صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال تنفيذ السندات : حسب قانون الاجراءات ال صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال تنفيذ السندات :

حسب قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد


ويقصد بذلك بعض السندات التنفيذية التي لم يتطرق إليها قانون الإجراءات المدنية و تم

استكمالها و هي لا يحتاج أصحابها اللجوء إلى القضاء ( المادة 600 من ق ا م ا ).

1 محاضر الصلح أو الا تفاق:

ان المشرع اتجه نحو استحداث طرق بديلة عن الخصومة القضائية لحل

النزاعات و هي الصلح و الوساطة و أعطى لمحاضر الصلح ( في حالة الصلح )

و محاضر الاتفاق ( فيحالة الوساطة )

صفة السندات التنفيذية ولكن بشرط أن يثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم و

القاضي و أمين الضبط و يودع بأمانة ضبط المحكمة

( المواد من 990 إلى 993 من ق ا م ا ) و كذا

بالنسبة لمحضر الاتفاق يشترط أن يصادق عليه القاضي بأمر غير قابل

لأي طعن ( المواد من 994 إلى1005 من ق ا م ا ).



2- الشيكات و السفاتج :

و هي سندات تجارية قابلة للتنفيذ بعد التبليغ الرسمي للإحتجاجات وفقا

لأحكام القانون التجاري المادتان ( 536 و 440 من القانون التجار ي)

و لقد تم إدخ ال هذه السندات ضمن السندات التنف يذية قصد

التوضيح أكثر و إزالة بعض الغموض في شأنها حتى لا يترك أي مجال للتأويل .



3- محاضر البيع ب المزاد العلني :

استكمالا لإسناد المشرع للمحضر القضائي إجراءات البيع بالمزاد

العلني للمنقولات المحجوزة فلقد أعطى لمحاضر البيع بالمزاد العاني

صفة السند التنفيذي و لكن بشرط أن تودع بأمانة ضبط المحكمة

( المادة 715 من ق ا م ا ).

4- حكم رسو المزاد على العقار :

فضلا على إعتبار حكم رسو المزاد بمثابة سند للملكية مع إسناد

إجراء إشهاره بالمحافظة العقارية للمحضر القضائي ( المادة 762 من ق ا م ا )

فلقد أعطاه المشرع صفة السند التنفيذي نظرا لعدم

قابليته للطعن من جهة و تضمنه إلزام على المحجوز عليه أو حائز العقار

أو الكفبل العيني أو الحارس 7 من ق ا م ا )وعليه يعفى /

بتسليم العقار أو الحق العيني العقاري لمن رسا عليه المزاد ( المادة 7 63


الراسي عليه المزاد من اللجوء إلى القضاء بل يلجاء إلى تنفيذ حكم رسو المزاد

( المادة 764 من ق ا م ا).


5- العقود التوثيقية :


ويقصد بها ا لعقود التي يحررها الموثق و هو ضابط عمومي مفوض

من السلطة العمومية و 2006 المتضمن تنظيم / 0 2/ 02 المؤرخ فب 2 0 /

يسير مكتب لحسابه الخاص و تحت مس ؤوليته

( قانون 0 6مهنة الموث ق).

ومن العقود ما يشترط القانون تحريرها في الص بغة الرسمية كعقود

الإيجارات التجارية المحددة 2) و منها ما يرغب الأطراف إعطائها الصبغة

المدة ( المادة 187 مكرر من القانون التجاري تعديل 005


الرسمية كعقود الإيجار ات السكنية المحددة المدة (التعديل الأخير للقانون المدني ).