ان حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية . رغبة منهما في تنمية روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وحرصا منهما على ارساء تعاون مثمر بينهما في المجالين القانوني والقضائي بتيسير الالتجاء الى القضاء وتبسيط اجراءاته وتوفير الرعاية لتنفيذ الاحكام . قررتا عقد اتفاق بينهما على النحو المبين في المواد التالية :

1
احكام عامة تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات أ . تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين المطبوعات والبحوث والمجلات القانونية والقوانين والنصوص الشرعية النافذة والمجموعات التي تنشر فيها الاحكام والاجتهادات القضائية كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية واساليب ممارسة العمل فيهما . ب. يتبادل الطرفان كافة المعلومات والخبرات وبرامج العمل والتدريب المتعلقة بالحاسوب لدى الطرفين ويعملان على ربط اجهزة الحاسوب بينهما لتحقيق الغاية التي تهدف اليها الاتفاقية . ج. يتبادل الطرفان الخبرات النظرية والعملية والتدريبية في مجال المختبرات الجنائية والاستعانة بها في فحص العينات الجرمية . د. يعمل الطرفان على تنسيق النصوص التشريعية بينهما والعمل على توحيدها حسبما تقتضيه الظروف . هـ. يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في كل من الدولتين .


2
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء وتنظيم الدورات للعاملين في هذا المجال ويشجعان عقد المؤتمرات والندوات في مجال القضاء والعدالة .


3
الباب الاول في التعاون القضائي في المواد المدنية الفصل الاول حق اللجوء الى المحاكم والمساعدة القضائية يتمتع مواطنو الطرفين داخل حدود كل منهما وكذلك الاشخاص المعنوية المنشاة او المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف بحق التقاضي امام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز لاي طرف وضع اية قيود تقيد او تحد من استعمال هذا الحق ولرعايا كل من الدولتين على اقليم الدولة الاخرى الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بذات الشروط الخاصة برعايا هذه الدولة .


4
الفصل الثاني اعلان الوثائق والاوراق القضائية وتبليغها يجري اعلان او تبليغ كافة الوثائق والاوراق القضائية بين الدولتين المتعاقدتين على النحو المبين في المواد التالية .


5
تتم اجراءات الاعلان او التبليغ في الدولتين المتعاقدتين عن طريق وزارة العدل في كل منهما سواء ورد الاعلان او التبليغ عن طريق البريد او عن طريق مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين ويجري الاعلان او التبليغ في الدولتين طبقا للاجراءات المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب اليها الاعلان او التبليغ .


6
يجب ان ترفق الوثائق والاوراق القضائية بالبيانات التالية : أ. الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم والعنوان والجنسية ومحل الاقامة . ب. الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الاوراق القضائية . ج. نوع الوثيقة او الاوراق القضائية مع ارفاق صورة منها او اكثر حسب الاحوال مصدقة من وزارة العدل . د. موضوع الطلب وسببه .


7
لا يجوز للدولة المطلوب اليها الاعلان او التبليغ ان ترفض اجراءه الا اذا رات ان من شان تنفيذه المساس بسيادتها او بالنظام العام او الاداب العامة فيها . ولا يجوز رفض تنفيذ الاعلان او التبليغ استنادا الى ان قانون الدولة المطلوب اليها يقضي باختصاصها القضائي دون سواها بنظر الدعوى موضوع الاعلان او لعدم وجود اساس قانوني يساند موضوع الطلب . وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك باخطار الجهة الطالبة بهذا الامر مع بيان اسباب الرفض .


8
يجري الاعلان او التبليغ وفقا للاحكام القانونية المرعية لدى البلد المطلوب اليه الاعلان او التبليغ ويجوز اجراؤه وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط الا يتعارض مع القوانين النافذة لدى البلد الاخر .


9
يتحمل كل من البلدين نفقات التبليغ الذي يتم في اقليمه .


10
الفصل الثالث الانابات القضائية يجوز لكل طرف من اطراف هذه الاتفاقية ان يطلب من الطرف الاخر ان يقوم في اقليمه نيابة عنه باي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين .


11
أ. ترسل طلبات الانابة القضائية من السلطة القضائية في احدى البلدين المتعاقدين للسلطة القضائية بالبلد الاخر تبين فيها الاجراء المطلوب فاذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة . ب. تنفذ السلطة القضائية المختصة الانابة المطلوبة وفقا للاجراءات القانونية المتبعة لديها واذا رغبت السلطة الطالبة في تنفيذ الانابة بطريقة اخرى اجيبت الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة . ج. تحاط السلطة الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ الانابة ليتسنى لصاحب العلاقة ان يحضر هو او وكيله . د. ترسل طلبات الانابة القضائية المطلوب تنفيذها لدى الطرف الاخر عن طريق وزارة العدل لدى كل منهما .


12
لا يجوز رفض تنفيذ الانابة الا في الحالات التالية : أ. اذا كان التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المطلوب اليه التنفيذ . ب. اذا كان من شان التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب اليها ذلك او بالنظام العام او الاداب العامة فيها او امنها او غير ذلك من مصالحها الاساسية .


13
اذا تعذر تنفيذ الانابة او تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب اليها التنفيذ باخطار السلطة القضائية الطالبة بذلك واعادة الاوراق مع بيان الاسباب التي دعت الى تعذر التنفيذ او رفضه .


14
يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم وتسمع اقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب اداء الشهادة لديه .


15
يكون للاجراءات التي تتم بطريق الانابة القضائية طبقا لاحكام هذه الاتفاقية نفس الاثر القانوني الذي يكون فيما لو تم امام السلطة المختصة لدى الطرف الاخر .


16
تتحمل الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة نفقاتها ما عدا نفقات الخبراء ونفقات الشهود فعلى الطالب اداء هذه النفقات وتدفع سلفا ويرسل بها بيان مع ملف الانابة .


17
يجب ان ترفق مع طلب الانابة القضائية الوثائق والاوراق القضائية وتوضح في الطلب البيانات التالية : أ. الجهة الصادر عنها وان امكن الجهة المطلوب اليها . ب. شخصية وعنوان الاطراف وعند الاقتضاء شخصية وعنوان ممثليهم . ج. موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها . د. اعمال التحقيق او الاجراءات القضائية الاخرى المراد انجازها في المواد المدنية واذا اقتضى الامر تتضمن الانابة القضائية فضلا عن ذلك : - اسماء وعناوين الاشخاص المطلوب سماع اقوالهم . - الاسئلة المطلوب طرحها عليهم او الوقائع المراد اخذ اقوالهم في شانها . - المستندات او الاشياء الاخرى المطلوب فحصها . - الاشكال الخاصة المطلوب تطبيقها وفقا لنص المادة 11 من هذه الاتفاقية .


18
الفصل الرابع الاعتراف بالاحكام القضائية وتنفيذها يعترف كل من البلدين المتعاقدين بالاحكام الصادرة من محاكم البلد الاخر الحائز لقوة الامر المقضي به وينفذها باقليمه وفق الاحكام الواردة بهذا الفصل .


19
لا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التنفيذ ان تبحث في اساس الدعوى ولا يجوز لها ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات التالية : أ. اذا كانت الهيئة القضائية التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها او حسب قواعد الاختصاص الدولي . ب. اذا صدر الحكم دون ان يدعى المنفذ عليه للمحاكمة او دعي ولم يمثل تمثيلا صحيحا . ج. اذا كان الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية بحسب قوانين الطرف الذي صدر به . د. اذا كان الحكم او السبب الذي بني عليه مخالفا للدستور او للنظام العام او الاداب العامة للطرف المطلوب اليه التنفيذ . هـ. اذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في اساس الموضوع ذاته وبين الخصوم انفسهم عن احدى محاكم الطرف المطلوب منه التنفيذ او كان لدى هذه المحاكم دعوى ما زالت قيد النظر بين الخصوم انفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل اقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه . و. اذا كان الحكم الصادر على حكومة الطرف الاخر المطلوب اليه او على احد موظفيها لاعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط . ز. اذا كان الحكم صادرا في مواد الافلاس او الصلح الواقي .


20
تعتبر محاكم الطرف الذي صدر به الحكم مختصة في الحالات التالية : أ. اذا كان موطن المدعى عليه او محل اقامته في البلد المتعاقد . ب. اذا كان للمدعى عليه وقت النظر بالدعوى محل او فرع ذو صفة تجارية او صناعية او غير ذلك في اقليم ذلك البلد المتعاقد وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا الفرع او المحل . ج. اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ او كان واجب التنفيذ لدى البلد المتعاقد بموجب اتفاق صريح او ضمني بين المدعي والمدعى عليه . د. في حالات المسؤولية غير العقدية اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في اقليم البلد المتعاقد . هـ. اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم البلد المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار او عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك البلد المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق . و. اذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع امامها النزاع . ز. اذا كانت الدعوى تتعلق بمنازعة خاصة بعقار كائن باقليم هذه الدولة . ح. اذا كان للدائن بالنفقة موطن او محل اقامة معتاد على اقليم او اراضي هذه الدولة . ط. في مسائل الحضانة اذا كان محل اقامة الاسرة او القريب الذي يقيم معه القاصر او القصر يقع في اقليم هذه الدولة .


21
يكون الحكم الصادر من محاكم احد البلدين والمعترف به طبقا لاحكام هذه الاتفاقية قابلا للتنفيذ لدى البلد الاخر وفقا للاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لقانون البلد المطلوب اليه التنفيذ وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك .


22
تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى البلد المطلوب اليه الحكم على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ام لا دون التعرض لفحص الموضوع ومن ثم تصدر امرها بالتنفيذ .


23
يجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم لدى البلد الاخر تقديم ما يلي : أ. صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة . ب. شهادة او مشروحات تفيد بان الحكم اصبح نهائيا وحائزا لقوة الامر المقضي به . ج. اصل ورقة اعلان الحكم او أي محرر اخر يقوم مقام الاعلان . د. واذا اقتضى الحال صورة من ورقة تكليف الغائب بالحضور معتمدة من الجهة المختصة .


24
الفصل الخامس الصلح القضائي واحكام المحكمين يكون الصلح الذي يتم اثباته امام الجهات القضائية المختصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية في بلد أي من الطرفين المتعاقدين معترفا به ونافذا في بلد الطرف الاخر بعد التحقق من ان له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها وانه لا يشتمل على نصوص تخالف احكام الدستور او مبادئ النظام العام او الاداب العامة في الدولة المطلوب الاعتراف او التنفيذ . ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالصلح او تنفيذه ان يقدم صورة رسمية وشهادة من الجهة القضائية تثبت انه حائز لقوة السند التنفيذي . وتطبق في هذه الحالة احكام الفقرة الاخيرة من المادة السابقة من هذه الاتفاقية .


25
يعترف الطرفان المتعاقدان باحكام المحكمين وتنفذ في اقليم البلد الاخر بنفس الكيفية التي تنفذ بها الاحكام القضائية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى البلد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية لدى هذا البلد ان تبحث في موضوع التحكيم ولا ان ترفض الحكم الا في الحالات التالية : أ. اذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ حكم المحكمين لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم . ب. اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشروط ولعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائيا . ج. اذا كان المحكمون غير مختصين للنظر بالنزاع . د. اذا لم يتم تبليغ الخصوم على الوجه الصحيح . هـ. اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام او الاداب العامة لدى البلد المطلوب اليه التنفيذ . ويتعين على الجهة التي تطلب التنفيذ ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد اكتسابه للصيغة التنفيذية .


26
الباب الثاني في التعاون القضائي الجنائي الفصل الاول احكام عامة تقوم وزارة العدل لدى كل من البلدين المتعاقدين بارسال كشف من الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطني البلد الاخر وفي حالة توجيه اتهام اليهم من النيابة العامة او الجهات القضائية الاخرى يجوز لاي منها ان تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه اليه .


27
الفصل الثاني اعلان الوثائق والاوراق القضائية وتبليغها يجري اعلان او تبليغ الوثائق والاوراق بين البلدين المتعاقدين على النحو المبين في المادتين 5 و6 من هذه الاتفاقية . وتراعى احكام المادة 7 من هذه الاتفاقية عند رفض اجراء الاعلان او التبليغ .


28
الفصل الثالث الانابات القضائية 1. تتولى الدولة المطلوب اليها طبقا لتشريعها تنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والمرسلة اليها من السلطات القضائية في الدولة الطالبة ويكون موضوعها مباشرة اعمال تحقيق او ارسال ادلة اثبات او ملفات او مستندات او دفاتر تجارية او مراسلات او اية اوراق اخرى تتعلق بالجريمة . 2. اذا رغبت الدولة الطالبة في ان يحلف الشهود او الخبراء يمينا قبل الادلاء باقوالهم فعليها ان توضح ذلك صراحة وتحقق الدولة المطلوب اليها هذا الطلب اذا لم يتعارض مع تشريعها . 3. يجوز ان ترسل الدولة المطلوب اليها نسخا او صورا ضوئية مؤشرا بمطابقتها للملفات او المستندات المطلوبة ومع ذلك اذا ابدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الاصول تجاب الى هذا الطلب كلما امكن ذلك . 4. لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة الى الدولة الطالبة الا في اطار الدعوى التي طلبت من اجلها .


29
تحيط الدولة المطلوب اليها الدولة الطالبة بمكان وزمان تنفيذ الانابة القضائية اذا ابدت هذه الدولة صراحة رغبتها في ذلك ويسمح للسلطات والاشخاص المعنية بالحضور اذا قبلت الدولة المطلوب اليها .


30
لا يجوز رفض الانابة الا في الاحوال المنصوص عليها في المادة 12 من هذه الاتفاقية او اذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب اليه التنفيذ جريمة سياسية .


31
اذا تعذر تنفيذ الانابة او تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب اليها التنفيذ باخطار السلطة القضائية الطالبة بذلك واعادة الاوراق مع بيان الاسباب التي دعت الى تعذر التنفيذ او رفضه .


32
الفصل الرابع حضور الشهود والخبراء والحصانة التي يتمتعون بها كل شاهد او خبير يعلن بالحضور لدى السلطة القضائية في احد البلدين المتعاقدين له الحق بالحضور بمحض اختياره لهذا الغرض ويتمتع بحصانة ضد اية اجراءات جزائية بحقه او القبض عليه او حبسه عن افعال او تنفيذ احكام سابقة صادرة بحقه من السلطة القضائية لدى الطرف الطالب وتزول هذه الحصانة بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية عن وجوده في اقليمها .


33
للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة وما فاته من اجر او كسب من الطرف الطالب ويحدد ذلك كله بناء على الانظمة المرعية في البلد الطالب وتدفع مقدما من قبل صاحب الشان .


34
اذا تم استدعاء شخص محبوس للشهادة او اداء الخبرة يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بنقله للمثول امام الجهة القضائية لدى الطرف الاخر ويتحمل صاحب الشان في البلد الطالب نفقات طلبه ويظل محبوسا حتى يتم اعادته في اقرب وقت ممكن .


35
يجوز للجهة المطلوب اليها نقل المحبوس رفض هذا الطلب في الحالات التالية : أ. اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب اليه نقله . ب. اذا كان من شان نقله اطالة امد الحبس . ج. اذا تعذر نقله لاعتبارات لا يمكن التغلب عليها .


36
الفصل الخامس تسليم المتهمين والمحكوم عليهم يتعهد كل من البلدين المتعاقدين بتسليم الاشخاص المتواجدين على اقليمه الموجه اليهم اتهام من الجهات القضائية المختصة او المحكوم عليهم لدى أي من البلدين وذلك طبقا للقواعد والاحكام الواردة بهذا الباب .


37
لا يجوز التسليم في الحالات الاتية : 1. اذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب اليها التسليم . وفي هذه الحالة تقوم الدولة المطلوب اليها بمحاكمة هذا الشخص بناء على طلب الدولة الاخرى ومستفيدة بما تكون قد اجرته الدولة الطالبة من تحقيقات . 2. اذا كان الجريمة سياسية . 3. اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية . 4. اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت كلها او بعضها في اقليم الجهة المطلوب اليها التسليم . 5. اذا كانت الجريمة قد صدر بشانها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب اليه التسليم . 6. اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت او العقوبة قد سقطت بمضي المدة بموجب القوانين النافذة في البلد طالب التسليم . 7. اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم البلد الطالب من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الطرف المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبها اجنبي خارج اقليمها . 8. اذا صدر عفو عام لدى الطرف طالب التسليم . 9. اذا كان قد سبق توجيه اتهام بشان اية جريمة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم او كان قد سبق صدور حكم بشانها في دولة ثالثة . 10. اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة في الدولة المطلوب اليها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها .


38
اذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها بالاعدام يجوز تقرير التسليم وفقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية اذا تقرر ذلك بناء على خطابات متبادلة بين الحكومتين بالنسبة لكل حالة على حده .


39
يكون التسليم واجبا في الحالات التالية : 1. اذا كان الشخص المطلوب قد وجه اليه اتهام بجناية او بجنحة معاقب عليها في تشريعات الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الاقل او بعقوبة اشد في قوانين كل منهما . 2. اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في اراضي الدولة الطالبة او كانت قد ارتكبت خارج اراضي الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج ارضيها . 3. اذا كان الشخص محكوما عليه من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر على الاقل او بعقوبة اشد في قوانين كل منهما .


40
لا تعتبر جرائم سياسية : أ. التعدي على رئيس احدى الدولتين او نائبه او احد افراد عائلته او الشروع في ارتكابها وكذلك جرائم التعدي او الشروع فيه التي تقع ضد احد اعضاء المجلس الاعلى لدولة الامارات العربية المتحدة او احد افراد عائلته . ب. جرائم القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد او ضد افراد السلطات او وسائل النقل والمواصلات . ج. الجرائم الارهابية .


41
يقدم طلب التسليم كتابة الى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم بالطريق الدبلوماسي مرفقا بما يلي : أ. بيان يتضمن ايضاحات وافية عن هوية واوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته ان امكن . ب. اصل حكم الادانة او امر القبض او اية اوراق اخرى لها نفس القوة وصادرة وفقا للاوضاع المقررة في قانون الجهة طالبة التسليم او صورة رسمية عن ذلك . ج. بيان بالافعال المطلوب التسليم من اجلها ومكان وزمان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الاشارة الى المواد القانونية التي تنطبق عليها ونصوص هذه المواد .


42
يجوز في احوال الاستعجال وبناء على طلب وزارة العدل في الدولة الطالبة ان يتم القبض على الشخص المطلوب تسليمه الى حين وصول طلب التسليم ويبلغ هذا الطلب اما بطريق البريد او اية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة ويجري تاكيد هذا الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي ويجب ان يبين بالطلب نوع الجرم المسند اليه والعقوبة المقررة له وزمان ومكان وقوعها وبما يجعل طلب التسليم مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لاحكام هذه الاتفاقية ولا يجوز ان تزيد مدة التوقيف عن 30 يوما ويجوز اخلاء سبيله بالكفالة خلال هذه المدة ولا يجوز باية حالة من الحالات ان يظل موقوفا بعد انتهاء هذه المدة ولا يحول الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد .


43
اذا تبين للجهة المطلوب اليها التسليم انها بحاجة الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر شروط التسليم المنصوص عليها في هذا الباب ورات انه من الممكن تدارك هذا النقص فتقوم باخطار الطرف الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات .


44
اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الاولوية في التسليم للدولة التي اضرت الجريمة بامنها او بمصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة بارضها ثم للدولة التي ينتمي اليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته فاذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الاسبق في طلب التسليم اما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها بحسب ظروف الجريمة وخطورتها .


45
مع الاحتفاظ بحقوق الجهة المطلوب منها التسليم او بحقوق الغير تسلم الى الدولة الطالبة الاشياء التي حازها الشخص المطلوب تسليمه نتيجة ارتكاب الجريمة المطلوب من اجلها والالات التي استعملت في ارتكابها وجميع الاشياء التي تساعد على تحقيقها وتسلم هذه الاشياء للدولة الطالبة اذا صدر قرار بالموافقة على التسليم او تعذر تسليمه بسبب موت الشخص او هربه او عدم امكان القبض عليه واذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم او الغير قد اكتسب حقوقا على هذه الاشياء فيجب ردها في اقرب وقت ممكن وبلا مصاريف بعد الانتهاء من مباشرة الاجراءات في اقليم الدولة الطالبة .


46
يفصل في طلبات التسليم من قبل الجهة المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين طبقا للاوضاع القانونية النافذة وقت تقديم الطلب .


47
1. تخبر الجهة المطلوب اليها التسليم الجهة الطالبة بالطريق الدبلوماسي بقرارها بشان التسليم . 2. ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي او الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم . 3. على الطرف الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك فاذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في التاريخ المحدد جاز الافراج عنه بعد انقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه وفي كل الاحوال يجب الافراج عنه بعد 40 يوما على التاريخ المحدد للتسليم ولا يجوز المطالبة بالتسليم مرة اخرى عن الفعل او الافعال التي يطلب من اجلها التسليم . 4. اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه او تسلمه وجب على الطرف صاحب العلاقة ان يخبر الطرف الاخر بذلك قبل انقضاء الاجل ويتفق الطرفان على اجل اخر وفي هذه الحال تطبق احكام الفقرة 3 من هذه المادة عند التاخير .


48
أ . اذا كان الشخص المطلوب تسليمه محكوما عليه لدى الطرف المطلوب اليه التسليم او موجها اليه اتهام عن جريمة غير الجريمة التي طلب من اجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك ان يفصل في طلب التسليم وان يخبر الطرف الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة 47 من هذه الاتفاقية . وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوما عليه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 47 من هذه الاتفاقية وتطبق احكام البندين 3 و4 من المادة المشار اليها . ب. لا تحول احكام هذه المادة دون امكان ارسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول امام السلطات القضائية لدى الطرف الطالب على ان يتعهد صراحة باعادته بمجرد ان تصدر الهيئة القضائية قرارها بشانه .


49
اذا وقع اثناء سير الاجراءات المتخذة ضد الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة فلا يجوز توجيه اتهام اليه او محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم .


50
لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم او محاكمته وجاهيا ( حضوريا ) او حبسه تنفيذا لعقوبة او فرض أي قيد على حريته تنفيذا لعقوبة محكوما بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي سلم من اجلها والجرائم المرتبطة بها الا في الحالات التالية : 1. اذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المسلم اليه ولم يغادر خلال 30 يوما من الافراج عنه نهائيا او خرج منه وعاد باختياره . 2. اذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه بشرط تقديم طلب جديد مرفقا بالمستندات المنصوص عليها في المادة 41 من هذه الاتفاقية ومحضر قضائي يتضمن اقوال الشخص المسلم بشان امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التسليم .


51
يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في اقليم احد الطرفين الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف الذي اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المطلوب لديه التنفيذ .


52
يتحمل الطرف المطلوب اليه التسليم جميع المصاريف المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم فوق اراضيه ويتحمل الطالب مصاريف مرور الشخص خارج اقليم الطرف المطلوب اليه التسليم كما يتحمل الطالب جميع مصاريف عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسؤوليته او حكم ببراءته .


53
باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 50 من هذه الاتفاقية تشترط موافقة الدولة المطلوب اليها للسماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم اليها الى دولة ثالثة وتوجه الدولة الطالبة طلبا الى الدولة المطلوب اليها مصحوبا بصورة من المستندات المقدمة عن الدولة الثالثة .


54
1. توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم الى أي منهما عبر اراضيها وذلك بناء على طلب يوجه اليها بالطريق الدبلوماسي ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات ان الامر متعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم . 2. في حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الاحكام الاتية : أ . اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة باخطار الدولة التي ستعبر الطائرة قضاءها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 41 من هذه الاتفاقية وفي حالة الهبوط الاضطراري تترتب على هذا الاخطار اثار طلب الحبس المؤقت المشار اليه في المادة 42 من هذه الاتفاقية وتوجه الدولة الطالبة طلبا عاديا بالمرور . ب. اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة ان تقدم طلبا بالمرور طبقا لاحكام هذه المادة . 3. في حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هي الاخرى تسليم الشخص فيجوز تاجيل المرور حتى ينتهي قضاء هذه الدولة من الفصل في امره .


55
1. تتحمل الدولة المطلوب اليها جملة المصروفات الناشئة عن اجراءات التسليم على اقليمها . 2. تتحمل الدولة الطالبة المصروفات الناشئة عن مرور الشخص على ارض الدولة المطلوب اليها المرور .


56
الباب الثالث احكام ختامية تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية المعمول بها في كل من الدولتين المتعاقدتين .


57
يعمل بهذه الاتفاقية بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وتكون سارية المفعول لمدة غير محددة غير انه يمكن لكل من الدولتين ان تعلن عن رغبتها في انهاء مفعولها بمقتضى اخطار مكتوب يوجه الى الدولة الاخرى والذي بموجبه يوضع حد للاتفاقية بعد مرور سنة من تاريخ استلام الاخطار . واثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك وفق القانون على هذه الاتفاقية . وحرر في عمان بتاريخ 24 نيسان 1999 الموافق 8 محرم 1420 هـ. من نسختين اصليتين باللغة العربية لهما نفس قوة الاثبات .