elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

مذكرة فى دعوى إحتساب علاوات خاصة
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 مذكرة فى دعوى إحتساب علاوات خاصة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : مذكرة فى دعوى إحتساب علاوات خاصة Egypt10
المهنة : مذكرة فى دعوى إحتساب علاوات خاصة Counse10

مذكرة فى دعوى إحتساب علاوات خاصة Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة فى دعوى إحتساب علاوات خاصة   مذكرة فى دعوى إحتساب علاوات خاصة I_icon_minitimeالأحد أبريل 02, 2017 7:40 pm

مذكرة بدفاع
السيد/ مدعى
ضــــــــــــــــــــــد
السيد/ مدعى عليه

فىى الدعوى رقم لسنه ق
و المحدد لنظرها جلسة / /
الوقائـــــــــع
أقام الطالب دعواه بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة طالباً فى ختامها :-
اولاً:- قبول الدعوى شكلاً
ثانياً :- أحقية المدعى فى إحتساب العلاوات الخاصة على اساس بداية الاجر مضافاً الية قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة و حسابها بشكل تراكمى وفقا لقوانين منح العلاوات الخاصة و هى (101لسنه87)(149لسنه88)(123لسنه89)(13لسنه90)(13لسنه91)(29لسنه92)(174لسنه93) (203لسنه94)(23 لسنه95)(85 لسنه96)( 82لسنه97)( 90لسنه98)(19 لسنه99)( 84لسنه2000) ( 18لسنه2001)( 149لسنه2002)( 89لسنه2003)( 86لسنه2004)(92 لسنه2005)(85 لسنه2006)
ثالثاً :- تصويب قيمة العلاوات الخاصة الممنوحة للطالب والمقررة بالقوانين أرقام
(77لسنه2007 (14لسنه2008 )(128لسنه2009) (70لسنه2010)(مرسوم بقانون رقم 2 لسنه 2011 ) بحيث تكون قيمة كل منها محسوبه بنسبتها من قيمة الأجر الاساسى للمدعى وقت التعيين المبتدأ فى 1/8/2011 و ما يترتب على ذلك من آثار و صرف الفروق المالية.




الدفاع
اولاً:- قبول الدعوى شكلاً :-
حيث ان الدعوى الماثلة امام عدالتكم تعد من قبيل دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد و إجراءات دعوى الالغاء المنصوص عليها بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه1972 و استيفاء الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الاخرى المقررة قانونا و منها اللجوء الى لجنه فض المنازعات فمن ثم تكون الدعوى مقبولا شكلاً .
ثانياً:- احقية المدعى فى احتساب علاواته الخاصة على اساس بداية الاجر مضافاً الية قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة و حسابها بشكل تراكمى :-
ذهب الفقه فى تعريفه للعلاوة على انها " مبالغ مالية تضاف الى اصل المرتب تشجيعاً للعامل من ناحية و لكى يتمكن من مواجهة أعباء الحياة المتزايدة بتقدمة فى السن من ناحية أخرى."
(د/ الطماوى – مبادىء علم الادارة العامة- ص379)
*و من هذا المنطلق و تحقيقاً لهذه الغاية درج المشرع على منح العاملين المدنيين بالدولة اعتباراً 1/7/87 علاوة خاصة تحسب بنسبه معينة من أجورهم الاساسية وذلك بدءاً من القانون رقم 101 لسنه 87 حتى العلاوة الخاصة المقررة بمرسوم بقانون رقم 2 لسنه2011 ، و هذا ما افصحت عنه بوضوح الجمعية العمومية للفتوى و التشريع بقولها:-
" ان ضم العلاوات الخاصة للاجور الاساسية هو تعديل تشريعى لجدول الاجور مفاده زحزحه الحد الادنى و الاعلى لهذه الاجور و ان القول بغير ذلك يتنافى مع الحكمة التى توخاها المشرع من تقرير العلاوات الخاصة و ضمها للاجور الاساسية للعاملين و المتمثلة فى معالجة مشكلة انخفاض مستويات الاجور و تخفيف معاناة العاملين فضلا عن ان هذه الزيادات أتت بأحكام تشريعية لاحقة لتقرير الحد الادنى و الاقصى و هى من ثم تنسخ كل حكم من شأنه أن يتعارض معها و فى حدود هذا التعارض"
(فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 86/4/1357 بتاريخ 20/11/1997 رقم التبليغ 1260 – فى هذا المعنى ايضا فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم86/4/1357 بتاريخ 20/11/1997 رقم التبليغ 1260)
**و هذا يعنى ان اضافة العلاوات الخاصة بدءاً من القانون رقم 29 لسنه1992 الى الاجر الاساسى هو فى حقيقة الامر تعديل لجدول الاجور المنصوص علية فى القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة و المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 ، حيث ان من يعين بعد الاول من يوليو 1992 تقوم جهة الادارة بتحديد بداية مربوط الدرجة بواقع 48 جنية للمؤهلات العليا فى حين ان المشرع بإضافة العلاوة الخاصة المقررة الممنوحة للعاملين المدنيين بالدولة فى الاول من يوليو 1987 و التى تقدر ب 20%أى بواقع 9.6 جنية اذا كان الاجر الاساسى فى ذلك الوقت ، فان بداية الاجر لمن يعين اعتباراً من الاول من يوليو 1992 تكون 57.6 جنية و ليس 48 جنية و الدليل على ذلك نص المادة الرابعة من جميع القوانين الخاصة التى تقرر ضم العلاوات الخاصة الى الاجر الاساسى و التة تنص صراحة على انه تضم الى الاجور الاساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها و لو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ............ و يعامل بذات المعاملة المقررة من يعين اعتباراً من أول يوليو سنه.......و هكذا.
إضافة العلاوة الخاصة لعام 1987 بنسبه 20%من المربوط 48ج لاساسى الدرجة عام 1992 أى 57.60 جنية.
إضافة العلاوة الخاصة لعام 1988 بنسبه 15%من المربوط 48ج لاساسى الدرجة عام 1993 أى 64.80جنية.
إضافة العلاوة الخاصة لعام 1989 بنسبه 15%من المربوط 48ج لاساسى الدرجة عام 1994 أى 72جنية.
إضافة العلاوة الخاصة لعام 1990 بنسبه 15%من المربوط 48ج لاساسى الدرجة عام 1995 أى 79.20 جنية.
إضافة العلاوة الخاصة لعام 1991 بنسبه 15%من المربوط 48ج لاساسى الدرجة عام 1996 أى 86.40 جنية.
ثم يبدأ الخطأ الفادح (المتعمد) من قبل جهة الادارة –ادارة الاستحقاقات بالقطاع – عند إضافة العلاوات التالية لاساسى الدرجة كما يلى :-
· عند حساب علاوة 1992 التى ستضاف عام 1997 و كانت 20% يتم احتسابها من بداية المربوط أى من 48ج=4.80 ج
لكن الحساب الصحيح لها(من اساسى 57.60 أساسى عام 1992)اساسى 1997: 86.40+11.52=97.92جنية
· عند حساب علاوة 1993 التى ستضاف عام 1998 و كانت 10% يتم احتسابها من بداية المربوط أى من 48ج=4.80 ج
لكن الحساب الصحيح لها(من اساسى 64.80أساسى عام 1993)اساسى 1998: 97.92+6.48=104.40جنية
· عند حساب علاوة 1994 التى ستضاف عام 1999 و كانت 10% يتم احتسابها من بداية المربوط أى من 48ج=4.80 ج
لكن الحساب الصحيح لها(من اساسى 72.60 أساسى عام 1994)اساسى 1999: 104.40+7.2011.52=111.60جنية
· عند حساب علاوة 1995 التى ستضاف عام 2000 و كانت 10% يتم احتسابها من بداية المربوط أى من 48ج=4.80 ج
لكن الحساب الصحيح لها(من اساسى 79.20 أساسى عام 1995)اساسى 2000: 111.60+7.92=119.52جنية
· عند حساب علاوة 1996 التى ستضاف عام 2001 و كانت 10% يتم احتسابها من بداية المربوط أى من 48ج=4.80 ج
لكن الحساب الصحيح لها(من اساسى 86.40 أساسى عام 1996)اساسى 2001: 119.52+8.64=128.16جنية. وعلى الرغم مما تقدم من وضوح نصوص القانون و صراحة عبارته إلا ان هذا الخطأ المتعمد من قبل الجهة الادارية ( قطاع الفنون التشكيلية)ليس خطأمادى لوجوده فى معظم الجهات الادارية بالدولة و الذى ينم إما عن جهل فى فهم القانون و تفسيره أو تحايلاً علية و إلتفافاً حول مقصده حتى يتم حرمان الموظف من ابسط حقوقه و هو راتبه حيث قامت ادارة الاستحقاقات بالقطاع بحساب العلاوات الخاصة المقررة للمدعى على النحو المقرر بقوانين العلاوات الخاصة عن طريق جمعها دفعة واحدة مخالفة بذلك عن عمد وقصد نص المادة الرابعة من جميع القوانين المقررة للعلاوات الخاصة الامر الذى يجعل من مسلكها ذلك مخالفاً للقانون و تحايل عليه.
حيث ان الطريقة الصحيحة لحساب هذه العلاوات ان تكون قيمة كل علاوة محسوبة بنسبتها من قيمة الاجر الاساسى للمدعى وقت تعيينه المبتدأ فى 1/8/2011 و ذلك بشكل تراكمى على النحو سالف الذكر.
مع ملاحظة ان الجهة الادارية لم تبدى ثمة إعتراض على هذا الطلب الامر الذى يعد اقراراً منها بأحقية الطالب فى طلبه لمشروعيته فى ذلك.
ثانياً:-أحقية الطالب فى تصويب قيمة العلاوات الخاصة الممنوحة له والمقررة بالقوانين أرقام (77لسنه2007 (14لسنه2008 )(128لسنه2009) (70لسنه2010)(مرسوم بقانون رقم 2 لسنه 2011 ) بحيث تكون قيمة كل منها محسوب بنسبتها من قيمة الأجر الاساسى للمدعى وقت التعيين المبتدأ فى 1/8/2011 :-
نصت المادة 40 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 و المعدل بالقانون رقم 115 لسنه1983 على ان(تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول رقم (1) المرافق).
وجاءت المادة الرابعة من القانون رقم 29لسنه1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة و ضم العلاوات الاضافية الى الاجور الاساسية تنص على أن :"تضم الى الاجور الاساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه:-
· العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنه 1987 اعتباراً من اول يوليو سنه 1992
· العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنه 1988 اعتباراً من اول يوليو سنه 1993
· العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنه 1989 اعتباراً من اول يوليو سنه 1994
· العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنه 1990 اعتباراً من اول يوليو سنه 1995
· العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنه 1991 اعتباراً من اول يوليو سنه 1996
· العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من اول يوليو سنه 1997 .
و حيث لا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او التشجعية او الاضافية طبقا للاحكام المنظمة لها فى القوانين او اللوائح و ذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها.
و حيث انه قد تعاقب صدور القوانين المانحة للعلاوات الخاصة للعاملين المخاطبين بأحكامها و نص فى كل منا على نسب هذه العلاوة و تاريخ استحقاقها كالقوانين أرقام 203لسنه 1994 (تضم العلاوة اعتباراً من أول يوليو 1999)، 23 لسنه 1995(تضم العلاوة اعتباراً من أول يوليو2000) 85لسنه1996(تضم العلاوة اعتباراً من أول يوليو2001) 85لسنه1996 ،82لسنه1997 ،90لسنه1998 ،19لسنه1999 ...................الخ .
***و حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد درج على منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب بنسبه معينة من أجورهم الاساسية و ذلك بدء بالقانون رقم 101 لسنه 1987 و ما تلاه من قوانين مقرره لهذه العلاوات و قد ظلت هذه العلاوات حتى 1/7/1992 تاريخ العمل بالقانون رقم29 لسنه 1992 تحسب على اساس الاجر الاساسى للعامل فى تاريخ تقريرها أو عند تاريخ تعيينه لمن يعين بعد ذلك الا انها تصرف منفصلة عن الاجر الاساسى غير مندمجة فيه و اعتبارا من 1/7/ 1992 تقرر بمقتضى هذا القانون سالف الذكر ضم هذه العلاوات الخاصة تباعاً فى سنوات متتالية الى الاجر الاساسى للعامل بحيث ضمت العلاوة المقررة رقم 101لسنه 1987 الى الاجر الاساسى للعامل فى 1/7/ 1992 و تضم العلاوة بالقانون الذى يليه رقم 149لسنه 1988الى الاجر الاساسى فى 1/7/1993 و هكذا تباعاً حتى تضم جميع العلاوات الخاصة الى الاجور الاساسية و تضحى بذلك جزء من الاجر الاساسى للعامل .
***و حيث انه اعمالاً لما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة و لما كان الثابت من الاوراق ان المدعى عين بقطاع الفنون التشكيلية بتاريخ 1/8/2001 (مستند رقم )و يشغل حالياً وظيفة محام بالدرجة الثالثة التخصيصة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون بإدارة الشئون القانونية بالقطاع (مستند رقم ) ، و من ثم فان العلاوات الخاصة المستحقة له يجب ان تحسب على اساس بداية مربوط الدرجة الثالثة التخصيصة (48جنية) مضافاً اليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة و هى العلاوات المقررة بمقتضى القوانين أرقام(101لسنه87)(149لسنه88)(123لسنه89)(13لسنه90) (13لسنه91)(29لسنه92)(174لسنه93) (203لسنه94)(23 لسنه95)(85 لسنه96)( 82لسنه97) ( 90لسنه98)(19 لسنه99).........الخ و ذلك بالنسب و فى المواعيد التى قررتها تلك القوانين .
*** إلا أن الجهة الادارية (قطاع الفنون التشكيلية) قد خالفت هذا النظر – عن عمد - عند احتسابها لأجر المدعى و قامت بحساب العلاوات الخاصة التى لم يحل ميعاد ضمها بعد التعيين و هى العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام (77لسنه2007 (14لسنه2008 )(128لسنه2009) (70لسنه2010)(مرسوم بقانون رقم 2 لسنه 2011 ) بإعتبار أن الاجر الاساسى لتعيينى (المدعى) هو مبلغ 48 جنية فى حين أن بداية تعيين المدعى هو مبلغ (219جنية) الامر الذى يجعل من مسلكها مخالفاً لصحيح القانون ،إذ كان يتعين عليها حساب هذه العلاوات من هذا الاجر (219جنية)، الامر الذى يتعين معه و الحال كذلك القضاء بأحقية المدعى فى إعادة حساب العلاوات الخاصة المقررة له على اساس بداية الاجر مضافاً إليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار و فروق مالية .
بناءً عليه
يلتمس الطالب الحكم له:-
اولاً:- قبول الدعوى شكلاً
ثانياً :- أحقية المدعى فى إحتساب العلاوات الخاصة على اساس بداية الاجر مضافاً الية قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة و حسابها بشكل تراكمى وفقا لقوانين منح العلاوات الخاصة و هى (101لسنه87)(149لسنه88)(123لسنه89)(13لسنه90)(13لسنه91)(29لسنه92)(174لسنه93) (203لسنه94)(23 لسنه95)(85 لسنه96)( 82لسنه97)( 90لسنه98)(19 لسنه99)( 84لسنه2000) ( 18لسنه2001)( 149لسنه2002)( 89لسنه2003)( 86لسنه2004)(92 لسنه2005)(85 لسنه2006)
ثالثاً :- تصويب قيمة العلاوات الخاصة الممنوحة للطالب والمقررة بالقوانين أرقام
(77لسنه2007 (14لسنه2008 )(128لسنه2009) (70لسنه2010)(مرسوم بقانون رقم 2 لسنه 2011 ) بحيث تكون قيمة كل منها محسوبه بنسبتها من قيمة الأجر الاساسى للمدعى وقت التعيين المبتدأ فى 1/8/2011 و ما يترتب على ذلك من آثار و صرف الفروق المالية.
مقدمة لسيادتكم

المحامى
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكرة فى دعوى إحتساب علاوات خاصة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة استئناف هذه دعوى تعويض
» دعوى تعويض عن إصابة عمل مذكرة بدفاع
» مذكرة فى دعوى نفقة زوجية عن الزوج
» مذكرة فى دعوى صورية عقود بيع مقدمة من جانب المدعى عليهم
» مذكرة متخصصة في نفي حالة التكرار لوجود نزاع في الأجرة المدعي عدم سدادها وتوافرت بها حالة التكرار, مذكرة بدفاع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون الإدارى :: القضاء الإدارى-
انتقل الى: