اتفاقية التعاون القضائي بين الاردن وتونس


ان دولتي الجمهورية التونسية والمملكة الاردنية الهاشمية رغبة منهما في توثيق عرى الصداقة والتعاون بينهما في المجال القانوني والقضائي وحرصا منهما على سلامة الامن في البلدين الشقيقين وتنمية الخبرات القانونية بين جهازيهما القضائيين وتنفيذ احكام البلدين وتيسير التبليغات والانابات القضائية وتعقيب المجرمين وتحقيقاً لما تهدف اليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية اتفقتا على ما يلي :
التعاون القضائي والقانوني

1
الفصل الاول التعاون القضائي والقانوني تتعاون الدولتان المتعاقدتان على تبادل المعلومات القضائية والقانونية والتجارب في الميدان القضائي وذلك بارسال البعثات القضائية لفترات معينة من اجل القاء المحاضرات القانونية والزيارات المتبادلة لشتى محاكم الدولتين قصد تنمية روح الاخوة بينهما والانتفاع من التجارب التي تمر بمحاكم الطرفين .

تبادل القوانين والمجلات

2
يتبادل وزيرا العدلية في كلا الدولتين ارسال القوانين المتعلقة بدولتيهما بما في ذلك المجلات ذات الصبغة القانونية .

التبليغات

3
الفصل الثاني التبليغات يجري تبليغ جميع الوثائق والاوراق القضائية بالطرق المبينة في هذا الفصل .

اجراءات التبليغ

4
تتم اجراءات التبليغ بين المحاكم والدوائر القضائية المتماثلة في الدولتين المتعاقدتين عن طريق وزارة العدلية في كل من الدولتين .

بيانات هوية الشخص

5
1. يجب ان يتضمن الطلب البيانات اللازمة المتعلقة بهوية الشخص المطلوب تبليغه ( اسمه ، لقبه ، مهنته ، مقره ، او محل اقامته ) على ان تكون الوثيقة المطلوب تبليغها على نسختين تسلم احدهما الى الشخص المطلوب تبليغه وتعاد الثانية مذيلة بما يفيد اجراء معاملة التبليغ . 2. اذا لم يجر التبليغ يبين الموظف المختص السبب في ذلك وتعاد الاوراق الى مصدرها .

مراعاة قوانين الدولة عند التبليغ

6
1. يجرى التبليغ وفقاً لقوانين الدولة المطلوب اليها اجراؤه . 2. لا يجوز للدولة المطلوب اليها التبليغ ان ترفض اجراؤه الا اذا كان موجهاً الى شخص ملاحق بجرم ينطبق على احدى الحالات المبينة في المادتين ( 23 و 24 ) من هذه الاتفاقية . 3. يعتبر التبليغ الجاري على الشكل المبين في هذا الفصل كانه قد تم داخل اراضي الدولة طالبة التبليغ . 4. تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين نفقات التبليغ الذي تم في اراضيها . 5. تكون نفقات حضور الشاهد او الخبير على عاتق الدولة الطالبة ويرفق بمذكرة الدعوة المبلغ الذي يخصص الى الشاهد او الخبير لقاء مصاريف السفر والاقامة .

الانابات القضائية

7
الفصل الثالث الانابات القضائية يصح مباشرة اي اجراء قضائي يتعلق بدعوى ويؤثر في اثباتها او نفيها في ارض كل من الدولتين المتعاقدتين بواسطة انابة قضائية وفقاً لاحكام هذا الفصل .

تقديم طلب الانابة

8
1. تتقدم السلطة القضائية في احدى الدولتين بواسطة وزير العدلية للسلطة القضائية المختصة التابعة للدولة الاخرى بواسطة وزير عدليتها بطلب انابة ترغب في اتخاذ اجراء قضائي مطلوب . 2. تنفذ السلطة القضائية المختصة الانابة المطلوبة وفقاً للاجراءات القانونية المتبعة لديها . 3. تحاط السلطة القضائية الطالبة علماً اذا رغبت في ذلك بمكان وزمان تنفيذ الانابة ليتسنى لصاحب الشان ان يحضر هو او وكيله .

ما تتضمنه الانابات

9
تتضمن الانابات القضائية : 1. سماع شهادات الشهود في دعوى مدنية او جزائية . 2. سماع افادات الخبراء واجراء الكشف . 3. طلب تحليف اليمين .

نفقات الانابة

10
1. تتحمل الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة نفقاتها ما عدا نفقات الشهود والخبراء فعلى الدولة الطالبة اداؤها . 2. للدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة ان تتقاضى لحسابها وفقاً لقوانينها الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة .

الاثر القانوني للاجراء القضائي

11
يكون للاجراء القضائي الذي يتم بواسطة الانابة الاثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم امام السلطة المختصة في الدولة الطالبة .

قابلية الاحكام للتنفيذ

12
الفصل الرابع تنفيذ الاحكام المدنية كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية او تجارية او قاضى بالزامات مدنية من المحاكم الجزائية او متعلق بالاحوال الشخصية صادر عن هياة قضائية قائمة بشكل قانوني في احدى الدولتين المتعاقدين يكون قابلاً للتنفيذ في الدولة الاخرى وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية .

تقديم الطلب للسلطة القضائية

13
يقدم الطلب الى السلطة القضائية التي يحق لها تنفيذ الاحكام المحلية في المكان الذي يجب التنفيذ فيه وفقاً لقانون الدولة المقدم اليها الطلب .

ضم الحكم المصدق للطلب

14
على طالب التنفيذ ان يضم الى طلبه الحكم او القرار المطلوب تنفيذه مصدقاً من المرجع القضائي الصادر عنه ومذيلاً بشرح من هذا المرجع يفيد ان الحكم او القرار صالح للتنفيذ .

حالات رفض التنفيذ او البحث في الاساس

15
لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث في اساس الدعوى ولا يجوز لها ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات التالية : 1. اذا كانت الهيئة القضائية التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها . 2. اذا كان الحكم لم يكتسب القوة التنفيذية بحسب قوانين البلاد التي صدر فيها . 3. اذا كان الحكم او السبب الذي بني عليه مخالفاً للنظام العام او الاداب العامة للدولة المطلوب اليها التنفيذ . 4. اذا كان الحكم صادراً على حكومة الدولة المطلوب اليها التنفيذ او على احد موظفيها لاعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط .

تنفيذ الاحكام

16
مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة تنفذ احكام المحكمين وفقاً لهذه الاتفاقية بعد اعطائها الصيغة التنفيذية في الدولة التي صدرت فيها .

قرارات الافلاس والتصفية والتركات

17
للاحكام والقرارات المتعلقة بشهر الافلاس والصلح الواقع وتصفية الشركات وتحرير الشركات الصادرة عن قضاء احدى الدولتين المتعاقدتين اثر شامل في الدولة الاخرى وفقاً للقواعد المبينة في هذه الاتفاقية .

تسليم المجرمين

18
الفصل الخامس تسليم المجرمين يجرى تسليم المجرمين بين الجمهورية التونسية والمملكة الاردنية الهاشمية وفقاً لاحكام هذا الاتفاق .

شروط التسليم

19
1. يشترط للتسليم ان تكون الجريمة المطلوب من اجلها التسليم معاقب عليها في قانون الدولتين بعقوبة سالبة للحرية حدها الاقصى سنة على الاقل او بعقوبة اشد او ان يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوم عليه بالحبس ( السجن ) لمدة اربعة اشهر على الاقل اما اذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم او كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في الدولة المطلوب اليها التسليم فلا يكون التسليم واجبا الا اذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم او من رعايا دولة اخرى تقرر نفس العقوبة . 2. اذا منح التسليم بسبب جريمة خاضعة للتسليم ينبغي ايضا ان يمنح بسبب اية جريمة اخرى حددت بالطلب وان كانت عقوبتها تقضي بحرمان مرتكبيها من حريتهم لمدة سنة واحدة او اقل شريطة ان تتوفر كافة متطلبات التسليم الاخرى . 3. لتحديد ما اذا كان الفعل المطلوب من اجله التسليم جريمة في تشريع كل من الطرفين المتعاقدين فانه لا اعتبار في اتفاق التشريعين او اختلافهما في تصنيف هذه الافعال او تحديد اركانها من حيث تسمية الجريمة او وصفها .

حالات جواز الامتناع عن التسليم

20
لا يجوز للدولة المطلوب اليها التسليم ان تمتنع عنه الا في الحالات التالية : 1. اذا كان الشخص المطلوب من رعاياها حين ارتكاب الجريمة على ان تتولى هي محاكمته وفقاً لقوانينها بموجب ملف قضائي تنظمه السلطات القضائية في الدولة الطالبة وعلى الحكومة المطلوب اليها التسليم ان تبلغ نتيجة الحكم الى الحكومة الطالبة . 2. اذا كان الجرم واقعاً في اراضي الدولة الطالبة التسليم وكان الشخص المطلوب من غير رعايا الدولة الطالبة وكانت الافعال المسندة اليه غير معاقب عليها في قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم . 3. اذا كان الجرم قد ارتكب خارجاً عن اراضي الدولتين وكانت قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم لا تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج اراضيها ولم يكن الشخص المطلوب من رعايا الدولة الطالبة . 4. اذا سبقت محاكمة الشخص المطلوب تسليمه عن الجريمة التي طلب تسليمه من اجلها فبرىء او عوقب او كان قيد التحقيق او المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها في الدولة المطلوب اليها التسليم او ما لازمها ( ما ارتبط بها ) من جرائم .

حالات عدم جواز التسليم

21
لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية : 1. اذا كانت الجريمة سياسية ولا يعتبر من الجرائم السياسية . أ . جرائم القتل والسلب والسرقة المصحوبة باعمال اكراهية سواء ارتكبها شخص واحد ام اكثر ضد الافراد او ضد السلطات المحلية او السكك الحديدية او غير ذلك من وسائل النقل والمواصلات . ب. كل تعد مادي على رئيس احدى الدولتين المتعاقدتين سواء كان فعل التعدي قد تم او انه شرع فيه شروعاً تاماً او ناقصاً . ج. الجرائم العسكرية . د. الجرائم التي توصف بارهابية او تعامل معاملتها في تشريع أي من الدولتين . هـ. الاشتراك او الشروع او التامر في ارتكاب أي من الجرائم الانفة الذكر . 2. اذا كان المطلوب تسليمه من الموظفين المكلفين بمهمة رسمية خارج بلاده وكان الجرم المطلوب من اجله وقع اثناء ممارسة المهمة او بسبب ممارسته اياها . 3. اذا كان المطلوب تسليمه من موظفي السلك السياسي المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية او اي شخص اخر يتمتع بتلك الحصانة بحسب القانون الدولي او اي عهود ومواثيق اخرى . 4. اذا كانت الجريمة او العقوبة قد سقطت بموجب قوانين الدولة طالبة التسليم او قوانين الدولة التي وقع الجرم في اراضيها . 5. اذا قررت السلطة المختصة في الدولة المطلوب اليها التسليم ان الطلب كان مدفوعا بدافع سياسي .

تقديم طلبات التسليم

22
1. تقدم طلبات التسليم بواسطة سفراء الدولتين او بواسطة وزيري الخارجية ثم يحال الطلب الى وزير العدلية . 2. يجب ان يتضمن ملف الطلب : أ . بياناً عن هوية الشخص المطلوب واوصافه مع صورته الشمسية ان امكن . ب. مذكرة توقيف او احضار صادرة عن سلطة مختصة اذا كان الشخص المطلوب غير محكوم عليه . ج. نسخة مصدقة عن النصوص التي تعاقب على الفعل وبياناً مفصلاً من القاضي واضع اليد على القضية مع صورة مصدقة عن الادلة والافادات التي تثبت مسؤولية الشخص المطلوب . د. صورة مصدقة من الحكم اذا كان الشخص المطلوب قد حكم عليه سواء حاز قوة القضية المقضية او لم يحزها . هـ. الاشارة الى ان الطلب موافق لاحكام هذه الاتفاقية . ---------------------------------- المادة 22 (مكررة ) : اذا وردت طلبات التسليم من دول متعددة سواء من اجل نفس الافعال او من اجل افعال مختلفة تكون للدولة المطلوب اليها التسليم حرية البت فيها اخذة بعين الاعتبار توالي تاريخ المطالب وخطورة الجرائم ومكان ارتكابها وجنسية مرتكبيها .

الفصل في الطلبات

23
1. تفصل في طلبات تسليم المجرمين في كلتا الدولتين السلطات المختصة وفقاً للقانون النافذ حين الطلب لدى كل منهما . 2. اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب فعلى وزير العدل في الدولة المطلوب اليها التسليم ان يعلم وزير خارجية دولته الذي بدوره يعلم سفارة الدولة الطالبة او وزير خارجيتها ويتم التسليم فوراً . 3. اذا تقرر رفض الطلب ابلغ وزير العدل في الدولة المطلوب اليها التسليم وزير خارجية دولته الذي بدوره يعلم سفير الدولة الطالبة او وزير خارجيتها بذلك .

البحث عن المجرمين

24
1. تتعاون الدولتان المتعاقدتان بالبحث عن المجرمين وتوقف بصورة احتياطية الاشخاص المطلوبين المحاكمة او المحكوم عليهم بالجرائم الجائز فيها التسليم وتعتمد تحقيقاً لهذا التعاون الاتصالات الرسمية البريدية او البرقية او الهاتفية او غيرها . 2. يجرى التوقيف وفقاً لقوانين الدولة المطلوب اليها التسليم . 3. اذا اعترف المقبوض عليه بانه هو الشخص المطلوب واقر بالجرم المسند اليه ووجدت السلطات المختصة في كلتا الدولتين ان هذا الجرم من الجرائم التي يجوز فيها التسليم بحسب احكام هذا الاتفاق ورضي الشخص المطلوب ان يسلم بدون ملف طلب التسليم الى الحكومة التي تطلبه فلهذه السلطات ان تامر بتسليمه .

مدة التقدم باستلام الشخص المطلوب

25
1. على الدولة الطالبة ان تتقدم باستلام الشخص المطلوب خلال ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ ارسال اشعار اليها والا فللدولة المطلوب اليها حق تخلية سبيله ولا يمكن طلبه مرة ثانية من اجل الجريمة نفسها . 2. وعند وجود ظروف استثنائية تحول دون تسليم الشخص المطلوب او تسلمه فان الدولة المعنية بالامر تعلم الدولة الاخرى بذلك قبل انقضاء الاجل وتتفق عندئذ الدولتان على موعد جديد للتسليم وتنطبق في هذه الحالة احكام الفقرة السابقة . ------------------------ المادة 25 مكررة : 1. اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق او المحاكمة عن جريمة اخرى في الدولة المطلوب اليها التسليم فان تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب اليها التسليم تسليمه مؤقتا لمحاكمته بشرط اعادته للدولة التي سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة بحقه . 2.أ. يجوز للدولة المطلوب اليها في حدود ما تسمح به قوانينها الاستيلاء على كافة المواد والوثائق والادلة المتعلقة بالجريمة المنسوبة الى المجرم الفار التي وافقت على تسليمه وتسليم كل ذلك للدولة الطالبة كما يجوز تسليم الاشياء المذكورة في هذه المادة حتى لو تعذر اتمام تسليم الشخص المطلوب بسبب وفاته او اختفائه او فراره . ب. من اجل تسليم الممتلكات المذكورة في الفقرة (أ) يجوز للدولة المطلوب اليها اذا كانت لديها حقوق مكتسبة على هذه الاشياء ان تشترط على الدولة الطالبة تقديم تاكيدات مرضية بان تلك الممتلكات سوف تعاد اليها حالما يتيسر ذلك ويجوز ايضا للدولة المطلوب اليها ان ترجىء تسليم تلك الممتلكات اذا اقتضت الحاجة اليها كدليل اثبات لمصلحة قضية جزائية لدى الدولة المطلوب اليها التسليم . ج. حقوق الغير في تلك الممتلكات تكون موقع اعتبار .

تنفيذ العقوبة المسلم من جلها

26
1. لا يحاكم الشخص المطلوب ولا تنفذ بحقه عقوبة الا عن الجريمة التي سلم من اجلها او عن الجرائم الملازمة لها التي تظهر بعد التسليم . 2. اذا حكم عليه تخصم من مدة الحكم مدة التوقيف الاحتياطي التي يكون قد قضاها في الدولة المطلوب اليها .

جرب الشخص المسلم

27
اذا هرب الشخص المسلم ودخل اراضي الدولة التي قررت تسليمه فيوقف ويسلم بناء على طلب مباشر من الدولة التي سلم اليها دون مراسم جديدة . ------------------- المادة 27 مكررة : أ. يجوز لاي من الدولتين السماح بنقل شخص يكون محل طلب تسليم عبر ارضيهما وينقل طلب المرور بواسطة الطرق الدبلوماسية او بصورة مباشرة بين وزارتي العدل في الدولتين المتعاقدتين ويجوز استعمال وسائل منظمة البوليس الجنائي الدولية ( انتربول ) لنقل مثل هذا الطلب مع مراعاة شروط التسليم على ان يشمل هذا الطلب معلومات عن وضع الشخص الجاري نقله وبيانا موجزا عن وقائع القضية ويجوز احتجاز هذا الشخص في الحبس اثناء مدة المرور . ب. لا يكون الاذن مطلوبا اذا استخدم النقل الجوي ولم يكن هبوط الطائرة مقررا في اراضي الدولة المتعاقدة ويكتفى حينئذ بمجرد الاعلام واذا حدث هبوط غير مقرر على اراضي الدولة المتعاقدة الاخرى فان هذا الاعلام يكون له مفعول طلب الايقاف الوقتي على ان لا يتجاوز هذا الايقاف مدة ستة وتسعين ساعة من وقت الهبوط غير المقرر ويحق لهذه الدولة ان تشترط تقديم طلب للمرور حسبما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة وتتحمل الدولة الطالبة المصروفات الناشئة عن مرور الشخص على اراضي الدولة المطلوب اليها .

النفقات

28
المادة 28 : تتحمل كل دولة من الدولتين المتعاقدتين المصاريف الناتجة عن التسليم او التي يستلزمها تنفيذ طلبات التعاون القضائي طبقا لاحكام هذه الاتفاقية والمبذولة فوق ترابها باستثناء نفقات العبور او الاختبارات ونفقات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسؤوليته او براءته والتي تتحملها الدولة الطالبة .

تبادل المعلومات الامنية

29
1. تتبادل دوائر الامن في الدولتين المعلومات عن الجنح والجنايات المحكوم بها في احداهما ضد مواطني الدولة الاخرى . 2. تعطى كل من دائرتي الامن مجاناً دائرة الامن الاخرى ما تطلبه من معلومات مستقاة من السجل العدلي .

احكام عامة

30
احكام عامة يحق لكل من الدولتين المتعاقدتين انهاء هذه الاتفاقية بكاملها او ببعض موادها ويكون اثر الانتهاء بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ تبليغه .

التصديق

31
تصدق هذه الاتفاقية وفقاً للنظم الدستورية النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين .

العمل والسريان

32
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر واحد من تاريخ تبادل وثائق الابرام بين الدولتين المتعاقدتين .