قضية رقم 279 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى عشر من مايو سنة 2013م، الموافق الثانى من رجب سنة 1434ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 279 لسنة 23 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/ عثمان صالح عثمان هديوة
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيدة وزيرة التأمينات الاجتماعية
6 – السيد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية
7 - السيد رئيس مكتب التأمينات الاجتماعية بالموسكى
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2001، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (146) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها أصليًا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الهيئة القومية للتأمينات أوقعت حجزًا إداريًا على منقولات المنشأة المؤجرة للمدعى، وفاًء لمستحقات تأمينية على مستأجر سابق لأحد أجزاء تلك المنشأة، فأقام المدعى الدعوى رقم 12064 لسنة 1994 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الهيئة القومية للتأمينات وآخرين، طالبًا الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله، وعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع على منقولاته، فقضت المحكمة بإحالتها إلى قاضى التنفيذ بمحكمة الموسكى الجزئية والتى قضت برفضها، فاستأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فقضت بإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة, وقيدت برقم 9776 لسنة 116 قضائية مستأنف القاهرة، وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية المادة (146) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى رقم 85 لسنة 22 قضائية دستورية، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/5/2001، بعدم قبول الدعوى الآنفة البيان لإقامتها بعد الميعاد، فقد عجل المدعى الاستئناف الرقيم 19776 لسنة 116 قضائية من الوقف، وحال نظره بجلسة 13/8/2001، جدد دفعه بعدم دستورية النص التشريعى المطعون عليه قبلاً، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 13/11/2001، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعى الدعوى الماثلة بتاريخ 26/9/2001، وقدم لمحكمة الاستئناف ما يفيد ذلك، ولكن تلك المحكمة قضت بجلسة 12/12/2001 باعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وفى موضوع الاستئناف برفضه.
وحيث إن النص فى المادة (29) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أن:- "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :
أ- إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.
ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن".
وحيث إن مؤدى النص المذكور أن لمحكمة الموضوع أن تحيل إلى المحكمة الدستورية العليا النصوص القانونية المثار أمر دستوريتها سواء من تلقاء ذاتها –إذا ما تراءى لها شبهة عدم دستورية النص- أو بناء على دفع من أحد الخصوم أمامها بعدم دستورية نص تشريعى تقدر جديته، على أن تحدد لهذا الخصم موعدا لإقامة الدعوى الدستورية لا يتجاوز الثلاثة الأشهر المحددة فى النص، وانقضاء هذا الميعاد الحتمى دون رفع الدعوى خلاله يؤدى إلى اعتبار الدفع كأن لم يكن، وإذا ما رفعت الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، قضت هذه المحكمة بعدم قبولها لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المقررة قانونًا.
وينبنى على ذلك، أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أبدى الدفع بعدم الدستورية مهلة جديدة تجاوز الأشهر الثلاثة المحددة فى القانون، أو أن تصرح له بإقامة دعوى دستورية مرة أخرى ولو استند إلى دفع جديد يبديه، بعد أن استنفد حقه فى إبداء الدفع وفوّت الموعد المقرر دون إقامة دعواه، وينسحب الأمر ذاته إذا ما أقيمت الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، وقضت بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد، فلا يجوز لمحكمة الموضوع التصريح للخصم مرة ثانية بإقامة دعوى أخرى، إلا أن هذا لا يحول بين محكمة الموضوع وبين مباشرتها رخصة وقف الدعوى المنصوص عليها فى الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا بغير رسوم إذا تراءى لها عدم دستورية النص اللازم للفصل فى النزاع المثار أمامها، ومؤدى ذلك، أنه ليس لأى من الخصوم، أو لمحكمة الموضوع معاودة مباشرة حق سبق استنفاده.
وحيث إنه يتبين من الأوراق، أن المدعى كان قد سبق وأقام الدعوى رقم 85 لسنة 22 قضائية "دستورية"، بعد دفع أبداه أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (146) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقدرت تلك المحكمة جديته، وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وعقب تعجيل الدعوى أمام محكمة الموضوع عاد المدعى وكرر دفعه بعدم دستورية النص ذاته، فصرحت المحكمة له بإقامة الدعوى الدستورية مرة أخرى، فرفع الدعوى الماثلة، وقدم للمحكمة ما يدل على ذلك، إلا أن محكمة الموضوع قضت –دون أن تترقب قضاء المحكمة الدستورية العليا- باعتبار الدفع كأن لم يكن، وفى موضوع الاستئناف برفضه. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع سبق واستنفدت ولايتها فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية عندما أبداه المدعى فى المرة الأولى، والذى بناءً عليه رفعت الدعوى السابقة بعد الميعاد، فإن التصريح الثانى الصادر منها برفع الدعوى الماثلة يكون قد ورد على غير محل، وتكون هذه الدعوى والحال كذلك قد أقيمت بغير تصريح من محكمة الموضوع، يتعين القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.