الحديث فى احكام النقض
( ضرب )

الموجز:

رابطة السببية في المواد الجنائية . علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً .تقدير توافرها . موضوعي . مسئولية المتهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . عن جميع النتائج المحتملة لفعله ولو كانت عن طريق غير مباشر . كالتراخى في العلاج . ما لم تكن وليدة تعمد من جانب المجني عليه . مثال .

القاعدة:


من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وكانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه أحدث بالمجني عليه عمداً إصابة بالعين اليمنى بأن ضربه بقطعة من الحديد ، ودلل على توافر رابطة السببية بين الإصابة والوفاة بما حصله من تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجني عليه بالرأس رضية تنشأ عن المصادمة بجسم صلب راض أيا كان ويكفى لحصول إصابة الرأس ضربة واحدة بمثل قطعة حديد على منطقة العين اليمنى في وقت معاصر لدخوله المستشفى وإن كان هذا لا ينفى احتمال حصول ضربة أخرى غير شديدة على الرأس إقتصرت على كدم رضى بالفروة زال أثره بمرور الوقت وتعزى الوفاة إلى إصابة العين اليمنى بما أدت إليه من تجمع دموي خلف المقلة اليمنى وتكدم ونزيف بالمخ والسحايا وما ضاعف الحالة من تقيح أدى إلى خراج في مقدم الفص الجبهي للمخ على الجانب الأيمن والتهاب رئوي رقاوى مزدوج ، فإن الطاعن يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أن المجني عليه كان يتعمد التجسيم في المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن ولا سند له في الأوراق ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
( المواد 236 / 1 عقوبات ، 302 ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 60883 لسنة 59 ق جلسة 1998/12/8 س 49 ص 1418 )


الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
3رابطة السببية


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

النعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب منها . غير جائز . مثال .

القاعدة:


لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن نعى على التحقيقات الاولية أنها خلت من سؤال أصحاب البطاقات . إلا أنه لم يطلب من المحكمة استيفاء هذا النقص فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب منها .
( المادة 311 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 11348 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 14 )
( الطعن رقم 23908 لسنة 66 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26 )
( الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/2 س 49 ص 300 )
( الطعن رقم 6280 لسنة 66 ق جلسة 1998/4/13 س 49 ص 548 )
( الطعن رقم 16137 لسنة 67 ق جلسة 1998/4/13 س 49 ص 563 )
( الطعن رقم 22347 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/17 س 49 ص 1306 )
( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
( الطعن رقم 14870 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/17 س 49 ص 1306 )
( الطعن رقم 60883 لسنة 59 ق جلسة 1998/12/8 س 49 ص 1418 )


الفهرس:
3اجراءات --> الفصل الثاني : اجراءات المحاكمة --> الفرع الثاني عشر : بطلان الاجراءات والتمسك به --> الجزء الأول : ما لا يترتب عليه بطلان


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول . مثال .

القاعدة:


لما كان من المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ، وكان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب مناقشة الطبيب الشرعي ولم يوجه أى اعتراض على تقريره فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن إجابته إلى طلب لم يبده أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ، وإذ ما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى التقرير الطبي الشرعي ورأت التعويل عليه فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه من التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي طالما أنه لم يطلب إليها مناقشته ولم تر هي من جانبها محلاً لإجراء هذه المناقشة اكتفاء منها بما أثبته في تقريره وقدرت - بغير معقب عليها في ذلك - صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها .
( المواد 276 ، 293 , 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 60883 لسنة 59 ق بجلسة 1998/12/8 س 49 ص 1418 )


الفهرس:
3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة . وإيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف . لا قصور .

القاعدة:


لما كان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى الأدلة السائغة التي استخلص منها إدانته في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحصر عن الحكم دعوى القصور في البيان .
( المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 60883 لسنة 59 ق بجلسة 1998/12/8 س 49 ص 1418 )


الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب


--------------------------------------------------------------------------------

الموجز:

تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . مادام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.

القاعدة:


الأصل أن ما يشوب أقوال شهود الإثبات من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم أستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
( المادة 302 ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 60883 لسنة 59 ق بجلسة 1998/12/8 س 49 ص 1418 )