برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جابري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف, فريد عوض علي عوض, عادل الكناني نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل.
-----------------------
1 - لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادرا بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا, والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون, ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به, أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.

2 - لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع وأن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت, غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات, لما كان ذلك, وكان الحكم لم يفصح عن ماهية الأوراق ولم يبين مضمون التحقيقات التي استند إليها في نفي ركن الخطأ وإنما أطلق القول بانتفائه في عبارة مجملة لا يبين منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من تلك الأوراق والتحقيقات كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح, لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور.
--------------------------
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولا: تسبب خطأ في موت ...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر وذلك بأن أنحرف تجاه المجني عليها فأصطدم بها وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. ثانيا: قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر. ثالثا: لم يتبع تعليمات وإشارات المرور لتنظيم السير, وادعى والدي المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز ...... قضت حضوريا بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة .......الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلا عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------------------
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة القتل الخطأ ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فيا التسبيب ذلك بأنه لم يبين مضمون الأدلة التي استند إليها في نفي ركن الخطأ ولم يبين وجه استدلاله بها، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في تبرير قضائه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله على قوله "فإن الثابت من مطالعة الأوراق وما أسفرت عنه التحقيقات انتفاء ركن الخطأ في جانب المتهم وهو الذي يمثل الركن المعنوي في جريمة القتل الخطأ والذي حدده القانون على سبيل الحصر في سياق المادة 238 ق. ع الأمر الذي ترى معه المحكمة القضاء ببراءة المتهم...." لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع وأن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية ادلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يفصح عن ماهية الأوراق ولم يبين مضمون التحقيقات التي استند إليها في نفي ركن الخطأ وإنما أطلق القول بانتفائه في عبارة مجملة لا يبين منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل المستمد من تلك الأوراق والتحقيقات كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.