الديباجة
إن الدول المتعاقدة إذ ترغب في المساهمة في تقدم العلم والتكنولوجيا وتغب في تحسين الحماية القانونية للاختراعات وترغب في تسهيل إجراءات الحصول على حماية الاختراعات وجعلها اقل تكلفة إذا كانت الحماية منشودة في عدة بلدان ، وترغب في تيسير وقوف أفراد الجمهور على المعلومات التقنية الواردة في الوثائق التي تصف الاختراعات الحديثة والإسراع في ذلك .
وترغب في تعزيز التنمية الاقتصادية ودفع عجلتها في البلدان النامية ن متخذة لذلك التدابير اللازمة لزيادة فعالية أنظمتها القانونية المقررة لحماية الاختراعات، سواء أكانت وطنية أم إقليمية، وتمكينها بالتالي من الوصول بسهولة إلى المعلومات الضرورية للحصول على حلول تكنولوجية يمكن تكييفها وفق احتياجاتها الخاصة وتيسير وقوفها على التكنولوجيا الحديثة التي ما برح حجمها في ازدياد مستمر.
وتعرب عن اقتناعها بان التعاون الدولي من شأنه أن يسهل بلوغ هذه الأهداف إلى حد كبير، قد أبرمت هذه المعاهدة.
مادة 1
إنشاء اتحاد
1. الدول الأطراف في هذه المعاهدة ( والمسماة فيما بعد " الدول المتعاقدة " ) تؤلف اتحادا من اجل التعاون في مجال إيداع طلبات حماية الاختراعات وبحثها وفحصها ، وكذلك من اجل تقديم خدمات تقنية معينة ، ويعرف هذه الاتحاد باسم الاتحاد الدولي للتعاون بشان البراءات .
2. لا يجوز تفسير أي حكم في هذه المعاهدة على أساس انه يحد من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لصالح مواطني البلدان الأطراف في هذه الاتفاقية أو الأشخاص المقيمين فيها.
مادة 2
تعاريف
لأغراض تطبيق هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، وما لم يرد نص مخالف لذلك صراحة:
1. يقصد بتعبير "الطلب" طلب حماية اختراع و تفسر كل إشارة إلى أي طلب على أنها إشارة إلى طلبات براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات0 أو الشهادات الإضافية وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية .
2. تفسر كل إشارة إلى أي براءة على أنها إشارة إلى براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات أو الشهادات الإضافية وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية .
3. يقصد بتعبير براءة الاختراع الوطنية أي براءة تمنحها إدارة وطنية ز
4. يقصد بتعبير "براءة الاختراع الإقليمية " أي براءة تمنحها إدارة وطنية أو إدارة دولية حكومية يخول لها منح براءات سارية المفعول في أكثر من دولة .
5. يقصد بتعبير " الطلب الإقليمي " أي طلب بشان براءة اختراع إقليمية .
6. تفسر كل إشارة إلى أي " طلب وطني " على أنها إشارة إلى طلبات بشان براءات الاختراع الوطنية والإقليمية بخلاف الطلبات المودعة طبقا لهه المعاهدة .
7. يقصد بتعبير " الطلب الدولي " أي طلب مودع طبقا لهذه المعاهدة
8. تفسر كل إشارة إلى أي طلب على أنها إشارة إلى الطلبات الدولية و الوطنية .
9. تفسر كل إشارة إلى أي براءة اختراع على أنها إشارة إلى براءات الاختراع الوطنية والإقليمية .
10. تفسر كل إشارة إلى أي " تشريع وطني " على أنها إشارة إلى التشريع الوطني لدولة متعاقدة أو إلى المعاهدة التي تنص على إيداع طلبات إقليمية أو منح براءات اختراع إقليمية إذا تعلق الأمر بطلب أو ببراءة اختراع إقليمية
11. لأغراض حساب المهل يقصد بتعبير " تاريخ الأولوية "
أ ) تاريخ إيداع الطلب المطالب بأولويته إذا تضمن الطلب الدولي عدة مطالبات بالأولويات وفقا للمادة 8
ب ) تاريخ إيداع أقدم طلب مطالب بأولويته إذا تضمن الطلب الدولي عدة مطالبات بالأولوية وفقا للمادة 8
12. يقصد بتعبير " المكتب الوطني " الإدارة الحكومية لأي دولة متعاقدة التي تكلف بمنح البراءات . وتفسر أيضا كل إشارة إلى أي " مكتب وطني " على أنها إشارة إلى إدارة دولية حكومية تعهد إليها عدة دول بمنح براءات اختراع إقليمية شرط أن تكون إحدى هذه الدول على الأقل دولة متعاقدة وشرط أن تكون هذه الدول قد خولت الإدارة المذكورة مسؤولية تحمل الالتزامات وممارسة السلطات التي تعينها هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية للمكاتب الوطنية
13. يقصد بتعبير " المكتب المعين " المكتب الوطني لأي دولة الذي يعينه مودع الطلب طبقا للفصل الأول من هذه المعاهدة أو أي مكتب يعمل باسم هذه الدولة
14. يقصد بتعبير " المكتب المختار " المكتب الوطني لأي دولة الذي يختاره مودع الطالب طبقا للفصل الثاني من هذه المعاهدة أو أي مكتب يعمل باسم هذه الدولة .
15. يقصد بتعبير " مكتب تسلم الطلبات " المكتب الوطني أو المنظمة الدولية الحكومية التي أودع الطلب الدولي لديها
16. يقصد بتعبير " الاتحاد " الاتحاد الدولي للتعاون بشان البراءات
17. يقصد بتعبير " الجمعية " جمعية الاتحاد
18. يقصد بتعبير "المنظمة "المنظمة العالمية للملكية الفكرية
19. يقصد بتعبير " المكتب الدولي " مكتب المنظمة الدولي والمكاتب الدولية لحماية الملكية الفكرية ما دامت قائمة
20. يقصد بتعبير" المدير العام " المدير العام للمنظمة ومدير المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية ما دامت قائمة.
مادة 3
الطلب الدولي
1. يجوز بمقتضى هذه المعاهدة أن تودع طلبات حماية الاختراعات كطلبات دولية في أي دولة من الدول المتعاقدة .
2. يتعين وفقا لهذه المعاهدة واللائحة التنفيذية أن يشتمل أي طلب دولي على عريضة ووصف ومطلب حماية واحد أو أكثر ورسم واحد أو أكثر ( عند الانقضاء ) وملخص .
3. تقتصر الغاية من الملخص على الإعلام الفني فقط ولا يجوز أن يعتد به لأي غاية أخرى ، لا سيما من اجل تقدير نطاق الحماية المطلوبة .
4. الطلب الدولي:
أ ) يجب أن يكون محررا بإحدى اللغات المنصوص عليها .
ب ) يجب أن يستوفي الشروط المادية المنصوص عليها .
ج ) يجب أن يستجيب للمقتضيات المنصوص عليها بالنسبة إلى وحدة الاختراع .
د ) يجب أن يخضع لتسديد الرسوم المنصوص عليها.
مادة 4
العريضة
1. يجب أن تشتمل العريضة على :
أ ) طلب بهدف بحث الطلب الدولي طبقا لهذه المعاهدة.
ب ) تعيين للدولة أو الدول المتعاقدة المطلوب حماية الاختراع فيها على أساس الطلب الدولي (( الدول المعنية )). وإذا توافرت لأي دولة معينة براءة إقليمية ورغب مودع الطلب في الحصول على براءة اختراع إقليمية بدلا من براءة اختراع وطنية فمن الواجب أن تبين العريضة ذلك . وإذا كان لا يجوز لمودع الطلب بناء على معاهدة خاصة ببراءة اختراع إقليمية أن يقصر طلبه على بعض الدول الأطراف في المعاهدة المذكورة فان تعيين دولة من هذه الدول بالاقتران ببيان عن الرغبة في الحصول على براءة الاختراع الإقليمية يجب أن يعد كتعيين لكل الدول الأطراف في تلك المعاهدة وإذا كان تعيين هذه الدولة تبعا للتشريع الوطني للدولة المعينة له نفس الآثار المترتبة على أي طلب إقليمي ، فان تعيينها يجب أن يعد دليلا على الرغبة في الحصول على براءة اختراع إقليمية ،
ج ) الاسم والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة بمودع الطلب وبالوكيل ( إذا اقتضى الحال )
د ) اسم الاختراع
ه ) اسم المخترع والمعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة به وذلك إذا تطلب التشريع الوطني لدولة واحدة من الدول المعينة على الأقل تقديم هذه البيانات حين ايداع أي طلب وطني إما في الحالات الأخرى فان البيانات المذكورة يجوز إيرادها إما في العريضة أو في مذكرات منفصلة ترسل إلى كل مكتب يتم تعيينه ويتطلب تشريعه الوطني تقديم البيانات المذكورة حتى إن كان يجيز تقديمها في وقت لاحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني .
2. يخضع كل تعيين لدفع الرسوم المقررة خلال المهلة المنصوص عليها.
3. إذا لم يطلب مودع الطلب أي نوع من أنواع الحماية الأخرى المشار إليها في المادة 43 , فان التعيين يقصد به أن الحماية المطلوبة هي عبارة عن براءة اختراع تمنحها الدولة المعينة أو تطبقها على إقليمها ولأغراض هذه الفقرة لا تطبق أحكام المادة 2 "2"
4. لا يترتب على عدم الإشارة في العريضة إلى اسم المخترع و المعلومات الأخرى المنصوص عليها والخاصة به أي اثر في الدول المعينة التي يتطلب تشريعها الوطني تقديم هذه البيانات ويجيز مع ذلك تقديمها في وقت لاحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني ، ولا يترتب على عدم تقديم البيانات المذكورة في مذكرة منفصلة أي اثر في الدول المعينة التي لا يتطلب تشريعها الوطني تقديم تلك البيانات.
مادة 5
الوصف
يجب ان يكسف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة بما فيه الكفاية لكي يتمكن أي شخص من أهل المهنة من تنفيذ الاختراع .
مادة 6
مطالب الحماية
يجب ان يحدد المطلب أو المطالب موضع الحماية المطلوبة ويجب أن تكون مطالب الحماية واضحة وموجزة ، وان تستند كليا إلى الوصف .
مادة 7
الرسوم
1. مع مراعاة أحكام الفقرة 2 "2" يجب تقديم الرسوم عندما تكون ضرورية لإدراك الاختراع.
2. إذا كان طابع الاختراع يسمح بإيضاحه بالرسوم حتى إذا لم يكن ذلك ضروريا لإدراك الاختراع:
أ ) جاز لمودع الطلب أن يرفق هذه الرسوم بالطلب الدولي عند إيداعه
ب ) جاز للمكتب المعين أن يطالب مودع الطلب بتزويده بهذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها .
مادة 8
المطالبة بالأولوية
1. يجوز أن يتضمن الطلب الدولي إعلانا على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية يطالب فيه بالأولوية طلب أو أكثر من الطلبات التي سبق إيداعها لدى أي بلد من البلدان الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو لصالحه .
2. (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) فان شروط وآثار أي مطالبة بالأولوية يتم تقديمها وفقا للفقرة (1) يجب أن تكون هي نفسها الشروط والآثار التي تقضى بها المادة (4) من وثيقة استوكهلم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
(ب) الطلب الدولي الذي يطالب فيه بأولوية طلب واحد أو أكثر من الطلبات التي سبق إيداعها لدى أي دولة متعاقدة أو لصالحها ، يجوز أن تعين فيه هذه الدولة إما إذا تضمن الطلب الدولي مطالبة بأولوية طلب واحد أو أكثر من الطلبات الوطنية المودعة لدى دولة معينة أو لصالحها أو مطالبة بأولوية طلب دولي يكون قد اقتصر فيه على تعيين دولة واحدة ، فان التشريع الوطني لهذه الدولة يحكم شروط وآثار المطالبة بالأولوية في الدولة المذكورة.
مادة 9
مودع الطلب
1. يجوز لكل شخص يقيم في دولة متعاقدة أو يكون من مواطنيها أن يودع طلبا دوليا .
2. يجوز للجمعية أن تقرر السماح للأشخاص المقيمين في أي بلد طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وغير طرف في هذه المعاهدة وكذلك لمواطني هذا البلد أن يودعوا طلبات دولية.
3. تحدد اللائحة التنفيذية مفهوما محل الإقامة والجنسية وكذلك تطبيق هذين المفهومين في الحالات التي يتعدد فيها مودعو الطلبات أو لا يكون مودعو الطلبات فيها المودعين أنفسهم بالنسبة إلى كل الدول المعينة.
مادة 10
مكتب تسلم الطلبات
يتعين ايداع الطلب الدولي لدى مكتب تسلم الطلبات المنصوص عليه والذي يتعين ان يفحصه ويبحثه طبقا لما تقضى به هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية.
مادة 11
تاريخ الإيداع وآثار الطلب الدولي
1. على مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم الطلب الدولي كتاريخ للإيداع الدولي شرط أن يتبين له حين تسلم الطلب :
أ ) أن مودع الطلب لا يفتقر صراحة إلى الحق في إيداع طلب دولي لدى مكتب تسلم الطلبات لأسباب ترجع إلى محل الإقامة أو الجنسية
ب ) إن الطلب الدولي محرر باللغة المنصوص عليها
ج ) إن الطلب الدولي يتضمن على الأقل العناصر التالية :
(أ) إشارة تفيد بان الطلب قد أودع كطلب دولي
(ب) تعيين دولة متعاقدة واحدة على الأقل
(ج) اسم مودع الطلب مبين على الوجه المنصوص عليه
(د)جزء يبدو في ظاهره انه يكون وصفا
(هـ)جزء يبدو في ظاهره انه يكون مطلب أو مطالب حماية
2. (أ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الطلب الدولي لا يستوفي وقت تسلمه الشروط الواردة في الفقرة (1) وجب عليه أن يقوم طبقا للائحة التنفيذية بدعوة مودع الطلب إلى إجراء التصحيح اللازم . (ب) إذا استجاب مودع الطلب لهذه الدعوة طبقا للائحة التنفيذية وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم التصحيح المطلوب على أساس انه تاريخ الإيداع الدولي .
3. مع مراعاة المادة 64 (4) فان كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من "1" إلى "3" من الفقرة (1) ويكون قد اعتمد له تاريخ إيداع دولي ، يترتب عليه اعتبارا من تاريخ الإيداع الدولي ما للإيداع الوطني العادي من آثار في كل دولة معينة ويعد هذه التاريخ تاريخ الإيداع الفعلي في كل دولة معينة .
4. كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنود من "1" إلى "3" من الفقرة (1) يعد مماثلا للإيداع الوطني العادي حسب مفهوم اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
مادة 12
رفع الطلب الدولي إلى المكتب الدولي والى إدارة البحث الدولي
1. يحتفظ مكتب تسلم الطلبات بنسخة عن الطلب الدولي ( " صورة مكتب تسلم الطلبات " ) ، وترفع نسخة "النسخة الأصلية" إلى المكتب الدولي ، وترفع نسخة أخرى "صورة البحث" إلى إدارة البحث الدولي المختصة والمشار إليها في المادة 16 وذلك طبقا للائحة التنفيذية
2. تعد النسخة الأصلية نسخة الطلب الدولي الرسمية
3. يعد الطلب الدولي مسحوبا إذا لم يتسلم المكتب الدولي النسخة الأصلية خلال المهلة المنصوص عليها.
مادة 13
إمكانية حصول المكاتب المعينة على صورة عن الطلب الدولي
1. يجوز لأي مكتب معين أن يطلب إلى المكتب الدولي صورة عن الطلب الدولي قبل حلول تاريخ الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 20 وعلى المكتب الدولي أن يرسل هذه الصورة إلى المكتب المعين في أسرع وقت ممكن بعد انقضاء عام واحد اعتبارا من تاريخ الأولوية.
2. (أ) يجوز لمودع الطلب في أي وقت كان أن يرسل صورة عن طلبه الدولي إلى أي مكتب معين.
(ب) يجوز لمودع الطلب في أي وقت كان أن يطلب إلى المكتب الدولي إرسال صورة عن طلبه الدولي إلى أي مكتب معين وعلى المكتب الدولي أن يرسل هذه الصورة إلى المكتب المذكور في أسرع وقت ممكن.
(ج) يجوز لأي مكتب وطني أن يخطر المكتب الدولي بعدم رغبته في تسلم الصور المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) وفي هذه الحالة لا تطبق الفقرة الفرعية المذكورة على هذا المكتب.
مادة 14
بعض أوجه النقص في الطلب الدولي
1.
أ ) على مكتب تسلم الطلبات أن يتحقق من أن الطلب الدولي :
1) موقع عليه طبقا للائحة التنفيذية
2) يتضمن البيانات المنصوص عليها بالنسبة إلى مودع الطلب
3) يتضمن عنوانا
4) يتضمن ملخصا
5) يستوفي في نطاق ما تقضى به اللائحة التنفيذية الشروط المادية المنصوص عليها .
ب ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات عدم مراعاة احد هذه الشروط فعليه أن يدعو مودع الطلب إلى تصحيح الطلب الدولي خلال المهلة المقررة وإذا لم يتوفر ذلك يعد هذا الطلب مصحوبا وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك .
2. إذا أشار الطلب الدولي إلى رسوم لم تدرج في الطلب بالفعل فعلى مكتب تسلم الطلبات أن يخطر مودع الطلب بذلك ويجوز لمودع الطلب عندئذ أن يقدم هذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها ويعد تاريخ الإيداع الدولي في هذه الحالة تاريخ تسلم الرسوم من جانب مكتب تسلم الطلبات وإلا تعد أي إشارة إلى الرسوم المذكورة كأنها لم تكن .
3.
أ ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الرسوم المقررة بناء على المادة 3 (4) "4" لم تسدد خلال المهلة المنصوص عليها أو أن الرسم المقرر بناء على المادة 4 (3) لم يسدد بالنسبة إلى أي دولة من الدول المعينة فان الطلب الدولي يعد مسحوبا وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك .
ب ) إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات انم الرسم المقرر بناء على المادة 4 (2) قد تم تسديده خلال المهلة المقررة بالنسبة إلى دولة واحدة أو أكثر من الدول المعينة ولكن ليس بالنسبة إلى جميع هذه الدول فان تعيين تلك الدول التي لم يتم تسديد الرسم بالنسبة إليها خلال المهلة المقررة يعد مسحوبا ، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعلان ذلك .
4. إذا تبين لمكتب اسلم الطلبات بعد اعتماده تاريخ إيداع دولي للطلب الدولي أن الشروط الواردة في البنود من "1" إلى "3" من المادة 11 (1) لم تستوف خلال المهلة المنصوص عليها فان الطلب المذكور يعد مسحوبا ويتعين على مكتب تسلم الطلبات أن يعلن ذلك.
مادة 15
البحث الدولي
1. كل طلب دولي يجب أن يكون محل بحث دولي .
2. الغرض من البحث الدولي هو الكشف عن حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة .
3. يجب أن يجرى البحث الدولي على أساس مطالب الحماية مع اخذ الوصف والرسوم ( إذا اقتضى الحال ) بعين الاعتبار .
4. على إدارة البحث الدولي المشار إليها في المادة 16 أن تسعى إلى اكتشاف حالة التقنية الصناعية ذات الصلة بالقدر الذي تسمح لها الوسائل المتاحة لها وعليها أن ترجع في جميع الحالات إلى مجموعة الوثائق المحددة في اللائحة التنفيذية .
5.
أ ) صاحب الطلب الوطني الذي يودع لدى المكتب الوطني لدولة متعاقدة أو لدى المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة يجوز له إذا سمح التشريع الوطني لهذه الدولة بذلك وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذا التشريع أن يطلب إجراء بحث مشابه للبحث الدولي ( بحث دولي الطابع ) على هذه الطلب .
ب ) المكتب الوطني لأي دولي متعاقدة أو الكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة يجوز له أن يخضع أي طلب وطني يودع لديه لبحث دولي الطابع إذا سمح التشريع الوطني لهذه الدولة بذلك .
ج ) تتولى البحث الدولي الطابع إدارة البحث الدولي المشار إليها في المادة 16 والتي قد تكون مختصة بإجراء البحث الدولي ،إذا كان الطلب الوطني طلبا دوليا مودعا لدى المكتب المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وإذا كان الطلب الوطني محررا بلغة ترى إدارة البحث الدولي أنها غير مؤهلة للتعامل بها تعين إجراء البحث الدولي الطابع بناء على ترجمة يعدها مودع الطلب بلغة مقررة للطلبات الدولية وتكون الإدارة المذكورة قد تعهدت بقبولها بالنسبة إلى الطلبات الدولية ويقدم الطلب الوطني والترجمة عند الاقتضاء وفقا للشكل المقرر للطلبات الدولية .
مادة 16
إدارة البحث الدولي
1. يتولى إجراء البحث الدولي إدارة مكلفة بالبحث الدولي ويجوز أن تكون مكتبا وطنيا أو منظمة دولية حكومية كالمعهد الدولي لبراءات الاختراع وتتضمن مهماتها إعداد تقارير خاصة بالبحث التوثيق عن حالة التقنية الصناعية المرتبطة بالاختراعات التي تكون محل طلبات براءات اختراع .
2. في حالة وجود أكثر من إدارة واحدة للبحث الدولي يتعين على كل مكتب مكلف بتسلم الطلبات أن يتولى وفقا لأحكام الاتفاق الساري المفعول والمشار إليه في الفقرة 3 (ب) تحديد الإدارة أو الإدارات المختصة بإجراء بحث الطلبات الدولية المودعة لدى هذا المكتب وذلك إلى حين إنشاء إدارة واحدة للبحث الدولي .
3.
أ ) على الجمعية أن تعين إدارات البحث الدولي ويجوز لأي مكتب وطني وأي منظمة دولية حكومية تستوفي الشروط المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) أن تعين كإدارة للبحث الدولي .
ب ) يتوقف التعيين على موافقة المكتب الوطني المعنى أو المنظمة الدولية الحكومية المعنية وعلى إبرام اتفاق بين هذا المكتب وهذه المنظمة من جهة والمكتب الدولي من جهة أخرى على أن توافق الجمعية على ذلك ويحدد هذا الاتفاق حقوق الطرفين والتزاماتهما ، ويتضمن على وجه الخصوص تعهدا صريحا من جانب المكتب أو المنظمة المذكورين بتطبيق جميع القواعد العامة للبحث الدولي ومراعاتها .
ج ) تنص اللائحة التنفيذية على المتطلبات الدنيا ، لا سيما بالنسبة إلى اليد العاملة والتوثيق التي يجب أن يستوفيها قبل التعيين كل مكتب أو منظمة والتي يجب أن يواصل على استيفائها طوال فترة التعيين.
د ) يجرى التعيين لفترة محددة من الزمن يمكن تمديدها لفترات أخرى
ه ) على الجمعية قبل أن تتخذ قرارا بتعيين أي مكتب وطني أو منظمة دولية حكومية أو بتمديد فترة هذه التعيين وكذلك قبل أن تسمح بانقضاء فترة هذا التعيين أن تستمع إلى المكتب المعنى أو المنظمة المعنية وعليها أن تستشير لجنة التعاون التقني المشار إليها في المادة 56 اثر تكوين هذه اللجنة.
مادة 17
الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي
1. الإجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي تخضع لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية والاتفاق الذي يبرمه المكتب الدولي وفقا لأحكام هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية مع الإدارة المذكورة
2.
أ ) إذا رأت إدارة البحث الدولي:
1. إن الطلب الدولي يتعلق بموضوع لا تلتزم الإدارة ببحثه بناء على اللائحة التنفيذية وتقرر عدم البحث بهذا الخصوص أو
2. إن الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم لا تستوفي الشروط المنصوص عليها بحيث لا يمكن إجراء بحث مستمر ، تعين على هذه الإدارة أن تعلن ذلك وان تخطر مودع الطلب والمكتب الدولي بأنه لن يجرى إعداد تقرير البحث الدولي .
ب ) إذا كانت إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) لا تنشا إلا باقتران ببعض مطالب الحماية فان تقرير البحث الدولي يلزم أن يبين ذلك بالنسبة إلى هذه المطالب على أن يتم إعداد التقرير بالنسبة إلى المطالب الأخرى طبقا لما تقضى به المادة 18
3.
أ ) إذا رأت إدارة البحث الدولي أن الطلب الدولي لا يسوفا شرط وحدة الاختراع على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية فعليها أن تدعو مودع الطلب إلى دفع رسوم إضافية وعلى الإدارة أن تعد تقريرا عن البحث الدولي بالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي التي تتعلق بالاختراع المذكور أولا في المطالب ( الاختراع الرئيسي ) وبالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي المتعلقة بالاختراعات التي سددت عنها الرسوم المذكورة إذا ما تم تسديد الرسوم الإضافية المطلوبة خلال المهلة المنصوص عليها.
ب ) إذا رأي المكتب الوطني لأي دولة معينة أن دعوة إدارة البحث الدولي المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) لها ما يبررها وإذا لم يسدد مودع الطلب جميع الرسوم الإضافية فانه يجوز للتشريع الوطني لهذه الدولة ان يقضى بان أجزاء الطلب الدولي التي لم تكن محل بحث نتيجة لدلك تعد مسحوبة بالنسبة إلى ما لها من آثار في هذه الدولة وذلك ما لم يدفع مودع الطلب رسما خاصا للمكتب الوطني للدولة المذكورة.
مادة 18
تقرير البحث الدولي
(1) يعد تقرير البحث الدولي خلال المهلة المنصوص عليها وبالشكل المنصوص عليه.
(2) تتولى إدارة البحث الدولي إرسال تقرير البحث الدولي بمجرد إعداده إلى مودع الطلب وإلى المكتب الدولي.
(3) يترجم تقرير البحث الدولي أو الإعلان المشار إليه في المادة 17 (3) (أ) طبقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية ويعد الترجمتين المكتب الدولي أو تعدان تحت مسؤوليته.
مادة 19
تعديل مطالب الحماية لدى المكتب الدولي
(1) بعدما يتسلم مودع الطلب تقرير البحث الدولي يكون له الحق في تعديل مطالب الحماية الواردة في الطلب الدولي مرة واحدة، عن طريق إيداع التعديلات لدى المكتب الدولي خلال المهلة المنصوص عليها ويجوز له أن يلحق بها إعلانا مختصرا وفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية يشرح فيه التعديلات ويحدد ما قد يكون لها من اثر في الوصف والرسوم.
(2) يجب ألا تتجاوز التعديلات الكشف عن الاختراع كما ورد في الطلب الدولي عند إيداعه.
(3) إذا كان التشريع الوطني لأي دولة معينة يسمح بإجراء تعديلات تتجاوز الكشف عن الاختراع فان مخالفة أحكام الفقرة (2) تكون عديمة الأثر في هذه الدولة.
توقيع : mr mohamed zakaria |
|