elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني Egypt10
المهنة : قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني Counse10

قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني   قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 30, 2015 4:08 am

قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني مرسوم اشتراعي رقم 90 - صادر في 16/9/1983


الكتاب الأول - أصول المحاكمات

باب تمهيدي - مبادئ عامة

المادة 1- القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الأخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيها، لا يحد من استقلالها أي قيد لا ينص عليه الدستور.

المادة 2- على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد. عند تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبيق الأولى على الثانية. لا يجوز للمحاكم أن تعلن بطلان أعمال السلطة الاشتراعية لعدم انطباق القوانين العادية على الدستور أو المعاهدات الدولية.

المادة 3- لا يجوز للقاضي أن يضع أحكامه في صيغة الأنظمة.

المادة 4- لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق: 1- أن يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص أو انتقائه. 2- أن يتأخر بغير سبب عن إصدار الحكم. وعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذي يحدث معه أثراً يكون متوافقاً مع الغرض منه ومؤمناً التناسق بينه وبين النصوص الأخرى. وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والعرف والإنصاف.

المادة 5- تسري قوانين أصول المحاكمات الجديدة فوراً على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، وتستثنى من ذلك: 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها لاحقاً لختام المحاكمة في الدعوى أو لصدور حكم فصل في مسألة متعلقة بالموضوع. 2- القوانين المعدلة للمهل متى كانت المهلة قد بدأت قبل العمل بها. 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام أو القرارات التحكيمية قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. 4- القوانين المنظمة للتنفيذ الجبري بالنسبة لما صدر من الأحكام والقرارات قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين تجيز التنفيذ أو تمنعه.

المادة 6- تتبع القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية إذا وجد نقص في القوانين والقواعد الإجرائية الأخرى.


الباب الأول - الدعوى

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 7- الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب. ويكون حق الادعاء وحق الدفاع لكل شخص طبيعي أو معنوي لبناني أو أجنبي.

المادة 8- للنيابة العامة حق الادعاء في الأحوال التي عينها القانون، والأحوال المتعلقة بالنظام العام عند حدوث وقائع أو أفعال من شأنها المساس به.

المادة 9- تكون الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة، أو لمن يهدف منها إلى تثبيت حق أنكر وجوده أو الاحتياط لدفع ضرر محدق أو مستقبل أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وذلك باستثناء الحالات التي يحصر فيها القانون بأشخاص يحدد صفتهم حق تقديم طلب أو دحضه أو الدفاع عن مصلحة معينة. ولا يقبل أي طلب أو دفع أو دفاع صادر عن أو ضد شخص لا صفة له.

المادة 10- حق الادعاء وحق الدفاع مقيدان بحسن استعمالهما، فكل طلب أو دفاع أو دفع يدلي به تعسفاً يرد ويعرض من تقدم به للتعويض عن الضرر المسبب عنه.

المادة 11- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000 يحكم على الخصم المتعسف بغرامة قدرها أربعين ألف ليرة على الأقل ومليونا ليرة على الأكثر تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.

المادة 12- يرجع في الأهلية للتقاضي إلى قانون دولة المتقاضي. ويرجع إلى قانون دولة فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو المفقودين فيما خص الإشراف عليهم وتمثيلهم.

المادة 13- على المحكمة، في كل مرحلة من مراحل المحاكمة، أن تتحقق من الأهلية للتقاضي ومن صحة تمثيل فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو المفقودين.

المادة 14- إذا كان قانون الأحوال الشخصية الذي يخضع له أحد الخصوم يوجب على ممثل فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو المفقودين الحصول على ترخيص من القضاء بالتقاضي فللمحكمة التي يجب أن تقام الدعوى لديها أن تمنحه هذا الترخيص ويبقى صالحاً في جميع مراحل المحاكمة والتنفيذ.

المادة 15- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 والقانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999
إذا أقيمت الدعوى على فاقد الأهلية أو ناقصها أو على مفقود ولم يكن له ممثل قانوني أو إذا أقيمت على متقاضي تبين أنه متوفى أو توفي أثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته، جاز للمحكمة الناظرة بالدعوى إجراء التبليغات عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين تعينهما. بعد مرور شهرين على آخر نشر تعين المحكمة ممثلاً خاصاً يقوم مقام الممثل القانوني أو الورثة إذا لم يحضر ممثل قانوني عن الورثة أو عن فاقد الأهلية أو المفقود. يبقى الممثل الخاص محتفظاً بهذه الصفة في جميع أطوار المحاكمة وأمام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني أو تعيين الورثة. لا يحق للممثل الخاص الإقرار أو التنازل أو الإسقاط أو عقد الصلح أو الرضوخ. تحدد أتعاب الممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.


الفصل الثاني - تصنيف الدعاوى

المادة 16- تتعين صفة الدعوى بالنظر إلى الحق الذي تحميه، فهي شخصية إذا كان الحق شخصياً، وعينية إذا كان عينياً، ومختلطة إذا تناول موضوعها الحقين معاً أو كانت ترمي إلى تنفيذ عقد قائم على حق عيني أو إلغاء هذا العقد أو فسخه أو إبطاله. أما الدعاوى التي لا تدخل في الفئات المشار إليها في الفقرة الأولى لا سيما المختصة بحقوق غير مالية فتعتبر بحكم الدعاوى الشخصية.

المادة 17- تكون الدعوى منقولة إذا كان موضوع الحق الذي ترمي إلى حمايته منقولاً، وتكون عقارية عندما تتعلق بحق عينين على عقار أو بحيازته.

المادة 18- تقسم الدعاوى العينية العقارية، بحسب الغرض المقصود منها، إلى دعاوى الحق ودعاوى الحيازة.

المادة 19- يخضع تصنيف الدعاوى لأحكام القانون اللبناني.


الفصل الثالث - دعاوى الحيازة

المادة 20- دعاوى الحيازة نوعان: 1- دعوى منع التعرض التي ترمي إلى منع الاعتداء على الحيازة. 2- دعوى استرداد الحيازة التي ترمي إلى استرداد الحائز حيازة سلبت منه عنوة.

المادة 21- يشترط لدعوى منع التعرض: 1- أن يكون المدعي حائزاً بنفسه أو بواسطة سلفة لحق عيني عقاري أصلي حيازة هادئة وعلنية وغير ملتبسة ومستمرة سنة على الأقل قبل التعرض. لا تعتبر الحيازة منقضية إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي ناشئ عن قوة قاهرة.
2- أن يكون قد وقع تعرض للمدعي في حيازته بعمل من شأنه الحد من ممارسته تلك الحيازة، سواء كان هذا العمل تاماً أو كان مشروعاً فيه بأشغال تؤدي إلى التعرض لحيازته، وسواء حصلت هذه الأشغال في عقار هو في حيازة المدعي أو حصلت في عقار للغير وكان من شأنها إلحاق الضرر بذلك العقار.

المادة 22- يشترط لدعوى استرداد الحيازة: 1- أن يكون المدعي حائزاً لحق عيني عقاري أصلي حيازة مادية تستجمع الشروط المعينة لها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، باستثناء شرط استمرارها مدة سنة على الأقل قبل سلب الحيازة.
2- أن تكون حيازة المدعي قد سلبت منه فحرم من الانتفاع بها.

المادة 23- تقبل أيضاً دعوى الحيازة بنوعيها من الحائز العرضي كالوديع والمرتهن والمستأجر والمزارع وصاحب الامتياز في ملك الدولة العام، باستثناء الحالة التي تكون الدعوى موجهة فيها ضد من استمد الحائز العرضي حقوقه منه.

المادة 24- لا تقبل دعوى الحيازة إلا خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض أو الغصب ما لم يبق خفياً أو يكن سببه مشوباً بغموض أو التباس وحيث تبدأ مهلة السنة عندئذ من تاريخ كشف الحائز للتعرض أو تيقنه منه.

المادة 25- لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق، فمن أقام دعوى الحق يعتبر متنازلاً عن دعوى الحيازة إلا إذا اعتدي على حيازته أثناء النظر في دعوى الحق، أو إذا أقام دعوى الحق بصورة استطرادية مع دعوى الحيازة وفي هذه الحال ينظر فيها عند الحكم برد دعوى الحيازة.

المادة 26- لا يجوز للمدعى عليه بدعوى الحيازة أن يقيم دعوى الحق إلا بعد إزالة التعدي الصادر عنه.

المادة 27- لا يجوز للقاضي الذي ينظر في دعوى الحيازة أن يتطرق إلى الحق الأصلي أو أن يبني حكمه على أسباب أو مستندات تتعلق بهذا الحق إلا إذا استند إليها لتقدير نوع الحيازة وتوافر شروطها القانونية. يكون الحكم بدعوى الحيازة معجل التنفيذ.


الفصل الرابع - الطلب الأصلي والطلبات الطارئة

المادة 28- تقسم الطلبات إلى قسمين: 1- طلبات أصلية تباشر بها المحاكمة. 2- طلبات طارئة تقدم أثناء المحاكمة.

المادة 29- الطلب الطارئ المقدم من المدعي يسمى طلباً إضافياً، والطلب الطارئ المقدم من المدعى عليه ضد المدعي يسمى مقابلاً والطلب الذي يتقدم به ثالث بوجه المتخاصمين يسمى تدخلاً، أما الطلب الذي يوجه من أحد المتخاصمين إلى ثالث خارج عن الخصومة فيسمى إدخالاً. كل طلب يعرض أثناء المحاكمة ولا يكون من شأنه توسيع أو تضييق موضوع الطلب الأصلي يعتبر من طوارئ المحاكمة.

المادة 30- يشترط لقبول الطلب الطارئ: 1- أن يكون متلازماً مع الطلب الأصلي أي أن يكون الحل الذي يقرر لأحدهما من شأنه أن يؤثر في الحل الذي يجب أن يقرر للآخر. على أن يستثنى من ذلك طلب المقاصة.
2- أن لا يخرج النظر فيه عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة الناظرة في الطلب الأصلي وأن لا يكون من اختصاص هيئة تحكيمية.

المادة 31- للمدعي أن يتقدم بطلبات طارئة ترمي إلى تصحيح الطلب الأصلي أو إكماله أو تعديل موضوعه أو سببه.

المادة 32- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 للمدعى عليه أن يتقدم بالطلبات الطارئة التي تتوافر فيها شروط المادة 30، وبالطلبات الآتية بوجه خاص: 1- طلب المقاصة. 2- طلب التعويض عن ضرر لحقه من الادعاء الأصلي أو من أحد إجراءات المحاكمة. 3- أي طلب يرمي إلى الحصول على منفعة أخرى غير مجرد رد طلبات خصمه.

المادة 33- للمدعي، رداً على طلبات طارئة تقدم بها المدعى عليه، أن يدلي بطلبات طارئة، شرط أن تكون ناشئة عن السبب الذي بنيت عليه طلبات المدعى عليه.

المادة 34- يفصل في الطلب الأصلي والطلب الطارئ معاً ما لم تر المحكمة، لحسن سير العدالة، أن تفصل في أحدهما قبل الآخر. غير أنه في حالة طلب المقاصة بين دينين متلازمين وأكيدين في مبدأهما وحيث يكون أحدهما غير محرر أو غير مستحق، يتعين على القاضي أن يثبت في الحكم الواحد مبدأ المقاصة وأن يأمر بالتدابير الآيلة إلى تصفية الحسابات.

المادة 35- يجوز لكل من الخصوم أن يتقدم بطلبات ترمي إلى اتخاذ تدابير احتياطية أو مؤقتة.

المادة 36- يجوز تدخل الغير أو إدخاله في المحاكمة، فيصبح بذلك خصماً فيها.

المادة 37- يكون التدخل الاختياري أصلياً عندما يتدخل الغير من تلقاء نفسه في المحاكمة لإثبات حقوقه أو حمايتها تجاه الخصوم أو أحدهم طالباً الحكم لنفسه بطلب متلازم مع طلبات أحد الخصوم. ويكون تبعياً عندما يرمي لتأييد طلبات أحد الخصوم إذا كانت استجابتها من مصلحة المتدخل.

المادة 38- يجوز إدخال الغير في المحاكمة بناء على طلب أحد الخصوم لأجل إشراكه في سماع الحكم. كما يجوز إدخاله لأجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات أحد الخصوم، أو لأجل الضمان.

المادة 39- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 يقدم طلب التدخل أو الإدخال بموجب لائحة، تبلغ إلى ذوي العلاقة بمن فيهم المطلوب إدخاله.

المادة 40- يشترط لقبول التدخل أو الإدخال أن تكون للمتدخل أو لطالب الإدخال مصلحة شخصية ومشروعة.

المادة 41- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 لتدخل أو الإدخال جائز في جميع أوقات المحاكمة وحتى ختامها. وهو جائز أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الاستئناف. لا يقبل أمام محكمة التمييز سوى التدخل الاختياري التبعي، مع مراعاة أحكام المواد 624 و 625 و 626 و 627.

المادة 42- على الخصوم والشخص الثالث المطلوب إدخاله أن ينازعوا في قبول التدخل أو الإدخال شكلاً قبل المناقشة في الموضوع. وللمحكمة، في هذه الحالة، أن تفصل في الطلب بقرار مستقل أو مع الحكم في الموضوع. إذا لم يقم نزاع على قبول التدخل أو إذا قررت المحكمة قبوله، حق للمتدخل أو المدخل أن يطلب إجراء أي تحقيق يراه مفيداً وأن لم يطلبه الخصوم.

المادة 43- إذا كان التدخل أو الإدخال غير مسند إلى مصلحة ذات شأن ولم يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى، حق للخصوم، بالإضافة إلى معارضتهم في قبوله، أن يطلبوا وفق أحكام المادة 10 من هذا القانون، الحكم لهم يبدل العطل والضرر، كما للمحكمة أن تقضي بالغرامة وفق أحكام المادة 11.

المادة 44- يجوز أن يواجه الطلب الوارد في التدخل أو الإدخال بطلب مقابل.

المادة 45- للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها إدخال شخص ثالث في المحاكمة إذا رأت أن من شأن هذا التدبير أن يسهل الحكم في الدعوى الأصلية ويؤدي إلى إظهار الحقيقة، وأن فيه فائدة لصيانة حقوق الخصوم أو أحدهم أو حقوق المقرر إدخاله. وعلى قلم المحكمة أن يبلغ الشخص الثالث قرار الإدخال. للمحكمة أن توجب على كل من الخصوم أن يبلغ الشخص الثالث أوراقه وأن تحدد لهذا الأخير مهلة للجواب.

المادة 46- لا يقبل إدخال شخص ثالث لضمان أمام المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت دعوى الضمان خارجة عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي. 2- إذا وجد بين الضامن والمضمون اتفاق يجعل حق النظر في قضية الضمانة من اختصاص محكمة أخرى أو هيئة تحكيمية. 3- إذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمانة ذاتها لا تزال قيد النظر أمام محكمة أخرى.

المادة 47- للشخص المدعو لأجل الضمانة أن يدعو هو أيضاً لضمانته شخصاً آخر ملزماً بها.

المادة 48- يجوز للخضم الذي دعا شخصاً ضامناً له أن يخرج من المحاكمة برضى الخصوم ليحل هذا الشخص محله فيها. وله أن يعود إلى المحاكمة عندما يرى مصلحة له في ذلك. يسري الحكم الذي يصدر على الجميع وعلى من خرج من المحاكمة.

المادة 49- إذا خرج المضمون من المحاكمة فلا يتحمل مصاريف الدعوى ولا التعويضات المحكوم بها على الضامن إلا في حال عدم ملاءة هذا الأخير.


الفصل الخامس - الدفاع والدفع الإجرائي والدفع بعدم القبول

القسم الأول - أسباب الدفاع

المادة 50- الدفاع هو كل سبب يرمي به الخصم إلى رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق في الموضوع.

المادة 51- يجوز الإدلاء بأسباب الدفاع في أية حالة كانت عليها المحاكمة.

توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني Egypt10
المهنة : قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني Counse10

قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني   قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 30, 2015 4:09 am

لقسم الثاني - الدفوع الإجرائية

المادة 52- الدفع الإجرائي هو كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قانونية المحاكمة أو سقوطها أو وقف سيرها. يعتبر من الدفوع الإجرائية الدفع بعدم الاختصاص أو بسبق الادعاء أو بالتلازم أو ببطلان الاستحضار أو الأعمال الإجرائية الأخرى، وطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع أو للقرابة أو المصاهرة، ودفوع الاستمهال.

المادة 53- يجب الإدلاء بالدفوع الإجرائية في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع أو الإدلاء بدفوع عدم القبول، إلا إذا نشأت عن سبب ظهر بعد ذلك، ومع الاعتداد بالاستثناءات المشار إليها في المواد التالية. لا يشكل طلب تبليغ الأوراق سبباً لعدم قبول الدفع الإجرائي. إذا كان الاختصاص وظيفياً أو نوعياً أو مكانياً إلزامياً، يحق الإدلاء بدفع انتفائه في جميع مراحل المحاكمة وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.

المادة 54- يتوافر الدفع بسبق الادعاء عندما تقام الدعوى نفسها أمام محكمتين مختلفتين كلتاهما مختصتان بنظرها.

المادة 55- يتوافر الدفع بالتلازم عندما توجد دعويان تشتملان على طلبات متلازمة عالقتان أمام محكمتين مختلفتين كل منهما مختصة بنظر الدعوى المقامة لديها.

المادة 56- على المحكمة التي أدلي أمامها بسبق الادعاء أو بالتلازم مع دعوى مقامة سابقاً لدى محكمة أخرى أن ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها إلى هذه المحكمة، باستثناء الحالة التي تكون فيها المحكمة المقدمة إليها الدعوى لاحقاً قد أصدرت قراراً فاصلاً في إحدى نقاط النزاع أو التي تكون فيها ناظرة في الدعوى الأصلية بينما الأخرى تنظر في دعوى مسندة إلى موجب الضمان التبعي، وحيث يجب عندئذ أن تحال الدعوى من المحكمة التي أقيمت لديها أولاً والتي يدلى بالدفع أمامها إلى المحكمة الثانية. إذا كانت المحكمتان من درجتين مختلفتين لا يقبل الدفع بسبق الادعاء أو بالتلازم أمام محكمة الدرجة الأعلى. وفي مطلق الأحوال، عند وجود سبق الادعاء أو التلازم بين دعوى عالقة أمام القاضي المنفرد وأخرى عالقة أمام الغرفة الابتدائية، يجري الإدلاء بالدفع أمام القاضي المنفرد الذي عليه عندئذ إحالة الدعوى إلى الغرفة.

المادة 57- يجوز الإدلاء بدفع التلازم في أية حالة كانت عليها المحاكمة، ما لم يتضح أنه أدلي به في وقت متأخر بقصد إطالة أمد المحاكمة، فتقرر المحكمة عندئذ رفضه.

المادة 58- يدلى بالدفع ببطلان الإجراءات القضائية لعيب في الشكل فور إتمامها وإطلاع الخصم عليها. ولكن البطلان يزول إذا كان الخصم الذي يدلي به قد تذرع، بعد إتمام الإجراء، بأوجه دفاع في الموضوع أو بدفع بعدم القبول، دون التمسك بالبطلان. يدلى بجميع أسباب بطلان الإجراءات القضائية التي تمت، دفعة واحدة، تحت طائلة عدم قبول السبب الذي لم يدل به على هذا الوجه.

المادة 59- لا يجوز إعلان بطلان أي إجراء لعيب في الشكل إلا إذا ورد بشأنه نص صريح في القانون أو كان العيب ناتجاً عن مخالفة صيغة جوهرية أو متعلقة بالنظام العام وإذا أثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور ويزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الأحوال التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان أيضاً في مطلق الأحوال بتصحيح لاحق للإجراء ولو بعد التمسك بهذا البطلان على أن يتم التصحيح في المهلة المقررة قانوناً للقيام بالإجراء إذا كان لا ينشأ عن ذلك أي ضرر. وإذا لم تكن للإجراء مهلة إسقاط محددة في القانون، حددت المحكمة مهلة مناسبة لتصحيحه، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

المادة 60- تشكل عيوباً موضوعية تؤدي إلى بطلان الإجراء القضائي: 1- انتفاء الأهلية للتقاضي. 2- انتفاء سلطة أحد الخصوم أو أحد الأشخاص الحاضرين في المحاكمة كممثل لشخص معنوي أو لشخص فاقد الأهلية الإجرائية. 3- انتفاء أهلية أو سلطة شخص يقوم بتمثيل أحد الخصوم.

المادة 61- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز الإدلاء بدفوع البطلان المبنية على مخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بالإجراءات القضائية في أية حالة كانت عليها المحاكمة. إنما يعود للقاضي أن يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الإدلاء بها في وقت مبكر، بقصد المماطلة وإطالة أمد المحاكمة. تقبل دفوع البطلان المشار إليها في الفقرة الأولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. على المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها دفوع البطلان هذه إذا تعلقت بالنظام العام. ولها أن تثير تلقائياً البطلان الناتج عن انتفاء الأهلية للتقاضي. في الأحوال التي يكون فيها تصحيح العيب المؤدي إلى البطلان ممكناً، فلا يقرر إعلان البطلان إذا كان سببه قد زال عند إصدار القاضي للحكم.


القسم الثالث - الدفوع بعدم القبول

المادة 62- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 الدفع بعدم القبول هو كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قبول طلب خصمه، دون البحث في موضوعه، لانتفاء حقه في الدعوى. يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة أو بانتفاء المصلحة أو بالقضية المحكوم بها أو بانقضاء مهل الإجراءات القضائية. ويعتبر الدفع بمرور الزمن من دفوع عدم القبول مع مراعاة الأحكام الخاصة كأحكام المادة 361 من قانون الموجبات والعقود.

المادة 63- يجوز الإدلاء بدفوع عدم القبول في أية حالة كانت عليها المحاكمة. إنما يعود للقاضي أن يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الإدلاء بها في وقت مبكر، بقصد المماطلة وإطالة أمد المحاكمة.

المادة 64- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 على المحكمة أن تثير دفع عدم القبول عندما يتصل بالنظام العام سيما إذا نتج عن عدم مراعاة مهل الطعن أو عن عدم جواز استعمال طرق الطعن. للمحكمة أن تثير تلقائياً دفع عدم القبول الناتج عن انتفاء الصفة أو المصلحة.

المادة 65- إذا كان السبب الناشئ عنه الدفع بعدم القبول قابلاً للتصحيح، فيرد هذا الدفع إذا كان السبب قد زال عند إصدار المحكمة للحكم. ويكون الأمر كذلك إذا كان الشخص ذو الصفة للإدعاء قد أصبح خصماً في الدعوى قبل انقضاء مهل السقوط.


القسم الرابع - أحكام مشتركة

المادة 66- يجب على المدعى عليه الذي يتذرع بأي دفع يترتب عليه رد الدعوى في الشكل أو عدم قبولها أو إبطال المحاكمة أن يتقدم بدفاعه ومطاليبه في الموضوع على وجه الاستطراد.

المادة 67- للمحكمة أن تفصل في الدفوع على حدة أو أن تضمها إلى الموضوع.

المادة 68- للمحكمة أن تفصل في الدفوع وأسباب الدفاع المدلى بها أمامها باستثناء تلك التي تثير مسألة تدخل في اختصاص مرجع قضائي آخر دون سواه.


الفصل السادس - تقدير قيمة النزاع

المادة 69- العبرة في تقدير قيمة النزاع بالطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح.

