ِكيفية تعين هيئة المحكمين - تشكيل الأطراف و تشكيل المحكمة لهيئة التحكيم


اعتبار التحكيم عمـل إرادي يعني ضمن ما يعني حق أطراف النزاع التحكيمي
في اختيار المحكم ، والأمر رغم ذلك قد لا يخلو من اختلاف وقد تصد المشرع بالمادة 17 من قانون التحكيم لطريقة تعين المحكم ، وتلزم التفرقة بين حالتين :

الحالة الأولي : وفيها يتفق الخصوم علي اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم ، وهنا تعمل إرادة الخصوم دون أدني تدخل فيها .

الحالة الثانية : وفيها يختلف الخصوم علي اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم وما يتبع كالآتي :

- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 9من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ، وتنص المادة 9 1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر .
2- وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم .

إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر .
·
إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثين محكمين .
·

إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه فى هذا الشأن تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين ، القيام بالإجراء أو العمل المطلـوب ما لم ينص فى الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل .