اتفاقية تعاون
بين
المعهد الوطني للدراسات القضائية
و
المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا
بناء على الاتفاقية القضائية المؤرخة في 5 أكتوبر 1957 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية كما وقع تعديلها بالاتفاقية المؤرخة في 20 مايو 1965 ، وبالأخص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى؛
29 يناير 1970 ) المتعلق ) وبناء على المرسوم رقم 587.69.2 المؤرخ في 21 ذو القعدة 1389 بإحداث معهد وطني للدراسات القضائية؛
وبناء على الأمر رقم 58.1270 المؤرخ في 22 دجنبر 1958 المتعلق بالقانون التنظيمي الخاص بنظام رجال القضاء كما وقع تعديله؛
وبناء على المرسوم رقم 355.72 المؤرخ في 4ماي 1972 المتعلق بالمدرسة الوطنية للقضاء؛
وبناء على المرسوم رقم 310.76 المؤرخ في 2أبريل 1976 المتعلق بتكوين واستكمال تكوين القضاة والطلبة القضاة الأجانب بالمدرسة الوطنية للقضاء؛
واعتبارا لوجود قيم ومفاهيم قانونية وقضائية مشتركة وللمصلحة في استمرار وتعميق التعاون القائم بينهما في الميادين القانونية والقضائية؛
وإيمانا بالدور الحاسم لتكوين القضاة في تحسين سير المؤسسة القضائية وجودة خدماﺗﻬا لتدعيم دولة القانون؛
واقتناعا بأهمية إقامة اتفاقية تعاون من أجل تنمية وتعميق العلاقات بين المؤسستين المتعاقدتين؛
وانطلاقا من المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية التعاون المؤرخة في 29 دجنبر 1997 بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بالجمهورية الفرنسية؛
تم الاتفاق على ما يلي:
المادة الأولى
يقيم المعهد الوطني للدراسات القضائية والمدرسة الوطنية للقضاء علاقات تعاون بينهما في مجالات التكوين والإعلام والتبادل ذو طابع بيداغوجي في إطار هذه الاتفاقية، وفي الأشكال المحددة في المقتضيات اللاحقة.
المادة الثانية
يتبادل المعهد الوطني للدراسات القضائية والمدرسة الوطنية للقضاء معلومات حول أهداف برامج التكوين ومضموﻧﻬا وتنفيذها.
يتم تنظيم واستقبال بعثات إعلام بيداغوجي من طرف المعهد الوطني للدراسات القضائية والمدرسة الوطنية للقضاء.
يعد الطرفان باتفاق مشترك برامج سنوية للتعاون توضح الأنشطة المزمع إنجازها استجابة لحاجياﺗﻬما في التكوين والتبادل البيداغوجي.
تحدث في إطار هذه الاتفاقية لجنة لتتبع وتقييم التعاون بين مؤسستي التكوين.
تتكون هذه اللجنة من ممثل منتدب من كلا الطرفين. تكلف بالسهر على حسن سير الأنشطة المبرمجة وتقييم النتائج المحصل عليها في آخر كل سنة واقتراح التعديلات الضرورية التي يتعين إدخالها على برامج التعاون وعلى طرق تنفيذها للرفع من مردودية التعاون بين الطرفين.
يجتمع أعضاء لجنة التتبع والتقييم في فترات منتظمة، وبالتناوب، في كل من فرنسا والمغرب.
المادة الثالثة
ينظم المعهد الوطني للدراسات القضائية والمدرسة الوطنية للقضاء، في المغرب أو في فرنسا، دورات دراسية للقضاة وندوات حول بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
المادة الرابعة
يتبادل المعهد الوطني للدراسات القضائية والمدرسة الوطنية للقضاء فيما بينهما الوثائق والمعدات البيداغوجية والمنشورات العلمية ووسائل أخرى يمكن أن تسهم في تحسين معارف القضاة المغاربة والفرنسيين.
المادة الخامسة
يضع كل من الطرفين رهن إشارة الطرف الطالب، وبمبادرة من مديره، بعثات تعليمية لمدة قصيرة، معدة للاستجابة لحاجيات خاصة بالتكوين الأساسي والمستمر، أو استشارة تقنية يقدمها أعضاء من هيئة الأساتذة بالمؤسسة أو اختصاصيون من خارجها، ذلك حسب الطرق المحددة باتفاق مشترك.
ويمكن بالإضافة إلى ذلك القيام بتبادل محاضرين بنفس الشروط.
المادة السادسة
يستقبل المعهد الوطني للدراسات القضائية والمدرسة الوطنية للقضاء على التوالي قضاة فرنسيين وقضاة مغاربة كل سنة:
- للمشاركة في سلك استكمال التكوين المنظم لفائدة القضاة الأجانب؛
- للقيام بتدريب في مجال تخصصي؛
- للمشاركة في دورات التكوين المستمر أو في أنشطة تكوينية منظمة من طرف المدرسة الوطنية للقضاء أو المعهد الوطني للدراسات القضائية أو المؤسسات المتخصصة التي يرتبطان بعلاقة معها.
تكون ملفات القضاة المغاربة والفرنسيين، المدعوين إلى المشاركة في هذه التداريب والدورات التكوينية، موضوع تبادل مسبق بين المعهد الوطني للدراسات القضائية والمدرسة الوطنية للقضاء حول مؤهلات المتدرب وفترة التدريب ومدته وبرنامجه وأهدافه.
ويوجه المعهد الوطني للدراسات القضائية أو المدرسة الوطنية للقضاء تقريرا تقيميا في ﻧﻬاية كل تدريب.
المادة السابعة
يكون تمويل البعثات والتداريب المنصوص عليها أعلاه موضوع اتفاق مسبق على إنجازها.
المادة الثامنة
يسرى مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من يوم توقيعها، ولمدة غير محددة. ويمكن مع ذلك لكل طرف أن يضع حدا لها، شريطة إشعار الطرف الآخر ستة أشهر على الأقل قبل التاريخ الذي يرغب أن يتوقف فيه سريان مفعول الاتفاقية. وفى كل الأحوال، فإن الأنشطة التي هي قيد الإنجاز والمبرمجة تطبيقا لهذه الاتفاقية أو ملحقاﺗﻬا يتم تنفيذها إلى ﻧﻬايتها.
المادة التاسعة
يمكن تعديل هذه الاتفاقية أو تتميمها باتفاق الطرفين وبطلب من أي منهما.