1_ إذا انكر الوديع الأمانة المسلمة إليه وذلك بعد انذاره قانوناً وتبليغه نص الانذار، ثم بعد اقامة الدعوى الجزائية عليه أقر بهذه الأمانة، فهل هذا الاقرار القضائي يمحو عنه جرم اساءة الأمانة أم لا؟ ولماذا؟.2_ وإذا ادعى الوديع أن سند الأمانة قد أملي عليه بالاكراه، لكنه لم يثبت أمام القضاء ذلك، فهل يعفى من العقاب أم يعتبر مسيئاً للأمانة؟.


1_ إذا أنكر الوديع الأمانة بعد أن جرى إنذاره بواسطة كاتب العدل أو بواسطة أي إجراء قانوني آخر، فإنع يعتبر مسيئاً للأمانة من تاريخ الانكار وهو تاريخ وقوع الجريمة الذي يؤخذ بعين الاعتبار أصلاً هذا التاريخ لحساب بدء سريان التقادم على هذا الجرم.
فإذا عاد الوديع المدعى عليه وأقر أمام القضاء بالأمانة المودعة لديه وأبدى استعداده للإيفاء بها للمدعي الشخصي فإن ذلك لا يسعفه ويبقى في نظر القانون والإحتهاد مرتكباً لجريمة إساءة الأمانة وتفرض عليه العقوبة استناداً لأحكام المادة 657 عقوبات عام.
2_ كذلك إذا ادعى الوديع أمام القضاء بأن سند الأمانة مخالف للنظام العام وقد جرى التوقيع عليه بالاكراه فإن عليه أن يثبت هذه الواقعة بكافة طرق الاثبات.

اجتهاد قضائي :
إذا أنكر المؤتمن الأمانة حين توجيه الانذار إليه بالمطالبة بها ثم أقر بانشغال ذمته أمام القضاء مبدياً استعداده لايداع المبلغ صندوق المحكمة فإنه يكون مسيئاً بالأمانة ويستحق العقاب.
نقض سوري جنحة 716 أساس 2294 تاريخ 15/3/1981