نص القانون رقم 25 لسنة 1966 على تشكيل المحاكم العسكرية وفقا للاتي :
مادة (43) :
"المحاكم العسكرية هي :
1-المحكمة العسكرية العليا .
2-المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
3-المحكمة العسكرية المركزية .
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون ".
مادة (44) :
"تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم ، وممثل للنيابة العسكرية .
ولا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة ".
مادة (45) :
"تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة ".
مادة (46) :
"تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية .
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة ".
مادة (47) :
"يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاثة ضباط .
ويكون ذلك بقرار من الضابط الأمر بالإحالة ".
كما نصت المادة 93 على انه:
" تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون.
وعند الضرورة لا تقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد ، والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب ، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم أول .
وعند محاكمة ضابط لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه" .
كما نصت المادة (94) على انه :
"يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أي ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المختص".
مادة (95)
"يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )
ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت في إجراءات المحاكمة" .
مادة (96) :
"تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقييد بها .
وفى جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه ".
·مما يعنى أن المحاكم العسكرية الرئيسية ثلاثة أنواع هي المحكمة العليا و المحكمة المركزية لها سلطة العليا و المحكمة المركزية وذلك بجانب إجازة القانون للضابط الأمر بالإحالة طبقا لنص للمادة 47 بتشكيل المحكمة العسكرية العليا تشكيلا مغاير من خمسة ضباط و المحكمة المركزية لها سلطة عليا و المحكمة المركزية من ثلاث ضباط ، وأيضا ما نص عليه القانون بشأن محاكم الميدان
· و من الجدير بالذكر أن المحاكم العسكرية جميعها تمثل درجة واحدة من درجات التقاضي حيث أن القضاء العسكري يطبق نظام التقاضي على درجة واحدة