اولا : اجراءات الخصوم والمحاضر
محاضر اعمال الخبير ليست محاضر تحقيق وبالتالى لا يوضع لها عنوان بهذا الاسم .
لا يجوز كتابة اجزاء من محاضر الاعمال بالكربون .
لا يجوز ترك اجزاء او صفحات من محاضر الاعمال دون اكمال .
لا يجوز اضافة او تحشير اية بيانات بين سطورمحاضر الاعمال ولا تغيير اى بيان فى المحاضر وعند رغبة الخبير فى تصحيح بيان ما نتج عن خطا منه ـ يوضع البيان المراد تصحيحه بين قوسين ويكتب عليه علامة صــــح ثم يذكر البيان الصحيح حتى لا تتعرض المحاضر للبطلان .
عندما يريد احد الخصوم تصحيح اقواله ــ لا توضع اقواله السابقه بين القوسين وعليه علامة صح بل يذكر انه عاد وقرر وتذكر اقواله الجديده .
لا يجوز تصحيح بيانات محاضر الاعمال بالطريقه التى تتبع لتصحيح بيانات المحررات المشهره بوضع علامات فى الهوامش ثم اجراء التصحيح فى الهامش او فى اخر المحضر ـ وتتبع الطريقه السابقه للشرح ويذكر السر والتأكد من ان التصحيح تم فى حضورهم وبعلمهم .
يراعى اثبات الاطلاع على ملف الدعوى وما به من اوراق ومستندات فى المحاضر قبل او عند الشروع فى المباشره .
لا يجوز ان يثبت الخبير فى محاضره ما يفيد توجيه او تدخل وكيل الاداره او غيره فى عمله حتى لا تتعرض محاضره للبطلان .
عند مباشرة القضايا يتعين مراعاة الدور فى المباشره ولا يكفى ان يذكر فى المحضر ان الدور قد حل على المأموريه للمباشره ولكن يلزم مراعاة الدور فعلا فى المباشره .
عند تحديد موعد فى غيبة احد الخصوم يراعى الا تقل مدة التاجيل عن 7 ايام حسبما ينص قانون الاثبات .
يراعى ان يتم اثبات اخطار الخصوم بالمواعيد المحدده للمباشره بأخطارات مسجله طبقا للقانون ـ فى محاضر الاعمال .
يراعى اخطار الطرفين بالمواعيد المحدده لاتخاذ اى اجراء يتم فى الدعوى ولا يكتفى باخطار طرف واحد فقط حتى لا تتعرض المباشرة للبطلان .
لا يكفى ان يورد الخبير عند تحديده موعد ان الطرفين قد علموا بالموعد عن طريق سكرتارية الاداره ـ بل يلزم ان يثبت قيامه باخطاره الخصوم باخطارات مسجله بالموعد المحدد او موصى عليها طبقا للقانون ـ وان يذكر ارقام صادر الاخطارات المرسله للخصوم فى هامش كل محضر .
لا يجوز ان يكتفى الخبير عند تحديد موعد فى غيبة احد الخصوم بأن يتعهد الخصوم الحاضرين بأعلامه بالموعد المحدد .
اخطار الخصوم باخطارات العمد عن طريق جهة الاداره ليس هو الاجراء الكافى والقانونى ـ والمتعين ان يتم اخطارهم بالمواعيد المحددة باخطارات مسجله طبقا للقانون .

التوجهات الفنيه :
لا يجوز استدعاء اشخاص غير ممثلين فى الدعوى للمكتب لاخذ اقوالهم .
يراعى تحديد المكان المحدد فى كل موعد وخاصة محضر المعاينه وان يذكر المكان فى كل من المحضر والاخطار المرسل للخصم .
عند تحديد موعد اثناء التواجد خارج المكتب ـ يفتح محضر بعد العوده للمكتب لاثبات اخطار الخصوم او من لم يكن موجود منهم اثناء التحديد بالموعد الذى تم تحديده
يراعى ان يكون التاجيل لفترات معقوله المده وليست متباعده وتتناسب مدتها مع فترة استخراج المستندات المطلوبه والا تطول فترة التاجيل دون سبب او مبرر .
يراعى اتصال المحاضر او يشمل كل محضر تحديد للموعد التالى الى ان ينتهى العمل فى الماموريه .
عدم وجود طوابع بريديه لا يمنع من اتصال المحاضر طالما تحقق علم الخصوم بمباشرة الخبير للماموريه ولا ادل على علمهم بذلك من سابقة حضورهم امام سيادته فى محاضر سابقه او ارسال اعتذار عن الحضورفى اى موعد .
يجب ان يتم فتح محضرالاعمال فى المكان والزمان المحدين سلفا حتى لا تتعرض المحاضر للبطلان .
اذا حدد موعد لاتخاذ اجراء ما يجب فتح المحضر فى المعاد المحدد له ـ او يفتح محضر فى تاريخ لاحق لاثبات سبب عدم فتح المحضر فى الموعد السابق تحديده .
اذا حضر خصم فى موعد محدد للمناقشه او لا تخاذ اجراء اخر يجب تنفيذ هذا الاجراء ما لم يطلب الحاضر التاجيل او يوضح سبب التاجيل,
يراعى اجراء المناقشه فى بنود الماموريه فى موعد يحضره الخصوم او احدهم لتحديد المستندات اللازمه وطلبها من الخصم المكلف بتقديمها حتى تكون هناك فرصه لتقديمها على مدى الجلسات التاليه وحتى لا تطول فترة المباشرة دون داع .
لا يجوز فتح محضرين فى نفس الدعوى وفى تاريخ واحد اذا حضر احد من الخصوم بعد تحديد موعد واصراف الحاضرين ـ يعاد فتح المحضر فى تاريخه ويوقع من حضر من الخصوم على علمه بالموعد ولا يفتح محضر جديد .
لا يجوز اثبات حضور خصوم فى غير موعد محدد ويشترط فى حالة حضور خصوم وتوقيعهم على الموعد المحدد ان يكون ذلك فى نفس اليوم السابق تحدبده
اذا تم التحقق من عدم صحة اسم احد الخصوم فى الدعوى يتعين اعادتها للمحكمه لتصحيح الاسم .
رفع الدعوى باسم شخص معين كممثل لشخصيه اعتباريه فانه عند وفاة هذا الشخص او فقده لصفته ـ ينقطع سير الخصومه ويتعين اعادتها للمحكمه لتجديدها .
اذا اقر احد المدعين بوفاة احد الخصوم او تحقق وفاته بتقديم احد الخصوم ما يثبت ذلك ـ فيتعين اعادة الملف للمحكمه لانقطاع سير الخصومه لان اى اجراء يتم بعد الوفاه ( حيث ينقطع سير الخصومه بحكم القانون ) يعتبر باطل طبقا لنص الماده 132 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ومن ثم يلزم اتخاذ الاجراءات القانونيه بمعرفة الخصوم امامالمحكمه .