، فأكفا على يمينه، ثلاثاً، ثم غمس يمينه في الماء، فغسل بها ذراعه اليمنى، حتى جاوز المرفق، ثلاثاً، ثم غسل يساره بيمينه، حتى جاوز المرفق، ثلاثاً، ثم مسح على رأسه، ثلاثاً، وظاهر أذنيه، ثلاثاً، وظاهر رقبته، وأظنه قال: وظاهر لحيته، ثلاثاً، ثم غسل بيمينه قدمه اليمنى، وفصل بين أصابعه - أو قال: خلل بين أصابعه - ورفع الماء حتى جاوز الكعب، ثم رفعه في الساق، ثم فعل باليسرى مثل ذلك، ثم أخذ حفنة من ماء، فملأ بها يده، ثم وضعها على رأسه، حتى انحدر الماء من جوانبه، وقال: هذا تمام الوضوء، ولم أره تنشف بثوب، انتهى. قال في "الإمام": يرويه محمد بن حجر بن عبد الجبار، وقال البخاري: فيه نظر،انتهى.

- وأما حديث جبير بن نفير، فرواه ابن حبان في "صحيحه" من حديث معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن أبيه نفير أنه قدم على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فأمر له عليه السلام بوضوء، وقال: "توضأ يا أبا جبير، فبدأ بفيه، فقال عليه السلام: يا أبا جبير لا تبدأ بفيك، فإن الكافر يبدأ بفيه"، ثم دعا عليه السلام بوضوء، فغسل يديه حتى أنقاهما، ثم تمضمض واستنشق، ثلاثاً، ثم غسل وجهه، ثلاثاً، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، ثلاثاً، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق، ثلاثاً، ثم مسح رأسه،، وغسل رجليه، انتهى. ورواه البيهقي في "سننه" (21) فلم يقل فيه: عن نفير، وتعقبه الذهبي في "مختصره" فقال إنه سقط منه - عن جده نفير - ويراجع "ابن حبان"

- وأما حديث أبي أمامة، فرواه أحمد (22) في مسنده أيضاً.

- وأما حديث أنس، فأخرجه الدارقطني في "سننه" (23) عن معلى بن أسد ثنا أيوب بن عبد اللّه أبو خالد القرشي (24)، قال: رأيت الحسن بن أبي الحسن البصري دعا بوضوء، فجيء بكوز من ماء، فصب في تور، فغسل يده، ثلاث مرات، ومضمض، ثلاث مرات واستنشق، ثلاث مرات، وغسل وجهه، ثلاث مرات، وغسل يديه إلى المرفقين، ثلاث مرات، ومسح رأسه أذنيه، وخلل لحيته، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال (25): حدثني أنس بن مالك أن هذا وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، انتهى.

- وأما حديث كعب بن عمرو اليمامي، فرواه أبو داود في "سننه" من حديث ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، قال: دخلت على النبي صلى اللّه عليه وسلم، وهو يتوضأ، والماء يسيل من وجهه، ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق، انتهى. وسكت عنه، ثم المنذري بعده، ورواه الطبراني في "معجمه" ولفظه: فمضمض، ثلاثاً، واستنشق، ثلاثاً، وسيأتي قريباً.

- وأما حديث أبي أيوب، فرواه الطبراني في "معجمه". وإسحاق بن راهويه في "مسنده" من حديث واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب، قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا توضأ تمضمض واستنشق، وأدخل أصابعه من تحت لحيته فخللّها، انتهى. وبقية إسناد الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي عن واصل به.

- وأما حديث عبد اللّه بن أبي أوفى، فرواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" عن يزيد بن هارون أنا أبو الورقاء. فائد (26) بن عبد الرحمن عن ابن أبي أوْفى، قال: أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم، فغسل يديه، ثلاثاً، ثم مضمض واستنشق، ثلاثاً، وغسل وجهه، ثلاثاً، ويديه، ثلاثاً، ومسح برأسه وأذنيه، وغسل رجليه، انتهى. ورواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد (27) من حديث محمد بن ميمون الزعفراني في "ترجمته" عن أبي الورقاء به، وقال محمد بن ميمون: ثقة، انتهى.

- وأما حديث البراء بن عازب، فرواه أحمد أيضاً في "مسنده" (28) عنه، أنه قال لبنيه: اجتمعوا، فلأريكم كيف كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتوضأ، وكيف كان يصلي، فإني لا أدري ما قدر صحبتي إياكم، فجمع بنيه وأهله، ودعا بوضوء، فمضمض واستنشق (29) وغسل وجهه، ثلاثاً، ثم غسل يده اليمنى، ثلاثاً، ثم اليسرى، ثلاثاً، ثم مسح رأسه وأذنيه، ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجله اليمنى، ثلاثاً، واليسرى، ثلاثاً، ثم قال: هكذا ماألوْت أن أريكم كيف كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتوضأ، مختصر.

- وأما حديث أبي كاهل، فرواه الطبراني في "معجمه" من حديث الهيثم (30) بن حماد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كاهل، واسمه "قيس بن عائد" قال: مررت برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال: "ادن مني، أريك كيف تتوضأ للصلاة، فقلت يا رسول اللّه لقد أعطانا اللّه بك خيراً كثيراً، فغسل يده ثلاثاً، وتمضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل ذراعيه، ثلاثاً ومسح رأسه - ولم يوقت - وغسل رجليه - ولم يوقت - ثم قال: يا أبا كاهل، ضع الطهور منك مواضعه، وابق فضل طهورك لأهلك، ولا تشُقَّنَّ على خادمك"، انتهى. ورواه ابن عدي في "الكامل"، وأعله بالهيثم، ونقل عن يحيى بن معين أنه ضعفه، وعن أحمد أنه قال: منكر الحديث، انتهى. وهذه الأحاديث في "صفة وضوء النبي صلى اللّه عليه وسلم" لم أجد في شيء منها ذكر التسمية، ولكنها في حديث ضعيف، أخرجه الدارقطني (31) في "سننه" عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة (32) قالت: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا مس طهوراً سمى اللّه، قال أبو بدر: كان يقوم إلى الوضوء فيسمي اللّه عز وجل، ثم يفرغ الماء على يديه، انتهى.

- وأما حديث عبد اللّه بن أنيس، فرواه الطبراني في "معجمه الوسط" حدثنا علي بن سعيد الداري (33) ثنا أبو كريب زيد بن الحباب حدثني حسين بن عبد اللّه، قال: حدثني عبد الرحمن بن عباد بن يحيى بن خلاد الزرقي، قال: دخلنا على عبد اللّه بن أنيس، فقال: ألا أريكم كيف توضأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وكيف صلى؟ قلنا: بلى، فغسل يديه، ثلاثاً ثلاثاً، ومضمض واستنشق، ثلاثاً، وغسل وجهه، ثلاثاً، وذراعيه إلى المرفقين، ثلاثاً ثلاثاً، ومسح برأسه مقبلاً ومدبراً، ومس أذنيه. وغسل رجليه، ثلاثاً ثلاثاً، وقال: هكذا رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم توضأ، ثم صلى، انتهى. قال الطبراني: لا يروى عن عبد اللّه بن أنيس إلا بهذا الإسناد، انتهى.

------------

(1) ذكر هنا عشرون، والأحاديث الآتية مروية عن أحد وعشرين صحابياً، والحادي والعشرون: عبد اللّه بن أبي أنيس، ذكر حديثه، ولم يذكره في العديد.

(يتبع...)

@(تابع... 1): - الحديث السادس: عن النبي صلى اللّه عليه وسلم - في المضمضة.... ...

(2) لكن السياق سياق حديث وهيب عن عمرو بن يحيى عند البخاري: ص 32 في "باب مسح الرأس مرة" مع تغيير يسير، واللّه أعلم، وفي باب غسل الرجلين إلى الكعبين" ص 31، بلفظه، من طريق وهيب أيضاً.