المادة 70- ينظر في تقدير قيمة النزاع إلى: 1- قيمة الطلب الأصلي دون الاعتداد بما يستحق بعد إقامة الدعوى من فوائد ونفقات وتعويضات وغيرها من الملحقات. 2- مجموع الطلبات المتلازمة أكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد أم عن أسباب مختلفة وسواء قدمت في خصومة واحدة أم خصومات مختلفة ضمت فيما بعد وأياً كان عدد الأطراف في هذه الخصومة أو الخصومات. أما إذا كانت الطلبات غير متلازمة فيعتد بقيمة كل طلب على حدة. 3- قيمة الحق كله إذا كان المطلوب جزءاً منه وأثير النزاع في الحق كله. 4- قيمة السند المشترك سواء كان الشركاء فيه دائنين أم مدينين. 5- قيمة أصل الدين في المنازعات الناشئة بين الحاجز والمحجوز عليه بشأن صحة الحجز أو أي إجراء مؤقت على منقول أو في المنازعات الناشئة بين أصحاب حقوق الامتياز أو الرهن أو التأمين ومدينهم. إذا كان النزاع قائماً بين الأشخاص المذكورين وشخص ثالث على استحقاق الأشياء المحجوزة أو الأموال المرهونة أو المؤمن بها فالعبرة بقيمتها. 6- قيمة الحق المثبت في السند إذا أقيمت الدعوى بإبطاله أو إلغائه أو فسخه. 7- قيمة العقار إذا تناول النزاع حق الملكية أو حق التصرف في الأراضي الأميرية. وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة الإنشاءات والأغراس ولو طلبت إزالتها. 8- قيمة البضاعة بحسب سعرها يوم الادعاء. 9- مجموع الدخل إذا كان مسنداً إلى موجبات محددة بمدة. أما إذا كان محدداً بمدة الحياة فيعتبر غير محدد القيمة.

المادة 71- في الدعاوى الناشئة عن موجبات تخييرية ينظر إلى الطلب الأعلى قيمة.


الباب الثاني - الاختصاص

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 72- الاختصاص على أربعة أنواع: 1- الاختصاص الدولي: وبمقتضاه تتعين الدولة التي يجب أن تقدم الهيئة الحاكمة. 2- الاختصاص الوظيفي: وبمقتضاه تتعين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى. 3- الاختصاص النوعي: وبمقتضاه يتعين صنف ودرجة المحكمة التي تنظر الدعوى من بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة. 4- الاختصاص المكاني: وبمقتضاه تتعين المحكمة التي لها سلطة نظر الدعوى من بين المحاكم التي هي من صنف واحد ودرجة واحدة.

المادة 73- يفصل الرئيس الأول لمحكمة التمييز، بقرار لا يقبل الطعن، في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الأعمال بين غرف هذه المحكمة. يفصل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بقرار لا يقبل الطعن، في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الأعمال بين غرف هذه المحكمة وفي الخلافات الناشئة عن قرار التوزيع بين الغرف والأقسام في محكمة الدرجة الأولى. قرار الرئيس الأول المشار إليه ذو صفة إدارية بحتة ولا يمس الموضوع.

توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني Egypt10
المهنة : قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني Counse10

قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني   قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 30, 2015 4:10 am

الفصل الثاني - الاختصاص الدولي

المادة 74- يخضع الاختصاص الدولي للمحاكم اللبناني مبدئياً للأحكام المتعلقة بالاختصاص الداخلي دون تمييز بين لبناني وأجنبي.

المادة 75- تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية إذا كان أصحاب العلاقة من اللبنانيين.

المادة 76- تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في أية قضية تتعلق بأحد اللبنانيين أو بمصالح كائنة في لبنان إذا لم تكن هناك محاكم أخرى مختصة.

المادة 77- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوح أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 762 الجديدة فقرتها الثالثة و809 فقرتها الثانية.
نص المادة (77) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002: الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوح أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام إلزامياً لدى المحاكم اللبنانية.

المادة 78- علاوة على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ومع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 آب 1967 تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في الدعاوى المقامة ضد أي شخص لبناني أو أجنبي ليس له محل إقامة حقيقي أو مختار أو سكن في لبنان في الأحوال الآتية: 1- إذا تعلقت الدعوى بمال واقع في لبنان عند تبليغ الادعاء أو بعقد أبرم في لبنان أو شرط تنفيذ أحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه في لبنان. 2- إذا كان موضوع الطلب تدبيراً مؤقتاً أو احتياطياً يتم في لبنان. 3- إذا كان موضوع الدعوى تسليم الصغير إلى من له حق ضمه إليه إذا كان الأول موجوداً في لبنان أو كان الثاني مقيماً فيه. 4- إذا كانت الدعوى تتعلق بنسب القاصر أو بالولاية أو بالوصاية عليه أو بالولاية على مال شخص مطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً وكان القاصر أو المطلوب حجره أو مساعدته قضائياً في لبنان. 5- إذا كان موضوع الدعوى معارضة عقد زواج يراد إبرامه في لبنان.

المادة 79- تختص المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تم في بلد أجنبي بين لبنانيين أو بين لبناني وأجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك البلد، وتراعى أحكام القوانين المتعلقة باختصاص المحاكم الشرعية والدرزية إذا كان كلا الزوجين من الطوائف المحمدية وأحدهما على الأقل لبنانياً.

المادة 80- يخضع عدم اختصاص المحاكم اللبنانية لقواعد عدم الاختصاص المكاني الداخلي، ويكون نسبياً ما لم يتعلق بحالة اختصاص إلزامية.

توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني Egypt10
المهنة : قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني Counse10

قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني   قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 30, 2015 4:10 am

الفصل الثالث - الاختصاص الوظيفي

المادة 81- يتحدد الاختصاص الوظيفي بموجب القوانين والأنظمة بالنسبة إلى الجهات القضائية المختلفة كالقضاء المدني والقضاء الإداري والقضاء المذهبي أو الشرعي.

المادة 82- يكون الاختصاص الوظيفي بحكم الاختصاص النوعي ما لم يرد نص مخالف.


الفصل الرابع - الاختصاص النوعي

المادة 83- يتولى القضاء: أولاً- محاكم الدرجة الدولي. ثانياً- محاكم الاستئناف. ثالثاً- محكمة التمييز.

المادة 84- تتولى محاكم خاصة النظر بوجه استثنائي في بعض المنازعات وفق القوانين والأنظمة الموضوعة لها وأحكام هذا القانون التي لا تعارضها.


القسم الأول - اختصاص محاكم الدرجة الأولى

المادة 85- تتألف محكمة الدرجة الأولى من غرف مؤلفة من رئيس وعضوين ومن أقسام يتولى القضاء فيها قضاة منفردون. يطلق على غرفة محكمة الدرجة الأولى في النصوص التالية اسم الغرفة الابتدائية.

المادة 86- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والمرسوم 791 تاريخ 13/12/1990 والمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 والقانون 529 تاريخ 20/6/1996 والمرسوم الاشتراعي 13440 تاريخ 5/11/1998 ينظر القاضي المنفرد في القضايا المدنية والتجارية التالية: 1- الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلقة بمنقول أو غير منقول التي لا تزيد قيمتها على ماية مليون ليرة لبنانية. 2- دعاوى النفوس باستثناء ما يتعلق بالجنسية. 3- طلبات حصر الإرث ما لم يعترضها نزاع حول تعيين الورثة أو تحديد الأنصبة الإرثية. 4- الدعاوى المتعلقة بعقود إيجار المنقول وغير المنقول والإدارة الحرة مهما كانت قيمة البدل والدعاوى المتعلقة بالأشغال مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة لهذه الدعاوى. 5- دعاوى الحيازة. 6- دعاوى منع التعرض لحق الري. 7- الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق. 8- دعاوى تعيين الحدود. 9- دعاوى قضاء الأمور المستعجلة. ويراعى الاختصاص العائد للقاضي العقاري.

المادة 87- يتولى القاضي المنفرد بوصفه رئيساً لدائرة التنفيذ أمور التنفيذ وينظر في أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ، أما المشاكل غير المتعلقة بهذه الإجراءات فله أن يتخذ بشأنها التدابير المؤقتة وفق الأصول المتبعة لدى قضاء الأمور المستعجلة.

المادة 88- ينظر القاضي المنفرد في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة التي تدخل بمقتضى ماهيتها أو قيمتها في نطاق اختصاصه ولو كان مجموعها مع الطلب الأصلي يتجاوز حدود هذا الاختصاص. وينظر أيضاً مع الدعوى الأصلية في طلبات العطل والضرر المتفرعة عن الدعوى الأصلية مهما بلغت قيمة تلك الطلبات. كما ينظر فيما يتفرغ عن الحق موضوع الدعوى الأصلية من الفوائد والزوائد والنتائج مهما بلغت قيمتها.

المادة 89- إذا كان الطلب المقابل يخرج بحسب قيمته عن اختصاص القاضي المنفرد ويدخل في اختصاص الغرفة الابتدائية اقتصر القاضي المنفرد على الفصل في الدعوى الأصلية وحدها. أما إذا وجد أن الحكم في الطلب المقابل من شأنه أن يؤثر على الحل الذي سيقرر للدعوى الأصلية، فيقرر إحالة هذه الدعوى مع الطلب المقابل إلى الغرفة الابتدائية التي تفصل فيهما معاً، هذا ما لم يتفق الخصوم على أن يفصل فيهما القاضي المنفرد نفسه.

المادة 90- الغرفة الابتدائية هي المحكمة العادية ولها اختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية، ولا يخرج عن هذا الاختصاص إلا ما كان متروكاً بنص خاص إلى محكمة أخرى.

المادة 91- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 إذا أقيمت دعوى أمام الغرفة الابتدائية وكان اختصاص النظر فيها يعود إلى القاضي المنفرد التابع معها لمحكمة الدرجة الأولى نفسها فتعلن الغرفة عدم اختصاصها وتحيل الدعوى إدارياً إلى القاضي المنفرد. ويسري الحكم نفسه عندما تقام أمام القاضي المنفرد دعوى هي من اختصاص الغرفة الابتدائية، فيتعين عليه عندئذ أن يحيلها إدارياً إلى هذه الأخيرة. غير أنه يحق للخصوم بعد إقامة الدعوى الاتفاق على أن يفصل فيها المرجع القضائي المقامة أمامه وإن لم يكن هذا المرجع هو المختص بحسب قيمتها. إذا وجدت الغرفة الابتدائية أن الدعوى المرفوعة أمامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الأعمال لغرفة أخرى من غرفة محكمة الدرجة الأولى نفسها فتقرر إحالتها إدارياً إلى هذه الغرفة الأخرى، كذلك إذا وجد القاضي المنفرد أن الدعوى المقامة أمامه يعود النظر فيها لقاض منفرد آخر من قضاة محكمة الدرجة الأولى نفسها فيقرر إحالتها إدارياً إلى هذا الأخير.

المادة 92- يتولى رؤساء الغرف الصلاحيات المناطة بهم في القانون ويعترض على قراراتهم أمام الغرفة التي يرئسونها.

توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني Egypt10
المهنة : قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني Counse10

قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني   قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 30, 2015 4:11 am

القسم الثاني - اختصاص محاكم الاستئناف

المادة 93- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 تنظر محكمة الاستئناف في الطعن بالأحكام والقرارات القابلة للاستئناف والصادرة ضمن منطقتها: 1- عن محاكم الدرجة الأولى في القضايا المدنية والتجارية. 2- عن دوائر التنفيذ واللجان والمجالس الخاصة في الأحوال التي ينص عليها القانون. كما تنظر في طلب رد قضاة محاكم الدرجة الأولى عن النظر في الدعاوى، وفي أي طلب أو طعن آخر يوليها القانون النظر فيه. 3- ملغى.


القسم الثالث - اختصاص محكمة التمييز

المادة 94- تنظر محكمة التمييز: 1- في طلبات نقض الأحكام القطعية الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية. 2- في طلبات نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى في الحالات المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون. 3- في كل طلب آخر يوليها القانون أمر النظر فيه.

المادة 95- معدلة وفقا للقانون 4/89 تاريخ 5/1/1989 تنظر محكمة التمييز بهيئتها العامة التي تنعقد بالنصاب المحدد في قانون تنظيم القضاء: 1- في الدعوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين. 2- في كل قضية يثير حلها تقرير مبدأ قانوني هام أو يكون من شأنه أن يفسح المجال للتناقض مع أحكام سابقة، وفي هذه الحالة تحال إليها القضية بقرار من الغرفة المعروضة عليها الدعوى. 3- في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف إيجابي أو سلبي على الاختصاص: أ- بين محكمتين عدليتين. ب- بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية أو مذهبية. ج- بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية. د- بين محكمتين مذهبيتين أو شرعيتين مختلفتين. 4- في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية أو شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة أو لمخالفته صيغاً جوهرية تتعلق بالنظام العام. 5- في استدعاء نقض الأحكام لمنفعة القانون المقدم من المدعي العام لدى محكمة التمييز.

الفصل الخامس - الاختصاص المكاني

المادة 96- الاختصاص المكاني نوعان: عادي وله الطابع النسبي، واستثنائي وله الطابع الإلزامي.


القسم الأول - الاختصاص المكاني العادي

المادة 97- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام أحدهم بشرط أن يكون هذا الأخير مختصماً بصورة أصلية. ولا يشترط أن تكون الطلبات بحق المدعى عليهم مسندة إلى سبب واحد بل يكفي أن تكون متلازمة. يعتبر مكان السكن بمثابة المقام عند عدم وجوده. ويعتبر المقام المختار بمنزلة المقام الحقيقي. إذا كان قصد المدعي من اختيار محكمة أحد المدعى عليهم مجرد نزع الاختصاص عن القضاء الطبيعي إضراراً بالخصم، فيتعرض لرد ادعائه لعدم الاختصاص المكاني وللحكم عليه بالتعويض المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون.

المادة 98- في الدعاوى العينية العقارية بما فيها دعاوى الحيازة والقسمة العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار. وإذا تعددت العقارات يكون الاختصاص لمحكمة مكان أحدها.

المادة 99- في الدعاوى المختلطة كما في الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن أصل الحق العقاري بسبب هلاكه أو إصابته بضرر أو زوال حق الادعاء به عيناً، أو المتعلقة بإجارة العقار، يكون الاختصاص، بحسب اختيار المدعي، لمحكمة مكان العقار أو لمحكمة المدعى عليه.

المادة 100- في الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني أو التجاري يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه الحقيقي أو المقام المختار أو للمحكمة التي أبرم العقد في دائرتها واشترط تنفيذ أحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه فيها أو للمحكمة التي اشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتها. يسري اختيار المقام على ورثة المتعاقدين.

المادة 101- في الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركزه الرئيسي سواء أكانت الدعوى على الشخص المعنوي أم منه على أحد أفراده أو من أحد أفراده على الآخر. تجوز إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع للشخص المعنوي في المنازعات الناشئة عن التعاقد مع هذا الفرع أو عن عمله.

المادة 102- في الدعاوى الناشئة عن جرم أو شبه جرم يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه أو للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الضار أو الضرر الموجب للتعويض.

المادة 103- في الدعاوى المتعلقة بدين النفقة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه أو مقام المدعي.

المادة 104- في الدعاوى المتعلقة بالرابطة الزوجية تكون المحكمة المختصة التابع لها مقام المدعى عليه الأخير في لبنان.

المادة 105- في حال تعدد الورثة وحتى انتهاء القسمة تقام الدعاوى المختصة بالإرث فيما بين الورثة، أو بينهم وبين الموصى لهم أو بينهم وبين دائني التركة، لدى محكمة المحل الذي افتتحت فيه التركة. إذا افتتحت التركة في بلد أجنبي وكانت تحتوي على عقارات واقعة في لبنان، فإن المنازعات المتعلقة بهذه العقارات والمبينة في الفقرة الأولى تكون من اختصاص محكمة مكان هذه العقارات.

المادة 106- إذا لم يكن للمدعى عليه مقام أو محل سكن في لبنان وكان الاختصاص يعود للمحاكم اللبنانية ولم يتسن تعيين المحكمة المختصة وفق القواعد الواردة في هذا القانون، فيكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعي أو محل سكنه. وإذا لم يكن لهذا الأخير مقام أو محل سكن فالاختصاص يكون لمحكمة بيروت.

توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني Egypt10
المهنة : قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني Counse10

قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني   قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 30, 2015 4:11 am

القسم الثاني - الاختصاص المكاني الإلزامي

المادة 107- يكون الاختصاص المكاني للمحاكم المعينة في المواد الآتية اختصاصاً إلزامياً.

المادة 108- في الدعاوى الناشئة عن الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي أشهرت الإفلاس.

المادة 109- في الدعاوى المتعلقة بضمان الحياة يكون الاختصاص لمحكمة مقام المضمون.

المادة 110- في الدعاوى المتعلقة بضمان الحوادث يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحادث أو محكمة مقام المضمون.

المادة 111- في الدعاوى المتعلقة بضمان الحريق يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحريق.

المادة 112- في الدعاوى التي يوجب القانون أن تقدم لدى محكمة معينة بالذات، يكون الاختصاص لهذه المحكمة دون سواها.

المادة 113- ينحصر اختصاص محكمة الاستئناف المكاني بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم والمراجع القضائية الكائنة في منطقتها، ما لم يرد نص مخالف.

الفصل السادس - تعيين المرجع

المادة 114- لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى محكمة التمييز بهيئتها العامة تعيين المرجع: 1- إذا قضت إحدى المحاكم بعدم اختصاصها للنظر في دعوى بقرار اكتسب الصفة القطعية دون أن تكون هناك محكمة أخرى مختصة. 2- إذا أقيمت دعوى لدى محكمتين مختلفتين أو أكثر وقضت كل منها باختصاصها أو بعدم اختصاصها بقرار اكتسب الصفة القطعية.

المادة 115- للهيئة العامة لمحكمة التمييز أن تقرر، عند الاقتضاء، فور تقديم الطلب إليها، وقف المحاكمة أمام المحكمة الناظرة في الدعوى. تفصل الهيئة العامة في طلب تعيين المرجع بوجه السرعة بعد انقضاء عشرة أيام على تبليغ الخصم لتقديم جوابه. وتعين في قرارها المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها.


الفصل السابع - نقل الدعوى

المادة 116- تنقل الدعوى من محكمة إلى محكمة أخرى من درجتها: 1- إذا تعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود عدد كاف من القضاة أو الاستحالة قيام المحكمة بأعمالها بسبب القوة القاهرة. 2- إذا كان بين أحد الخصوم وبين القاضي المنفرد أو قاضيين ممن تتألف منهم المحكمة أو رئيسها قرابة أو مصاهرة من جهة عمود النسب أو من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة. 3- إذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة. 4- إذا كان من شأن نظر الدعوى لدى إحدى المحاكم أن يحدث اضطراباً بالأمن.

المادة 117- معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 يقدم طلب النقل إلى محكمة التمييز من أحد الخصوم في الحالات الثلاث الأولى من المادة السابقة ويبلغ إلى القاضي أو قضاة المحكمة المطلوب نقل الدعوى من محكمتهم. يقدم من النائب العام لدى محكمة التمييز في الحالة الرابعة. على المستدعي في الحالة الثالثة من المادة السابقة أن يرفق بطلبه إيصالاً يثبت إيداعه تأميناً مقداره أربعون ألف ل.ل. يصادر عند الحكم برد الطلب.

المادة 118- تنظر محكمة التمييز في طلب نقل الدعوى بوجه السرعة دون حاجة لإدخال الخصوم في المحاكمة وتعين في قرارها المحكمة التي تنقل إليها الدعوى والتي تكون من ذات الصنف والدرجة ويحال إليها الملف. ولها في الحالة الثالثة من المادة 116 أن تطلب إلى القاضي أو قضاة المحكمة المطلوب نقل الدعوى منها بياناً بملاحظاتهم.

المادة 119- يقف السير بالمحاكمة بمجرد تقديم طلب نقل الدعوى في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 116.

الفصل الثامن - رد القاضي أو تنحيه عن الحكم

المادة 120- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 يجوز للخصوم أو لأحدهم طلب رد القاضي لأحد الأسباب التالية: 1- إذا كان له أو لزوجه أو لخطيبه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج أو الخطبة. 2- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم أو وكيله بالخصومة أو ممثله الشرعي قرابة أو مصاهرة من عمود النسب أو الحاشية لغاية الدرجة الرابعة ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة. 3- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكانت لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية بالدعوى. 4- إذا كان أو سبق إن كان وكيلاً لأحد الخصوم أو ممثلاً قانونياً له أو كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة. 5- إذا كان قد سبق له أو لأحد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أن نظر بالدعوى قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها. وتستثنى الحالة التي يكون فيها ناظراً بالاعتراض أو اعتراض الغير أو إعادة المحاكمة ضد حكم اشترك فيه هو أو أحد أقاربه أو أصهاره المذكورين. 6- إذا كان قد أبدى رأياً في الدعوى بالذات ولو كان ذلك قبل تعيينه في القضاء. ولا يصح إثبات هذا الأمر إلا بدليل خطي أو بإقرار القاضي. 7- إذا كانت بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، ولا يستهدف القاضي للرد بسبب التحقير الذي يوجهه له أحد الخصوم. 8- إذا كان أحد الخصوم دائناً أو مديناً أو خادماً للقاضي أو لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثانية.

المادة 121- يجب على القاضي أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة في المادة السابقة.

المادة 122- يجوز للقاضي، في غير أحوال الرد المتقدم ذكرها، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض تنحيه.

المادة 123- يقدم عرض التنحي أو طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محاكم الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحاكم فتنظر فيه بغرفة المذاكرة وقرارها لا يقبل أي طعن. يقدم عرض التنحي أو طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محكمة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف ذاتها فتنظر فيه غرفة من غرفها يعينها الرئيس الأول لهذه المحكمة وقرارها الذي يصدر في غرفة المذاكرة لا يقبل أي طعن. يقدم عرض التنحي أو طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محكمة التمييز إلى هذه المحكمة فتنظر فيه غرفة من غرفها يعينها الرئيس الأول لمحكمة التمييز.

المادة 124- يقدم طلب الرد تحت طائلة عدم قبوله قبل المناقشة في الموضوع ما لم يكن سببه قد وقع أو عرف بعد ذلك. وفي هذه الحالة يجب تقديمه خلال ثمانية أيام من وقوع سببه أو العلم به.

المادة 125- منذ تبلغ القاضي المطلوب رده طلب الرد يجب عليه أن يتوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل في الطلب. إلا أنه يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الرد في حال وجود ضرورة أن تقرر السير في المحاكمة دون أن يشترك فيها القاضي المطلوب رده.

المادة 126- يبلغ القاضي والخصوم طلب الرد ولكل منهم أن يبدي ملاحظاته خلال مهلة ثلاثة أيام. يفصل في الطلب في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.

المادة 127- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
يحكم على ما من يظهر غير محق في طلب الرد بغرامة تتراوح بين مايتي ألف وماية وثمانماية ألف ليرة لبنانية. ويمكن أن يحكم عليه بالتعويض للقاضي المطلوب رده وللخصم المتضرر من تأخير المحاكمة.

المادة 128- تطبق أحكام التنحي والرد على قضاة النيابة العامة والمحكمين والخبراء. تنظر في طلب رد عضو النيابة العامة المحكمة التي يكون تابعاً لها حسب التنظيم القضائي. تنظر في طلب رد المحكم الغرفة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى أو الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم. تنظر في طلب رد الخبراء المحكمة التي عينتهم.

المادة 129- إذا أدى طلب الرد أو طلبات الرد المتعددة إلى تعذر تأليف هيئة المحكمة طبقت أحكام نقل الدعوى.

المادة 130- لا يجوز في أية محكمة أن يجمع في غرفة واحدة للنظر في إحدى الدعاوى قضاة تربط بعضهم ببعض صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة وإلا كان الحكم معرضاً للإبطال باتباع طرق الطعن القانونية.

توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الإجراءات المدنية المتعلق بالتحكيم بالإمارات العربية المتحدة
»  قانون الإثبات في المواد المدنية و التجاري
»  عقد العمل فى قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م
» قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015
» المواعيد والمدد القانونية قانون المرافعات المدنية و التجارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: قانون المرافعات :: قوانين المرافعات و التحكيم العربية-
انتقل الى: