elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

التـحـكيـم و الـقـضــاء
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 التـحـكيـم و الـقـضــاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : التـحـكيـم و الـقـضــاء Egypt10
المهنة : التـحـكيـم و الـقـضــاء Counse10

التـحـكيـم و الـقـضــاء Empty
مُساهمةموضوع: التـحـكيـم و الـقـضــاء   التـحـكيـم و الـقـضــاء I_icon_minitimeالسبت أبريل 25, 2015 2:15 pm

التـحـكيـم و الـقـضــاء

(الجزء الأول)

القاضى / محمد حته

مما لا مراء فيه أن اللجوء للقضاء هى أولى الوسائل المشروعة لإقتصاص الحقوق فما كان لأى شخص أن ينتزع حقه بغير الطريق الذى رسمه القانون وكفله الدستور لكل فرد ولكن و مع تطور الحياة و مقتضيات التجارة الدولية و النزاعات ذات الطابع الدولى و عدد من النزاعات التى تحتاج الى فصل سريع فيها مما أصبحت معه الضرورة ملحة لللجوء إلى وسائل بديلة لفض تلك المنازعات

و يعتبر التحكيم أحد الوسائل البديلة عن القضاء لتسوية المنازعات التجارية، وشاع اللجوء له في العقود الدولية بشكل خاص، بحيث يندر ان نجد عقد دوليا لا يتضمن شرط التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن العقد. ونقصد بالتحكيم هنا التحكيم الاختياري الذي يتفق فيه أطراف عقد تجاري على تسوية المنازعات التي ستنشأ أو نشأت بينهم بالنسبة لذلك العقد باللجوء إلى التحكيم .

فالتحكيم عدالة راقية ومرجع هذا الرقي أن من ينشدها يتخلي عن الطريق المألوف للحصول علي العدالة والذي يلجأ إليه العامة من أفراد الشعب طلباً للعدالة في مناخ متميز تتوافر فيه الكثير من الجوانب الإيجابية والتي نفتقدها في مرفق القضاء التقليدي ، ومن هنا يصدق القول في وصف آلية التحكيم بأنها عدالة خاصة ، وفي نظري جديرة بالوصف بأنها عدالة الأثرياء[1] .

و إن كان التحكيم يعد من أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات بعيدا عن ساحات المحاكم إلا أنه و نظرا لأهميته و خطورته لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون بعيدا عن رقابة القضاء و معاونته فى نفس الوقت الأمر الذى حدا بمحكمة النقض لإصدار العديد من أحكامها التى كتبت بحروف من نور فى إطار التحكيم بشتى أنواعه و للوقوف على أهمية الرقابة القضائية لأحكام التحكيم فلابد أن نتفحص تلك الأحكام ونقوم بدراستها فى شتى مراحل الدعوى التحكيمية للوقوف على المعنى الحقيقى و الهدف المنشود من التحكيم و سوف نقوم بدراسة و سرد تلك الأحكام فى إحدى عشرة نقطة وهى :

أولا : الإتفاق على التحكيم

ثانيا :مشارطة التحكيم

ثالثا : أثر شرط التحكيم فى العقد

رابعا : إجراءات التحكيم

خامسا : المحكم

سادسا : المحكمة المختصة بتعيين المحكم

سابعا :حكم المحكمين

ثامنا :ميعاد الحكم فى التحكيم

تاسعا : بطلان حكم التحكيم

عاشرا : تنفيذ حكم المحكمين

إحدى عشر :حجية حكم المحكمين



وذلك على النحو التالى :-







أولا : الإتفاق على التحكيم



الطعن رقم 0167 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1223 بتاريخ 24-05-1966

مفاد نص المادة 818 من قانون المرافعات تخويل المتعاقدين الحق فى الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً . فإختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على إتفاق

الطرفين . وهذه الطبيعة الإتفاقية التى يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ، وإنما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به .

=================================

الطعن رقم 0194 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 168 بتاريخ 15-02-1972

إذا كان مفاد نص المادة 818 من قانون المرافعات السابق الذى ينطبق على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل المتعاقدين الحق فى الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً ، فإن إختصاص جه التحكيم بنظر النزاع ، و إن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبنى مباشرة و فى كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين ، و هذه الطبيعة الإتفاقية التى يتسم بها شرط التحكيم ، و تتخد قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ، و إنما يتعين التمسك به أمامها ، و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، و يسقط الحق فيه ، فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به - و إذ كان ما صدر من الخصم صاحب المصلحة فى التمسك به ، قبل إبدائه من طلب الحكم فى الدعوى دون تمسكه بشرط التحكيم و طلب التأجيل للصلح و الإتفاق على وقف الدعوى لإتمامه ، يفيد تسليمه بقيام النزاع أمام محكمة مختصة ، و مواحهته موضوع الدعوى ، فإنه بذلك يكون قد تنازل ضمنا عن الدفع المشار إليه مما يسقط حقه فيه .

=================================





الطعن رقم 0698 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 953 بتاريخ 26-03-1981

التحكيم المنصوص عليه فى المادة 501 من قانون المرافعات ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق إستثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضى العادية ، و لا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها و إنما يتعين التمسك به أمامها ، و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً أو يسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به .

=================================

الطعن رقم 0908 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 980 بتاريخ 14-04-1983

مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات المصرى جواز إتفاق المتعاقدين على الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع كانت تختص بنظره المحاكم أصلاً .

=================================

الطعن رقم 1479 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 968 بتاريخ 19-11-1987

لئن كان من غير الجائز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجانى عن الجريمة الجنائية و إلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام ، إلا أنه إذا إشتمل الإتفاق على التحكيم بالقضاء فى منازعات لا يجوز فيها ، فإنه - شأنه فى ذلك شأن سائر العقود - يصح بالنسبة إلى ما يجوز فيه التحكيم و يقتصر البطلان على الشق الباطل وحده ما لم يقدم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد .























ثانيا :مشارطة التحكيم



الطعن رقم 0573 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 926 بتاريخ 03-12-1986

مشارطة التحكيم ، لا تعدو أن تكون إتفاقاً بين الخصوم على طرح النزاع على محكمين ليفصلوا فيه بدلا من طرحه على القضاء .

=================================

الطعن رقم 0586 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 730 بتاريخ 30-11-1961

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه إذا كان المحكم لم يعاين بعض الأعمال التى قام بها المطعون عليه الأول باعتبار أنها من الأعمال الغير ظاهرة التى أعفته مشارطة التحكيم من معاينتها وكان تقرير ما إذا كانت هذه الأعمال ظاهرة أو غير ظاهرة تقريرا موضوعيا فإن الحكم وقد انتهى فى أسباب سائغة ودون أن يخرج على المعنى الظاهر لنصوص المشارطة إلى أن المحكم قد إلتزم فى عمله الحدود المرسومة له فى مشارطة التحكيم فإنه لا يكون قد خالف القانون .

=================================

الطعن رقم 0586 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 730 بتاريخ 30-11-1961

إذا كان الطرفان قد حدد فى مشارطة التحكيم موضوع النزاع القائم بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة ونصا على تحكيم المحكم لحسم هذا النزاع و حددا مأموريته بمعاينة الاعمال التى قام بها المقاول لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات و الأصول الفنية من عدمه و تقدير قيمة الصحيح من الاعمال كما نصا فى المشارطة على تفويض المحكم فى الحكم و الصلح ، و كان ذلك التفويض بصيغة عامة لا تخصيص فيها فإن المحكم إذ أصدر حكمه فى الخلاف و حدد فى منطوقه ما يستحقه المقاول عن الأعمال التى قام بها جميعا حتى تاريخ الحكم بمبلغ معين فإنه لا يكون قد خرج عن حدود المشارطة أو قضى بغير ما طلبه الخصوم .

=================================

الطعن رقم 0586 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 730 بتاريخ 30-11-1961

مقتضى خلو مشارطة التحكيم من تحديد ميعاد للحكم الذى يصدره المحكم أن يكون الميعاد هو ما حددته المادة 713 من قانون المرافعات "القديم" فى حالة عدم اشتراط ميعاد للحكم و هو ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين المحكم و لا يجوز تعديل مشارطة التحكيم إلا باتفاق الطرفين المحتكمين .

=================================

الطعن رقم 0060 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 220 بتاريخ 25-02-1965

إذا لم ينص فى مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبة المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم فى مشارطة التحكيم .

=================================

الطعن رقم 0406 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 778 بتاريخ 17-06-1965

إذا لم ينص فى مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبة المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم فى مشارطة التحكيم . لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضين بالصلح .

=================================

الطعن رقم 0365 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 787 بتاريخ 17-06-1965

إذا لم ينص فى مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبة المادة 842 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم فى مشارطة التحكيم لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضون بالصلح .

=================================

الطعن رقم 0249 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1021 بتاريخ 18-05-1967

تنص المادة 824 من قانون المرافعات القائم - والمادة 705 المقابلة لها فى القانون الملغى - "على أنه لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم فى المشارطة المتضمنة لذلك أو فى عقد سابق عليها" . وهذا النص صريح فى وجوب إتفاق الخصوم المحتكمين على جميع المحكمين المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين وتعيينهم بأسمائهم سواء فى مشارطة التحكيم أو فى عقد سابق عليها . وحكم هاتين المادتين - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من النظام العام فمخالفته موجبة لبطلان الحكم الذى يصدره المحكمون - الذين لم يعينوا طبقاً له - بطلاناً مطلقاً لا يزيله حضور الخصوم أمام هؤلاء المحكمين . وما دام القانون لا يجيز تعيين الحكم المفوض بالصلح بغير إتفاق الخصوم فإنه يمتنع المحكمة فى جميع الأحوال أن تعين محكما مصالحا لم يتفق عليه الطرفان المتنازعان .

=================================

الطعن رقم 0249 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1021 بتاريخ 18-05-1967

لئن كان نص المادة 825 من قانون المرافعات القائم - والمادة 707 من القانون الملغى - الذى يخول المحكمة سلطة تعيين المحكمين فى حالة عدم إتفاق الخصوم عليهم قد ورد بصيغة عامة وغير مخصص بنوع معين من المحكمين إلا أنه يجب قصره على المحكمين الحاكمين دون المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين إذ أن المشرع قد بين فى المادتين 824 من القانون القائم و 705 من القانون الملغى طريق تعيين هؤلاء مستلزماً إتفاق الخصوم عليهم جميعا ونهى عن تعيينهم بغير هذا الطريق .

=================================

الطعن رقم 0291 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 543 بتاريخ 07-03-1967

إذا كان ما فصل فيه حكم المحكم يخرج عن مشارطة التحكيم ، وكان الحكم الابتدائى الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد حصل فى حدود سلطته الموضوعية وفى أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه أنه لا يمكن فصل ما قضى به حكم المحكم فى أمر خارج عن النزاع الوارد فى مشارطة التحكيم عن باقى حدود ما قضى به هذا الحكم ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك بطلان حكم المحكم ، فإنه النعى عليه بمخالفة القانون وفساد الإستدلال يكون علىغير أساس .

=================================

الطعن رقم 0577 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 210 بتاريخ 30-01-1969

مجرد تحرير مشارطة التحكيم و التوقيع عليها لا يقطع أيهما فى ذاته مدة التقادم ، لأن المشارطة ليست إلا إتفاقا على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم ، و لا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفا للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم و إنما يمكن أن يحصل الإنقطاع نتيحة للطلبات التى يقدمها الدائن للمحكمبن أثناء السير فى التحكيم إذا كانت تتضمن تمسكه بحقه ، لأن قانون المرافعات نظم إجراءات التحكيم على نحو يماثل إجراءات الدعوى العادية و إلزم المحكمين و الخصوم بإتباع الأصول و المواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا حصل إعفاء المحكمين منها صراحة ، كما أوجب صدور الحكم منهم على مقتضى قواعد القانون الموضوعى .

=================================

الطعن رقم 0275 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 179 بتاريخ 16-02-1971

التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات ، قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية ، و ما تكفله من ضمانات ، و من ثم فهو مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم . و قد أوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ، و يتسنى رقابة مدى إلتزامهم حدود ولايتهم . كما أجاز المشرع فى نفس المادةأن يتم ذلك التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم .

=================================

الطعن رقم 0521 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 472 بتاريخ 15-02-1978

إن ما تنص عليه المادة 822 من قانون المرافعات السابق من وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى فى ميعاد معين قصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم و تمكين المحكوم له من الحصول على أمر التنفيذ ، فإنه لا يترتب أى بطلان على عدم إيداع حكم المحكمين أصلاً أو إذا أودع بعد إنقضاء الميعاد المقرر .

=================================

الطعن رقم 0714 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 442
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : التـحـكيـم و الـقـضــاء Egypt10
المهنة : التـحـكيـم و الـقـضــاء Counse10

التـحـكيـم و الـقـضــاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: التـحـكيـم و الـقـضــاء   التـحـكيـم و الـقـضــاء I_icon_minitimeالسبت أبريل 25, 2015 2:15 pm

التـحـكيـم و الـقـضــاء

( الجزء الثانى )

القاضى / محمد حته



ثالثا : أثر شرط التحكيم فى العقد

الطعن رقم 0149 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 338 بتاريخ 03-01-1952

التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية و ما تكفله من ضمانات ، فهو يكون مقصورا حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم و لا يصح تبعا إطلاق القول فى خصوصه بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أبطل حكم هيئة التحكيم ببطلان عقد شركة لعدم مشروعية الغرض منها ، و ذلك بناء على أن مشارطة التحكيم لم تكن لتجيز ذلك لأنها تقصر ولاية المحكمين على بحث المنازعات الخاصة بتنفيذ عقد الشركة . فضلا عما إعترض به أمام هيئة التحكيم مـن أنها ممنوعة من النظر فى الكيان القانونى لعقد الشركة ، فهذا الحكم لا يكون قد خالف القانون فى شىء .

=================================

الطعن رقم 0051 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 598 بتاريخ 14-04-1970

منع المحاكم من نظر النزاع - عند وجود شرط التحكيم - لا يكون إلا إذا كان تنفيذ التحكيم ممكناً . و يكون للطاعنة المطالبه بحقها - و حتى لا تحرم من عرض منازعتها على أية جهه للفصل فيها - أن تلجأ إلى المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد لأنها هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص .

=================================

الطعن رقم 009 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 138 بتاريخ 06-01-1976

التحكيم هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق إستثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضى العادية ، و لا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى باعماله من تلقاء نفسها ، و إنما يتعين التمسك به أمامها و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ، و يسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعا موضوعياً مما ورد ذكره فى المادة 1/115 من قانون المرافعات .

=================================

الطعن رقم 0714 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 442 بتاريخ 26-04-1982

شرط التحكيم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها و إنما يتعين التمسك به أمامها ، و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ، و يسقط الحق فيه لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع .



رابعا : إجراءات التحكيم

الطعن رقم 0369 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 522 بتاريخ 12-04-1956

لم يأت فى نصوص المواد 702 - 727 من قانون المرافعات القديم ما يمنع من أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان بمحض إرادتهما و إتفاقهما تفويض أشخاص ليس لهم ولاية القضاء أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه - فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم - وكما يجوز لهما الصلح بدون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهم فى إجراء ذلك الصلح أو فى الحكم فى ذلك النزاع و يستوى أن يكون المحكمون فى مصر وأن يجرى التحكيم فيها أوأن يكونوا موجودين فى الخارج و أن يصدرو حكمهم هناك

=================================

الطعن رقم 0001 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 411 بتاريخ 05-03-1970

إذا كان الثابت أن أحد أعضاء هيئة التحكيم قد إنسحب من العمل قبل إصدار الحكم فإستحال على الهيئة مواصلة السير فى نظر الطلب و أصدرت قراراً بوقف إجراءات التحكيم فإن الميعاد المحدد لإصدار الحكم فى النزاع المعروض على الهيئة يقف سريانه - م 838 مرافعات - حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم بتعيين محكم بدلا من المحكم المعتزل عملا بالمادة 825 من قانون المرافعات و ذلك بحسبان هذه المسألة عارضة تخرج عن و لاية المحكمين و يستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير فى التحكيم المنوط بهم .

=================================

الطعن رقم 0489 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 321 بتاريخ 24-02-1973

إذا كانت المادة 831 من قانون المرافعات السابق تنص على أن الميعاد المحدد للمحكم يمتد ثلاثين يوماً فى حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو بإتفاق الخصوم ، و ذلك إفساحاً فى الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أو المعتزل دراسة موضوع النزاع ، و لأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة ، و كان ينبنى على ذلك أنه إذا صدر حكم بتعيين محكم بدلاً من المحكم المعتزل أو إذا إتفق الخصوم على تعيين غيره يبدأ سريان الباقى من مدة التحكيم المتفق عليها ، ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوماً أخرى، فإن الحكم المستأنف إذ خالف هذا النظر و قضى بإنقضاء المشارطة و إعتبارها كأن لم تكن لمجرد إنتهاء الميعاد المحدد فيها لإصدار الحكم فى النزاع ، يكون قد خالف القانون .

=================================



الطعن رقم 0480 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 316 بتاريخ 09-02-1974

ما إشترطته المادة 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن يؤدى عضوا هيئة التحكيم عن وزارتى العمل و الصناعه اليمين المبينة بها أمام رئيسها يقتضى أن يتم الحلف قبل مباشرتهماَ العمل فى الهيئة ، و إذ كان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع تال كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته ، و كان الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه لما كان ذلك و كانت الطاعنة لم تقدم سوى محاضر الجلسات التى نظر فيها هذا النزاع و هى لا تكفى بذاتها للتدليل على أن عضو وزارة العمل فى الهيئة لم يؤد تلك اليمين ، فإن نعيها يكون مجردا عن الدليل .

=================================

الطعن رقم 0484 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 414 بتاريخ 23-02-1974

ما إشترطته المادة 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن يؤدى عضوا هيئة التحكيم عن وزارتى العمل و الصناعة اليمين المبينة بها أمام رئيسها يقتضى أن يتم الحلف قبل مباشرتهما العمل فى الهيئة ، و إذا كان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع تال ، كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته ، و كان الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه ، و كانت الطاعنة لم تقدم سوى محاضر الجلسات التى نظر فيها هذا النزاع و هى لا تكفى بذاتها للتدليل على أن عضوى وزارتى العمل و الصناعة فى الهيئة لم يؤديا تلك اليمين ، فإن نعيها يكون مجردا عن الدليل .

=================================

الطعن رقم 0177 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1769 بتاريخ 16-12-1976

لئن كان صحيحا أن المحكمين المفوضين بالصلح يلتزمون - رغم إعفائهم من التقيد بإجراءات المرافعات - بمراعاة المبادىء الأساسية فى التقاضى و أهمها مبدأ إحترام حقوق الدفاع ، إلا أنه لما كانت المادة 836 من قانون المرافعات السابق توجب على الخصوم " فى جميع الأحوال أن يقدموا دفاعهم و مستنداتهم قبل إنقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً على الأقل و إلا جاز الحكم بناء على الطلبات و المستندات التى قدمها أحدهم " و إذ كان الثابت من الأوراق أن المحكمين قد قرروا بجلسة 1956/7/5 - بعد أن تقدم الخصوم بدفاعهم و مستنداتهم - إصدار الحكم فى 1956/8/16 ثم عادوا و قرروا وقف الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد المقدم ضد أحدهم من مورث الطاعنين و لما حكم نهائياً فى هذا الطلب قرروا إصدار حكمهم فى 1967/4/27 بعد إخطار الخصوم ، فإن عدم تحديدهم جلسة للمرافعة بعد الفصل فى طلب الرد و قبول إصدار الحكم لا يكون فيه إهدار للمبادىء الأساسية للتقاضى أو الإخلال بحق الدفاع .

=================================

الطعن رقم 1503 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2159 بتاريخ 30-12-1980

و إن إنتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم إستيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى للشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين مما يجعله باطلاً ، إلا أنه ذهب إلى أن هذا لا ينتفى كونه عقداً رضائياً موقعاً عليه من الطرفين إتفقا فيه على إختصاص كل منهما بمسطح معين من الأرض و أقام على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى بإبطال هذا العقد . و لما كان التوقيع من الطرفين فى نهاية حكم المحكمين بما يفيد أنهما قبلاه و وضع كل منهما يده على نصيبه من قطعة الأرض حسب ما توضح به لا يعنى إنصراف نيتهما إلى الارتباط بإتفاق أبرم بإرداتهما ، إنما يعنى الموافقة على حكم المحكمين الباطل و هو مما يستتبع بطلان هذه الموافقة فلا تنتج أثراً ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم 1736 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 653 بتاريخ 23-04-1985

لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 507 من قانون المرافعات قد أوجبت توقيع المحكمين على الحكم الذى أصدره فإن الفقرة الثانية قد نصت على أن الحكم يكون صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين إذا رفض واحد أو أكثر توقيع الحكم على أن يذكر ذلك فيه .

=================================

الطعن رقم 1736 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 653 بتاريخ 23-04-1985

النص فى الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات يدل - و على نحو ما ورد بتقرير اللجنة التشريعية أن الحكم لا يلزم بإجراءات المرافعات على تقدير أن الإلتجاء إلى التحكيم قصد به فى الأصل تفادى هذه القواعد إلا أنه مع ذلك فإن الحكم يلتزم بكل القواعد المقررة فى باب التحكيم بإعتبار أنها تقرر الضمانات الأساسية للخصوم فى هذا الصدد .

=================================

الطعن رقم 1736 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 653 بتاريخ 23-04-1985

مفاد نص المادة 503 من قانون المرافعات أنه يجب تقديم طلب برد المحكم سواء فى الحالات التى يجوز فيها رده أو تلك التى يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، و أنه لا يجوز الرد إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم .



خامسا : المحكم



الطعن رقم 1640 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 242 بتاريخ 14-02-1988

المحكم هو الشخص الذى يعهد إليه - بمقتضى الإتفاق على التحكيم أو فى إتفاق مستقل بفض نزاع بين طرفين أو أكثر و يكون له نظر النزاع و الإشتراك فى المداولة بصوت معدود و فى إصدار الحكم و التوقيع عليه . و مؤدى ذلك أن من يكلف بمعاونة المحكمين لا يعتبر محكما ، فإن تعددوا فلا أهمية أن يكون عددهم وترا أو شفعا كما لا أهمية لما يطرأ على صفاتهم أو ما يطرأ على عددهم من النقص أو الزيادة ، فلا يؤثر فى صحة تشكيل هيئة التحكيم وفاة أحدهم أثناء نظر النزاع و عدم إحلال آخر محله ، لما كان ذلك و كان تشكيل الهيئة و ترا فإن هذا التشكيل يكون متفقا و صحيح القانون و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .



سادسا : المحكمة المختصة بتعيين المحكم



الطعن رقم 0001 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 411 بتاريخ 05-03-1970

نص المادة 825 مرافعات صريح فى أن المحكمة المحتصة بتعيين المحكم - الذى لم يتفق عليه أو أمتنع أو أعتزل عن العمل - هى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع المتفق على فضه بطريق التحكيم ، فإن كان هذا النزاع لم يسبق عرضه على المحاكم أو عرض على محكمة الدرجة الأولى المختصة أصلاً بنظره كانت هى المختصة بتعيين المحكم ، و إن كان النزاع المذكور إستئنافاً لحكم صدر من محكمة أول درجة ، كانت محكمة الإستئناف المختصة أصلاً بنظر هذا الإستئناف هى المختصة أيضاً بتعيين المحكم ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة من عدم جواز الطعن فى هذا الحكم بالمعارضة و لا بالإستئناف إذ أن المشرع إنما قصد بهذا النص منع الطعن بالمعارضة أو الإستئناف فيما يجوز الطعن فيه من هذه الأحكام باحد هذين الطريقين .
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : التـحـكيـم و الـقـضــاء Egypt10
المهنة : التـحـكيـم و الـقـضــاء Counse10

التـحـكيـم و الـقـضــاء Empty
مُساهمةموضوع: رد: التـحـكيـم و الـقـضــاء   التـحـكيـم و الـقـضــاء I_icon_minitimeالسبت أبريل 25, 2015 2:16 pm

التـحـكيـم و الـقـضــاء

( الجزء الثالث )

القاضى / محمد حته


سابعا :حكم المحكمين



الطعن رقم 0044 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 255 بتاريخ 26-02-1972

نصت المادة 349 من قانون المرافعات السابق على البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم على سبيل الحصر ،



ثامنا :ميعاد الحكم فى التحكيم



الطعن رقم 1640 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 242 بتاريخ 14-02-1988

النص فى المادة 505 من قانون المرافعات بأن " على المحكمين أن يحكموا فى الميعاد المشروط ما لم يرفض الخصوم إمتداده ، و يجب عليهم عند عدم إشتراط أجل للحكم أن يحكموا خلال شهرين من تاريخ قبولهم للتحكيم و إلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة " ، يدل على أن الأصل أن يكون تحديد ميعاد حكم المحكمين أو مد أجله المشروط باتفاق الطرفين ، فإن خلا إتفاقهم من تحديد هذا الأجل وجب على المحكمين إصدار حكمهم خلال شهرين من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم ، إلا أن سريان حكم القانون فى تحديد الميعاد لا يحجب إرادة الطرفين فى مده سواء بأنفسهم أو بتفويض و كلائهم أو محكميهم فى ذلك ، و كما يكون الإتفاق على مد الأجل صريحا فإنه يستفاد ضمنا من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم و المناقشة فى القضية بعد الميعاد ، لما كان ذلك و كان إستخلاص إرادة الطرفين فى تحديد الميعاد أو فى الإتفاق على مده أو فى تفويض الوكلاء و المحكمين فى شأن ذلك كله هى أسباب يخالطها واقع لم يسبق الطاعن التمسك بها أمام محكمة الإستئناف و من ثم لا يجوز له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .



تاسعا : بطلان حكم التحكيم



الطعن رقم 0402 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 476 بتاريخ 30-06-1960

إذا كانت هيئة التحكيم قد عرضت من تلقاء نفسها لتقدير حجية قرار صادر منها فى نزاع سابق و إنتهت إلى قيام هذه الحجية و رتبت على ذلك قرارها بعدم جواز نظر النزاع لسبق الفصل فيه - فى حين أنه لم يكن للهيئة أن تأخذ من تلقاء نفسها بقرينة قوة الأمر المقضى عملا بنص المادة 405 من القانون المدنى - و بالرغم من عدم إبداء الشركات الطاعنه أى دفع فى هذا الخصوص أمام الهيئة - فضلا على أنه لم يكن يتصور إبداء هذا الدفع من جانبها [ الشركات ] - كما إنه لم يكن يتصور أن تكون النقابة و هى التى رفعت النزاع قد تمسكت بعدم جواز نظره لسبق الفصل فيه ، فإن القرار المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم 0176 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 488 بتاريخ 24-02-1976

مفاد نص المادة 3/513 من قانون المرافعات ، أن ما يترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين هو وقف تنفيذ هذا الحكم المطعون فيه بالبطلان و لا يقتضى ذلك وقف السير فى دعوى أخرى يثور فيها نزاع يتصل بالحكم المذكور .

=================================

الطعن رقم 0852 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1181 بتاريخ 06-05-1984

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بطل حكم المحكمين فإن توقيع المحتكمين لو حصل - على نهايته لما يفيد قبولهم له إنما يستتبع بطلان هذه الموافقة و إنعدام كل أثر لها ، إلا أن ذلك البطلان لا يتطاول إلى ما يصدر عن المحتكم من إقرارات لاحقة تتعلق بما ورد بهذا الحكم من وقائع .

=================================

الطعن رقم 0573 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 926 بتاريخ 03-12-1986

لئن أوجبت المادة 507 من قانون المرافعات أن يشتمل حكم المحكمين على ملخص أقوال الخصوم إلا أنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم إلا إذا ثبت أنها كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها حكم المحكمين بمعنى أن هيئة التحكيم لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر ذلك قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان .

=================================

الطعن رقم 0573 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 926 بتاريخ 03-12-1986

حدد المشرع فى المادة 512 من قانون المرافعات الحالات التى يجوز بناء عليها رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين على سبيل الحصر .

=================================

الطعن رقم 1640 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 242 بتاريخ 14-02-1988

المقرر فى قضاء هذا المحكمة أن دعوى بطلان حكم المحكمين و على ما جرى به نص المادة 512 من قانون المرافعات دعوى خاصة حدد المشرع أسبابها و جعل الإلتجاء إليها جوازيا مما مؤداه أن البطلان التى شرعت تلك الدعوى فى نطاق أسبابها هو بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام ، لما كان ذلك و كان خروج حكم المحكمين عن نطاق ما قصده المتعاقدان فى الإتفاق على التحكيم أو مشارطته هو من الأسباب القانونية التى يخالطها واقع و كان الطاعن لم يتمسك بهذا السبب أمام محكمة الإستئناف و من ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم 2994 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 434 بتاريخ 16-07-1990

أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز تحجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها و تبقى هذه الحجية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقى الحكم قائماً ،

و من ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع لأنه لا يعد هيئة إستئنافية فى هذا الصدد .

=================================

الطعن رقم 0090 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 793 بتاريخ 24-03-1991

يجوز طلب بطلان حكم المحكمين وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 512 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان فى الحكم أو فى الأجراءات أثر فى الحكم .

=================================

الطعن رقم 0072 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 160 بتاريخ 22-12-1932

الطعن ببطلان التحكيم و حكم المحكمين يجب أن ترفع به دعوى خاصة يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون بالمادة 727 من قانون المرافعات .

=================================

الطعن رقم 0107 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 363 بتاريخ 11-05-1944

إذا كان الظاهر من حكم المحكمين أنهما بحثا جميع أوجه النزاع التى عرضها الخصوم عليهما و محصا المستندات المقدمة لهما و سمعا أقوالهم ، و بعد هذا كله أصدرا حكمها ، فإنهما لا يكونان قد أنهيا النزاع بطريق الصلح . و متى كان الأمر كذلك فإن حكمها يكون صحيحاً ، لأن وترية العدد المنصوص عليها بالمادة 705 مرافعات لا تجب إلا إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح و أنهوا النزاع بالصلح . أما إذا كانوا مفوضين بالحكم و بالصلح معاً ، و فصلوا فيه بالحكم ، فليس من المحتم أن يكون عددهم وتراً . و إذن فالحكم الذى يقضى ببطلان حكم هذين المحكمين لعدم وترية العدد يكون مخطئاً .

( الطعن رقم 107 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/11 )

=================================

الطعن رقم 0521 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 472 بتاريخ 15-02-1978

الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية و الذى يعتبر بمقتضاه حكم المحكم واجب التنفيذ طبقاً للمادة 844 من قانون المرافعات يقصد به مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبت من وجود مشارطة التحكيم ، و أن المحكم قد راعى الشكل الذى يتطلبه القانون سواء عند الفصل فى النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن يخول قاضى الأمور الوقتية حق البحث فى الحكم من الناحية الموضوعية و مدى مطابقته للقانون ، و كان يترتب على أن حكم المحكم له بين الخصوم جميع الآثار التى تكون للحكم القضائى أن تلحقه الحجية و لو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه ، لأن صدور الأمر من قاضى الأمور الوقتية إنما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت ، فإنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تجوز المجادلة فى حجية حكم المحكمين حتى بفرض أنه لم يتم تنفيذه طالما الحجية قائمة لم تنقض بأى سبب من الأسباب التى تنقضى بها قانوناً .

=================================

الطعن رقم 0044 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 255 بتاريخ 26-02-1972

نصت المادة 349 من قانون المرافعات السابق على البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم على سبيل الحصر ، و ليس من بين هذه البيانات إثبات حلف عضوى هيئة التحكيم اليمين المنصوص عليها فى المادتين 198 ، 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .



عاشرا : تنفيذ حكم المحكمين



الطعن رقم 0093 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 229 بتاريخ 14-03-1957

متى كان الثابت أن طرفى الخصومة قد لجآ إلى التحكيم فيما كان ناشباً بينهما من منازعات متعددة بشأن زراعة الأطيان المملوكة لهما وكان حكم المحكمين قد فصل بصفة نهائية فى هذه المنازعات وقضى لأحدهما بأحقيته فى إستلام أطيان معينة بما عليها من الزراعة و كانت هذه الزراعة قائمة فى تلك الأرض فعلا وقت صدور حكم المحكمين فإن أحقية المحكوم له للزراعة المذكورة تكون أمراً مقضياً له به بموجب حكم المحكمين ضد الخصم الآخر و تكون دعوى هذا الأخير بطلب أحقيته لهذه الزراعة مردودة بما لهذا الحكم من قوة الأمر المقضى و من حجيته قبله ، و لايقدح فى ذلك أن يكون هو الزارع لتلك الزراعة ، و لايغير من ذلك أيضا ألا يكون الحكم قد تنفذ بالإستلام فإن عدم تنفيذ الأحكام لايخل بما لها من حجية لم تنقض بأى سبب من الأسباب التى تنقض بها قانوناً .

=================================

الطعن رقم 0521 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 472 بتاريخ 15-02-1978

الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية و الذى يعتبر بمقتضاه حكم المحكم واجب التنفيذ طبقاً للمادة 844 من قانون المرافعات يقصد به مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبت من وجود مشارطة التحكيم ، و أن المحكم قد راعى الشكل الذى يتطلبه القانون سواء عند الفصل فى النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن يخول قاضى الأمور الوقتية حق البحث فى الحكم من الناحية الموضوعية و مدى مطابقته للقانون ، و كان يترتب على أن حكم المحكم له بين الخصوم جميع الآثار التى تكون للحكم القضائى أن تلحقه الحجية و لو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه ، لأن صدور الأمر من قاضى الأمور الوقتية إنما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت ، فإنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تجوز المجادلة فى حجية حكم المحكمين حتى بفرض أنه لم يتم تنفيذه طالما الحجية قائمة لم تنقض بأى سبب من الأسباب التى تنقضى بها قانوناً .



إحدى عشر :حجية حكم المحكمين



الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185 بتاريخ 06-02-1986

الأصل فى الإجراءات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنها قد روعيت و على من يدعى أنها قد خولفت أقامة الدليل على ما يدعيه ، و كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على أن المحكمين الذين أشتركوا فى المداولة و أصدار الحكم لم يكن عددهم وتراً و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله فإن النعى يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم 2186 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 178 بتاريخ 06-02-1986

النص فى المواد 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، 1/501 , 3/502 ، من قانون المرافعات يدل على أنه و إن كانت ولاية الفصل فى المنازعات معقودة - فى الأصل للمحاكم , إلا أن المشرع أجاز للخصوم - خروجاً على هذا الأصل - أن يتفقوا على إحالة ما بينهم من نزاع على محكمين يختارونهم ليفصلوا فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم ، و إذ كان المحكمون يستمدون ولايتهم فى الفصل فى النزاع من إتفاق الخصوم على إختيارهم للفصل فيه ، فإن ما يصدر خارج المحاكم بغير هذا الإتفاق لا يكون حكماً له المقومات الأساسية للأحكام بما يتيح لأى من الخصوم دفع الأحتجاج عليه به بمجرد إنكاره و التمسك بعدم وجوده دون حاجة إلى الإدعاء بتزويره أو اللجوء إلى الدعوى المبتدأة لإهداره .

=================================

الطعن رقم 0887 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 184 بتاريخ 14-01-1991

المحكم ليس طرفاً فى خصومة التحكيم ، و إنما هو شخص يتمتع بثقة الخصوم و إتجهت إرادتهم إلى منحة سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم شأنه شأن أحكام القضاء يجوز حجية الشىء المحكوم به بمجرد صدوره و من ثم لا يتصور أن يكون خصماً و حكماً فى ذات الوضع .
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التـحـكيـم و الـقـضــاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: قانون المرافعات :: التحكيم و التنفيذ الجبرى-
انتقل الى: