- صدر القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 6 مكرر في 15/2/2005 ، وقد بدأ العمل به اعتباراً من 17/5/2005 .
- كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة المشار إليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005 ونشر في الجريدة الرسمية العدد رقم 32 مكررا بتاريخ 17/8/2005 وبدأ العمل به اعتباراً من 18/8/2005 .
- أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2007 بتاريخ 25/3/2007 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية .
- ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولائحته التنفيذية :
أولا : وضع تعريف لبعض المصطلحات في مجال تطبيق أحكام القانون :
أ – السوق المعنية :
هي السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي ويتحدد كل منهما على النحو الآتي :
+ المنتجات المعنية :
هي المنتجات التي يعد كل منها ، من وجهة نظر المستهلك ، بديلا عمليا وموضوعيا عن الآخر ، ويؤخذ في هذا التحديد ، على الأخص ، بأي من المعايير الآتية :
1 – تماثل المنتجات في الخواص وفي الاستخدام .
2 – مدى إمكانية تحول المشترين عن المنتج إلى منتج آخر نتيجة للتغيير النسبي في السعر أو في أية عوامل تنافسية أخرى .
3 – ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحول المشترين عن المنتجات إلى منتجات أخرى نتيجة التغير النسبي في السعر أو في العوامل التنافسية الأخرى .
4 – السهولة النسبية التي يمكن بها للأشخاص الأخرى دخول سوق المنتج .
5 – مدى توافر المنتجات البديلة أمام المستهلك .
+ النطاق الجغرافي :
هو المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف التنافس ، وفي هذا الصدد يؤخذ في الاعتبار فرص التنافس المحتملة ، وأي من المعايير الآتية :
1 – مدى القدرة على انتقال المشترين بين مناطق جغرافية نتيجة التغييرات النسبية في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخرى .
2 – ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخرى .
3 – السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها أشخاص آخرون دخول السوق المعنية .
4 – تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية ، بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية المعنية بالمنتجات المعنية من أسواق أو من مناطق جغرافية أخرى أو من الخارج .
5 – الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على المستويين المحلي والخارجي .
(المادة 3 من القانون والمادة 6 من اللائحة )
ب – السيطرة على سوق معين :
هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على 25 % من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك .
(المادة 4 من القانون والمادة 7 من اللائحة )
ويكون الشخص ذا تأثير فعال على أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بالسوق المعنية إذا كانت له القدرة من خلال ممارساته المنفردة على تحديد أسعار تلك المنتجات أو حجم المعروض منها بهذه السوق دون أن تكون لمنافسيه القدرة على منع هذه الممارسات ، وذلك بمراعاة العوامل الآتية :
1 – حصة لشخص في السوق المعنية ووضعه بالنسبة لباقي المتنافسين .
2 – تصرفات الشخص في السوق المعنية في الفترة السابقة .
3 – عدد الأشخاص المتنافسة في السوق المعنية وتأثيرها النسبي على هيكل هذا السوق .
4 – مدى قدرة كل من الشخص ومنافسيه على الوصول إلى المواد اللازمة للإنتاج .
5 – وجود عقبات لدخول أشخاص آخرين إلى السوق المعنية .
(المادة 8 من اللائحة التنفيذية )
ج – الأشخاص المتنافسة :
هم الأشخاص الذين يكون بمقدور أي منهم ممارسة ذات النشاط في السوق المعنية في الحال أو المستقبل .
(المادة 9 من اللائحة التنفيذية )
ثانيا : صور الجرائم التي نص عليها القانون والعقوبات المقررة لها :
- جنحة الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في سوق معنية إذا كان من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 /أ ، 23 من القانون )
- جنحة الاقتسام أو تخصيص أسواق المنتجات على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواد أو الفترات الزمنية .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 /ب ، 23 من القانون )
- جنحة التنسيق في التقدم لدخول المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد أو الامتناع عنه .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 /ج ، 23 من القانون )
- جنحة تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق .
- الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها .
- جنحة وضع شروط أو قيود على توزيع الخدمات أو حجمها أو نوعها .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 /د ، 23 من القانون )
- جنحة الاتفاق أو التعاقد بين الشخص ومورديه أو عملائه للحد من المنافسة .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 22 من القانون )
- جنحة قيام المسيطر على السوق الذي يقوم بعمل يؤدي إلى عدم تصنيع أو انتاج أو توزيع منتج لفترة أو لفترات محددة .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/أ ، 22 من القانون )
- جنحة امتناع المسيطر على السوق عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص .
- جنحة وقف المسيطر على السوق التعامل مع شخص على نحو يحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/ب ، 22 من القانون )
- جنحة قيام المسيطر على السوق بقصر توزيع منتج دون غيره على أشخاص ذوي علاقة راسية على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/ج ، 22 من القانون )
- جنحة تعليق المسيطر على السوق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء منتج على شرط قبول التزامات أو منتجات غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/د ، 22 من القانون )
- جنحة تمييز المسيطر على السوق بين البائعين أو المشترين الذين تتشابه مراكزهم التجارية في أسعار البيع أو الشراء أو شروط التعامل .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/ه ، 22 من القانون )
- جنحة امتناع المسيطر على السوق عن إنتاج منتج شحيح وكان إنتاجه ممكنا اقتصاديا .
- جنحة عدم إتاحة المسيطر على السوق إنتاج منتج شحيح وكانت إتاحته ممكنة اقتصادياً .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/و ، 22 من القانون )
- جنحة اشتراط المسيطر على السوق على المتعاملين معه عدم إتاحة مرافقهم وخدماتهم لشخص منافس له يحتاج إليها .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/ز ، 22 من القانون )
- جنحة بيع المسيطر على السوق منتجات بسعر اقل من تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/ح ، 22 من القانون )
- جنحة إلزام المسيطر على السوق المورد بعدم التعامل مع منافس .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/ط ، 22 من القانون )
العقوبة :
- الغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، وذلك دون الإخلال باية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر . فضلا عن المصادرة التي يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بها ان تقضي بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف .
( المادة 22 من القانون )
- فضلا عن نشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه .
( المادة 24 من القانون )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- جنحة إفشاء العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المعلومات أو البيانات المتعلقة بحالات تطبيق القانون .
- جنحة كشف العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن مصدر المعلومات أو البيانات المتعلقة بحالات تطبيق القانون .
- جنحة استخدام العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المعلومات أو البيانات المتعلقة بحالات تطبيق القانون في غير الغرض الذي قدمت من اجله .
- جنحة قيام العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأي عمل لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له خلال المدة المقررة من تاريخ ترك الخدمة
( المواد 11 ، 16 ، 23 من القانون )
العقوبة :
الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

ثالثا : مسئولية الشخص الاعتباري :
- ساوى القانون في المسئولية الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي فعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
- يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه .
(المادة 25 من القانون )
رابعا : جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
- انشأ القانون جهازاً لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقره مدينة القاهرة الكبرى ، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، حيث يباشر عدة اختصاصات من بينها :
+ تلقي طلبات اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة .
+ تكليف المخالف من الأشخاص المتنافسة في أية سوق معنية أو من تكون له السيطرة عليها بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها رئيس مجلس إدارته ، ووقف الممارسات المحظورة فورا أو بعد انقضاء الفترة الزمنية التي يحددها .
خامسا إجراءات الضبط
يكون لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مدير تنفيذي يمثل الجهاز لدى الغير وأمام القضاء .
(المادة 15 من القانون )
- ويكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون ، ويكون لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم سلفا القيام بالإجراءات التالية :
+ الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .
+ الدخول خلال ساعات العمل الرسمية إلى أماكن أو مقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص .
+ اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة لفحص وسؤال أي شخص في شأن ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون .
( المادة 17 من القانون والمادة 38 من اللائحة التنفيذية )
- ويجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع لأحكام هذا القانون بدون مقابل أو اية رسوم.
( المادة 19 من القانون والمادة 31 من اللائحة التنفيذية )
- ويقدم البلاغ مشفوعا ببيانات ومستندات اخصها البيانات الشخصية للمبلغ والمبلغ ضده ونوع المخالفة ، والدلائل التي يستند إليها ، وتحديد الضرر الواقع على المبلغ ان وجد .
( المادة 32 من اللائحة التنفيذية )
- يتولى الجهاز فحص ما يقدم له من تبليغات ، وله دون حاجة لتقديم بلاغ اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة على النحو التالي :
+ قيد البلاغات والحالات التي يتولى الجهاز من تلقاء نفسه اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات أو يأمر باتخاذ هذه الإجراءات فيها كل في سجل خاص معد لذلك .
+ تعرض التبليغات على المدير التنفيذي للجهاز للتحقق من استيفائها البيانات والمستندات المقررة وإحالة ما يكون مستوف منها إلى الإدارة المختصة .
( المادة 36 من اللائحة التنفيذية )
- تتولى الإدارة المختصة بالجهاز اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في التبليغات المحالة عليها وتحرر محضرا بالإجراءات التي تتخذها .
( المادة 37 من اللائحة التنفيذية )
بعد إتمام إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات تعد الإدارة المختصة تقريرا برأيها تقدمه للمدير التنفيذي للجهاز الذي يعرضه بدوره مشفوعا برأيه على مجلس إدارة الجهاز .
( المادة 39 من اللائحة التنفيذية )
ولمجلس الإدارة بعد نظر التقرير أن يصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع أو بإجراء مزيد من التقصي والبحث وجمع الاستدلالات .
( المادة 40 من اللائحة التنفيذية )
وإذا تبين ثبوت المخالفة كلف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها ، وله أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا أو بعد انقضاء فترة زمنية يحددها .
( المادة 20 من القانون والمادة 41 من اللائحة التنفيذية )
ويكون لمجلس إدارة الجهاز رفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه لاتخاذ إجراءات طلب رفع الدعوى الجنائية .
( المادة 20 / 3 من القانون والمادة 42 من اللائحة التنفيذية )

سادسا : رفع الدعوى الجنائية وإجراء التحقيق
- لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة للأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون أو من يفوضه .
( المادة 20 / 1 من القانون )
- صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 571 لسنة 2006 بتفويض وزير التجارة والصناعة في اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في هذا القانون " مرفق صورته" ومن ثم يجوز له طلب رفع الدعوى الجنائية واتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة .
سابعا : التصالح
- أجاز المشرع لرئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يفوضه التصالح في أي من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصى .
( المادة 21 / 2 ، 3 من القانون )
- ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة والتي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
- ويراعى في شأن هذا التصالح ما يلي :
+ لا اثر للتصالح الذي يتم بعد صدور حكم بات في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .
+ يشترط لكي يكون التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منتجاً لآثاره القانونية أن يصدر التصالح من رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون أو من وزير التجارة والصناعة باعتباره مفوضاً في ذلك بموجب القرار سالف البيان .
+ لا يجوز البحث في أسباب التصالح أو مقابلة متى صدر صحيحا من رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون أو من وزير التجارة والصناعة .
+ لا اثر للتصالح إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التي صدر بشأنها .
- وإعمالا لأثر التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في انقضاء الدعوى الجنائية يتبع ما يلي :
+ يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقا للقواعد المقررة قانونا أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
+ إذا كانت النيابة قد أمرت بتقديم الأوراق إلى محكمة الجنح الجزئية . وحصل التصالح قبل إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن تقديمها وتحفظ قطعيا أو يصدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
+ إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة كانت عليها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
تحريرا في 25/3/2007