elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

مذكرة بالطعن على تقرير خبير ضرائب
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 مذكرة بالطعن على تقرير خبير ضرائب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : مذكرة بالطعن على تقرير خبير ضرائب Egypt10
المهنة : مذكرة بالطعن على تقرير خبير ضرائب Counse10

مذكرة بالطعن على تقرير خبير ضرائب Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة بالطعن على تقرير خبير ضرائب   مذكرة بالطعن على تقرير خبير ضرائب I_icon_minitimeالخميس أبريل 27, 2017 7:56 am

محكمة جنــــوب القاهرة الابتدائية
“دائرة 28 ضـــــرائب”
مقدمه من / …………………………… ” طـــــاعنه ”
ضـــــــــد
السيد/ وزير المالية بصفته ” مـــــطعون ضـــده ”
في الطعن 791 لسنة 2012 ضرائب كلي جنوب القاهرة
والمحدد لنظره جلسة الخميس 11/4/2013
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
……………………………الوقــــائع والطلــــبات
أقامت الطاعنه دعواها بصحيفة أودعت قلم الكتاب وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وذلك طعناً على القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبي رقم 225 لسنة 2010 في مادة الطعن عن السنوات 98/2000 والتي طالبت في ختامها بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع القضاء لها :
أصلياً :ــ
1ــ ببطلان القرار المطعون عليه لمخالفته النظام العام بعدم الولاية والاختصاص.
2ــ بطلان المحاسبة عن الفترة الضريبية من 1/10/98 وحتى 30/9/1999
3ــ استبعاد الطعن من المحاسبة لثبوت عدم مزاولة النشاط .
4ــ بطلان المحاسبة التقديرية بمذكرة تقدير الأرباح .
5 ــ استبعاد الإيراد العقاري لعدم تحقق الواقعة المنشأة للضريبة .
واحتياطياً :
تعديل القرار فيما تضمنه من ايراد يومي وتخفيض صافي الربح إلى الحد المقبول والمعقول والذي يتناسب مع ما هو ثابت بأوراق الطعن ، و إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذلك على النحو الوارد بصحيفة الطعن … وإذ تداولت الدعوى بالجلسات وقبل الفصل في الشكل والموضوع انتدبت محكمة الموضوع أحد السادة الخبراء المختصين قانونا للاطلاع على أوراق ومستندات الدعوى وما عسى أن يقدمه الخصوم فيه وفحص اعتراضات الطاعن المبينة تفصيلاً بصدر الصحيفة وعلى قرار لجنة الطعن المطعون عليه وذلك في ضوء ما ابداه من اسباب واعتراضات على تقديرات أرباحه وصولاً لبيان صافي أرباح الطاعن خلال سنوات النزاع ومقدار الضريبة المستحقة …
وإذ باشر السيد الخبير أعماله وأودع تقريره بأوراق الدعوى فإن الطاعنه تطعن على ما جاء بتقرير الخبير بالطعون التــــالية :ـــ
أولاً : الطعن على تقريرالخبير بالبطلان
…………………………………………………..
الطاعنه تتمسك وبحق بالطعن على تقرير الخبير بالبطلان وذلك بسبب مخالفته لقواعد وأصول قانون المرافعات ومنطوق الحكم الصادر بندبه ، وخروجه عن الصلاحيات المخولة له وأخيراً الخروج عن أصول ومبادئ القواعد المنظمة لعمل الخبرة وذلك على التفصيل الآتي :ــ
1ــ مخالفة الخبير لقواعد وأصول قانون المرافعات
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
يوجب قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة 149 منه على أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور ــ طرفي الدعوى ــ وبيان أقوالهم ، وملاحظاتهم موقعة منهم …
كما أن المادة 146/1 توجب على الخبير أن يدعو الخصوم بخطابات مسجلة ترسل قبل تاريخ بدء العمل…
وبالرجوع إلى محضر أعمال الخبير يتبين لنا بجلاء عدم حضور اي من طرفي الدعوى وذلك بزعم أنه قام بالإخطار ــ دون وجود دليل ــ ودون التحقق من وصول الاخطار إلى طرفي الدعوى مما ترتب عليه مباشرة المأمورية في غيبتهم دون اخطارهم ودون علمهم لسبب راجع إلى الخبير نفسه لا إلى أطراف الدعوى ، وخاصة أن أحد طرفي الدعوى وهو ــ مصلحة الضرائب ــ لم تحضر ، ولم يكن لديها علم بالموعد المحدد لمباشرة الدعوى ..وعليه وجب القضاء ببطلان تقرير الخبير وفق هذا السبب .
2 ــ مخالفة الخبير الحكم الصادر بندبه
…………………………………..
خالف الخبير الحكم الصادر بندبه وذلك بالخروج عن الصلاحيات المخوله له إذ تصدى لاعتراضات الطاعنه ــ القانونية ــ والتي هي من اختصاص محكمة الموضوع ــ عند التصدى لطلبات الطاعنه بالبطلان عن المحاسبة وهو في الأساس عمل قانوني .. والتصدي لطلبات الطاعنه في استبعاد الايراد العقاري لعدم تحقق الواقعة المنشأة للضريبة وذلك بزعم أن هذا الاعتراض لم يثار أمام لجنة الطعن وطبقاص لأحكام محكمة النقض لا يجوز اثارته أمام محكمة الموضوع وهذا التصدى هو خروج عن صلاحيات الخبير المخوله له والتصدي على اختصاص وصلاحيات محكمة الموضوع .. إذ أن قبول هذا الدفع أو عدم قبوله وكذا جواز اثارته أما محكمة الموضوع من عدمه .. وكذا تحقق الواقعة المنشأة للضريبة من عدم تحقيقها هي من المسائل الموضوعية التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع لامعقب عليها لذا وجب القضاء ببطلان أعمال الخبير وتقريره سنداً على هذا السبب .
3ــ الخروج على الأصول والقواعد المنظمة لعمل الخبره
……………………………………………………………..
ذلك أن الخبره هي عمل فني يقدم فيه الخبير نتيجة فنية تستند إلى أسس ومبادئ وقواعد.. إلا أنه وبالنظر إلى النتيجة النهائية للخبير نجده قد ساير المأمورية ولجنة الطعن في طريق التوصل إلى النتيجة وذلك بتقدير صافي الأرباح بطريقة جزافية وعشوائية دون تقديم الدليل من واقع الأوراق والمستندات على حتمية هذه النتيجة ومصداقيتها وبالتالي عدم الاعتداد بما جاء بتلك النتيجة .. وطرح تقرير الخبير وعدم الاعتداد به كدليل اثبات بالأوراق والقضاء ببطلانه .
……………….ثانيا : تأصيل الطلبات الأصلية
تطالب الطاعنه وتصمم على طلباتها الصلية والتي جاءت بعريضة دعواها وهي :ــ
1ــ بطلان القرار المطعون عليه لمخالفته النظام العام بعدم الولاية والاختصاص .
…………………………………………………………………….
الثابت من واقع أوراق الطعن أنه أُحيل إلى لجنة الطعن من مأمورية ضرائب الموسكي للفصل في سنوات النزاع 98/2000 ، والخاضعة لأحكام قانون الضرائب على الدخل 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 187 لسنة 1993
وحيث أن لجنة الطعن مصدرة القرار هي لجنة مشكلة بالقانون 91 لسنة 2005 والتي تختص طبقا لما نصت عليه المادة 121 من القانون 91 لسنة 2005 والتي نصت على الآتي :ــ
” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المتعلقة بالضرائب والمنصوص عليها في هذا القانون ، وفي قانون ضريبة التمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، وفي القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم التنمية للموارد المالية للدولة … هذا من ناحية …
ومن ناحية أخرى ما نصت عليه المادة الثانية من قانون إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 والتي جاء بها الآتي :ــ
يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر 2005 في النظر في المنازعات الضريبة المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ، و بعدها يحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى لجان مشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .. ومن هذين النصين سالفي الذكر فإن المشرع حدد اختصاص لجان الطعن المشكلة طبقا للقانون 91 لسنة 2005 على سبيل الحصر والتي حصرها في الآتي :ــ
أ ــ المنازعات المتعلقة بالقانون 91 لسنة 2005
ب ــ منازعات ضريبة التمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980
ج ــ منازعات القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .
د ــ المنازعات المحالة إليها من لجان الطعن المشكلة بالقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته والمتعلقة بالمنازعات الضريبية حتى نهاية سنة 2004
وحيث أن الثابت بالأوراق أن مادة الطعن ليست من المنازعات المنصوص عليها صراحة بنص المادة 121 من القانون 91 لسنة 2005 ، وليست من المنازعات المحالة من لجان الطعن القديمة ، والتي كانت مشكلة بمقتضى أحكام القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته .
لما كان ذلك وكانت مبادئ وأحكام قضاء محكمة النقض استقر على النحو التالي :ــ
” النص الواضح الصريح القاطع في الدلالة على المراد منه عدم جواز الخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء الحكمة التي أملته ” .
الطعن رقم 8820 لسنة 63 ق جلسة 23/1/2001
الطعن رقم 6487 لسنة 62 ق جلسة 9/5/2000
الطعن رقم 993 لسنة 66 ق جلسة 30/12/1996
الطعن رقم 906 لسنة 65 ق جلسة 13/1/1996
الطعن رقم 3368 لسنة 58 ق جلسة 11/3/1996
الطعن رقم 2264 لسنة 58 ق جلسة 5/2/1996
الطعن رقم 8418 لسنة 62 ق جلسة 18/2/1995
الطعن رقم 1040 لسنة 58 ق جلسة 18/2/1995
الطعن رقم 2248 لسنة 53 ق جلسة 9/12/1993
الطعن رقم 803 لسنة 56 ق جلسة 28/9/1992
أي أنه وطبقا لأحكام محكمة النقض والتي أرست مبدأً قانونياً مفاده أنه لا اجتهاد مع صراحة النص .
لما كان ما تقدم … وكانت لجان الطعن الضريبي يجب أن تلتزم بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقا لنص المادتين 139 ، 141 والخاصة بأحكام وقواعد الاختصاص الولائي والتي تعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها طبقا لنص المادة 109 من قانون المرافعات لإن لجان الطعن الضريبي وان كانت لجان إدارية فإنها ذات اختصاص قضائي تلتزم بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي .
وهذا القول لا يتعارض مع نص المادة 110 من قانون المرافعات والتي تقضي بالإحالة إلى المحكمة المختصة عند القضاء بعدم الاختصاص ذلك أن القول بعدم الاختصاص يتعين حتماً تعين الجهة المختصة ، وتعين الجهة المختصة لا يكون بالتأويل والتفسير وحمل النصوص على ما لا تحتمله ولكن يجب التأكيد على أن هناك فراغا لا يسد عن طريق التأويل أو التفسير ، ولكن عن طريق تدخل السلطة التشريعية بالتعديل في مادة الاختصاص خاصة وأن قرار وزير المالية رقم 125 لسنة2007 قد حدد اختصاص لجان الطعن المشكلة طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 ، ولم يضيف جديدا إلى ما قررته نصوص هذا القانون بالنسبة لقواعد الاختصاص إذ أنه اقتصر على الاختصاص الوارد بالمادة 121 من القانون 91 لسنة 2005
لكل ما تقدم فإن الطاعنة إذ تتمسك ببطلان القرار المطعون عليه لمخالفته النظام العام بعدم الولاية والاختصاص فإنها تتمسك وتتشبث بالنصوص القانونية وتطالب المحكمة القضاء لها ببطلان القرار المطعون عليه .
2ــ بطلان المحاسبة التقديرية بمذكرة تقدير الأرباح
………………………………………………………………
الثابت من خلال ماجاء من تقرير الفحص ومذكرة تقدير الرباح أن المنشأة قدمت أقرارتها الضريبية عن سنوات الطعن في المواعيد القانونية .. وحيث ان المادة 124 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته تدعو المأمورية المختصة بربط الضربية على الأرباح الحقيقية من واقع الاقرار … كما يكون لها عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد الأرباح بطريقة التقدير ، وفي هذه الحالة يقع على المأمورية عبء الاثبات وأن يتوافر لديها من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة ، وتوجب الائحة التنفيذية عند فحص الاقرارات أن تطلب المأمورية المختصة ماتراه من ايضاحات أو بيانات وذلك على النموذج 16 ضرائب كما يكون لها أن تطلب من الممول تقديم ما يلزم من أدلة لاثبات ماجاء بإقراره .
“… وتحديد صافي الربح الخاضع للضريبة أساسه نتيجة العمليات على اختلاف انواعها والتي اعتبرت نتيجتها أساساً لصافي الربح التي تم التوصل إليه .. “
الطعن رقم 238 لسنة 39 ق جلسة 16/1/1974 س 25 ص 157
لما كان ما تقدم وبمطالعة الأوراق المحاسبة التقديرية بمذكرة تقدير الأرباح يتبين لنا الآتي : ــ
أ ــ صافي الربح تم التوصل إليه بطريقة تقديرية مما يعني عدم الاعتداد بالإقرارات الضريبية عن سنوات الطعن مع عدم بيان الأسباب والأدلة التي دعت إلى ذلك .. ولم تقم المأمورية بتقديم عبء الاثبات الذي توافر لديها وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 124 من القانون 157 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .
ب ــ خلو الأوراق مما يفيد طلب ايضاحات أو بيانات على النموذج 16 ضرائب لإثبات صحة ماجاء بالإقرار عملاً بالمادة 51 من الائحة التنفيذية لقانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته .
ج ــ عدم وجود اسس سليمة مقبولة ومعقولة لإجراء المحاسبة بصورة تقديرية إذ أنه وبقراءة متانية للتقديرات لا نجد لها أساساً محاسبياً أو منطقياً أو حتى واقعياً يتسنى قبوله والتسليم به كاساس محاسبي سليم.
د ــ خلو الأوراق من مناقشة تفصيلية يستفاد منها أن ماجاء بالإقرارات المقدمة عن سنوات النزاع غير حقيقي .
هــ ــ خلو الأوراق من محضر تحري بمعرفة المأمورية المختصة يستفاد منها حجم وطبيعة التعاملات الواردة بأسس التقدير .
لكل ما تقدم نصمم على بطلان المحاسبة التقديرية بمذكرة تقدير الأرباح والمطعون عليها بقرار لجنة الطعن .
3ــ استبعاد الطعن من المحاسبة لثبوت عدم مزاولة النشاط
…………………………………………………..
وهذا ثابت من واقع قرار اللجنة المطعون عليه ، والثابت به من أنه ” بمعاينة المحل الكائن 21 ش الموسكي ــ مقر النشاط ــ وجدت العين مغلقة وأفاد الجيران أن العين مغلقة ” قرار اللجنة المطعون عليه صــ 4 السطر الأول أعلى الصفحة .
4 ــ استبعاد الايراد العقاري لعدم تحقق الواقعة المنشأة للضريبة
أضاف القرار المطعون عليه إلى صافي الأرباح عن سنوات الطعن ايراد عقاري كما قدرته المأمورية ــ وكما سايرها الخبير المنتدب ــ مبلغ 5000 جنيه للشريك/ حسن ابراهيم ، ومبلغ 6000 جنيه لورثة/ محمد علي عامر ، ومبلغ 2000 جنيه للشريكه/ سعدية علي محمد ..
وذلك بدون سند قانوني إذ لا يوجد عقد ايجار ثابت التاريخ أو حتى عقد ايجار عرفي يثبت ان هناك ايراد عقاري بالفعل ، وليس هنالك اقرار أو اعتراف منسوب إلى أحد الشركاء مقدم يقر فيه ويعترف بأن هنالك ايراد عقاري .. ومن ثمّ نطالب بإستبعاده لعدم تحقق الواقعة المنشأة للضريبة .
وعلى مـــا ســـبق ،،،،،
نطـــالب أصلياً : بإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لمباشرتها على الوجه الصحيح وبذات الأمانة .
واحتياطياً : نصمم على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، والمذكرة الختامية .
وكيــل الطاعنه
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكرة بالطعن على تقرير خبير ضرائب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة متخصصة في نفي حالة التكرار لوجود نزاع في الأجرة المدعي عدم سدادها وتوافرت بها حالة التكرار, مذكرة بدفاع
»  قانون رقم 14 لسنــة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 1988 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفى
» مذكرة جنحة ضرب
» مذكرة بدفاع فى عقد ايجار
» مذكرة دفاع فى جنحة ضرب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: الاقتصاد السياسي :: التشريع الضريبي-
انتقل الى: