صدر قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء رقم (1) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، ونشر بالوقائع المصرية – العدد 138 (تابع) في 21/6/2006

ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء المشار إليه ونشر بالوقائع المصرية في العدد 55 (تابع) في 10 / 3 / 2007 .

وقد نص القرار الأخير على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 المشار إليه سلفا ، وبدأ العمل به اعتبارا من 11 / 3 / 2007 ، كما نص على تعديل الجدول رقم (1) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر باستبدال وحذف وإضافة بعض أنواع الأسلحة البيضاء ، وصار هذا الجدول – بعد التعديل المشار إليه – على النحو التالي :



جدول رقم 1

1- السيوف (عدا سيوف المبارزة )

2- السونكات

3- الخناجر

4- الأقواس والسهم

5- المطاوي قرن الغزال

6- السواطير والسكاكين عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني

7 - البلط والجنازير والسنج ، والقواطع (الكترات) ، والشفرات ، والروادع الشخصية ، وعصي الصدمات ، والدونكات ، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

8 – الملكمة الحديد ( البونية ) .