elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

التحكيم في الشيك كمنازعة مدنية
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

  التحكيم في الشيك كمنازعة مدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة :  التحكيم في الشيك كمنازعة مدنية  Egypt10
المهنة :  التحكيم في الشيك كمنازعة مدنية  Counse10

 التحكيم في الشيك كمنازعة مدنية  Empty
مُساهمةموضوع: التحكيم في الشيك كمنازعة مدنية     التحكيم في الشيك كمنازعة مدنية  I_icon_minitimeالأحد فبراير 15, 2015 1:12 pm

إن لجوء المستفيد من الشيك إلى القضاء المدني في حالة وجود اتفاق بينه و بين الساحب للتحكيم بشأن المنازعات التي تنشأ عنه لا يثير مشكلة حيث أن الأمر يتعلق هنا بحق مالي بحت و من المستقر عيه أن التحكيم في المنازعات ذات الطابع المالي لا يثير مشكلة و من ثم فإن اتفاق الساحب أو المستفيد على اللجوء إلى التحكيم بشأن المنازعات المدنية الناشئة عن الشيك يؤدي إلى غلق الطريق المدني أمام المستفيد سواء لجأ المستفيد إلى هذا الطريق في صورة أمر أداء أو في صورة دعوى إلزام 0

إلا أن هناك وضع قد يؤدي إلى بعض الصعوبات و هو حالة الادعاء بالحق المدني من قبل المستفيد أمام المحكمة التي تنظر جنحة الشيك بدون رصيد فهذا الادعاء ينصب بصفة رئيسية على تعريض المستفيد عن الأضرار التي لحقت به من جراء ارتكاب الساحب لجريمة الشك بدون رصيد و التساؤل الذي يثور هنا هو الاتفاق على التحكيم بشأن المنازعات الناشئة عن الشيك تغلق أيضا حق المستفيد في الادعاء المدني أمام القضاء الجنائي أم أن هذا الادعاء يعد بمثابة أحد المتطلبات الرئيسية للدعوى الجنائية و بالتالي يطبق بشأن أثر الاتفاق على التحكيم بالنسبة للقضاء الجنائي
في الحقيقة فإننا لو رجعنا إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية

في هذا الخصوص نجد أن المادة 251 فقرة 2 تنص على أنه
" لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 و لا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية "
و الدعوى المدنية يمكن تعريفها بأنها " الدعوى التي يقيمها من لحقه ضرر من الجريمة طلب التعويض عن هذا الضرر "


فالدعوى المدنية في حقيقته دعوى تعويض إلا أنها تنشأ عن فعل خاطئ ضار يعد في تنظر قانون العقوبات جريمة فهي مشتركة المصدر مع الدعوى الجنائية و هو الواقعة الإجرامية

و لذلك فإن الاشتراك في المصدر أجاز إقامة الدعويين أمام القضاء الجنائي فالمضرور من الجريمة يقيم دعواه بالتعويض أمام المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجناية و رغم وجود ارتباط بين هذين الدعويين إلا أن ذلك لا ينفي أن كل منهما مستقلة عن الأخرى في أركانها و موضوعها و خصومها و سببها

و بالتالي فإن القضاء الجنائي عندما ينظر الدعوى المدنية المرفوعة من المستفيد من الشيك إنما ينظر في حقيقة الأمر دعوى مدنية متعلقة بحق خاص و يجوز للمستفيد أن يتركها بل إنه يجوز له ابتداء ألا يرفعها إذا فإن دعوى التعويض أمام القضاء الجنائي يجب النظر إليها عل أنها دعوى مستقلة عن الدعوى الجنائية و تعامل معاملة الحقوق المالية الخالصة الأمر الذي يترتب عله قفل باب الادعاء المدني أمام المستفيد من الشيك إذا اتفق بشأنه على اللجوء إلى التحكيم
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التحكيم في الشيك كمنازعة مدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الشيك و الكمبيالة و السند لأمر و البروتستو والتظهير
» تداول الشيك
»  أهمية الشيك في الحياة و الحماية القانونية له
»  مقارنه مُختصرة ما بين إيصال الامانه و الشيك
» الشيك في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون التجارى :: الأوراق التجارية و عمليات البنوك و أحكام الإفلاس-
انتقل الى: