المادة 5 - يشكل هذا القانون الأحكام الأساسية التي تنظم شؤون الطيران المدني والخدمات المرتبطة به في الدولة ، بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية ولا يسري على طائرات الدولة إلا بمقتضى اتفاق بين الوزير والجهة المختصة في الدولة . وتسري أحكام هذا القانون على الطائرات الأجنبية عند تشغيلها ضمن إقليم الدولة ، ما لم تشترط اتفاقية دولية موافق عليها من قبل الدولة عكس ذلك .
المادة 6- تطبق في الدولة أحكام اتفاقية شيكاغو المصدقة قانوناً ، كما تطبق ملاحق الاتفاقية وتعديلاتها والإضافات عليها، باستثناء ما اعترضت عليه الدولة .
المادة 7- للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها.
المادة 8- تتولى المؤسسة تنظيم وتسيير جميع شؤون الطيران المدني في الدولة وتأمين مراقبة السلامة الجوية ، وإعداد الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى الوزير لإصدارها، ولها الحق في التفتيش على الطائرات المسجلة لديها وعلى الطائرات الأجنبية المستخدمة لمطارات الدولة، ويحق لها منعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها من خلال مراقبة التقيد بأحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 9- لمندوبي الجمارك والأمن العام والحجر الصحي (البشري والحيواني والزراعي) الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها، طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة ، ويجري هذا التفتيش تحت إشراف سلطة الطيران المدني ، دون التدخل في اختصاص المندوبين المذكورين .
المادة 10 - يجب على الركاب وأعضاء طاقم الطائرة ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون باسمهم أو لحسابهم التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة ، الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة فيه والخروج منه ، ولا سيما المتعلقة منها بالهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والزراعي.
أحكـام عـامــة.
المادة 11 - لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إلا بموجب ترخيص أو تصريح رسمي، تصدره وتحدد شروطه سلطة الطيران المدني، أو استناداً إلى :
أ - اتفاقية دولية تكون الدولة طرفاً فيها.
ب - اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين الدولة ودولة أخرى عضو في منظمة الطيران المدني الدولي .
المادة 12- لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة ما لم تتوفر فيها الشروط التالية:
أ - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها .
ب - أن تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة أو معتمدة منها أو من دولة المشغل في حالة استئجار الطائرة.
ج - أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد المقررة دولياً.
د - أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة حسب القواعد القياسية المتعارف عليها دوليا.
ه - أن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة عن سلطة الطيران المدني في دولة المستثمر أو الدولة المسجلة فيها الطائرة ، أو معتمدة منها، وأن يكونوا بالعدد المقرر من تلك السلطة .
و - أن تحمل شهادة تأمين لها وللغير على سطح الأرض وأن يشمل التأمين طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
المادة 13- يجوز للمؤسسة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم أو الطائرات الصغيرة أو غيرها من شرط أو أكثر من الشروط المذكورة في المادة (12).
المادة 14 -
أ - يجب أن تكون أجهزة الاتصال اللاسلكية الموجودة على متن الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة والأشخاص الذين يستخدمونها مرخصين نظامياً وفق أنظمة دولة تسجيل الطائرة أو دولة المستثمر، ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا للأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقاً للشروط المقررة بشأنها وبمعرفة أعضاء طاقم القيادة.
ب - يُعتبر مرتكباً جرماً يعاقِب عليه القانون كل من يتسبب عن قصد أو غير قصد بالتشويش على الاتصالات التي تجري من وإلى الطائرة ، أو التي تجري مع خدمات الحركة الجوية، أو التشويش على الأجهزة الملاحية ، أو على أنظمة الرادار.
المادة 15- لا يجوز نقل المواد التالية في طائرات النقل الجوي التجاري التي تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح مسبق من المؤسسة ووفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن: أ - المواد الخطرة. ب- كل شيء آخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة.
المادة 16 - لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات تصوير أو مجسات مخصصة لغايات الاستطلاع الجوي أيا كان نوعها إلا بتصريح مسبق من المؤسسة ووفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن . ويستثنى من ذلك طائرات الدولة المسجلة لمثل هذه الأعمال .
المادة 17- قائد الطائرة مسؤول عن سلامة كل أعضاء الطاقم والركاب والبضائع على متن الطائرة عندما تكون أبواب الطائرة موصدة . ويكون مسؤولاً أيضاً عن تشغيل الطائرة وسلامتها منذ لحظة استعداد الطائرة للتحرك بغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عند نهاية الرحلة وتوقف محركاتها المستخدمة كوحدة دفع أساسية . ولقائد الطائرة سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متن الطائرة ، وفق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 18 - يحظر على أي شخص غير مخول رسمياً أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء طاقم القيادة أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو تجهيزاتها، أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقم قيادتها أو ركابها للخطر.
المادة 19- يقوم بمهام المراقبة الدائمة والتفتيش بجميع أنواعه ، سواء على المستثمرين الجويين المسجلين في الدولة أو الطائرات أومكاتب شركات الطيران الأجنبية ووكلائهم ، بما ينص عليه هذا القانون ، وبما ينسجم مع ملاحق ووثائق منظمة الطيران المدني الدولي مفتشون معتمدون من المؤسسة يسميهم المدير العام.
المادة 20- يخول مفتشو المؤسسة بالدخول في أي وقت كان إلى أي مكان يتبع للمستثمر من أجل التفتيش ومراقبة التقيد بمواصفات التشغيل والقوانين والأنظمة والتعليمات الوطنية والدولية المعمول بها في الدولة . ولتحقيق هذا الهدف يتم التفتيش على المنشآت والأجهزة والمعدات والسجلات والوثائق ذات الصلة بتشغيل الطائرات وتدوين الملاحظات عنها والحصول على نسخ أو صور عن الوثائق التي تستدعي المتابعة والتحقيق ، والتحقق من كفاءات وتدريب وأداء العاملين والتفتيش على الطائرات ومكاتب ومنشآت المستثمر في المحطات والمطارات الوطنية والخارجية. ويجب على المستثمر تأمين كافة التسهيلات اللازمة لهذه الغاية، بما فيها إعطاء التوجيهات الواضحة والصريحة لجميع العاملين لديه بعدم ممانعة أو إعاقة إجراءات التفتيش والمراقبة أو حجب أي وثيقة أو سجل أو معلومة عن المفتش عند الطلب. ويحق لمفتش سلامة الطيران إيقاف أي طائرة عن الطيران ومنعها من الإقلاع إذا ما تبين له أن سلامة التشغيل معرضة للخطر أو هناك انتهاك صريح لمواد هذا القانون ، كما يحق له منع أي عضو من أعضاء طاقم الطائرة عن الطيران، وكذلك إيقاف إجازة أي من عناصر الصيانة المجازين إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه أو للشروط التي منحت له الإجازة بموجبها .
المادة 21 -
أ - تضع المؤسسة نظام التفتيش الجوي الذي يقوم به مفتشو سلامة الطيران على متن الطائرات والتفتيش على المطارات الداخلية والخارجية التي تستخدمها الطائرات المسجلة في الدولة .
ب -تتم كافة عمليات التفتيش الجوي على نفقة المستثمر.
المادة 22- تحدد المؤسسة قيم الرسوم الواجب استيفاؤها لقاء منح شهادات مستثمر جوي وتسجيل الطائرات وصلاحية الطائرات وتجديدها وإجازات العاملين وشهادات اعتماد مؤسسات الصيانة والشهادات الأخرى التي تمنحها المؤسسة، وفق الأنظمة والقوانين النافذة .
توقيع : mr mohamed zakaria |
|