قانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه . وقد أصدرناه .
مادة 1- يعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من أول ديسمبر 1980 ويلغى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شان الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارا من هذا التاريخ .
مادة 2 – على كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين في أول ديسمبر 1980 أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة إلى التجنيد أن يتقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة في موعد غايته 30/9/1980 لمعاملته على النحو التالي :-
(أ) من لا يتم الخامسة والثلاثين حتى 30/9/1980 يجند للمدة المقررة عليه إلزاميا طبقا لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة .
(ب) المختلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30/9/1980 تكون العقوبة التي توقع عليهم هي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنيه .
(ج) كل من يتخلف عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفراد المذكورين في الفقرتين ( أ و ب ) سالفتي الذكر حتى 30/9/1980 تطبق عليه أحكام القانون المرفق .
مادة 3 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة السابقة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها (صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان سنة 1400 ( 6 يوليو 1980 )
الباب الأول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية
مادة 1- تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمرة وتفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشرة من الذكور والإناث وذلك كله وفقا للأحكام المقررة من هذا القانون .
مادة 2- تشمل الخدمة العسكرية والوطنية :-
أولا :- الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ويؤديها الذكور في المنظمات الآتية :-
(أ) القوات المسلحة بفروعها المختلفة
(ب) الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز أن يؤدى احد الأفراد المنصوص عليهم في البند الأول ( أولا ) من المادة (4) خدمته في إحدى هذه الجهات .
(ج)كتائب الأعمال الوطنية التي تنشا بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة قبل مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند أولا من المادة 35 ويتم توزيع الأفراد على المنظمات طبقا للقواعد التي يضعها وزير الدفاع بقرار منه. ويبين قرار رئيس مجلس الوزراء كتائب الأعمال الوطنية نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الإعاشة والإيواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالخدمة بها .
ثانيا :- الخدمة في المنظمات الوطنية ويقصد بها .
(أ) أداء الخدمة العامة للذكور والإناث من الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية وطبقا لأحكامه .
(ب) أداء الخدمة العامة لغير من تقدم ذكرهم في البند السابق من الفئة المنصوص عليها في المادة (5) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 3-
أولا : مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات
ثانيا :- مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في كتائب الأعمال الوطنية ثلاث سنوات على الأكثر .
ثالثا :- مدة الخدمة في المنظمات الوطنية سنة واحدة . ولا يلزم أفراد كتائب الأعمال الوطنية والمنظمات الوطنية المشار إليها بالبندين ( ثانيا وثالثا ) بالخدمة في الاحتياط .
مادة 4- أولا :- تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة المنصوص عليها في البند ( أولا) من المادة 3 لتكون :- (أ) سنة واحدة لخريجي كليات الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية أو ما يعادلها في الخارج .
(ب) سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معالة من الخارج على أن يمنحوا مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم في الجهاز الادارى للدولة وذلك طوال الست الأشهر الأخيرة من خدمتهم الإلزامية . وبالنسبة للحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج تكون مدة الخدمة المقررة عليهم ثمانية عشرا شهرا . وتتم معادلة الشهادات المنصوص عليها في البندين (أ و ب ) طبقا للقوانين واللوائح ويعتد في مجال تخفيض المدد العسكري بالمؤهل الدراسي الذي حصل عليه الفرد بدء التحاقه بالخدمة الفعلية التي تنهتى بالنقل إلى الاحتياط وبصدر قرارا من وزير الدفاع بتنظيم أداء هؤلاء الأفراد للخدمة العسكرية الإلزامية ومواعيد تسريحهم وفقا لأحكام هذا القانون .
(ج) سنة واحدة بالنسبة لحفظة القرآن الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات وبصدر بتنظيم شروط وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع مع الوزير المختص بشئون الأزهر .
(د) سنة واحدة بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة الذين لم يتموا دراستهم بشرط أن يكونوا قد امضوا بها وبنجاح سنتين دراستين على الأقل وإلا يكون انتهاء علاقتهم بالكلية أو المعهد بسبب تأديبي أو بالاستقالة أو بسبب تعمدهم استنفاد مرات الرسوب .
ثانيا :- تنخفض مدة لا تزيد على ستة اشهر من مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة (3) لأصحاب الحرف والمهن التي تحتاج إليها القوات المسلحة وتحد هذه المهن والحرف ومدد التخفيض وشروط إعمالها بقرار من وزير الدفاع
مادة 5- يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند
(ثانيا ) من المادة (2) الأفراد الذكور الزائدون على حاجة القوات المسلحة وذلك بعد مضى مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة (35) من هذا القانون .
مادة 6- يستثنى من تطبيق حكم المادة (1)
أولا :- المعينون برتبة ضباط للخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة أو إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري .
ثانيا :- طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري وذلك أن يستمر الطالب في الدراسة حتى تخرجه .
ثالثا :- المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية إذا كانون قد قدموا إقامة عادية في هذه الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة . رابعا :- الفئات التي يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو من الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع . وعلى الطلبة المنصوص عليهم في البند ثانيا تقديم أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب .
وعلى مديري الكليات والمعاهد ومن في حكمهم إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن كل طالب لم يتم دراسته بالكلية أو المعهد لأي سبب . ويشترط في من يكلف للعمل بالقوات المسلحة برتبة الضابط أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بصفة نهائية .
مادة 7-
أولا :- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا (أ) من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة
(ب) الابن الوحيد للأب المتوفى أو غير القادر نهائيا على الكسب .
(ج) اكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية .
(د) اكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تعجله عاجزا نهائيا عن الكسب
ثانيا :- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا :
(أ) الابن الوحيد لأبيه الحي
(ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب .
(ج) العائل الوحيد لأخته أو إخوته غير المتزوجات .
(هـ) اكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة ويزول هذا الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق .
ثالثا :- إذا جند الأخوين أو الإخوة أو استدعى للخدمة في الاحتياط طبقا للمادة (33) يعفى مؤقتا من الخدمة الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو اكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب . ويشترط ألا يكون بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ معفى من التجنيد . ويزول الإعفاء بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة في الاحتياط أو عند فراره أو بزوال عدم القدرة على الكسب . وعلى كل من زال عنه سبب الإعفاء تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق . رابعا :- يحدد وزير الدفاع بقرار منه شرط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة .
مادة 8- يجوز تأجيل النظاميين والمنتسبين المتفرعين للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرعين للدراسة الاتي بيانهم وذلك حين حصولهم على المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه .
(أ) طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية أو في خارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اثنين وعشرين عاما .
(ب) طلبة المعاد الثانوية الأزهرية وطلبة دور المعلمين الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على أربعة وعشرين عاما .
(ت) طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على خمسة وعشرين عاما .
(ث) طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ستة وعشرين عاما .
(ج) طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها في داخل الجمهورية أو في خارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما .
على انه بالنسبة إلى طلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما .
وإذا بلغ سن الطالب في الفرق النهائية الحد الأقصى المشار إليه في البنود (أ- ب – ج – د – هـ) من الفقرة الأولى استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسي بشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة اشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية .
ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار وزير الدفاع . وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون .وعلى عمدا الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن حكمهم وقناصل الدولة في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التي أجلت خدمته بسبب التحاقه بها أو حصوله على المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في البنود ( أ – ب – ج – د – هـ) من الفقرة الأولى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب .
مادة 9- يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة الإلزامية المدة التي يراها للأفراد الاتى بيانهم .
أولا :- خريجو الكليات والمعاهد التي تحتم طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسته أو تمرين بعد الحصول على المؤهل العالي على ألا يكون الفرد متخلفا عن الفحص أو التجنيد دون عذر مقبول ويشترط ألا تزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل على ثمان وعشرين سنة وعلى ثلاثين سنة بالنسبة لخريجي كليات الجامعة الأزهرية فإذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد .
ثانيا :- خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدولة في بعثات إلى الخارج أو الداخل من مستحقي الإعفاء المؤقت الذين بيقى على زوال سبب إعفائهم ثلاث سنوات على الأقل وذلك على أن يقدموا أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قيل إتمامهم سن الثلاثين بستة اشهر على الأقل . وعلى المبعوثين إلى الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر .
وعلى المؤجل تجنيدهم في الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند سبب التأجيل لتسجيل أسمائهم أو تجنيدهم وذلك في المواعيد التي يحددها وزير الدفاع . وعلى مديري الجهات التي يتبعونها إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحددة في البنود السابقة .
الباب الثاني
في التنظيم والاختصاص
مادة 10- تقسم جمهورية مصر العربية لأغراض أداء الخدمة العسكرية والوطنية وأعمال التعبئة إلى مناطق تجنيد وتعبئة تتبع إدارة التجنيد . وينشا في كل محافظة فرع التجنيد وتعبئة كما ينشا مركز تجنيد تعبئة بكل قسم أو مركز شرطة وتكون جميعها تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة والواقعة في دائرة اختصاصها ويصدر بتشكيل واختصاص تلك المناطق والأفرع والمراكز قرار من وزير الدفاع
مادة 11- تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات في كل دائرة اختصاصه بالبت في طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية والإعفاء منها وتأجيلها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها متى توفرت الشرط في أي وقت كما تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات بالبت فيما يجد من أساب الاستثناء والإعفاء وعلى من يطلب استثناه أو إعفاءه من الخدمة العسكرية أو تأجيل خدمته العسكرية الإلزامية طبقا لنصوص المواد ( 6و7و8و9) أن يقدم المستندات التي تؤيد أحقيته في ذلك وعلى الجهات المختصة بإصدار هذه المستندات أن تعطيها لهم عند طلبهم لها ويحدد وزير الدفاع بقرار منه المستندات المطلوبة في كل حالة . وتكون لقناصل الدولة بالخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا في طلب تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لنص المادة 8 إذا توافرت شروطه بالنسبة للمقيمين في الخارج وعلى القناصل إخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فورا .
ويجب على الذين تؤجل خدمتهم الإلزامية بمعرفة القناصل وزال عنهم سبب التأجيل سواء بالحصول على المؤهل أو بلوغ السن المقررة أو استنفاد مرات الرسوب أو الفصل أن يعودوا إلى ارض الوطن ويقدموا أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لتحديد موقفهم من التجنيد .
مادة 12- يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبي عسكري يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة يقوم بعد استبعاد من تقرر إعفائهم نهائيا أو استثناؤهم بالكشف الطبي على الأفراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبي . كما يقوم المجلس الطبي بالكشف على الآباء والاخوه لتقدير مدى قدرتهم على الكسب عند إحالتهم إليه من مدير إدارة التجنيد أو مديري مناطق التجنيد والتعبئة
. ويتم ذلك وفقا للشروط التي يحددها وزير الدفاع بقرار منه . ويجوز إنشاء مجلس طبي عسكري آخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف الطبي على الأفراد المطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالحافظات لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبي وذلك في المواعيد التي تحددها مدير إدارة التجنيد بقرار منه وفقا للبرنامج العام يصدر في الشأن ويجوز لمدير إدارة التجنيد إذا اقتضى الأمر في أي وقت أن يأمر بتوقيع الكشف الطبي مرة ثانية على الأفراد غير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية والآباء والأخوة غير القادرين على الكسب ويكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية علا بشكل برئاسة رئيس الفرع الطبي بإدارة التجنيد وعضوية طبيين على الأقل لا تقل رتبة كل منهم عن رائد يختارهم مدير إدارة الخدمات الطبية من الأطباء الأخصائيين بها ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبي على الفرد المعروض على هذه اللجنة ويصدر بتعيينهم قرار من مدير إدارة التجنيد . ويجوز لمدير إدارة التجنيد بناء على الاقتراح رئيس الفرع الطبي بإدارة التجنيد بعد فحصة الحالة أن يأمر بتوقيع الكشف الطبي مرة ثانية على الأفراد اللائقين طبيا قبل تسليمهم لسلاحهم الذي الحقوا عليه وذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية . ويجوز لهذه اللجنة بعد موافقة مدير إدارة التجنيد الاستعانة بطبيب أو أكثر من الأطباء الأخصائيين بإدارة الخدمات الطبية وذلك في حالة اختلاف الراي .
