elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولى L.c.i.a
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

  نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولى L.c.i.a

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة :  نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولى L.c.i.a  Egypt10
المهنة :  نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولى L.c.i.a  Counse10

 نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولى L.c.i.a  Empty
مُساهمةموضوع: نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولى L.c.i.a     نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولى L.c.i.a  I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 29, 2015 7:45 pm

المادة 1 : طلب الطرف المدعى فى التحكيم


على كل طرف يرغب فى مباشرة التحكيم طبقا لنظام محكمة لندن للتحكيم الدولى ( " المدعى " ) ان يرسل لكاتب هذه المحكمة ( " الكاتب " ) طلبا خطيا بالتحكيم ( " الادعاء " ) محتويا على او مرفقا بـ :
( أ ) اسماء اطراف التحكيم او ممثيليهم القانونين وعناوينهم وارقام الهاتف ورقم الفاكس والتلكس والـ " اى ميلE MAIL) اذا كان معروفا )
( ب ) نسخة عن الشرط التحكيمى او عن الاتفاق التحكيمى المكتوب الذى يدلى به المدعى ( " العقد التحكيمى " ) مع نسخة عن المستندات التعاقدية المتضمنة للشرط التحكيمى او التى بموجبها نشأ التحكيم .
( ج ) وصف موجز لطبيعة وظروف النزاع متضمنا تحديدا لمطالب المدعى ضد الطرف الآخر فى التحكيم ( " المدعى عليه " )
( د ) عرض لكل المسائل ( كمكان التحكيم او اللغات , عدد المحكمين وصفاتهم وجنسياتهم ) التى سبق للاطراف ان اتفقوا عليها كتابة بالنسبة للتحكيم او التى ترغب الجهة المدعية تقديم اقتراحات بصددها .
( هـ ) اذا كان العقد التحكيمى ينص على الاطراف هم الذين يعينون المحكمين . فيقتضى ان يتضمن الطلب اسم وعنوان وارقام الهاتف والفاكس والتلكس والـ " إى ميل " ( E MAIL)) ( اذا كان معروفا ) للمحكم المقترح من المدعى .
و ) المصاريف المنصوص عليها فى جدول حساب المصاريف .
( ز ) كما يقتضى ان يؤكد فى الطلب للكاتب ان نسخا منه قد جرى ابلاغها الى باقى الاطراف بواسطة وسائل يجب ذكرها فى هذا التاكيد .


2 - ان تاريخ استلام الكاتب لطلب التحكيم يعتبر تاريخ بداية التحكيم للمواضيع كافة . ويقدم الطلب ( المتضمن كافة المستندات المرفقه ) الى الكاتب من نسختين اذا كان يجب تعيين محكم فرد او اذا اتفق الاطراف او اعتبر المدعى انه يجب تعيين ثلاثة محكمين من اربع نسخ .



المادة 2 : جواب المدعى عليه


1 - يجب على المدعى عليه ان يرسل للكاتب جوابا خطيا على الادعاء ( الجواب ) خلال الثلاثين يوما التى :
( أ ) الموافقة او الرفض الكلى او الجزئى للمطالب التى ادلى بها المدعى فى الادعاء
( ب ) وصفا موجزا لطبيعة وظروف اى طلبات مقابلة يدلى بها المدعى عليه فى مواجهة المدعى .
( ج ) تعليقا بمثابة إجابة على كل التصريحات الواردة استنادا الى احكام المادة ( 1- د ) المتعلقة بسير التحكيم .
( د ) اذ1 نص العقد التحكيمى على ان الاطراف يسمون المحكمين فيقتضى ان يتضمن جواب المدعى عليه اسم المحكم الذى عينه وعنوانه وارقام الهاتف والفاكس والتلكس والـ إى ميل " E . mail ( اذا كان معروفا )
( هـ ) ويقتضى ان يؤكد للكاتب ان نسخا من جوابه ارسلت او هو فى صدد ارسالها الى بقية الاطراف .



2ـ يجب ان يقدم نسختين من الجواب , او اذا اتفق الاطراف او اعتبر المدعى عليه إنه يجب تعيين ثلاثة محكمين فأربع نسخ
.
3ـ اذا لم يعمد المدعى عليه الى الاجابة, فان ذلك لا يمنعه من رفض أية مطالب كما لا يمنعه من تقديم اى ادعاء مقابل من خلال مذكرته الجوابيه الدفاعية . ولكن اذا كان العقد التحكيمى ينص على ان الفرقاء يعينون الحكام فإن الاحجام عن ارسال الجواب لو تسمية المحكم يشكل تنازلا من هذا الطرف عن الحق فى تسمية المحكم .



المادة 3 : محكمة لندن للتحكيم الدولى والكاتب


1ـ يمارس صلاحيات محكمة لندن للتحكيم الدولى المنصوص عليها فى هذا النظام باسمها رئيسها او النائب الرئيس او قسم منها مؤلف من ثلاثة او خمسة اعضاء من المحكمة يتم تعينهم من قبل الرئيس او نائب رئيس محكمة لندن للتحكيم الدولى بناء على تعليمات الرئيس .


2ـ يمارس وظيفة الكاتب المنصوص عليها فى هذا النظام كاتب محكمة لندن للتحكيم الدولى او نائبه تحت إشراف محكمة لندن للتحكيم الدولى .


3ـ توجه كافة المراسلات من اى طرف الى محكمة لندن للتحكيم الدولى الى الكاتب .



المادة 4 : التبليغات والمهل


1ـ يجب ان يكون اى تبليغ او اعلام مطلوب او يجوز ارساله وفقا لهذا النظام من اى طرف مكتوبا ويرسل بواسطة البريد المضمون ( المسجل ) او البريد الخاص او بواسطة الفاكس, التلكس , اوال إى ميل ( e. mail او اى وسيلة اتصال اخرى تعطى اثبات على ارسالها .


2ـ يعتبر آخر محل اقامة معروف لاى طرف لو مركز عمله خلال الاجراءات بمثابة عنوان صحيح لاغراض التبليغ والاعلام الاخرى فى غياب اى ابلاغ عن تغيير العنوان من قبل هذا الطرف الى الاطراف الاخرى , المحكمة التحكيمية والكاتب .


3ـ يعتبر اى اعلام او تبليغ انه تم فى اليوم الذى ارسل فيه او اذا حصل بواسطة الاتصالات الالكترونية من وقت ارساله وفقا لاحكام المادة 1-4و 2-4 وذلك لغرض تحديد تاريخ بدء اية مهلة .


4ـ يعتبر اى تبليغ او اعلام انه مرسل او تم اذا حصل ارساله وفقا للمادة 1 ( 4 ) و2 ( 4 ) قبل انتهاء المهلة او فى اليوم الذى تنتهى فيه وذلك لغرض التحقيق مما اذا كان قد حصل ضمن المهلة .


5ـ بالرغم مما ورد اعلاه يمكن توجيه اى تبليغ او اعلام من طرف الى طرف آخر بالطريقة المتفق عليها كتابة بين الاطراف او فى حال عدم وجود اتفاق وفقا للطريقة المتبعة فى خلال علاقاتهم السابقةو بأى طريقة اخرى تأمر بها المحكمة التحكيمية .


6ـ فيما يتعلق بحساب المهل وفقا لنظام لندن للتحكيم الدولى تسرى المهلة من اليوم التالى لتسلم الاخطار او اى اعلام اخر . اذا كان اليوم الاخير من المهلة عطلة رسمية او عطلة رسمية فى محل اقامة المرسل اليه او فى مقر عمله تمدد المهلة الى اول يوم عمل يلى انتهاء العطلة وتدخل فى حساب المهلة ايام العطلة الرسمية او العطلة التجارية التى تقع خلالها .


7ـ يجوز للمحكمة التحكيمية تمديد او تقصير مهلة منصوص عليها فى نظام محكمة لندن للتحكيم الدولى او فى العقد التحكيمى تتعلق بسير الاجراءات بما فيها التبليغات او الاعلامات التى يجب ارسالها من طرف الى اى طرف اخر .



المادة 5 : تشكيل المحكمة التحكيمية
1ـ بموجب نظام محكمة لندن للتحكيم الدولى ان عبارة " المحكمة التحكيمية " تشمل الحكم الفرد او جميع المحكمين اذا تعددوا .
يجب عندما يشار الى المحكم او الخبير من قبل رئيس محكمة لندن للتحكيم الدولى او نائبه من الكاتب او نائبه يجب ان تشمل هذه الاشارة المذكر والمؤنث .


2ـ ان جميع المحكمين الذين يديرون الاجراءات وفقا لهذا النظام يجب ان يكونوا ويستمروا كل الوقت مستقلين وحيادين بصورة كاملة عن الاطراف .


لا يحق لاى محكم ان يتصرف خلال الاجراءات كمحام عن اى من الاطراف ولا يحق لاى محكم سواء حصل ذلك قبل او بعد تعيينه ان يعطى استشارة الى اى طرف حول اساس النزاع او مصيره .


3ـ قبل تعيينه من محكمة لندن للتحكيم الدولى يجب على كل محكم ان يقدم الى الكاتب ملخصا عن مواقعه المهنية الحالية والماضية , ويوقع قبولا خطيا بجدول الاتعاب وفقا للجدول حساب المصاريف, ويوقع على تصريح يؤكد فيه على انه ليست هناك اية ظروف على علمه من شأنها ان تثير شكوكا مبررة حول حياده او استقلاله غير تلك التى اعلن عنها فى التصريح وانه سيعلم فورا محكمة لندن واعضاء المحكمة النحكيمية والاطراف بأية ظروف مماثلة اذا ما استحدثت تلك الظروف بعد التاريخ وقبل انتهاء الاجراءات التحكيمية .


4ـ تعيين محكمة لندن للتحكيم الدولى المحكمة التحكيمية عندما يصبح ذلك ممكنا بعد استلام الكاتب لجواب المدعى عليه او بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما على استلام المدعى الطلب التحكيم دون ان يقدم جوابا الى الكاتب ( او مهلة اقصر تحددها محكمة لندن للتحكيم الدولى ) يمكن عندئذ لمحكمة لندن للتحكيم الدولى ان تقوم بتشكيل المحكمة التحكيمية بالرغم من الادعاء او الجواب لا يزال ناقصا او غير موجود ويتم تعيين محكم فرد الا اذا كان الاطراف قد اتفقوا على خلاف ذلك او اذا رأت محكمة لندن ان ظروف القضية تجعل من الانسب تشكيل المحكمة من ثلاثة محكمين .


5ـ يكون لمحكمة لندن للتحكيم الدولى وحدها صلاحية تعيين المحكمين وتعمد الى تعيين المحكمين آخذة فى الاعتبار اية طريقة او معيار خاص للاختيار متفق عليه كتابة من الاطراف يؤخذ بعين الاعتبار عند اختيار المحكمين نوعية العقد وطبيعة ظروف النزاع , الجنسيه , مكان اقامة الاطراف , ولغاتهم ( اذا كانوا اكثر من اثنين ) عددهم .


6ـ فى حال تشكيل المحكمة التحكيمية من ثلاثة محكمين تعين محكمة لندن للتحكيم الدولى رئيسا لتلك المحكمة لا يكون محكما معينا من الاطراف .



المادة 6 : جنسية المحكمين


1ـ عندما يكون الاطراف من جنسيات مختلفة لا يجوز ان يكون الحكم الفرد او رئيس المحكمة التحكيمية من جنسية احد الاطراف الا اذا وافق الاطراف الذين لا يحملون نفس جنسية المحكم المقترح تعيينه كتابة على عكس ذلك .


2ـ تشمل جنسية الاطراف ايضا الاشخاص الذين يتمتعون بأغلبية الاسهم فى شركة او يسيطرون على مصالح لاغراض هذه المادة يعتبر مواطنوا الاتحاد الاوربى مواطنين فى البلد العضو الذى ينتمون اليه .



المادة 7 : الطرف والتعينات الاخرى
1ـ اذا اتفق الاطراف على ان اى طرف او شخص ثالث سيقوم بتعيين اى محكم يعتبر هذا الاتفاق كإتفاق مكتوب لكافة الاغراض فى مثل هذه الظروف او فى الحالة التى يكون فيها الاطراف قد اتفقوا ان اى طرف او شخص ثالث سيقوم بتعين محكم يتم تعينه فقط بعد التاكد من انه يملى الشروط المنصوص عليها فى المادة5-3 . ويجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولى ان ترفض تعين هذا المحكم المقترح اذا رأت انه ليس ملائما او مستقلا او محايدا .


2ـ اذا اتفق الاطراف على ان المدعى عليه يقوم بتعيين محكم ولم يقم المدعى عليه بهذه التسمية فى المهلة المحددة يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولى ان تعين المحكم دون ان تأخذ بعين الاعتبار اية تسمية من المدعى عليه واذا لم يتضمن ادعاء التحكيم تسمية للمحكم من المدعى فى حين كان الاطراف قد اتفقوا على ان المدعى يعين محكما تعين محكمة لندن للتحكيم الدولى دون ان تأخذ بعين الاعتبار اية تسمية من المدعى .



المادة 8 : ثلاثة اطراف او أكثر


1ـ اذا نص العقد التحكيمى على انه يحق لكل طرف تعيين محكم واذا كان النزاع ناشئا بين اكثر من طرفين ولم يتفق هؤلاء كتابة بان الاطراف المتنازعة يمكن ان تنقسم الى طرفى المنازعة لتشكيل المحكمة التحكيمية ما بين المدعى والمدعى عليه فى هذه الحالة تعين محكمة لندن للتحكيم الدولى المحكمة التحكيمية دون الاخذ فى الاعتبار اى تعيين قام بها الاطراف .


2ـ فى مثل هذه الحالات يعتبر العقد التحكيمى لكافة الاغراض كاتفاق مكتوب من الاطراف ينص على تعيين المحكمة التحكيمية من محكمة لندن للتحكيم الدولى .



المادة 9 : اجراءات التشكيل السريع


1ـ فى الحالات الاستثنائية المستعجلة او بعد بدايته يجوز لاى طرف ان يطلب للتحكيم الدولى تطبيق اجراءات التشكيل السريع للمحكمة التحكيمية بما فيها لتعيين المحكم البديل .


2ـ يقدم مثل هذا الطلب كتابة الى الكاتب وترسل نسخة منه الى كافة اطراف ال تحكيم و يجب ان يبين فيه الاسباب الاستثنائية لتشكيل المحكمة التحكيمية بصورة مستعجلة .
3ـ يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولى وفق ما تراه مناسبا تقصير او اختصار اى مهلة وارده فى هذا النظام تتعلق بتشكيل المحكمة التحكيمية بما فيها تبليغ المدعى عليه او اية مسائل او مستندات تكون ناقصة فى الادعاء ولا يحق لمحكمة لندن للتحكبم تقصير او اختصار اية مهل اخرى .



المادة 10 : رد المحكم المعين


1ـ اذا توفى احد المحكمين او اصيب بمرض هام او رفض او اصبح غير ملائم أو قادر على متابعة العمل يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولى رده بناء على طلب مقدم من اى طرف او بناء على طلب المحكمين الاخرين او ( وفقا للحالة ) بناء على طلب المحكم المعنى وتعين محكم آخر مكانه وتقرر محكمة لندن قيمة الاتعاب والمصاريف التى يجب دفعها للمحكم مقابل خدماته كما تراه مناسبا فى كافة الظروف


2ـ اذا خرق احد المحكمين احكام العقد التحكيمى ( بما فى ذلك احكام هذا النظام ) بصورة متعمدة او لم يقم بعمله بطريقة عادلة ومحايدة بين الطرفين لو شارك فى الاجراءات التحكيمية دون القيام بالعناية المطلوبة متجنبا المهل والمصاريف غير الضرورية فان محكمة لندن للتحكيم الدولى يمكن ان يعتبره غير ملائما .


3ـ يمكن طلب رد المحكم من قبل اى طرف اذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده او استقلاله لا يجوز لاى طرف رد المحكم الذى عينه او شارك فى اجراءات تعيينه الا لاسباب لم يتبينها الا بعد ان تم تعيين هذا المحكم .


4ـ على الطرف الذى يعتزم رد محكم ان يرسل خلال خمسة عشر يوما من تشكيل المحكمة التحكيمية او ( اذا كان ذلك لاحقا ) من تاريخ علمه من الظروف المشار اليها فى المادة 10 (1 ) 10 ( 2 ) او 10 ( 3 ) اخطار يطلب الرد يتضمن اسبابا الرد الى محكمة لندن للتحكيم الدولى , المحكمة التحكيمية , وكافه الاطراف الاخرى تتخذ محكمة لندن للتحكيم الدولى القرار المناسب فيما
يتعلق بطلب الرد هذا الا اذا كان المحكم المطلوب رده قد تنحى من التحكيم او كان الفريق الاخر قد قبل بهذا الرد فى مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه اخطار الرد .



المادة 11 : تعيين واستبدال المحكمين


1ـ عندما تقرر محكمة لندن للتحكيم الدولى ان اى محكم غير ملائم غير مستقل او غير محايد , او اذا وجب تعيين محكم بديل لاى سبب اخر يكو ن لهذه المحكمة الحرية الكاملة فى اتباع او عدم اتباع اجراءات التعيين الاصلية


2ـ اذا اتخذت محكمة لندن للتحكيم الدولى هكذا قرار فى هذه الحالة يجب على كل طرف ان يمارس صلاحيته بتعيين المحكم البديل فى خلال مهلة خمسة عشر يوما ( او فى اى مهلة اقصر تقررها محكمة لندن للتحكيم الدولى ) والا يسقط حقه فى ذلك ويعود لمحكمة لندن تعيين المحكم البديل .



المادة 12 : المحكمة التحكيمية المبتورة


1ـ اذا رفض اى محكم او عضو محكمة تحكيمية مشكلة من ثلاثة محكمين المشاركة فى الاجراءات يكون للمحكمين الآخرين الحق فى متابعة الاجراءات ( بما فيها اصدار اى قرار امر او حكم تحكيمى ) بعد إخطار الاطراف والكاتب بهذا الرفض وما يتفق عليه الاطراف على خلاف ذلك كتابة بالرغم من غياب المحكم الثالث المعتكف .


2ـ ياخذ المحكمان الآخران بعين الاعتبار لدى اتخاذ القرار بمتابعة الاجراءات المرحلة التى وصلت اليها الاجراءات اى عذر مقدم من قبل المحكم الثالث حول عدم مشاركته وغيرها من مثل هذه المسائل التى يعتبرونها مناسبة فى مثل ظروف القضية ويبين المحكمان هذه الاسباب فى اى حكم تحكيمي امر او قرار اخر يتخذونه بدون مشاركه المحكم الثالث .


3ـ اذا قرر المحكمان الآخران عدم متابعة اجراءات التحكيم بدون مشاركة المحكم الثالث يبلغ المحكمان هذا القرار الى الاطراف والكاتب وفى هذه الحالة يحيل المحكمان او اى طرف فى هذه المسألة الى محكمة لندن للحكيم الدولى لرد المحكم الثالث وفقا للمادة 10



المادة 13 : الاتصالات ما بين الفرقاء والمحكمة


1ـ تتم كافة الاتصالات بين الاطراف والمحكمين حتى تتشكل المحكمة التحكيمية عبر كاتب المحكمة


2ـ بعدها وما لم تقرر محكمة لندن للتحكيم الدولي ان الاتصالات ستتم مباشرة بين المحكمة التحكيمية والاطراف ( مع نسخة منها اللى كاتب المحكمة ) او حتى صدور ذلك القرار فان كافة الاتصالات المكتوبة التى تتم بين الاطراف والمحكمة التحكيمية يجب ان تحصل ايضا بواسطة الكاتب


3ـ عندما يرسل كاتب المحكمة اى مراسلة مكتوبة اللى احد الاطراف نيابة عن المحكمة التحكيمية فيقضى ان ترسل نسخة منها الى كل الاطراف الاخرين وعندما يرسل اى طرف مراسلة الى الكاتب ( بما فيها التصريحات والمستندات المشار اليها فى المادة 15 ) فيجب عليه ضم نسخة الى كل من المحكمين , ويرسل ايضا نسخا مباشرة الى كل من الاطراف ويعلم الكاتب انه قام بذلك خطيا .



المادة 14 : سير الاجراءات


1ـ يمكن للاطراف الاتفاق على سير الاجراءات التحكيمية ويشجعون على القيام بذلك مع مراعاة واجبات المحكمة التحكيمية العامة فى اى وقت :


( أ ) العمل بانصاف وحياد بين كافة الاطراف واعطاء كل منهم الفرصة المعقولة لعرض قضيته ومناقشة راى وحجج خصمه


( ب ) واعتماد اجراءات مناسبة لظروف التحكيم وتجنب اى مهلة او مصاريف غير ضرورية وذلك لتأمين وسيلة عادلة وفعالة لحل النزاع بين الاطراف نهائيا .


وينص الاطراف على هذا الاتفاق كتابة من المحكمة التحكيمية بناء على طلب الاطراف


2ـ ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك وفقا للمادة 14 - 1 يكون للمحكمة التحكيمية اوسع الصلاحيات الاستثنائية وفقا لاحكام القانون المطبق لتتمكن من تنفيذ واجباتها العامة وفى اى وقت يجب ان تقوم المحكمة التحكيمية بما هو ضرورى لحسن سير الاجراءات وسرعتها .


3ـ اذا كانت المحكمة التحكيمية مشكلة من ثلاثة اعضاء يجوز للرئيس بعد موافقة المحكمين الاخرين ان تضع القواعد الاجرائية بمفرده .



المادة 15 : تقديم المذكرات والمستندات الخطية


1ـ ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك وفقا للماده 14 - 1 او لم تحدد المحكمة التحكيمية خلاف ذلك تتم المرحلة الكتابية من الاجراءات وفقا لما هو معروض ادناه


2ـ خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ استلام التبليغ من الكاتب والمتضمن تشكيل المحكمة التحكيمية يرسل المدعى الى الكاتب طلبا فى مذكرة يذكر فيها بتفاصيل كافية الوقائع واية حجج قانونية يبنى عليها طلبه مع التدابير التى يطلبها تجاه الاطراف الاخرى وبقدر ما تكون هذه المسائل غير معروضة فى ادعائه .


3ـ خلال ثلاثين يوما من استلام الطلب - المذكرة او التبليغ الخطى من المدعى الذى يعتبر فيه ادعاءه كطلب - مذكرة يرسل المدعى عليه الى الكاتب مذكره دفاع كافية ايا من الوقائع او الحجج القانونية فى الطلب - المذكرة للمدعى او الادعاء يقبلها وتلك التى يرفضها واستنادا الى اية اسس وعلى اى اسس ووقائع يبنى جوابه ويجب عليه ان يقدم اية طلبات مقابل فى المذكرة
الدفاعية وتسرى عليها نفس الاسس بالمطالب المعروضة فى المذكره - الطلب


4ـ خلال مهلة الثلاثين يوما من استلام المذكرة الدفاعية يمكن للمدعى ان يرسل الى الكاتب مذكرة جوابية فاذا كانت هناك ادعاءات مقابلة فيقتضى ان تتضمن المذكرة جوابا عليها بنفس الطريقة التى يعرض بها الدفاع فى مذكرة الدفاع .


5ـ واذا كانت المذكرة الجوابية تتضمن اجابة على الادعاءات المقابلة يجوز للمدعى عليه ان يرسل خلال ثلاثين يوما الى الكاتب مذكرة جوابيه تتعلق بالادعاءات المقابلة.


6ـ يقتضى ان ترفق كافة المذكرات المشار اليها فى هذه المادة بنسخ المستندات الأساسية ( واذا كانت هذه المستندات ضخمة الحجم , ترفق قائمة بها فقط ) التى بين الطرف المعنى موقفه عليها والتى لم تكن قد قدمت من طرف اخر بعد وعند الاقتضاء ترفق المذكرة بعينات ذات دلالة.


7ـ بعد تقديم المذكرات المشار اليها اعلاه وبمجرد لن تصبح ذلك ممكنا تقوم المحكمة التحكيمية باتخاذ الاجراءات المناسبة وفقا لاتفاق الاطراف او لسلطتها عملا بنظام محكمة لندن للتحكيم الدولى .


8ـ اذا تخلف المدعى عليه عن تقديم مذكرة دفاعية او المدعى عن تقديم مذكرة حول الطلبات المقابلة او اذا حصل فى اى وقت ان تخاف اى طرف عن انتهاز الفرصة المتاحة له بتقديم دفاعه وفقا للطريقة المطلوبة من المحكمة التحكيمية يجوز لهذه الاخيرة مع ذلك متابعة الاجراءات التحكيمية واصدار حكم .



المادة 16 : مكان التحكيم ومكان انعقاد الجلسات


1ـ يجوز للاطراف الاتفاق على مكان كتابة مكان التحكيم ( او المكان القانونى ) وفى حال عدم الاتفاق على ذلك تكون لندن مكان التحكيم الا اذا قررت المحكمة التحكيمية ( وحتى ذلك القرار ) واستنادا الى ظروف القضية وبعد اعطاء الاطراف الفرصة كاملة لتقديم رأيهم كتابة ان مكان اخر هو اكثر ملائمة .


2ـ يجوز للمحكمة التحكيمية ان تعقد جلسات اجتماعاتها ومدوالتها فى اى مكان تراه مناسبا واذا كان هذا المكان مختلفا عن مكان التحكيم يعتبر التحكيم حاصلا فى مكان التحكيم واى حكم تحكيمى صادر فى مكان التحكيم لكافة الاغراض .


3ـ يكون قانون مكان التحكيم القانون المطبق على التحكيم الا اذا اتفق الاطراف صراحة كتابة على تطبيق قانون اخر وكان هذا الامر مجازا وفقا لقانون مكان التحكيم .



المادة 17 : لغة التحكيم


1ـ ان اللغة المعتمدة فى التحكيم هى تلك المنصوص عليها فى العقد التحكيمى الا اذا اتفق الاطراف كتابة على خلاف ذلك على افتراض ان الطرف المتخلف ليس لديه سبب للاعتراض اذا تمت الاتصالات مع الكاتب والاجراءات التحكيمية باللغه الانكليزية .


2ـ اذا نص العقد التحكيمى على اكثر من لغة لمحكمة لندن للتحكيم الدولى ان تقرر اى من هذه اللغات ستكون اللغة المعتمدة فى التحكيم الا اذا نص العقد التحكيمى ان الاجراءات التحكيمية ستجرى فى اكثر من لغة .


3ـ فور تشكيل المحكمة التحكيمية وما لم يكن هنالك اتفاق بين الاطراف على لغة او لغات التحكيم يعود للمحكمة التحكيمية ان تقرر لغه ( او لغات ) التحكيم بعد ان تعطى الاطراف الفرصه لتقديم ملاحظاتهم كتابية آخذة فى بعين الاعتبار لغة التحكيم الابتدائيه واية مسالة تراها مناسبة فى كافة ظروف القضية .


4ـ اذا كان اى المستندات منظما بلغة غير لغة ( او لغات ) التحكيم واذا لم تقدم اية ترجمة لهذا المستند من قبل الطرف الذى يستند اليه . يجوز لمحكمة التحكيم ان تامر او محكمة لندن للتحكيم الدولى اذا لم تكن هذه الاخيرة قد شكلت بعد الطرف المعنى بتقديم ترجمه وفقا للشكل الذى تحدده محكمة لندن للتحكيم الدولى وفقا للحالة .



المادة 18 : تمثيل الاطراف


1ـ يمكن لكل طرف ان يتمثل برجال قانون او باى ممثل اخر


2ـ يجوز لمحكمة التحكيم ان تطلب من اى طرف تقديم الوثائق التى يفوض بموجبها ممثلة وفقا للشكل الذى تحدده المحكمة التحكيمية .



المادة 19 : الجلسـات


1ـ يحق لكل طرف اذا ابدى رغبة لهذا الغرض ان يدلى باقواله امام المحكمة التحكيمية حول اساس النزاع الا اذا كان الاطراف قد اتفقوا على التحكيم كتابى فقط


2ـ تحدد المحكمة التحكيمية تاريخ , توقيت , ومكانى لأى اجتماع او جلسة تحكيمية وتخطر الاطراف بذلك بوقت كاف قبل انعقاد الجلسة


3ـ يجوز للمحكمة التحكيمية ان تسلم الاطراف مسبقا قبل اى جلسة قائمة بالمسائل التى يرغب فى ان يجيبوا عليها باهتمام خاص .


4ـ تعقد كافة الاجتماعات والجلسات بشكل مغلق اذا اتفق الاطراف كتابة او امرت المحكمة التحكيمية بخلا ف ذلك .


5ـ تتمتع المحكمة التحكيمية بكامل الصلاحية لتمديد مهل الاجتماعات والجلسات او لاى عمل من الاجراءت



المادة 20 : الشهود


20-1- قبل انعقاد اية جلسة يجوز للمحكمة التحكيمية ان تطلب من أى من الاطراف اعلامها بهوية شاهد ترغب فى الاستماع اليه
وكذلك موضوع شهادتهم , محتواها وعلاقتها بمسائل النزاع التحكيمى


2ـ يجوز للمحكمة التحكيمية ان تحدد التوقيت , الطريقة والشكل الذى يجب ان تتخذه مثل هذه المستندات المتبادلة ما بين الاطراف والتى تقدم الى المحكمة التحكيمية ولها سلطة استنسابية فى قبول رفض او تحديد حضور الشهود ( سواء كانوا شهودا و خبراء)


3ـ يجوز تقديم الشهادة من قبل طرف فى صورة بيانات مكتوبة سواء كان ذلك تصريح موقع من الشاهد فى شكل كتابى خاضع لاجراءات حلف اليمين وذلك ما لم تأمر المحكمة التحكيمية خلاف ذلك


4ـ عملا باحكام المادتين 14- (! ) و 14 ( 2 ) يجوز لاى من الاطراف ان يطلب من احد الشهود الذى ينوى الطرف الاخر الاستناد الي شهادته , حضور جلسة استجواب الشفهى بدون عذر شرعى يجوز للمحكمة التحكيمية ان تعطى لشهادته الكتابية الوزن الذى تراه فيها ( او تعتمد الى استبعادها كليا ) كما تراه مناسبا وفقا لظروف القضية .


5ـ كل شاهد قدم شهادة شفهية فى جلسة امام المحكمة التحكيمية يجوز استجوابه من قبل اى من الاطراف او ممثليهم تحت اشراف المحكمة التحكيمية ويجوز للمحكمة التحكيمية ان تطرح اسئلة الشهود فى اى وقت استجوابهم .


6ـ مع مراعاة الاحكام الالزامية التى يفرضها اى من القوانين المطبقة يجوز لاى طرف او ممثله القانونى استجواب اى شاهد او اى شاهد محتمل بهدف تقديم شهادته كتابة او تقديم كشاهد شفهى لاستجوابه فى اى جلسة من التحكيم .


7ـ - ان اى نية فى الشهادة الشخصية أمام المحكمة التحكيمية فيما يتعلق بأى مسألة أو واقعة او خبرة تعبتر كشهادة وفقا لنظام محكمة لندن للتحكيم الدولى بالرغم من ان الذى يقوم بها هو طرف فى التحكيم , او كان او لايزال مديرا , موظفا او مساهما لدى أى من الأطراف .



المادة 21 : الخبراء أمام المحكمة التحكيمية


1ـ ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك كتابة , يجوز للمحكمة التحكيمية :
(أ) ان تعين خبيرا او اكثر لتنظيم تقارير للمحكمة حول مسائل محددة , يجب ان يكون محاديا و مستقبلا عن الاطراف .
(ب)ان تطلب من أحد الاطراف ان يقدم للخبير اية معلومات ذات صلة بالمسألة المطروحة , او يمكنه من الاستحصال على أى مستند, مال , نموذج , ملكية او موقع ليتمكن الخبير من تفحصه .


2ـ ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك كتابة , يجب على الخبير بعد تقديم تقريره الشفهى او الكتابى الى المحكمة التحكيمية والى الاطراف , وبناء على طلب احد الاطراف او اذا رات المحكمة التحكيمية ذلك ضروريا , ان يشترك فى جلسة او اكثر يتمكن الاطراف خلالها من استجوابه حول تقريره وتقديم شهود خبراء للادلاء بشهاداتهم حول مسائل النزاع .


3ـ تدفع اتعاب ومصاريف الخبير المعين من المحكمة التحكيمية عملا بهذه المادة من الايداع المشار اليه فى المادة 24 وتعتبر جزءا من مصاريف التحكيم .



المادة 22 : صلاحيات المحكمة الاضافية


1ـ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف من الاطراف كتابة ومع مراعاة اية احكام الزامية يفرضها اى قانون مطبق يمكن للمحكمة التحكيمية بناء على طلب احد الاطراف او عفوا ولكن فى اى من هذه الحالات بعد ان تكون قد اعطت لكل طرف امكانية الادلاء بوجهة نظره :
( أ ) تحديد القانون او القوانين او قواعد القوانين المطبقة على العقد التحكيمى او التحكيم .
( ب ) اعطاء الامر بتصحيح اى عقد موقع بين الاطراف او العقد التحكيمى وذلك ضمن الحدود اللازمة لاجراء تصحيح اى خطأ تجد المحكمة التحكيمة انه مشترك ما بين الاطراف وفقط فى الحالة التى تسمح قيها القوانين او قواعد القانون المطبق على العقد او على التحكيم وضمن الحدود التى تسمح بها اجراء مثل هذا التحقيق


( ج ) ان تسمح بناء على طلب اى طرف لشخص ثالث او اكثر من الاشتراك فى التحكيم كطرف بشرط ان يكون الشخص الثالث و الطرف المعنى قد اتفقا على ذلك خطيا واصدار حكم تحكيمى نهائى واحكام تحكيمية مختلفة وذلك لاحترام كافة الاطراف المشتركة فى التحكيم .


( د ) تمكين اى طرف من تعديل اى طلبات مقابلة دفاع او جواب وذلك وفقا للظروف التى تحددها ( كذلك التى تتناول التكاليف وسواها )


( هـ ) تمديد او تقصير اية مهلة محددة فى العقد التحكيمى او فى هذا النظام او اوامر المحكمة التحكيمية المتعلقة بسير التحكيم .


( و ) القيام باى تحقيق تراه المحكمة ضروريا بما فيها كيف وضمن الحدود المسموح بها للمحكمة التحكيمية باتخاذ المبادرة فى تحديد المسائل والوقائع ذات الصلة والقانون او القوانين او القواعد القانون المطبق .


(ز ) الامر الى اى طرف يجعل اى ملكية موقع او اى شىء يقع تحت سيطرته ويتعلق بموضوع النزاع التحكيمى جاهزا للكشف عليه من قبل المحكمة التحكيمية او اى طرف اخلر او خبرائه او اى خبير تعينه المحكمة التحكيمية .


( ح ) الامر بحفظ او تخزين او بيع او القيام باى اجراء اخر يتعلق باى مال او شىء هو فى عهده ورقابة اى من الاطراف ويتعلق بموضوع النزاع المحال الى التحكيم .


( ط ) الامر الى اى طرف ان يؤمن للمحكمة التحكيمية وللاطراف الاخريين نسخا عن اى مستند او اى نموذج من المستندات التى هى فى حوزتهم , عهدتهم , والتى ترى المحكمة انها وذلك بهدف الكشف عليها .


( ى ) الامر بطريقة مؤقتة والتى يمكن تأكيدها فى حكم تحكيمى باى مطلب يجوز للمحكمة التحكيمية ان تقرره فى حكمها التحكيم , بما فيها الامر مؤقتا بدفع مبلغ من المال او التصرف بمال لمصلحة اى من الاطراف


( ق ) واتخاذ القرار حول ما اذا كان ينبغى اولا تطبيق قواعد صارمة للاثبات ( او اى قواعد اخرى ) تتعلق بقبول الادله وصلتها بالنزاع او زمنها المقدمه من اى طرف والتى تثبت اى واقعة او راى اى خبير وتحديد الوقت والطريقة والشكل الذى ينبغى اتباعه فى تبادلها بين الاطراف وفى تقديمها الى المحكمة التحكيمية .


2ـ تحسم المحكمة التحكيمية النزاع بناء على القانون او قواعد القانون التى اختار الاطراف تطبيقها على اساس النزاع واذا رأت المحكمة التحكيمية ان الاطراف لم يشيروا الى هذا الخيار تطبق عندها القانون ( او القوانبن ) التى تعتبرها مناسبة


3ـ لا يجوز للمحكمة التحكيمية الفصل فى النزاع وفقا لمبادىء العدل والانصاف او حكم غير مقيد بأحكام القانون الا اذا اجازها الاطراف فى ذلك صراحة.


4ـ عندما يتفق الاطراف على تحكيم وفقا لهذا النظام يعتبر عندها انهم وافقوا على عدم تطبيق قانون اية دولة او سلطة قضائية اخرى بعد تشكيل المحكمة التحكيمية على اى امر منصوص عليه فى الفقرات ( ز ) , ( ح ) او ( ط ) من المادة 22 باستثناء اتفاق كافة الاطراف كتابة او الاجازه المسبقة من قبل المحكمة التحكيمية .



المادة 23 : صلاحيات المحكمة التحكيمية


1ـ يجوز للمحكمة التحكيمية البت فى اختصاصها بما فى ذلك البت فى اية اعتراضات تتعلق بوجود العقد التحكيمى او صحته .
ولهذا الغرض ينظر الى شرط التحكيم الذى يشكل جزءا من عقد ( او الذى كان من المفروض ان يشكل جزءا من عقد ) كما لو كان اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى واى قرار يصدر من المحكمة التحكيمية ببطلان العقد او يعلن عدم وجوده او انه غير ذى فعالية لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان عدم وجود او عدم فعالية الشرط التحكيمى


2ـ يثار الدفع بعدم اختصاص المحكمةالتحكيمية فى موعد اقصاه تقديم بيان الدفاع ويثار الدفع نفسه من قبل المدعى عليه فى الدعوى المقابلة فى موعد اقصاه تقديمهم بيان دفاعه اما الدفع بتجاوز المحكمة نطلق سلطتها فيجب ابداؤها بمجرد ان تثار اثناء اجراءات التحكيم المسالة التى يدعى انها خارج نطاق سلطتها وللمحكمة التحكيمية فى كلتا الحالتين دفعا يثار بعد هذا الموعد اذا اعتبرت ان التاخير له مبرره
.
3ـ يجوز للمحكمة التحكيمية ان تفصل فى اى دفع من الدفوع المتعلقة باختصاصها اما كمسألة اولية واما فى حكم تحكيمى موضوعى وفقا لما تراه مناسبا للظروف .


4ـ عندما يتفق الاطراف على تحكيم وفقا لهذا النظام يعتبرون عندها انهم وافقوا على عدم تطبيق قانون اية دولة او سلطة قضائية اخرى بعد تشكيل المحكمة التحكيمية على اى مطلب يتعلق باختصاص المحكمة التحكيمية او صلاحياتها باستثناء الحالة التى يتفق فيها جميع الاطراف كتابة او الاجازه المسبقة من المحكمة التحكيمية او الحكم التحكيمى لهذه الاخيرة التى تقرر فيه قبول الدفع الذى يتعلق باختصاصها او صلاحياتها .



المادة 25 : الكفالات


1ـ يجوز للمحكمة التحكيمية ان تطلب من اى طرف مدعى عليه فى الدعوى المقابلة تقديم كفالة لكامل او جزء من المبلغ المتنازع عليه وذلك بواسطة ايداع مصرفى او كفالة مصرفية او اية وسيلة أخرى تجدها المحكمة التحكيمية ملائمة وتتضمن هذه الوسائل ايداع من قبل المدعى او المدعى المقابل لاية مبلغ يمثل العطل والضرر يكون ايضا مضمون وفقا للطريقة التى تجدها المحكمة التحكيمية ملائمة لتغطية اية مصاريف او اضرار تصيب الطرف فى تقديم الكفالة يحدد مبلغ هذه المصاريف او الاضرار من المحكمة التحكيمية بحكم تحكيمى اكثر .


2ـ ولا تخل سلطة المحكمة هذه بحق اى من الاطراف بالطلب من أية محكمة او سلطة قضائية اخرى باتخاذ تدابير تحفظية او مؤقتة قبل تشكيل المحكمة التحكيمية وفى حالات استثنائية بعد تشكيلها ويقدم اى امر بهذه التدابير بعد تشكيل المحكمة التحكيمية فورا من الطالب الى المحكمة التحكيمية والاطراف الاخرى .


3ـ يجوز للمحكمة التحكيمية ان تطلب من اى طرف مدعى او مدعى مقابل بتقديم كفالة المصاريف القانونية او غيرها التى يتكبدها طرف اخر وذلك بواسطة ايداع مصرفى او كفالة مصرفية او اية طريقة اخرى ووفقا للشروط التى تراها المحكمة التحكيمية مناسبة ويجوز ان تتضمن هذه الشروط ايداع ضمانه من قبل الطرف الاخر تكفل دفع اية مبلغ يمثل عطلا وضررا مقابل يكون بدوره مضمونا بالطريقه التى تراها المحكمة التحكيمية مناسبة لاية مصاريف او اضرار تدفع بهذا الشكل تحدده المحكمة التحكيمية بحكم تحكيمى او اكثر اذا ان ينفذ المدعى او المدعى المقابل امر المحكمة التحكيمية بتقديم ضمانه يجوز لهذا الاخير وقف ادعاء المدعى المقابل او ردهم فى حكم تحكيمى .


4ـ ان موافقة الاطراف على تحكيم وفقا لنظام محكمة لندن للتحكيم الدولى تعتبر موافقة على عدم اللجوء الى اية محكمة قضائية او سلطة قضائية اخرى لطلب اى امر لضمانه المصاريف القانونية او المصاريف الاخرى .



المادة 26 : الحكم التحكيمى


1ـ تنظم المحكمة التحكيمية حكم التحكيم كتابة , ويجب ان يكون معللا ما لم يتفق كافة الاطراف على خلاف ذلك كتابة ويتضمن الحكم التحكيمى بتاريخ صدوره ومكان التحكيم , ويوقع من المحكم الفرد او فى حالة التحكيم بثلاثه محكمين ) من اعضاء المحكمة التحكيمية او من اللذين وافقوا على صدورها .


2ـ اذا تخلف اى من المحكمين عن التقيد بالاحكام الالزامية لاى قانون مطبق تتعلق باصدار الحكم التحكيمى وبعد ان يكون قد اعطى فرصة معقولة لذلك يجوز للمحكمين المتبقين متابعة الاجراءات فى غيابه على ان يذكروا فى الحكم التحكيمى ظروف تخلف المحكم فى المشاركة فى اصدار الحكم التحكيمى .


3ـ عندما تكون المحكمة التحكيمية مشكلة من ثلاثة محكمين ولم يتوصل المحكمون الى اتفاق على اية مسالة يتخذ القرار بالاكثرية واذا لم يتوافر الاكثرية لقرار يتخذ القرار حول هذه المسالة من قبل رئيس المحكمة التحكيمية واذا رفض احد المحكمين او تخلف عن توقيع الحكم التحكيمى يكون توقيع الاكثرية او ( فى حال عدم توفر الاكثرية ) توقيع الرئيس كاف بشرط ان يذكر فى الحكم سبب عدم التوقيع بالاكثرية او من الرئيس .


4- يكون المحكم الفرد او رئيس المحكمة التحكيمية مسئولا عن تسليم نسخا اصلية من الحكم التحكيمى ( بعدد الاطراف زائده نسخة ) الى محكمة لندن للتحكيم الدولى التى تعمد بدورها الى تسليم نسخا مصدقة عنه الى الاطراف بشرط ان تكون مصاريف التحكيم قد سددت الى محكمه لندن للتحكيم الدولى عملا بالمادة 28 .


5ـ يصدر الحكم التحكيمى مقيما باية عملة ويجوز للمحكمة التحكيمية ان تامر بدفع فوائد بسيطة او مركبة من احد الاطراف على اى مبلغ وبالمعدل الذى تقرر المحكمة التحكيمية انه مناسبا دون ان تكون مقيدة بالمعدلات القانونية للفائدة وللمدة التى تراها مناسبة والتى تنتهى فى موعد لا يتجاوز التاريخ الذى يجرى فيه تنفيذ الحكم التحكيمى .


6ـ يجوز للمحكمة التحكيمية ان تصدر احكاما منفصلة تتعلق بمسائل متفرقة وفى اوقات مختلفة وتخضع هذه الاحكام لنفس القواعد ويكون لها نفس الاثر لاى حكم يصدر من المحكمة التحكيمية


7ـ اذا اتفق الاطراف على تسوية النزاع يجوز للمحكمة التحكيمية حكما يثبت التسوية اذا طلب الاطراف ذلك كتابة ( حكم تحكيمى بالاتفاق ) وبشرط ان تذكر فى هذا الحكم انه تم بناء على اتفاق الاطراف . واذا لم يطلب الاطراف حكم تحكيمى بالاتفاق وبناء على تأكيد خطى من الاطراف الى محكمة لندن للتحكيم الدولى بأن تسوية قد تمت , تصبح المحكمة التحكيمة معفاة من مهمتها متنتهى الاجراءات بعد ان يدفع الاطراف مصاريف التحكيم المتبقية عملا بالمادة 28 .


8ـ تكون الاحكام التحكيمية نهائية وملزمة للاطراف وبقبولهم التحكيم وفقا لنظام محكمة لندن للتحكيم الدولى يكون الاطراف متفقين على تنفيذ الحكم دون تأخير ويتنازلون عن حقهم فى الاستئناف اعادة النظر او اى طريق المراجعة امام اية محكمة قضائية اخرى ضمن الحدود التى فيها هذا التنازل بصورة قانونية .



المادة 27 : تصحيح الاحكام والاحكام الاضافية


1ـ خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم التحكيمى يجوز لاى طرف بموجب اخطار كتابى يوجهه الى الكاتب ( ونسخة الى الاطراف الاخرى ) ان يطلب من المحكمة التحكيمية تصحيح اى خطأ حسابى او طباعى فى الحكم او اى خطا من طبعه مماثلة . واذا رأت المحكمة التحكيمية ان الطلب مبرر تعمد الى اجراء التصحيح خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويأخذ التصحيح شكل مذكرة مستقلة من المحكمة التحكيمية مؤرخة ومؤقتة من المحكمة التحكيمية او ( فى حالة ثلاثة محكمين ) من الاعضاء الذين وافقوا عليها , وتشكل هذه المذكره جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمى وذلك للاغراض كافة .


2ـ يجوز للمحكمة التحكيمية ايضا ان تصحح اى من الاخطاء المذكورة فى الماده 27- ( 1 ) عفوا خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم التحكيمى ويكون له نفس الاثر .


3ـ خلال ثلاثين يوما من استلام الحكم التحكيمى النهائى يجوز لاى طرف ان يوحه إخطارا كتابيا الى الكاتب 0 ونسخة الى كافة الاطراف الاخرى ) يطلب فيه من المحكمة التحكيمية ان تصدر حكما تحكيميا اضافيا يتعلق بطلبات او طلبات مقابلة مقدمة خلال التحكيم دون ان يتعرض اليها الحكم التحكيمى واذا رأت المحكمة التحكيمية ان الطلب مبرر تصدر حكما تحكيميا اضافيا خلال ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب وتسرى على الحكم التحكيمى الاضافى الاحكام النصوص عليها فى الماده 26 .



المادة 28 : مصاريف التحكيم والتمثيل القانونى


1ـ تحدد محكمة لندن للتحكيم الدولى مصاريف التحكيم ( باستثناء المصاريف القانونية او سواها من المصاريف التى يتكبدها الاطراف نفسهم ) وفقا لجدول المصاريف ويكون الاطراف مسئولين بالتضامن عن هذه المصاريف .


2ـ تحدد المحكمة التحكيمية فى حكمها مجمل قيمة مصاريف التحكيم وفقا للمبالغ المحددة من محكمة لندن للتحكيم الدولى وما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك كتابة , تحدد المحكمة التحكيمية النسبة التى سيتحملها كل طرف من مصاريف التحكيم . واذا قررت المحكمة التحكيمية ان كامل المصاريف او جزء منها يجب ان يدفع من احد الاطراف بدلا من الطرف الذى سبق له ان سددها الى محكمة لندن للتحكيم الدولى . فيكون هذا الاخير الحق باستعادة هذا المبلغ من الطرف الاول .


3ـ للمحكمة الحق فى ان تقرر حكمها التحكيمى ان مجمل المصاريف القانونية او المصاريف الاخرى او جزء منها التى دفعها احد الاطراف ( باستثناء مصاريف التحكيم ) ستدفع من الطرف الاخر . وتحدد المحكمة التحكيمية المبلغ الذى يجب دفعه عن كل نوع من المصاريف وفقا للاسس المعقولة التى تراها مناسبة .


4ـ ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك كتابة تقرر المحكمة التحكيمية توزيع مصاريف التحكيم والمصاريف القانونية وفقا لمبدأ عام يقضى بأ ن المصاريف يجب ان تتبع نتيجة الحكم التحكيمى او التحكيم باستثناء الحالة التى ترى فيها المحكمة التحكيمية انه نظرا للظروف الخاصة ان هذه الطريقة غير مناسبة ويكون قرار المحكمة المتعلق بالمصاريف معللا فى الحكم التحكيمى .


5ـ اذا تركت عملية التحكيم او علقت او انتهت سواء نتيجة لاتفاق او بوسيلة اخرى قبل صدور الحكم التحكيمى يكون الاطراف مسئولين بالتضامن فيما يتعلق بدفع مصاريف التحكيم كما حددتها محكمة لندن للتحكيم الدولى وفق لجدول المصاريف . وفى حال كانت مصاريف التحكيم اقل من قيمة المبالغ المودعة يعاد دفع الرصيد الى الاطراف وفقا للنسب التى اتفقوا عليها كتابة او فى حال غياب الاتفاق تعاد اليهم بنسبة المبالغ التى تم ايداعها من قبل كل منهم لمحكمة لندن للتحكيم الدولى .



المادة 29 : قرارات محكمة لندن للتحكيم الدولى


1ـ تكون قرارات محكمة لندن للتحكيم الدولى المتعلقه بكافة مسائل التحكيم نهائية وملزمة للاطراف وللمحكمة التحكيميه وتعتبر هذه القرارت من الطبيعة الادارية ولا تكون محكمة لندن للتحكيم الدولى ملزمة بتعليلها .


2- بمقدار ما يسمح به قانون مكان التحكيم يعتبر الاطراف انهم تنازلوا عن اى حق بالاستئناف او اعادة النظر بكافة قرارات محكمه لندن للتحكيم الدولى امام اية محكمة قضائية او سلطة قضائية اخرى واذا كانت مراجعة الاستئناف او اعادة النظر بمثل هذه القرارات ممكنة تطبيقا للاحكام الالزامية لاى قانون مطبق تقرر عندئذ محكمة لندن للتحكيم الدولى ما اذا كان ينبغى استكمال الاجراءات بالرغم من مراجعة الاستئناف او اعادة النظر .



المادة 30 : السـرية


1ـ باحالتهم منازعة للتحكيم وفقا لنظام محكمة لندن للتحكيم الدولى ما لم يكن الاطراف قد اتفقوا على خلاف ذلك كتابة , يوافق الاطراف على المبدأ العام بالمحافظة على سرية الاحكام التحكيمية . بالاضافة الى كافة المستندات الاخرى المقدمة من طرف اخر خلال الاجراءات والتى ليست معروفة من العموم ) وذلك مع مراعاة حق الاعلان اذا لزم الامر من اى طرف نتيجة لموجب قانونى للمحافظة او لملاحقة اى حق قانونى او لتنفيذ مناقشة اى حكم تحكيمى خلال اجراءات قانونية امام محكمة قضائية او سلطه قضائيه اخرى .


2- تكون مداولات المحكمة التحكيمية سرية ايضا مع مراعاة حق الكشف عنها فيما يتعلق برفض المحكم المشارك فى التحكيم من قبل المحكمين الآخرين عملا بالمواد 10,12,26-2 او 26-3 .


3- تعتمد محكمة لندن للتحكيم الدولى سياسة نشر اى حكم تحكيمى او جزء منه دون اخذ الموافقة المسبقة الخطية من كافة الاطراف ومن المحكمة التحكيمية .



المادة 31 : نفى المسئولية .


1- لا تكون محكمة لندن للتحكيم الدولى ( وتشمل هذه العبارة الرئيس , نواب الرئيس والاعضاء ) ولا الكاتب او نائب الكاتب او اى محكم او اى خبير عينته محكمة تحكيمية مسئولين تجاه اى طرف عن اى عمل او اغفال يتعلق بأى تحكيم حاصل وفقا لهذا النظام بإستثناء اذا اثبت الطرف المعنى ان العمل او الاغفال جاء نتيجة لتصرف خاطىء من قبل احد الاشخاص المذكورين وذلك بعلمه وادراكه فيكون مسئولا عن هذا العمل تجاه الطرف المعنى


2- بعد ان يكون الحكم التحكيمى قد اصدر وان تكون امكانيات تصحيحه والاستحصال على حكم اضافى المنصوص عليها فى المادة 27 قد انقضت , لا تكون محكمة لندن للتحكيم الدولى ( بما فيها الرئيس , نواب الرئيس والاعضاء ) الكاتب , نائب الكاتب , اى محكم او خبير عينته اية محكمة تحكيمية , ملزمين بالادلاء بأى تصريح لاى شخص يتعلق بأى موضوع ذى صلة بالتحكيم . ولاى طرف ان يطلب او ان يسعى الى ان يكون اى من الاشخاص المذكورين شاهدا فى اية اجراءات قانونية او غيرها تنتج عن التحكيم .



المادة 32 : قواعد عامة


1- يعتبر ان اى طرف يعلم بأن اى نص من العقد التحكيمى ( بما فيها نظام محكمة لندن للتحكيم الدولى ) لم يجر التقيد به ويتابع مع ذلك الاجراءات دون الاعتراض فورا على ذلك , انه تنازل عن حقه بالاعتراض فى هذا الصدد .


2- فى كافة المسائل التى لم تعالج صراحة فى هذا النظام , فإن محكمة لندن للتحكيم الدولى , المحكمة التحكيمية والاطراف يقومون باعمالهم متبعين روح قواعد نظام محكمة لندن للتحكيم الدولى ويبذلون كل جهد معقول لتأمين صدور حكم تحكيمى قابل للتنفيذ بصورة قانونية.
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولى L.c.i.a
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى بالبحرين
» التحكيم التجارى الدولى
» الاختصاص القضائى الدولى
» دراسة فى القانون الجنائى الدولى
» الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون الدولى الخاص :: التحكيم الدولى-
انتقل الى: