* اعتبارا للمصلحة المتوخاة من المعهد الوطني للدراسات القضائية والمركز الدولي للتكوين في إرساء وتنمية تعاون مستمر في مجال اختصاصهما؛
* وإيمانا بالدور الحاسم لتكوين القضاة في تحسين سير المؤسسة القضائية وجودة خدماتها لتدعيم دولة القانون؛
* واقتناعا بأهمية إقامة اتفاقية تعاون من أجل تنمية العلاقات بين المؤسستين المتعاقدتين وتعميقها؛
تم الاتفاق على ما يلي:
المادة الأولى
يقيم الطرفان في إطار هذه الاتفاقية، علاقات التعاون والإعلام والتبادل في مجالات التكوين.
المادة الثانية
يتمحور اتفاق التعاون الحالي على التبادل، التكوين، البحث، وخاصة ما يتعلق
ب:
- القانون الدولي للعمل؛
- آليات منظمة العمل الدولية المتعلقة بمراقبة تطبيق المعاير الدولية للعمل؛
- ازدواجية القانون الداخلي والقانون الدولي للعمل؛
- الإعلاميات في خدمة الوثائق القانونية؛
- تكوين متخصصين في الوثائق القانونية المتعلقة بقانون العمل الدولي؛
- تكوين المكونين؛
- التكوين عن بعد عبر شبكة الأنترنيت
المادة الثالثة
يلتزم المركز الدولي للتكوين، بتعاون مع قسم المعايير الدولية للعمل
( المعايير) ب:
- أن يضع رهن إشارة المعهد الوطني للدراسات القضائية كل المعلومات التي تتوفر عليها منظمة العمل الدولية، والمعايير الدولية للعمل باللغة الفرنسية، وإن أمكن باللغة العربية. كما يتم تزويده بهذه المستندات في حالة وجودها في الشكل الإلكتروني.
- تزويد المعهد، وبشكل دوري، بكل المعلومات اللازمة كي يتم تحيين المعطيات التي تستجيب لحاجيات المعهد الوطني للدراسات القضائية.
المادة الرابعة
يتبادل الطرفان:
- الوثائق، المعدات البيداغوجية، المنشورات العلمية والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تحسين معارف القضاة ورجال القانون.
- المعلومات حول أهداف برامج التكوين ومضمونها.
المادة الخامسة
يهيئ الطرفان باتفاق مشترك:
- برامج سنوية للتعاون، توضح الأنشطة المزمع إنجازها استجابة لحاجيات التكوين والبحث؛
- رحلات دراسية لفائدة القضاة، وندوات حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك؛
- مهام الخبرة وتبادل الزيارات من أجل تنسيق مناهج العمل.
المادة السادسة
يهيئ الطرفان برامج مخصصة للملحقين القضائيين والقضاة الممارسين وللمختصين في القانون.
يمكن للمعهد الوطني للدراسات القضائية أن يستقبل خبراء من المركز الدولي للتكوين التابع لمنظمة العمل الدولية وذلك من أجل تنشيط سلك استكمال التكوين، ودورات للتكوين المستمر أو أنشطة تكوينية لفائدة القضاة المغاربة ولفائدة المهتمين بالقانون. وستتخذ هذه الأنشطة شكل دعم بيداغوجي وتقني في المجالات المحددة باتفاق مشترك عن طريق تنظيم ندوات تخصصية، وزيارات و في مجال رصد الحاجيات للأمد القصير أو الطويل في كلا البلدين.
المادة السابعة
يكون تمويل البعثات والتداريب المنصوص عليها أعلاه موضوع اتفاق مسبق
على إنجازها.
المادة الثامنة
يجري العمل بهذه الاتفاقية لمدة أربع سنوات 2006 ) – 2003) قابلة للتجديد، شريطة أن يتفق الطرفان على ذلك ستة أشهر قبل انتهاء مدتها. كما يمكن لكل طرف أن يضع حدا لهذه الاتفاقية في أي وقت، داخل أجل ستة أشهر على الأقل من التاريخ الذي يرغب فيه في وضع حد لمفعولها.
إن هذا الإنهاء لا يترتب عنه المساس بالأنشطة والبرامج التي هي قيد الإنجاز.
المادة التاسعة
يمكن تعديل هذه الاتفاقية أو تتميمها باتفاق الطرفين وبطلب من أي منهما.
وحرر بالرباط ، في ......................
في نسختين أصليتين، باللغتين العربية و الفرنسية