مادة 13- ينشأ بكل منطقة تجنيد وتعبئة لجنة فنية لانتقاء وتوزيع الأفراد اللائقين للخدمة على المنظمات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة (2) ويجوز إنشاء لجنة فنية أخرى بكل منطقة تجنيد وتعبئة تقوم بإجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية على الأفراد والمطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات وتحدد لكل منهم درجة لياقته وذلك في المواعيد التي تحدد بقرار من مدير إدارة التجنيد في حدود البرنامج العام . وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية إعداد السجلات الخاصة بهم ومعاملة المتخلفين منهم كما يحدد هذا القرار اختصاصات وإجراءات هذه اللجان .
مادة 14- يكون لكل فرد من الذكور بلغ سن الإلزام بالخدمة بطاقة تسمى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويتعين عليه حملها بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولا يجوز له أن يحصل على أكثر من بطاقة واحدة وعليه في حالة فقدها أو تلفها إخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف لاتخاذ بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولا يجوز له أن يحصل على أكثر من بطاقة واحدة وعليه في حالة فقدها أو تلفها إخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف لاتخاذ إجراءات استخراج بطاقة أخرى . ويحدد شكل البطاقة والبيانات الواجب إثباتها والجهة التي تصدرها ومدة صلاحيتها وإجراءات استخراجها وكذلك لكشوف والسجلات المنظمة لعملية التجنيد قرار من وزير الدفاع . كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التي تؤدى لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للبطاقة على ألا تجاوز خمسمائة مليم . وتكون منطقة التجنيد والتعبئة بمعاملة الفرد بالنسبة للتجنيد هي المنطقة التي يقع في دائرة اختصاصها الجهة الإدارية التي استخرجت منها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية لأول مرة كما تعتبر منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هي المختصة بالنسبة إلى من استخرج بطاقة إثبات الشخصية من قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج .
مادة 15- على كل فرد أتم الثامنة عشر من عمره أن يقدم نفسه ومعه إثبات شخصيته إلى مركز التجنيد والتعبئة الذي يقيم بدائرته في خلال شهر ديسمبر من العام الذي يتم فيه تلك السن لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محددا بها موعد طلبة لمرحلة الفحص وذلك دون ما حاجة إلى إعلانه بالحضور في الموعد المحدد . وعلى مندوب التجنيد تسليم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية للفرد بعد التحقق من شخصيته. وعلى كل من أتم التاسعة عشر من عمرة ولم يثبت في بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة به ما تم نحوه تجنيديا أن يتقدم بالبطاقة إلى مركز التجنيد والتعبئة الذي استخرجت منه خلال ثلاثين يوما من إتمامه تلك السن لتقرير معاملته التجنيدية . فإذا لم يكن الشخص قد استخرج بطاقة شخصية ولم يتقدم بشهادة ميلاده أو مستخرج رسمي منها وجبان يعرض على المجلس الطبي المنصوص عليه في المادة (12) لتقدير سنة وتحديد معاملته بالنسبة إلى التجنيد .
مادة 16- يلتزم كل فرد من تاريخ تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية إلى أن يتم سن الثلاثين من عمره أن يتقدم في حالة تغيير محل إقامته أو عمله ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلى القسم أو المركز الذي انتقلت إليه إقامته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير . وعلى القسم أو المركز إخطار مندوب التجنيد بالجهة الإدارية التي تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل إقامته .
توقيع : mr mohamed zakaria |
|