(3) ليس هذا اللفظ في هذا السياق في "الصحيح"، وسيأتي الحديث، وهناك: فأدخل يده "يعني في التور".

(4) حديثه عند النسائي في "باب صفة مسح الرأس" ص 28، والدارقطني: ص 30.

(5) في "باب المضمضة في الوضوء" ص 28.

(6) ص 26.

(7) ص 863، وفي الجهاد - في باب الجهة في السفر والحرب" ص 409.

(8) والسياق سياق أبي داود في "باب صفة وضوء النبي صلى اللّه عليه وسلم" ص 16 باختصار يسير.

(9) في" باب صفة وضوء النبي صلى اللّه عليه وسلم" ص 18.

(10) قلت: قال الحافظ بعد هذا: قال أبو داود: شيوخ حريز، كلهم ثقات.

(11) ص 19، والدارقطني: ص 35.

(12) وفي نسخة "كلتيهما"

(13) وفي "س" حفنة "بالمهملة"

(14) ص 341 - ج 5 من طريق أبان عن قتادة.

(15) قلت: الحديث في "المجتبى" أيضاً: ص 28.

(16) راجع "التهذيب" ص 439 - ج 3.

(17) في نسخة النسائي المطبوعة بمصر "مكاتباً".

(18) لعل معها غيرها، (قلت: لا حاجة إلى هذا التكلف البارد، فإن الخطاب بالجمع المذكر، للواحد المؤنث شائع في كلام العرب، قال الحماسي: "فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم"، وقال المخزومي: "فإن شئتِ حرمت النساء سواكم" "أحمد رضا البجنوري")، وفي "نسخة النسائي" الموجودة عندنا: "ادعي لي".

(19) حديث وائل هذا أورده الهيثمي: ص 94، وعزاه إلى الطبراني في "الكبير" والبزار، وقال فيه سعيد بن عبد الجبار. قال النسائي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي مسند البزار. والطبراني. محمد بن حجر، وهو ضعيف، اهـ.

(20) وفي هامش "س" هكذا في النسخ، وهو لا يخلو عن سقط، أو اختصار مخل، فليراجع.

(21) في "باب التكرار في غسل اليدين" ص 47 - ج 1.

(22) ص 257 - ج 5.

(23) ص 39.

(24) في الدارقطني: ص 39: أبو خلف، وفي الحاشية: أبو خالد.

(25) في إسناد هذا الحديث ليس مجروح، كما في "التعليق المغني".

(26) فائد بن عبد الرحمن الكوفي" متروك، اتهموه.

(27) ص 270 - ج 3، وفيه فائد بن عبد العزيز، ولعله خطأ، والصحيح ما في "الكتاب".

(28) ص 288 - ج 4.

(29) وفي "المسند" استنثر، نعم في نسخة منه "استنشق" أيضاَ.

(30) هيثم بن أبي الهيثم هو ابن حماد البكاء، أحد الضعفاء "تهذيب".

(31) ص 27

(32) وأخرجه البزار.

(33) في نسخة "الرازي".

------------

*3* أحاديث الأمر بالمضمضة والاستنشاق

@ - قال في "الإمام: قال ابن عبد البر: أما لفظ الاستنشاق فلا يكاد يوجد الأمر به إلا في رواية همام عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، ق
توقيع : رمسيس




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : تفسير   احديث Egypt10
المهنة : تفسير   احديث Counse10

تفسير   احديث Empty
مُساهمةموضوع: رد: تفسير احديث   تفسير   احديث I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 22, 2011 3:38 pm

تفسير   احديث Fdgdfg
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تفسير احديث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تفسير ابن كثير
» 1 تفسير - سورة الفاتحة
» تفسير - سورة الإنسان
» تفسير – سورة يوسف
» تفسير,استماع,حفظ القران الكريم كاملا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: المنتديات الاسلامية :: المنتدى الاسلامى العام-
انتقل الى: