elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

بعض بنود قانون الطيران المدني السوري
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

  بعض بنود قانون الطيران المدني السوري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة :  بعض بنود قانون الطيران المدني السوري Egypt10
المهنة :  بعض بنود قانون الطيران المدني السوري Counse10

 بعض بنود قانون الطيران المدني السوري Empty
مُساهمةموضوع: بعض بنود قانون الطيران المدني السوري    بعض بنود قانون الطيران المدني السوري I_icon_minitimeالأربعاء مارس 25, 2015 6:52 pm

المادة 5 - يشكل هذا القانون الأحكام الأساسية التي تنظم شؤون الطيران المدني والخدمات المرتبطة به في الدولة ، بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية ولا يسري على طائرات الدولة إلا بمقتضى اتفاق بين الوزير والجهة المختصة في الدولة . وتسري أحكام هذا القانون على الطائرات الأجنبية عند تشغيلها ضمن إقليم الدولة ، ما لم تشترط اتفاقية دولية موافق عليها من قبل الدولة عكس ذلك .

المادة 6- تطبق في الدولة أحكام اتفاقية شيكاغو المصدقة قانوناً ، كما تطبق ملاحق الاتفاقية وتعديلاتها والإضافات عليها، باستثناء ما اعترضت عليه الدولة .

المادة 7- للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها.

المادة 8- تتولى المؤسسة تنظيم وتسيير جميع شؤون الطيران المدني في الدولة وتأمين مراقبة السلامة الجوية ، وإعداد الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى الوزير لإصدارها، ولها الحق في التفتيش على الطائرات المسجلة لديها وعلى الطائرات الأجنبية المستخدمة لمطارات الدولة، ويحق لها منعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها من خلال مراقبة التقيد بأحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 9- لمندوبي الجمارك والأمن العام والحجر الصحي (البشري والحيواني والزراعي) الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها، طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة ، ويجري هذا التفتيش تحت إشراف سلطة الطيران المدني ، دون التدخل في اختصاص المندوبين المذكورين .

المادة 10 - يجب على الركاب وأعضاء طاقم الطائرة ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون باسمهم أو لحسابهم التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة ، الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة فيه والخروج منه ، ولا سيما المتعلقة منها بالهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والزراعي.


أحكـام عـامــة.

المادة 11 - لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إلا بموجب ترخيص أو تصريح رسمي، تصدره وتحدد شروطه سلطة الطيران المدني، أو استناداً إلى :

أ - اتفاقية دولية تكون الدولة طرفاً فيها.

ب - اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين الدولة ودولة أخرى عضو في منظمة الطيران المدني الدولي .

المادة 12- لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة ما لم تتوفر فيها الشروط التالية:

أ - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها .

ب - أن تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة أو معتمدة منها أو من دولة المشغل في حالة استئجار الطائرة.

ج - أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد المقررة دولياً.

د - أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة حسب القواعد القياسية المتعارف عليها دوليا.

ه - أن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة عن سلطة الطيران المدني في دولة المستثمر أو الدولة المسجلة فيها الطائرة ، أو معتمدة منها، وأن يكونوا بالعدد المقرر من تلك السلطة .

و - أن تحمل شهادة تأمين لها وللغير على سطح الأرض وأن يشمل التأمين طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

المادة 13- يجوز للمؤسسة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم أو الطائرات الصغيرة أو غيرها من شرط أو أكثر من الشروط المذكورة في المادة (12).

المادة 14 -

أ - يجب أن تكون أجهزة الاتصال اللاسلكية الموجودة على متن الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة والأشخاص الذين يستخدمونها مرخصين نظامياً وفق أنظمة دولة تسجيل الطائرة أو دولة المستثمر، ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا للأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقاً للشروط المقررة بشأنها وبمعرفة أعضاء طاقم القيادة.

ب - يُعتبر مرتكباً جرماً يعاقِب عليه القانون كل من يتسبب عن قصد أو غير قصد بالتشويش على الاتصالات التي تجري من وإلى الطائرة ، أو التي تجري مع خدمات الحركة الجوية، أو التشويش على الأجهزة الملاحية ، أو على أنظمة الرادار.

المادة 15- لا يجوز نقل المواد التالية في طائرات النقل الجوي التجاري التي تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح مسبق من المؤسسة ووفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن: أ - المواد الخطرة. ب- كل شيء آخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة.

المادة 16 - لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات تصوير أو مجسات مخصصة لغايات الاستطلاع الجوي أيا كان نوعها إلا بتصريح مسبق من المؤسسة ووفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن . ويستثنى من ذلك طائرات الدولة المسجلة لمثل هذه الأعمال .

المادة 17- قائد الطائرة مسؤول عن سلامة كل أعضاء الطاقم والركاب والبضائع على متن الطائرة عندما تكون أبواب الطائرة موصدة . ويكون مسؤولاً أيضاً عن تشغيل الطائرة وسلامتها منذ لحظة استعداد الطائرة للتحرك بغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عند نهاية الرحلة وتوقف محركاتها المستخدمة كوحدة دفع أساسية . ولقائد الطائرة سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متن الطائرة ، وفق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

المادة 18 - يحظر على أي شخص غير مخول رسمياً أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء طاقم القيادة أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو تجهيزاتها، أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقم قيادتها أو ركابها للخطر.

المادة 19- يقوم بمهام المراقبة الدائمة والتفتيش بجميع أنواعه ، سواء على المستثمرين الجويين المسجلين في الدولة أو الطائرات أومكاتب شركات الطيران الأجنبية ووكلائهم ، بما ينص عليه هذا القانون ، وبما ينسجم مع ملاحق ووثائق منظمة الطيران المدني الدولي مفتشون معتمدون من المؤسسة يسميهم المدير العام.

المادة 20- يخول مفتشو المؤسسة بالدخول في أي وقت كان إلى أي مكان يتبع للمستثمر من أجل التفتيش ومراقبة التقيد بمواصفات التشغيل والقوانين والأنظمة والتعليمات الوطنية والدولية المعمول بها في الدولة . ولتحقيق هذا الهدف يتم التفتيش على المنشآت والأجهزة والمعدات والسجلات والوثائق ذات الصلة بتشغيل الطائرات وتدوين الملاحظات عنها والحصول على نسخ أو صور عن الوثائق التي تستدعي المتابعة والتحقيق ، والتحقق من كفاءات وتدريب وأداء العاملين والتفتيش على الطائرات ومكاتب ومنشآت المستثمر في المحطات والمطارات الوطنية والخارجية. ويجب على المستثمر تأمين كافة التسهيلات اللازمة لهذه الغاية، بما فيها إعطاء التوجيهات الواضحة والصريحة لجميع العاملين لديه بعدم ممانعة أو إعاقة إجراءات التفتيش والمراقبة أو حجب أي وثيقة أو سجل أو معلومة عن المفتش عند الطلب. ويحق لمفتش سلامة الطيران إيقاف أي طائرة عن الطيران ومنعها من الإقلاع إذا ما تبين له أن سلامة التشغيل معرضة للخطر أو هناك انتهاك صريح لمواد هذا القانون ، كما يحق له منع أي عضو من أعضاء طاقم الطائرة عن الطيران، وكذلك إيقاف إجازة أي من عناصر الصيانة المجازين إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه أو للشروط التي منحت له الإجازة بموجبها .
المادة 21 -

أ - تضع المؤسسة نظام التفتيش الجوي الذي يقوم به مفتشو سلامة الطيران على متن الطائرات والتفتيش على المطارات الداخلية والخارجية التي تستخدمها الطائرات المسجلة في الدولة .

ب -تتم كافة عمليات التفتيش الجوي على نفقة المستثمر.

المادة 22- تحدد المؤسسة قيم الرسوم الواجب استيفاؤها لقاء منح شهادات مستثمر جوي وتسجيل الطائرات وصلاحية الطائرات وتجديدها وإجازات العاملين وشهادات اعتماد مؤسسات الصيانة والشهادات الأخرى التي تمنحها المؤسسة، وفق الأنظمة والقوانين النافذة .

توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة :  بعض بنود قانون الطيران المدني السوري Egypt10
المهنة :  بعض بنود قانون الطيران المدني السوري Counse10

 بعض بنود قانون الطيران المدني السوري Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض بنود قانون الطيران المدني السوري    بعض بنود قانون الطيران المدني السوري I_icon_minitimeالأربعاء مارس 25, 2015 6:52 pm

المادة 30 -

أ - يتم إيجار الطائرة بعقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع طاقم القيادة أو بدونه ، لرحلـة أو أكثر أو لعمل جوي أو لمده معينة وذلك مقابل أجر، ويصبح عقد إيجار الطائرة ساري المفعول بعد موافقة المؤسسة .

ب- يجب تسليم نسخة من العقد الفني للإيجار إلى المؤسسة لحفظه لديها .

المادة 31 - يجب على مؤجر الطائرة تسليمها للمستأجر بحالة جيدة وصالحة للملاحة، وعليه القيام بصيانة الطائرة وإجراء الكشوفات الفنية اللازمة ما لم يتفق على خلاف ذلك .

المادة 32 - مؤجر الطائرة مسؤول عن الأضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيوب في الطائرة ويقع على عاتقه التعويض عنها، ولا يخل ذلك بحقه في الاعتراض على قيمة التعويض المفروضة عليه .

المادة 33 - يجب على مستأجر الطائرة استعمالها وفقاً لخصائصها الفنية وإعادتها إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار بحالة جيدة، في الزمان والمكان المتفق عليهما ، كما يجب عليه ، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك، وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر أو الجهات المختصة لإجراء الصيانة والكشوفات الفنية اللازمة.

المادة 34 - يعتبر مستأجر الطائرة مستثمراً لها في حالة استئجار الطائرة دون طاقم قيادة أو بطاقم قيادة يخضع لأوامره ، ويكون في هذه الحالة مسؤولاً عن الأخطاء أو الأضرار الناشئة عن فعل أي عضو من أعضاء طاقم القيادة.

المادة 35 -أ - لا يحق لمستأجر الطائرة أن يتنازل عن الإيجار لغيره أو أن يؤجر الطائرة إلا بموافقة خطية من قبل المؤجر الأصلي ، ويصبح عقد الإيجار سارياً بعد موافقة المؤسسة. ب - يجب تسليم نسخة من العقد الفني للإيجار إلى المؤسسة لحفظه لديها.

المادة 36 - يبقى مالك الطائرة المؤجرة مسؤولاً بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وطاقم قيادتها عملاً بأحكام هذا القانون ، إلا أنه إذا كان المستأجر مستثمراً وفقاً لأحكام هذا القانون فيكون هو وحده مسؤولاً عن الالتزامات المشار إليها وذلك اعتباراً من تاريخ إشهار عقد الإيجار.

المادة 37 - يتم إيجار سعة الطائرة بعقد يلتزم بموجبه المؤجر بإدارة ملاحتها وتأمين الخدمات الفنية ومراقبتها ويلتزم فيه بتمكين المستأجر من الانتفاع بكامل سعتها أو بجزء منها لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي أو لمدة معينة حسب ما هو متفق عليه ، وذلك مقابل أجر أو مكافأة.

المادة 38 - يجب على مؤجر سعة الطائرة أن يضع تحت تصرف المستأجر في المطار المعين سعة الطائرة أو جزءاً منها طبقاً لشروط عقد الإيجار المبرم بينهما على أن تكون تلك الطائرة بحالة جيدة وتحقق كافة متطلبات الصلاحية للطيران.

المادة 39 - مع مراعاة أحكام المادة (136) من هذا القانون يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل أشخاص أو بضائع بالطائرة المؤجرة أن يحتفظ لنفسه بحق إصدار وثائق النقل باسمه.

المادة 40 - مؤجر سعة الطائرة مسؤول تجاه المستأجر عن الأضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيوب في الطائرة أو عن خطأ أعضاء طاقمها.

المادة 41 - فيما يتعلق بالحجز على الطائرات تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة .
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة :  بعض بنود قانون الطيران المدني السوري Egypt10
المهنة :  بعض بنود قانون الطيران المدني السوري Counse10

 بعض بنود قانون الطيران المدني السوري Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض بنود قانون الطيران المدني السوري    بعض بنود قانون الطيران المدني السوري I_icon_minitimeالأربعاء مارس 25, 2015 6:52 pm

المادة 42 -

أ- لا يجوز ايقاع الحجز الاحتياطي على ما يلي: 1- طائرات الدولة. 2- الطائرات المستخدمة فعلاً وبصفة مطلقة على خط جوي منتظم وكذلك الطائرات الاحتياطية لها. 3- أي طائرة أخرى مخصصة لنقل الأشخاص أو الأموال مقابل أجر أو مكافأة متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذه الرحلة ، إلا في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بدين تم التعاقد عليه بشأن الرحلة التي تكون الطائرة على وشك القيام بها أو بدعوى نشأت خلالها.

ب- لا تسرى أحكام هذه المادة على الحجز الاحتياطي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع.

المادة 43 - لا يجوز إجراء الحجز التنفيذي على طائرة لدين استحق أداؤه على مالكها أو مستثمرها إلا في إقليم دولتها وبعد استنفاذ كافة إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المدين الأخرى الموجودة في الدولة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الدائن أو الدائنين

المادة 44 - لا تسري أحكام هذا الفصل على الإجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الإفلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية ولا على الإجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة القواعد والأنظمة الجمركية أو قانون العقوبات أو قواعد وأنظمة الأمن العام

المادة 45 - استثناء من القواعد العامة المطبقة بشأن الحجز على الأموال المنقولة ، يسجل الحجز على سجل الطائرات ، بناءً على طلب الدائن المادة 46 - يفصل القضاء على وجه الاستعجال في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات



المادة 53 -

أ- لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وأنظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة، وأي وثائق أو سجلات أخرى تحددها المؤسسة.

ب- لا يجوز لأي طائرة مسجلة في الدولة أن تبدأ أي رحلة جوية، ما لم تحمل الوثائق والسجلات الواردة أدناه، ويستثنى من ذلك الرحلات التي تبدأ وتنتهي في نفس المطار ضمن الدولة، دون أن تمر الطائرة خلالها في اقليم أي دولة أخرى وألا يكون أي مطار بديل تم تحديده في خطة الطيران يقع في اقليم أي دولة أخرى، وفي هذه الحالة يجوز الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المقررة في المطار بدلاً من حملها على متن الطائرة:

أولاً - بالنسبة للرحلات الدولية: 1- شهادة تسجيل الطائرة . 2- شهادة صلاحية الطائرة للطيران. 3- إجازات أعضاء طاقم الطائرة. 4- السجل الفني للطائرة . 5- البيان العام المتعلق بالرحلة. 6- رخصة أجهزة اللاسلكي الخاصة بالطائرة. 7- أدلة التشغيل، ووثائق الصيانة بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية . 8- قائمة بشحنة البضائع والبريد وبيان بكل التفصيلات الخاصة بها، إذا كانت الطائرة تحمل بضائع أو بريد. 9- كشف الحمولة وتوزيعها والوثائق المتعلقة بوزن وتوازن الطائرة. 10- صورة مصدقة عن وثائق التأمين. 11- شهادة ضجيج الطائرة. 12- أي وثائق أخرى تحددها المؤسسة.

ثانياً- بالنسبة للرحلات الداخلية: تحدد المؤسسة الوثائق والسجلات التي يجب أن تحملها الطائرة في الرحلات الداخلية، ويجوز للمؤسسة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التدريب أو التعليم أو الاختبار من حمل أي من هذه الوثائق أو السجلات . وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الشهادات والإجازات والوثائق المشار إليها في هذه المادة سارية المفعول .

المادة 54 -

أ- يجب الاحتفاظ بالسجلات التالية لكل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية: 1- سجل الطائرة 2- سجل المحرك 3- سجل المروحة متغيرة الخطوة.

ب - يجب تدوين البيانات في السجلات الفنية للطائرة وفق التعليمات المبينة في الأنظمة والنشرات التي تصدرها المؤسسة .

ج - عند تدوين تلك البيانات في أي من السجلات الفنية للطائرة تجوز الإشارة إلى أي وثائق ومستندات أخرى، وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق أو المستندات جزءاً من هذا السجل.

د - يكون مستثمر الطائرة مسؤولاً عن الاحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة لفترة لاتقل عن سنتين من تاريخ التوقف نهائياً عن استعمال هذه الطائرة أو المحرك أو المروحة حسبما تكون الحالة.

المادة 55 - يجب على المستثمر أو قائد الطائرة أن يقدم للمؤسسة عند الطلب وخلال مدة محددة أي وثائق أو بيانات أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون أو تلك التي تحددها المؤسسة ، وذلك لغايات التفتيش أو المراقبة أو التحقيق .

المادة 56 - على كل مالك أو مستثمر لطائرة مسجلة في الدولة يتوقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات أعضاء طاقم القيادة ، وفقا لتعليمات المؤسسة، وذلك مع مراعاة الآتي:

أ - إذا انتقل استثمار الطائرة إلى شخص آخر، وظلت الطائرة مسجلة في الدولة، يكون على المستثمر الأول أن يسلم المستثمر الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرنامج تحميلها وما قد يكون محتفظاً به من تسجيلات سجلت بواسطة أجهزة تسجيل هذه الطائرة.

ب - إذا رفع محرك أو مروحة من طائرة وركب أي منها على طائرة أخرى مسجلة في الدولة ويستثمرها شخص آخر، يكون على مستثمر الطائرة الأولى أن يسلم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك أو تلك المروحة.

ج - إذا انتقل عضو في طاقم قيادة طائرة مسجلة في الدولة من العمل مع مستثمر إلى العمل مع مستثمر آخر، يكون على المستثمر الأول أن يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو.

د - في جميع الأحوال سالفة الذكر، يكون على المستثمر الثاني أن يأخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات كما لو كان هو المستثمر الأول.
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة :  بعض بنود قانون الطيران المدني السوري Egypt10
المهنة :  بعض بنود قانون الطيران المدني السوري Counse10

 بعض بنود قانون الطيران المدني السوري Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض بنود قانون الطيران المدني السوري    بعض بنود قانون الطيران المدني السوري I_icon_minitimeالأربعاء مارس 25, 2015 6:53 pm

المادة 57 - إذا تقرر إلغاء أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها المؤسسة ، يجب على من أصدرت له أو من يحتفظ بها ، أن يسلمها إلى المؤسسة عند الطلب.

المادة 58 -

أولاً- يحظر على أي شخص القيام بما يلي:

أ - استعمال أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها المؤسسة ويكون قد تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو عدم أحقية من يحملها.

ب- إعارة أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها المؤسسة، أو السماح للغير باستعمالها.

ج- انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على شهادة أو تجديد أو تعديل أي شهادة أو إجازة أو تصريح أو أي وثيقة أخرى، سواء لنفسه أو لغيره.

د -القيام أو المشـاركة في إتلاف أو تشويه أي سـجل أو وثيقة تقرر اسـتعمالها بموجب أحكام هذا القانون أو تعديل أو حذف أي من البيانات التي تحتوي عليها، أو إدخال أي بيانات كاذبة عليها، وذلك أثناء مدة سريان مفعولها وخـلال الفترة التي ينبغي فيها الاحتفاظ بتلك السـجلات والوثائق، والمشار إليها في المادة(54).

ه - حذف أي بيانات من كشف الحمولة، أو إدخال بيانات غير صحيحة عليه.

ثانياً - لا يجوز لأي شخص أن يصدر أي شهادة أو إجازة أو رخصة ما لم تكن لديه الصلاحية بذلك وطبقا للشروط المقررة في هذا الشأن.

ثالثاً - يجب تدوين كافة البيانات في أي وثيقة أو سجل بالحبر أو بمادة أخرى يصعب محوها..
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بعض بنود قانون الطيران المدني السوري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر (2005 ) بشأن الطيران المدني الليبى
» التعويض ألاتفاقي (الشرط الجزائي) و سلطة القاضي في تعديله في القانون المدني السوري
» قانون التحكيم السوري
»  قانون التحكيم السوري
»  قانون الخدمة العسكرية و الوطنية المصري قانون رقم 127 لسنة 1980

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون التجارى :: القانون البحري و الجوى-
انتقل الى: