قانون التحكيم السويسرى

القانون الفدرالى المتعلق بالقانون الدولى الخاص " 1987/12/18 "

أن المجلس الفدرالى للكونفدرالية السويسرية

بناء على صلاحية الكونفدرالية فى ميدان العلاقات الخارجية

بناء على المادة 64 من الدستور

بناء على نداء المجلس الفدرالى بتاريخ 1982/11/10


يقرر :
الفصل الأول : الأحكام المشتركة
القسم الأول : نطاق التطبيق
المادة الأولى
1- أن هذا القانون يرعى فى الميدان الدولى :
(أ ) صلاحية السلطات القضائية أو الإدارية السويسرية .
(ب ) القانون المطبق .
(ج) شروط الاعتراف وتنفيذ القرارات " الأحكام " الأجنبية .
(د) الإفلاس وعقد الصلح .
(هـ) التحكيم .

2- لا يطبق هذا القانون على الاتفاقيات الدولية .

المادة السابعة
العقد التحكيمى : إذا كان الأطراف قد وقعوا عقدا تحكيميا يشمل نزاعا يمكن احالته للتحكيم فعلى المحكمة السويسرية التى يطلب منها النظر فى هذا النزاع أن تعلن عدم اختصاصها إلا إذا :
(أ ) رد المدعى عليه فى الأساس على الطلب التحكيمى دون أى تحفظ .
(ب ) أو تبين للمحكمة أن العقد التحكيمى باطل ولاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه .
(ج) أو أنه لا يمكن تشكيل المحكمة التحكيمية لأسباب تعود بصورة واضحة إلى المدعى عليه فى التحكيم .



الفصل 12 : التحكيم الدولى
المادة 176
أولا : نطاق التطبيق مكان التحكيم .
1- تطبق أحكام هذا الفصل على أى تحكيم إذا كان مكان التحكيم واقعا فى سويسراوإذا كان موطن أو مكان الإقامة المعتاد لأحد الأطراف على الأقل وقت توقيع العقد التحكيمى غير واقعا فى سويسرا .

2- لا تطبق أحكام هذا الفصل إذا تم استبعاد تطبيقها صراحة من قبل الأطراف واتفقوا على التطبيق الحصرى لقواعد الإجراءات
المطبقة على التحكيم فى الكانتون .

3- يحدد الأطراف أو المؤسسة التحكيمية التى عينها الأطراف وإلا المحكمون مكان التحكيم .



المادة 177
ثانيا : النزاعات التى تقبل التحكيم .
1- كل نزاع له طبيعة مالية يمكن أن يحال على التحكيم .

2- إذا كان أحد الأطراف فى التحكيم دولة أو شركة مملوكة من الدولة أو مؤسسة تخضع لرقابة الدولة فلا يمكن لهذا الطرف أن يدلى بقانونه الخاص ليحتج على إمكانية إحالة النزاع للتحكيم أو عدم أهليته لأن يكون طرفا فى التحكيم .


المادة 178

ثالثا : العقد التحكيمى
1- يعتبر العقد التحكيمى صحيحا من حيث الشكل إذا كان مكتوبا أو واردا فى تبادل برقيات تلكسات أو فاكس أو غيرها من وسائل الاتصال التى تمكن من إثباته بواسطة نص .

2- ويعتبر صحيحا فى الأساس إذا كان يلبى الشروط التى يفرضها أما القانون الذى اختاره الأطراف أو القانون الذى يرعى موضوع النزاع ولا سيما القانون الذى يرعى العقد الأساسى أو القانون السويسرى .

3- لا يجوز الإدلاء بعدم صحة العقد التحكيمى نتيجة لعدم صحة العقد الأساسى نفسه أو لأن العقد التحكيمى يتعلق بنزاع لم ينشأ بعد .

رابعا : المحكمة التحكيمية
(أ ) تشكيلها .

1- يتم تعيين المحكمون وعزلهم واستبدالهم وفقا لأحكام اتفاق لأحكام اتفاق الأطراف فى هذا الصدد .

2- فى حالة غياب مثل هذا الاتفاق يمكن اللجوء إلى قاضى مكان التحكيم ويطبق قياسيا أحكام قانون الكانتون المتعلقة بتعيين المحكمين وعزلهم أو استبدالهم .

3- عندما يطلب من القاضى تعيين محكم ما فيجب عليه أن يستجيب لطلب التعيين هذا ما لم يتبين له بعد دراسة سريعة أنه لا يوجد أى عقد تحكيمى بين الأطراف .


المادة 180

(ب ) رد المحكمين :
1- يمكن رد الحكم :
(أ ) إذا تبين أنه لا تتوافر فيه المؤهلات المتفق عليها من قبل الأطراف .
(ب ) لوجود سبب من أسباب الرد المنصوص عليها فى النظام التحكيمى الذى اعتمده الأطراف أو
(ج) إذا كان هنالك طرف من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده واستقلاله .

2- ولا يمكن لأى طرف أن يطلب رد محكم عينه أو شارك فى تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم التعيين ويجب إعلام المحكمة التحكيمية والطرف الآخر فى أسرع وقت بسبب الرد .

3- فى حالة نشوء خلاف يتعلق بإجراءات الرد ولم يتمكن الأطراف من تسوية يحال الخلاف إلى قاضى مكان التحكيم المختص الذى يفصل نهائيا فى هذا الموضوع .



المادة 181
خامسا : سبق الادعاء
تعتبر الدعوى التحكيمية قائمة من وقت تقديم طلب بهذا الشأن من قبل أحد الأطراف إلى الحكم أو الحكمين المعينين فى العقد التحكيمى أو فى حال غياب مثل هذا التعيين اعتبارا من تقديم أحد الأطراف إجراءات تشكيل المحكمة التحكيمية .


المادة 182
سادسا : الإجراءات
(أ) المبدأ :
1- يمكن للأطراف مباشرة أو بالاشارة إلى نظام تحكيمى وضع قواعد الإجراءات التحكيمية ويمكنهم ايضا أن يحيلوا إلى قانون إجراءات معين.

2- وإذا لم ينص الأطراف على الإجراءات المطبقة فيمكن للمحكمة التحكيمية أن تحددها مباشرة أو بالاشارة إلى قانون أو إلى نظام تحكيمى.

3- يجب على المحكمة التحكيمية أن تؤمن المساواة بين الأطراف وأن تهيأ لكل منهم الفرصة لعرض رأيه صورة وجاهية وذلك مهما كانت قواعد الإجراءات المختارة.


المادة 183
(ب) الإجراءات الوقتية والتحفظية :
1- يجوز للمحكمة التحكيمية أن تأمر بناء على طلب أحد الأطراف بتدابير وقتية وتحفظية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

2- وإذا لم يمتثل الطرف المعنى بهذا الأمر من تلقاء نفسه يجوز للمحكمة التحكيمية أن تطلب مساعدة القاضى المختص ويطبق هذا الأخير قانونه الخاص فى هذا الصدد.


المادة184

(ج) الاثبات :
1- تتولى المحكمة التحكيمية بنفسها جميع التحقيقات وإقامة الاثبات.

2- حين يكون تدخل السلطات القضائية فى الدولة ضروريا يمكن للمحكمة التحكيمية أو للأطراف بالتوافق معها أن يطلبوا مساعدة قاضى مكان التحكيم للبحث عن الاثبات ويطبق هذا الأخير قانونه الخاص فى هذا الصدد.


المادة 185

(د) حالات اخرى لمساعدة القاضى :

إذا كانت مساعدة السلطات القضائية ضرورية فى حالات اخرى يمكن اللجوء إلى مساعدة قاضى مكان التحكيم.


المادة 186

سابعا : الصلاحية
1- يجوز للمحكمة التحكيمية البت فى النزاعات المتعلقة باختصاصها.

2- يثار الدفع بعدم اختصاصها قبل اى دفاع فى الأساس.

3- تبت المحكمة التحكيمية مسألة اختصاصها فى قرار فرعى بشكل عام.


المادة 187

ثامنا : الحكم فى الأساس
1- القانون المطبق :

1- تفصل محكمة التحكيم النزاع وفقا لقواعد القانون التى يختارها الأطراف أو فى حال انتفاء هذا الخيار وفقا لقواعد القانون الاكثر ارتباطا.

2- ويجوز للأطراف ان يفوضوا محكمة التحكيم بالبت بالنزاع وفقا لقواعد الانصاف.


المادة 188
حكم تحكيمى جزئى :

يمكن للمحكمة التحكيمية أن تصدر أحكاما تحكيمية جزئية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك


المادة 189

الحكم التحكيمى :

1- يصدر الحكم التحكيمى وفقا للإجراءات وبالشكل المتفق عليه من قبل الأطراف.

2- فى حال غياب اتفاق الأطراف يصدر الحكم التحكيمى بأغلبية الآراء وإذا لم تتكون الأغلبية فإن رئيس المحكمة التحكيمية يصدر الحكم وحده ويصدر حكم التحكيم مكتوبا معللا موقعا وحاملا تاريخ صدوره ويكفى توقيع رئيس المحكمة التحكيمية.


المادة 190

تاسعا : الطابع النهائى الطعن :
1- المبدأ:

1- يعتبر الحكم التحكيمى نهائيا اعتبارا من تاريخ تبليغه.

2- ولا يقبل الطعن إلا إذا :
أ- لم يتم تعيين المحكم الوحيد وفقا للأصول أو لم يتم تشكيل المحكمة التحكيمية بصورة قانونية.
ب- اعتبرت المحكمة التحكيمية انها مختصة أو غير مختصة بصورة خاطئة.
ج- حكمت المحكمة التحكيمية بأكثر مما طلب منها أو تمنعت عن الفصل بأحد المطالب المعروض عليها.
د- خالفت مبدأ المساواة بين الطرفين أو مبدأ وجاهية المحاكمة.
ه- كان الحكم التحكيمى يتعارض مع النظام العام.

3- إذا كان الأمر يتعلق بحكم تحكيمى فرعى فيجوز الطعن به وفقا لأحكام الفقرة الثانية أ و ب فقط وتبدأ مهلة الطعن بالسريان اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمى.


المادة 191
2- السلطة المختصة للنظر فى الطعن :

1- لا يجوز رفع الطعن إلا أمام المحكمة الفيدرالية وتطبق على الإجراءات احكام قانون التنظيم القضائى المتعلقة بالطعن فى القانون العام.

2- ولكن يمكن للأطراف الاتفاق على تعيين قاضى مكان التحكيم كسلطة مختصة للنظر نهائيا فى الطعن بدلا من المحكمة الفيدرالية ويعين كل كانتون سلطة واحدة لهذا الغرض.


المادة 192
عاشرا : التنازل عن الطعن

1- يجوز للأطراف التى ليس لديها موطن أو إقامة معتادة أو مؤسسة فى سويسرا أن تعلن صراحة فى العقد التحكيمى أو فى اتفاق لاحق عن استبعاد أى طريق من طرق الطعن بأحكام المحكمة التحكيمية ويمكنها ايضا استبعاد الطعن لسبب من الأسباب المنصوص عليها أعلاه فى المادة 190الفقرة الثانية.

2- إذا استبعد الأطراف كافة طرق الطعن بالحكم التحكيمى وكان هذا الحكم واجب التنفيذ فى سويسرا تطبق قياسا فى هذه الحالة أحكام اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الاجنبية.


المادة 193
حادى عشر : ايداع الحكم التحكيمى وافادة بقوته التنفيذية :

1- يمكن لكل طرف أن يودع على نفقته صورة طبق الأصل من الحكم التحكيمى لدى المحكمة السويسرية فى مكان التحكيم.

2- تؤكد المحكمة السويسرية بناء على طلب أحد الأطراف إن الحكم التحكيمى يتمتع بالقوة التنفيذية.

3- بناء على طلب أحد الأطراف تصدر المحكمة التحكيمية افادة تؤكد فيها أن الحكم التحكيمى صدر وفقا لأحكام هذا القانون وتعتبر هذه الإفادة بمثابة الإيداع.


المادة 194

اثنى عشر : الأحكام التحكيمية الأجنبية

يطبق على الإعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية فى سويسرا اتفاقية نيويورك المؤرخة فى 1958/6/10 والمتعلقة بهذا الموضوع.










الفصل 13: أحكام نهائية
المقطع الثانى : أحكام انتقالية
المادة 196
عدم الرجعية :
1- إن الواقعات أو الأعمال القانونية التى نشأت وانتحت كافة مفاعلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ تبقى خاضعة لأحكام القانون السابق.

2- إن الواقعات أو الأعمال القانونية التى نشأت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتى ما زالت تنتج مفاعيل قانونية تخضع للقانون السابق فيما يتعلق بالمفاعيل السابقة لدخول هذا القانون حيز التنفيذ وللقانون الجديد فيما يتعلق بالمفاعيل اللاحقة.


المادة197
القانون الانتقالى :
1- إن الدعاوى والطلبات المقدمة إلى السلطات القضائية أو الادارية السويسرية قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ تبقى من صلاحيتهم حتى ولو لم تعد هذه الس لطات مختصة وفقا لهذا القانون. 2- إن الدعاوى والطلبات التى ردت لعدم الاختصاص من قبل السلطات القضائية والادارية السويسرية قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ يمكن أن تقدم مجددا بعد دخوله حيز التنفيذ إذا أصبحت إحدى السلطات السويسرية صالحة وفقا للقانون الجديد وبشرط عدم سقوط الإدعاء المنازع به.


المادة198
2- القانون المطبق:
يحدد هذا القانون الواجب تطبيقه على الدعاوى والطلبات المثارة بداية من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.


المادة 199

3- الاعتراف والتنفيذ :
يطبق على طلبات الاعتراف أو تنفيذ القرارات الأجنبية التى كانت مقامة لدى دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بشروط الاعتراف أو التنفيذ.