يختص القضاء العسكري طبقا لما ورد بالباب الثاني من القانون رقم 25 لسنة 1966 بكل ما يرتكبه المخاطبون بهذا القانون من أفعال غير مشروعة تقع تحت طائلة هذا القانون متى وقعت ضد ألاماكن أو الأشخاص التي حددها القانون .
vمما يعنى أن القانون رقم 25 لسنة 1966 قد اخذ بعدة معايير لتحديد اختصاص القضاء العسكري و سريان قانون الأحكام العسكرية :
أولا : المعيار الشخصي :
(1)- حدد القانون الأشخاص الخاضعين له أصالة في المادة الرابعة وهم العسكريين كافة حقيقة وحكما وهم طلاب المدارس ومراكز التدريب العسكري و المعاهد و الكليات العسكرية كما عرف في المادة السابعة منه ماهية الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون بكونها تلك التي ترتكب من أو ضد الأشخاص المحددين بالمادة الرابعة متى وقعت بسبب تأديتهم إعمال وظائفهم أو وقعت من احدهم بصفة عامة ما لم يكن فيها شريك أو مساهم من غيرهم .
فقد نصت المادة الرابعة من هذا القانون على انه :
"يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الأتون بعد :
1-ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية و الإضافية .
2-ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما .
3-طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني و المعاهد والكليات العسكرية .
4-اسري الحرب .
5-اي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
6-عسكريو القوات الخلفية أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى جمهورية مصر العربية إلا إذا كانت هناك معاهد أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقتضى بخلاف ذلك .
7-الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان ، وهم كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان "
كما نصت المادة السابعة على انه :
" تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي :
1-كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم .
2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون " .
(2) – حدد القانون الأشخاص الخاضعين لإحكام القانون العسكري استثناءا وهم طائفتين :
أ- الطائفة الأولى :
·المرتكبون للجرائم الواردة بالبابين الأول و الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و ما يرتبط بها من جرائم والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية و هذه الجرائم هي الجنايات و الجنح المضرة بآمن الدولة في الداخل و الخارج ، مما يعنى أن إحالة تلك الجرائم إلى المحاكم العسكرية رهين بصدور قرار من رئيس الجمهورية.
· من يتم إحالتهم إلى القضاء العسكري بموجب قرار من رئيس الجمهورية وقت إعلان حالة الطوارئ متى ارتكبوا أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو لأي قانون أخر
فقد نصت المادة السادسة على انه :" تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر" .
ب – الطائفة الثانية :
وهم الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون ، و هم فئتين وهم :طلبة المدارس و المعاهد و الكليات العسكرية - والمدنين فقد نصت المادة الثامنة مكرر على انه:
" يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسرى في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ، وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .
ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 38 ، 40 ، 52 منه .
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الإجتماعى المنصوص عليها في قانون الأحداث .لتنفيذ التدابير التي يحكم بها في مواجهة الحدث " .
ثانيا : المعيار المكاني :
اخذ قانون الأحكام العسكرية الحالي أيضا بالمعيار المكاني لتحديد اختصاص القضاء العسكري فقد نصت المادة الخامسة من القانون في الفقرة الأولى منها على انه :
" تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :
(أ‌) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ".
كما نصت المادة 8 على انه :
" كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه .
أما إذا كان الفعل معاقبا عليه ، فإن ذلك لا يعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية.
إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها " .
ثالثا : المعيار العيني :
اخذ المشرع المصري أيضا بالمعيار العيني لتطبيق قانون الأحكام العسكرية فاخضع نوعية من الجرائم لهذا القانون بغض النظر عن مرتكبيها سواء مدنين أو عسكريين بالغين كانوا أم إحداث و تلك الجرائم هي :
1-الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو ألاماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما و جدت .
2- الجرام التي تقع على معدات ، ومهمات و أسلحة وذخائر ووثائق و أسرار القوات المسلحة و كافة متعلقاتها .
3-الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول و الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و ما يرتبط بها من جرائم و التي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
4-الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر متى ارتكبها احد المدنين وقت إعلان حالة الطوارئ و تمت إحالة مرتكبيها إلى المحاكم العسكرية بموجب قرار من رئيس الجمهورية .
5-كافة الجرائم التي ترتكب من المدنيين أو ضد احد الأشخاص الخاضعين لأحكام التشريع العسكري متى وقعت الجريمة بسبب تأديتهم إعمال وظائفهم .
6-كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون" .
·و المحاكم العسكرية هي صاحبة القرار الأخير في كون المجرم داخلا في اختصاصها أم لا و ذلك وفق ما ورد بالمادة 48 التي نصت على انه :
" السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا ".
هذا كما نصت المادة 49 على انه :
" لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضى بالرد والمصارده وفقا لأحكام هذا القانون " .
·هذا و تختص المحاكم العسكرية العليا بنظر الدعاوى المرفوعة عن الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، بينما تختص المحاكم ا لعسكرية المركزية التي لها سلطة عليا بنظر الدعاوى المرفوعة من الجنايات المعاقب عليها بالسجن ، وتختص المحاكم العسكرية المركزية بنظر الدعاوى المرفوعة عن الجنح و المخالفات . و ذلك طبقا لما ورد بالمواد :
المادة (50) و التي نصت على انه:" تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الأتي :
1- كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط " .
2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون " .
المادة (51) ونصت على أن :
"تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون و التي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن ".
مادة (52) نصت على أن :
"تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون "