حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 6727 لسنة 47 قضائية عليا بجلسة 30/1/2007
الموضوع : عقد إدارى
العنوان الفرعي: تعويض - الحكم بالفوائد القانونية يعد تعويضاً عما لحق بصاحب الشأن من أضرار
المبدأ: قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الحكم بالفوائد طبقاً لحكم المادة 226 من القانون المدني والتي تنص على " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد مقدارها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها . وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره. - المستفاد من هذه المادة وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الحكم بالفوائد القانونية عن المبالغ المحكوم بها يعد تعويضاً عما لحق بصاحب الشأن من أضرار نتيجة تأخر الجهة الإدارية في سداد المبالغ المستحقة له.- تطبيق
نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكي عبد الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيـــس المحكمـــــة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفى عنان "مفــوض الدولــة"
وسكرتاريــة السيـــد / محمد عويس عوض الله "سكرتيــر المحكمـة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6727 لسنة 47 قضائية عليا
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) في الدعوى رقم 8336 لسنة 52ق بجلسة 18/2/2001
الإجــــــراءات
في يوم الأربعاء الموافق 18/4/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6727 لسنة 47 قضائية عليا طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) بجلسة 18/2/2001 في الدعوى رقم 8336 لسنة 52ق والقاضي منطوقة:
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي إلى الشركة المدعية مبلغ (10610823.368 جنيهاً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13/9/1993 وحتى تمام السداد، ومبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – استناداً للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثانياً: الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقيمة المديونية وفقاً للمستندات الصادرة من وزارة الدفاع والتي قدرت المديونية بمبلغ (8049925.75 جنيهاً) وبالنسبة لطلب التعويض قصره على الفوائد القانونية باعتبارها تعويضاً قانونياً مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات والأتعاب.
وتم إعلان الطعن إلى المطعون ضده وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – استناداً لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها . وقدم الحاضر عن المطعون ضده بصفته أمامها ثلاث مذكرات بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن بصفته المصاريف . وبجلسة 17/12/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره أمامها بجلسة 20/4/2004.
وتم نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة عليا موضوع وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الطاعن بصفته حافظتين بالمستندات طويت على عدة مستندات معلاة بغلاف كل منها.
وبجلسة 21/11/2006 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 23/1/2007 مع التصريح لكلا الطرفين بتقديم مذكرات ومستندات خلال شهر مناصفة تبدأ المهلة بالجهة الإدارية الطاعنة.
وبتاريخ 20/12/2006 قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب في ختامها رفض الطعن، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/1/2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية المقررة ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث أن وقائع النزاع تخلص حسبما يبين من أوراق الطعن ومستنداته أنه بتاريخ 13/9/1993 أقام المدعي بصفته دعواه بداءة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعريضة أمر أداء طلب فيها إلزام المدعي عليه بصفته بسداد مبلغ (10160823.368 جنيهاً) والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والمصروفات.
وقال شرحاً لطلبه أنه بموجب إقرار مصادقه صادر من إدارة الأشغال العسكرية بتاريخ 9/5/1993 بمبلغ (2437867.368 جنيهاً) وبموجب إقرار مصادقه صادر من القوات الجوية بتاريخ 5/10/1991 بمبلغ (8172956 جنيهاً) بلغت مستحقات الشركة المدعية الإجمالية مبلغ (10160823.368 جنيهاً) وهي مستحقة الأداء من تاريخ صدور المصادقتين بخلاف الفوائد القانونية بواقع 5% وقد امتنع وزير الدفاع عن سداد هذا المبلغ رغم إنذاره بموجب إنذار على يد محضر بتاريخ 31/8/1993 بالتنبيه عليه بالسداد، وسنداً لذلك قدم حافظة مستندات طويت على كتابين لإدارة الأشغال العسكرية والشئون المالية للقوات الجوية بمستحقات الشركة المدعية . وبتاريخ 14/9/1993 رفض قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر الأداء المطلوب وتحددت جلسة 30/11/1993 لنظر الموضوع أمام الدائرة التاسعة مدني بعد قيد الدعوى تحت رقم 11529 لسنة 1993 مدني كلي شمال القاهرة.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 30/11/1993 قدم المدعي صحيفة معلنة بتعديل طلباته بإضافة طلب بإلزام المدعي عليه بصفته بأداء الفوائد البنكية بسعر الاقتراض الساري في تاريخ الاستحقاق لكل واحد من المصادقتين وحتى تمام السداد ومبلغ مليونين من الجنيهات تعويضاً عما أصاب الشركة المدعية من أضرار مادية وأدبية وما فاتها من كسب بسبب عدم صرف مستحقاتها كما قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كتاب الإدارة العامة للأشغال العسكرية وصورة ضوئية من كتاب القوات الجوية بشأن مستحقات الشركة.
وبجلسة 21/6/1994 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المحددة بالحكم وأودع الخبير تقريره، وبجلسة 21/5/1996 قدم الحاضر عن المدعي بصفته مذكرة طلب في ختامها الحكم أصلياً: بطلبات الشركة، واحتياطياً: بإعادة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبحث اعتراضات الشركة على التقرير.
وبجلسة 16/7/1996 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً: برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومن باب الاحتياط الكلي بإعادة المأمورية إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق الخلاف بين الطرفين.
وبجلسة 27/8/1997 حكمت المحكمة بإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لبحث اعتراضات الشركة المدعية وأودع الخبير تقريره، وبجلسة 21/4/1998 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى المحكمة المذكورة وقيدت بجدولها تحت رقم 8336 لسنة 52ق وتدوولت بجلسات التحضير والمرافعة على النحو الثابت بالمحاضر.
وبجلسة 18/2/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه على النحو المشار إليه سلفاً مستنده في ذلك على أن المدعي عليه بصفته مدين للشركة المدعية بمبلغ 10610823.368 جنيهاً على نحو ما ورد بالمستندات المقدمة من الشركة وما جاء بتقرير الخبير، ولم يقدم المدعي عليه بصفته ما يفيد عكس ما ورد بالمستندات المقدمة من الشركة، وفيما يتعلق بالفوائد القانونية فقد قضت بها المحكمة استناداً لتوافر شروط استحقاقها والمنصوص عليها بالمادة 226 من القانون المدني، وفيما يتعلق بالتعويض فقد انتهت المحكمة إلى أن أركان المسئولية العقدية متوافرة بأركانها الثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية وقدرت للشركة تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ مليون جنيه، وألزمت المدعي عليه المصروفات. لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والفساد في الاستدلال والثابت بالأوراق وذلك على النحو التالي:
أولاً: بالنسبة لمخالفة الثابت بالأوراق فإن وزارة الدفاع أقرت بجلسة 22/2/1994 أن مستحقات الشركة بالنسبة للمشروع 245 هو مبلغ (8049925 جنيهاً) وليس كما ذكرت الشركة في دفاعها من أن هذه المديونية مبلغ (8173956 جنيهاً) أي أن هناك فارق بمبلغ (124031 جنيهاً) وجاء سبب عدم الصرف هو عدم توافر الاعتمادات المالية.
وبالنسبة للمديونية الثانية بمبلغ (2437867.368 جنيهاً) لم تقدم الشركة ما يفيد ما إذا كان قد تم صرف هذا المبلغ من عدمه، كما أن تقرير الخبير الأصلي المودع بالدعوى قد استبعد هذا المبلغ.
ثانياً: بالنسبة لمخالفة القانون والفساد في الاستدلال . فإن قضاء المحكمة بالحكم بالتعويض بمبلغ مليون جنيه للشركة استناداً لتوافر سوء النية في مواجهة الجهة الإدارية فإن ذلك مردود عليه بأن سوء النية غير متوافر في حق الجهة الإدارية، كما أن الحكم لم يقيم الدليل من الأوراق على سوء النية هذه وأن الدليل على عدم سوء نية الإدارة أنها أقرت بالمديونية للشركة وأرجعت عدم دفعها إلى عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، إضافة إلى ذلك أن مبلغ التعويض المحكوم به مغالى فيه، وأن الحكم بالفوائد يعد تعويضاً للشركة عما أصابها من أضرار ولا يجوز الحكم لها بالتعويض ثاني حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ...."
وتنص المادة (148) من هذا القانون على أن "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية...
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا الأصل يطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية.
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم فإن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير الأصلي والتكميلي المودع ملف الطعن أن الطاعن بصفته كان قد تعاقد مع الشركة المطعون ضدها على تنفيذ بعض المشروعات لصالح فرع التموين والقوات الجوية بوزارة الدفاع وشملت هذه المشروعات مجموعتين.
المجموعة الأولى: كانت لحساب فرع التموين بوزارة الدفاع وقد ثبت من مراجعة الكشف المودع بحافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 2/10/2002 أن جملة المبالغ المستحقة للشركة المطعون ضدها عن هذه الأعمال هي مبلغ (2007557 جنيهاً) وأن صافي المبلغ المستحق للشركة المطعون ضدها بعد خصم المستحقات من هذا المبلغ هو (1432865 جنيهاً) وقد ذكرت الجهة الإدارية في هذا المستند أن صافي المستحق للشركة قد تم صرفه لها أثناء نظر الدعوى ولم يعقب المطعون ضده بصفته على ما ورد بهذا المستند رغم تكرار تأجيل نظر الطعن لهذا السبب أكثر من مرة، الأمر الذي يستفاد منه صحة ما جاء بهذا المستند، ولا ينال من ذلك ما قدمه المطعون ضده من مستند أمام محكمة أول درجة تفيد أن إجمالي المبلغ المستحق له هو 2437867.368 جنيهاً لأن هذا الكشف لم يكن نهائياً ولم تكن الجهة الإدارية قد أودعت المستند المشار إليه ملف الدعوى والمدعم بكشوف ختامي العملية، الأمر الذي تأخذ به المحكمة وتدع ما ورد بالمستند المقدم من المطعون ضده بصفته.
والمجموعة الثانية: كانت مشروعات لحساب القوات الجوية وكانت قيمة هذه الأعمال حسبما ورد بالكشف المقدم بحافظة مستندات الجهة الإدارية أن قيمة المستحق للشركة هو مبلغ (8049925.705 جنيهاً) وإن صافي المستحق للشركة بعد إجراء الاستقطاعات المستحقة من هذا المبلغ هو (7.792814.380 جنيهاً) وإنه لم يثبت من الأوراق أن المطعون ضده قد تسلم هذا المبلغ، ولا ينال من ذلك ما ورد بالمستند المقدم من المطعون ضده بأن المبلغ المستحق له عن هذه الأعمال هو (8172956 جنيهاً) ذلك لأن هذا المبلغ قد ورد إجمالاً دون تفصيل لما يكون قد استحق للجهة الإدارية من مبالغ يتعين خصمها من هذا المبلغ، كما أن الجهة الإدارية لم تقدم تفصيلاً لما هو مستحق من خصم على الشركة إلا عند نظر هذا الطعن.
ومن حيث إنه بناءً على ما سبق ذكره يكون المبلغ المستحق للمطعون ضده قبل الجهة الإدارية عن المشروعات التي قام بتنفيذها هو مبلغ (7792814.380 جنيهاً) (فقط سبعة ملايين وسبعمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر جنيهاً ، 380/1000 مليماً).
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الحكم بالفوائد طبقاً لحكم المادة 226 من القانون المدني والتي تنص على " إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد مقدارها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها . وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
ومن حيث إن المستفاد من هذه المادة وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الحكم بالفوائد القانونية عن المبالغ المحكوم بها يعد تعويضاً عما لحق بصاحب الشأن من أضرار نتيجة تأخر الجهة الإدارية في سداد المبالغ المستحقة له.
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 13/9/1993 حتى تاريخ السداد استناداً لتأخر الجهة الإدارية في سداد المبالغ المستحقة للمطعون ضده ومن ثم يكون طلب التعويض عن التأخير في صرف المستحقات غير قائم على سند من القانون . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضده مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن التأخير في سداد مستحقات الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف أحكام القانون.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما سبق ذكره يتعين تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المدعي عليه (الطاعن) بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ مقداره (7792814.380 جنيهاً) (فقط سبعة ملايين وسبعمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر جنيهاً ، 380/1000 مليماً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13/9/1993 وحتى السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن والمطعون ضده بصفتهما بمصروفات الطعن مناصفة بينهما عملاً بحكم المادة 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهــــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المدعي عليه (الطاعن) بأن يؤدي للمدعي (المطعون ضده) مبلغاً مقداره (7792814.380 جنيهاً) (فقط سبعة ملايين وسبعمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة عشر جنيهاً و380/1000 مليماً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13/9/1993 وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن والمطعون ضده بصفتهما المصروفات الطعن مناصفة بينهما.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 30/1/2007م بالهيئة المبينة بصدره.