elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

قانون رقم 123 لسنة 1983 بأصدار قانون تعاونيات الثروة المائية
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

  قانون رقم 123 لسنة 1983 بأصدار قانون تعاونيات الثروة المائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة :  قانون رقم 123 لسنة 1983 بأصدار قانون تعاونيات الثروة المائية  Egypt10
المهنة :  قانون رقم 123 لسنة 1983 بأصدار قانون تعاونيات الثروة المائية  Counse10

 قانون رقم 123 لسنة 1983 بأصدار قانون تعاونيات الثروة المائية  Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 123 لسنة 1983 بأصدار قانون تعاونيات الثروة المائية     قانون رقم 123 لسنة 1983 بأصدار قانون تعاونيات الثروة المائية  I_icon_minitimeالأربعاء مارس 25, 2015 2:20 am

قانون رقم 123 لسنة 1983

بأصدار قانون تعاونيات الثروة المائية


باسم الشعب

رئيس الجمهورية



قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه :



( المادة الاولى )

تسرى أحكام القانون المرافق على الجمعيات التعاونية للثروة المائية ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظمية العامة والنظم الداخلية السارية فى شأن هذه الجمعيات التعاونية فى تاريخ العمل بهذا القانون قيما لايتعارض مع أحكامه وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات التنفذية والنظم الداخلية طبقا لآحكام هذا القانون.



ويجب على الجمعيات التعاونية للثروة المائية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها ونظمها وأن تعيد شهرها بالتطبيق لآحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ صدور اللائحة التنفذية بالقانون، والا وجب حلها بقرار من الجهة الادارية المحتصة وتبين اللائحة التنفذية اجراءات اعادة الشهر.



( المادة الثانية )

تستمرمجالس ادارة الجمعيات التعاونية للثروة المائية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالهاالى أن يتم تشكيلالمجالس الجديدة وفقا لآحكامه فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اعادة شهر هذه الجمعيات.



( المادة الثالثة )

يستعير صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الاسماك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 1961 بأنشاء صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الاسماك فى مباشرة اختصاصاته وفق أحكام القانون المرافق.



( المادة الرابعة )

تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة الادارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة.



( المادة الخامسة )

يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفذية لهذا القانون بناء على أقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك فى مدة أقصاها ستة أشهر من تارخ المل بأحكام هذا القانون.



( المادة السادسة )

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.





( المادة السابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.



صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1403 ( 18 أغسطس سنة 1983 ).





حسنى مبارك


قانون تعاونيات الثروة المائية

الباب الاول

أحكام عامة

مادة 1 ـ الجمعيات التعاونية للثروة المائية وحدات اقتصادية اجتماعية تهدف الى تطوير وتنمية الثروة المائية فى مجالاتها المختلفة وتقديم الخدمات المختلفة لآعضائها وتسهم فى التنمية الاجتماعية فى مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها وغيرهم اقتصاديا واجتماعيا فى أطار الخطة العامة للدولة ، وبما لا يتعارض والمبادئ التعارف عليها دوليا.



مادة 2 ـ لا يجوز للاشخاص الاعتبارية بأستثناء الوحدات المحلية ووحدات القطاع العام المملوكة ملكية كاملة للدولة المساهمة فى الجمعيات التعاونية المنشأة طبقا لهذا القانون ويجوز للجمعيات المشكلة طبقا لآحكام هذا القانون المساهمة فى الجمعيات التعاونية ذات المستوى الاعلى المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفذية الحد الاقصى لما يجوز لكل منها المساهمة به فى رأس مال الجمعية.



مادة 3 ـ المؤسسون هم الذين يشتركون فى انشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد تأسيسها ويتولون اعداد نظامها الداخلى ويكونون مسؤلين بالتضامن عما يرتبه أنشاء الجمعية من التزمات وعن كافة الاموال المكتتب بها لحين تسليمها لاول مجلس ادارة كما يرد اليهم ما تقرره الجمعية العمومية من مصروفات.



مادة 4 ـ تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ونشر ملخص نظامها الداخلى فى الوقائع المصرية.

وتبين اللائحة التنفذية طريقة تأسيس الجمعية واجراءات شهرها والبيانات المشتركة فى نظامها الداخلى.



مادة 5 ـ يكون الطعن فى القرارات الصادرة من الوزير المختص ومن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفق أحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الادارى.



الباب الثانى

البنيان التعاونى للثروة المائية

مادة 6 ـ يتكون البنيان التعاونى من الجمعيات التعاونية للثروة المائية الاتحاد التعاونى للثروة المائية.

والجمعيات التعاونية للثروة المائية اما محلية أومشتركة أو عامة.



مادة 7 ـ تتكون الجمعية التعاونية المحلية من عشرين عضوا على الاقل وتمارس أغراضها على مستوى منطقة صيد أو أكثر ذات حجم اقتصادى مناسب ويصدر بتحديدها قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويبين النظام الداخلى للجمعية مقرها ومنطقة عملها.



ويجوز بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن تنشأ بمنطقة الصيد الواحدة أكثر من جمعية تعاونية للثروة المائية من نوع واحد.



مادة 8 ـ لكل جمعتين تعاونتين محليتين أو أكثر أن تؤسس جمعية تعاونية مشتركة تختص بتقديم خدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية اليها أوتحديد الوسائل التى تكفل للجمعيات الذكورة تحقيق هذه الخدمات وتقديم المواد التى تستهلكها هذه الجمعيات ولا يجوز أن تقبل الافراد ضمن أعضائها.

وللجمعيات التعاونية المحلية والجمعيات التعاونية المشتركة أن تكون فيما بينها جمعيات تعاونية عامة.



مادة 9 ـ يتألف الاتحاد التعاونى للثروة المائية من الجمعيات التعاونية المحلية والمشتركة والعامة وتكون مهمة هذا الاتحاد نشر الدعوة الى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية وارشادها فى الدعوة الى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية وارشادها فى ادارة أعمالها ومراجعة حساباتها والتفتيش على أعمالها وبث الروح التعاونية ومساعدة المواطنين على أنشاء الجمعيات التعاونية وله فى سبيل ذلك أن يعين المشرفين والمنظمين والمراجعين لهذه الاعمال.



الباب الثالث

مهام وحدات البنيان التعاونى للثروة المائية



مادة 10 ـ تباشر الجمعيات المحلية نشاطها فى مجالات انتاج وتنمية وتسويق الثروة المائية والقبام بالخدمات التى تتطلبها حاجات أعضائها فى منطقة عملها ، ولها على الاخص :



( أ ) مد أعضائها الصيادين بأدوات ومعدات الصيد المحلية منها والمستوردة.

( ب) تمكين أعضائها من امتلاك مراكب الصيد وقواربه ولوازمه.

( ج) امتلاك أو تدبير وسائل النقل المجهزة لنقل الانتاج.

( د ) تسويق منتجات الثروة المائية واقامة المنشات التسويقية اللازمة لذلك.

( ه ) امتلاك واستئجار الاراضى والمبانى اللازمة لاقامة وادارة الحلقات والمخازن والموانى ووسائل الانتاج والتسويق اللازمة لنشاطها.

( و ) انشاء وادارة المزارع السمكية التعاونية.

( ز ) الاقراض والاقتلراض لتنفيذ أغراضها من مصادر التمويل المختلفة.

( ح ) تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لرفع مستوى أعضائها والعاملين منهم فى الحرفة والقيام بجميع الاعمال المرتبطة با قتصاديات انتاج الثروة المائية والصناعات المرتبطة بها.

( ط ) اقامة مراكز تجمع الزريعة للصيادين بالتعاون مع المحافظة التى تقع فيها منطقة عمل الجمعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

( ى ) تنفيذ البرامج التدربية التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى للثروة المائية.



مادة 11 ـ للجمعية التعاونية أن تتملك أو تستاجر مراكب للصيد وثلاجات وحلقات وسيارات بما يحقق أغراضها.



مادة 12 ـ للجمعية أن تؤدى خدماتها لغير أعضائها فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفذية والنظام الداخلى.



مادة 13 ـ تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعية المنتمية اليها فى أداء نشاطها وتحقيق أغراضها ، ولها على الاخص.





( أ ) انشاء ورش ثابتة أو متنقلة للقيام بعمليات اصلاح وصيانة وعمرة جميع أنواع المراكب والالات

والمعدات التى تمتلكها الجمعيات وأعضائها بما يخقق التشغيل الامثل وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

( ب ) انشاء وادارة المزارع السمكية ومشروعات التصنيع لصالح الجمعيات والاعضاء.

( ج ) انشاء المخازن والثلاجات لتخزين الانتاج وحفظه.

( د ) تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمة أعضائها.

( ه ) المساهمة فى عمليات تسويق انتاج الاعضاء تعاونيا.

( و ) توفير معدات والات الصيد المختلفة والمستوردة والمحلية.

( ز ) اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه.

( ح ) تقديم ما يطلب منها منبيانات احصائية.



مادة 14 ـ تتولى الجمعيلت العامة كل فى حدود اختصاصها معاونة الجمعيات المنتمية اليها فى أداء نشاطها وتحقيق أغراضها وعلى الاخص ما يأتى :

( أ ) توفير احتاجات الاعضاء من معدات والات وقطع الغيار وكافة مستلزمات الانتاج المختلفة من الانتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد.

( ب ) القيام بعمليات التسويق التعاونى للانتاج على مستوى الجمهورية.

( ج ) تصدير المنتجات لحساب أعضائها.

( د ) انشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط والاجتماعى وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفذية.

( ه ) انشاء ما يتطلب من مشروعات اقتصادية على أسس تعاونية.

( و ) اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه.

( ز ) تقديم ما يطلب منها من بيانات احصائية.



الباب الرابع

أموال الجمعية

الفصل الاول

موارد الجمعية

مادة 15 ـ تتكون أموال الجمعية مما يأتى :



أولا ـ رأس المال المسهم :

ويتكون من عدد غير محدود من الاسهم ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بحيث لا يقل فى الجمعيات المحلية عن جنية واحد ويكون الاكتتاب فى هذه الجمعية على النحو التالى :

( أ ) بالنسبة لحائز المراكب الاتية يكون الاكتتاب بواقع سهم على الاقل عن كل حصان من قوة ما فى حيازته من مراكب ( سواء بالملك أو الايجار ).

( ب ) بالنسبة لحائر المراكب الشراعية : يكون الاكتتاب بواقع سهم على الاقل لكل فرد من أفراد طاقم المركب حيازته ( سواء بالملك أو الايجار ).

( ج ) بالنسبة للصياد البرار ومن يحكمه يكونالاكتتاب بسهم واحد على الاقل.

( د ) بالنسبة لجمعيات الاستزراع السمكى وما فى حكمها: تكون قيمة السهم بها مائة جنيه على الاقل.

بالنسبة للجمعيات المشتركة والعامة يكون الحد الادنى لقيمة السهم خمسة جنيهات وألا يقل اكتتاب كل جمعية منها عن مائة سهم.

وفى جميع الاحوال يجب أن تسدد قيمة الاسهم عند الاكتتاب بالكامل.

وتحدد مجالس ادارة الجمعيات القائمة بعد اعادة شهرها طبقا لهذا القانون كيفية ومدة الاكتتاب وفقا لاحكام هذا القانون بما لا يجاوز ثلاث سنوات.



ثانيا ـ حصص عينية تبين اللائحة التنفذية كيفية تقيمها وطريقة سداد قيمتها.



ثالثا ـ الاحتياطى القانونى وما تنشئه الجمعيات من مخصصات واحتياطات أخرى.



رابعا ـ ما يتحقق من فائض خلال العام.



خامسا ـ الهبات والوصايا المقدمة من جهات غير أجنبية والتى تقبلها الجمعية ولا تتضمن شرطا تتعارض مع أغراضها.

وتبين اللائحة التنفذية اجراءات قبولها وكيفية ما يشترطه الواهب أو الموصى من شروط لا تتعارض مع أغراض الجمعية وتؤول الهبات والوصايا التى لا تخصص لغرض معين الى الاحتياطى القانونى.



سادسا ـ ما تخصصه الدولة ووحدات الادارة المحلية ( 1 ) والاشخاص الاعتبارية العامة من مبالغ لدعم الجمعيات.

وتبين اللائحة التنفذية قواعد ونظم توجيه هذا الدعم والتصرف فيه.



سابعا - القروض اللازمة لمباشرة نشاط الجمعية.

وتبين اللائحة التنفذية القواعد المنظمة للاقراض والاقتراض وفقا للنشاط الذى تمارسه الجمعية.



مادة 16 - تكون الاسهم اسمية غير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها الا وفاء لديون مستحقة للجمعية.

وتبين اللائحة التنفذية كيفية الوفاء بقيمة الاسهم واستردادها والتصرف فيها.



الفصل الثانى

توزيع الفائض

مادة 17 ـ يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالفائض الباقى المتحقق فى الاعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص احتياطى المشروعات المشار اليها فى المادة ( 19 ) من هذا القانون وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزمات التى يتطلبها صالح العمل بالجمعية.

ويتم توزيع الفائض المشار اليه على النحو التالى :

اولا ـ 20% على الاقل تخصص للاحتياطى القانونى.

ثانيا ـ 5 % للخدمات الخيرية والاجتماعية.

ثالثا ـ 5 % على الاكثر تخصص حوافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية ويتم الصرف بقرار من الجمعية العمومية بعد التصديق على حسابات الجمعية.

رابعا ـ 5 % للخدمات العامة ونشر الوعى التعاونى والثقافى بين أعضاء الجمعية وتصرف فى منطقة عمل الجمعية.

خامسا ـ 5% تودع فى حساب خاص عن طريق الاتحاد التعاونى تخصص للتدريب التعاونى وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى.

سادسا ـ 5% تودع فى حساب خاص عن طريق الاتحاد التعاونى لاستثمارها وتخصيصها لدعم المراكز المالية الضعيفة للتعاونيات وسداد الديون المستحقة على الجمعيات التى تتم تصفيتها وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى.

سابعا ـ 10 % على الاكثر كحوافز انتاج لكل أو بعض أعضاء مجلس الادارة عن الجهود الخاصة التى يظهر أثرها فى رأس مال الجمعية ومشروعاتها.



ويبين النظام الداخلى للجمعية قواعد توزيع هذه النسبة والحد الاقصى لما يصرف لكل عضو ويتم الصرف بعد تصديق الجمعية العمومية على حسابات الجمعية.



ثامنا ـ توزيع الارباح عن الاسهم بما لا يزيد على 6 % من القيمة الاسمية للسهم على ألا تتجاوز الارباح الموزعة 20% من الفائض.



تاسعا ـ يوزع باقى الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائد لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية ويتم توزيع هذا العئد على مستحقيه فى موعد أقصاه شهر على الاكثر من تاريخ تصديق الجمعية العمومية على الميزانية.

ويضاف العائد الذى الذى لم يتسلمه مستحقه ولم يخصم من معاملاته الى الاحتياطى القانونى وذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اخطار العضو بقيمة ما يخصه فيه



مادة 18 ـ يضم العائد الناتج عن عملية الجمعيات من غير الاعضاء الى الاحتياطى القانونى.



مادة 19 ـ تخصص الارباح الناتجة عن المشروعات الانتاجية التى تملكها أ تديرها الجمعية تحت اسم احتياطى مشروعات ويعد له حساب خاص للصرف منه فى دعم هذه المشروعات وذلك بعد خصم 10 % للاحتياطى القانونى للجمعية و25 % تخصص للحصص النقدية والعينية المستثمرة فى المشروعات وذلك كله بعد سداد كافة النفقات ومقابلة كافة الالزمات وصرف حوافز الانتاج لمن يعملون بالمشروعات بما يحقق ربط مصلحة العمل بالعامل.



مادة 20 ـ لا يجوز توزيع عائد من صافى فائض السنوات التالية اذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز فى الاحتياطى القانونى أو رأس المال الا اذا بعد سداد العجز فيهما.



الفصل الثالث

أحكام عامة

مادة 21 ـ تبدأ السنة المالية للجمعية فى أول يوليو وتنتهى فى أخر يونيه فى السنة التالية من كل عام باستسناء السنة المالية الاولى التى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية الى أخر يونيه من السنة التالية.



مادة 22 ـ يكون للمبالغ المستحقة للصندوق امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول من ذات مرتبة الامتياز المقرر فى القانون الدنى للمبالغ المنصرفة للبذور والسماد والات الزراعة.

ويجوز تحصيل مستحقات صندوق دعم الجمعبات التعاونية لصائدى الاسماك لدى الجمعيات التعاونية وأعضائها بطريق الحجز الادارى.

وتبي الائحة التنفذية لهذا القانون طريقة واجلراءات التحصيل بما يتفق وقانون الحجز الادارى.



مادة 23 ـ تكون المبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها فى حدود الاغراض المبينة فى هذا القانون أو فى نظانها مضمونة بحق امتياز عام على أمواهم يجئ فى الترتيب فى ذات مرتبة الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة للبذور والسماد والات الزراعة.

وللجمعية الحق فى تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الادارى بناء على طلبها أو على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.



مادة 24 ـ يمنح صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الاسماك القروض للجمعيات وأعضائها وذلك بالضمانات وطبقا للشروط والاوضاع والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارته.



مادة 25 ـ ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق تأمين تعاونى للتأمين على مراكب الجمعيات وأعضائها وغير ذلك من أنواع التأمين التى تتفق وأوجه نشاط الجمعية وتبين اللائحة التنفذية أو اللائحة الداخلية للصندوق طريقة تمويل الصندوق ، وأغراضه وشروط صرف وسداد قيمة التأمين.



مادة 26 ـ على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقلا لمعاملات كل من أعضائها أو الغير ويعطى كل عضو بطاقة معاملات خاصة به وتكون القيود الواردة بها حجة على كل من الجمعية والعضو وملزمة لهما وذلك بالقدر الذى تؤيده المستندات ، وتبين اللائحة التنفذية الاجراءات اللازمة لتنظيم حساب الذكور وبطاقة المعاملات.



مادة 27 ـ على كل جمعية أن تؤمن على خزانتها ومخازنها ومنشأتها وموجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضدد مخاطر العمل بما فى ذلك العجز والهلاك والسرقة والحريق وخيانة الامانة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.



مادة 28 ـ فى تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية فى حكم الاموال العامة ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس ادارتها فى حكم الموظفين ، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها فى حكم الاوراق والاختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية وفقا للقانون.



الباب الخامس

العضوية ومسئولية الاعضاء



مادة 29 ـ يشترط قيمن يكون عضوا بالجمعية المحلية :

1 ـ أن يكون شخصا طبيعيا أو من الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

2ـ أن يكون حائزا مركبا شراعيا أو اليا أو جزء منه أو أن يكون من محترفى مهنية الصيد المرخص له بها ويستثنى منه هذا الشرط أعضاء تعاونيات الاستزراع السمكى ومن فى حكمهم.

3 ـ أن يكون له مصالح متعلقة بنشاط الجمعية فى منطقة عملها.

4 ـ أن يقبل كتابة النظام الداخلى للجمعية وأن يسدد قيمة الاسهم المكتتب بها.



مادة 30 ـ يكون قبول العضوية فى الجمعية بقرار من مجلس الادارة وذلك بعد التحقيق من توافر الشروط المقررة.



مادة 31 ـ تكون مسئولين أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ما لم ينص النظام الداخلى للجمعية على زيادة هذه المسئولية.

ويعتبر أعضاء مجلس الادارة مسئولية بالتضامن عن الاضرار التى تلحق بالجمعية بسبب الخطأ الجسيم الذى يقع منهم خلال مدة عضويتهم بالمجلس وذلك بعد التحقيق الذى ينتهى بالادانة.



مادة 32 ـ تزول العضوية فى الحالات الاتية :

( أ ) انسحاب العضو من الجمعية أو موافقة مجلس ادارة الجمعية على تنازله عن جميع أسهمه فيها لعضو أخر تتوافر فيه شروط العضوية.

وللعضو المنسحب حق استرداد قيمة ما أسهم به بعد سداد ما عليه من التزامات طبقا لاخر ميزانية معتمدة بشرط ألا يترتب على الانسحاب تخفيض رأس مال الجمعية فى العام الواحد بنسبة تزيد على 10 % من رأس المال المسهم به وفق أخر حساب ختامى مصدق عليه.

( ب ) الفصل بقرار من الجمعية العمومية وتصديق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

( ج ) فقد أحد شروط العضوية المبينة بالمادة ( 29 ) من هذا القانون.

( د ) الوفاة.

المصدر: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 123 لسنة 1983 بأصدار قانون تعاونيات الثروة المائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قانون رقم 12 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976
» قانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
»  قانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
»  قرار رقم ( 124) لسنة1983 بإصدار قانون فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية
»  قانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون التجارى :: القانون البحري و الجوى-
انتقل الى: