mr mohamed zakaria المدير العام ADMIN
عدد المساهمات : 10378 الدولة : المهنة :
| موضوع: أهمية الشيك في الحياة و الحماية القانونية له الأحد فبراير 15, 2015 12:19 pm | |
| أصبح من الأمور العادية في هذا الوقت ، وكثير من الناس يتداولون هذه الورقة التجارية عند تعاملهم ببعضهم البعض ، وخاصة فئة التجار ، وذلك لما فيها من تسهيلات كثيرة وميزات جيدة ، ومن أهم الميزات أنها تحل محل النقود . فبدلا من حمل النقود إلى أين مكان ، فورقة الشك تحل محلها باعتبارها أداة الوفاء . ولما كانت هذه الورقة محل للتعامل والتي تبنى على أساس الثقة من بين متداوليها ، وتعزيزا لهذه الثقة ، توجب على المشرع التدخل في حماية هذه الورقة من العبث عبث ، وفي نفس الوقت تشجيعا للغير للقبول في التعامل بهذه الورقة دون فقد ثقتها كأداة للوفاء تحل محل النقود . والشك كورقة تجارية لها اعتبارات قانونية ، وذلك عندما تدخل المشرع التجاري ونظم هذه الورقة من خلال وضع لها أحكام وشروط تبين متى تكون شيكا ، أي بمعنى أنه إذا ما توافرت البيانات الأساسية التي حددها المشرع بموجبها تصبح شيكا قابلا للتعامل ، وأيضا من ناحية أخرى تدخل المشرع الجزائي وفرض أحكاما جزائيا توقع على كل من تسولت له يده العبث بهذه الورقة محاولا زعزعة الثقة عند التعامل بها .
وبالتالي يمكن القول أن الشيك هو مطالبة خطية وغير معلق على شرط أو أجل وذلك من أجل دفع مبلغ من المال فوراً وذلك إلى الحامل أو المستفيد وإن وجود الرصيد هو الذي يجعل الشيك أداة وفاء توفى به الالتزامات المالية
كما لو كانت توفى بالنقود ويشترط في الرصيد أن يكون مالاً نقدياً موجوداً بتاريخ الإصدار قابلاً للتصرف ومساوياً لقيمة الشيك على الأقل فالشيك يقوم مقام النقد بمجرد وضعه في التداول ويعتبر الشيك أنه قد وضع في التداول بمجرد تسليم الشيك إلى المستفيد أو إرساله إليه . ولكن قد يفاجأ الحامل أو المستفيد حين يقدم الشيك إلى المصرف ويتبين عدم وجود رصيد كاف للساحب أو يتبين عدم وجود رصيد أصلاً .
فإذا استرد الساحب جزءاً من رصيده بحيث أصبح الباقي غير كاف للوفاء أو إذا استرد رصيده كله أو إصدار أمر للمصرف بعدم دفع المبلغ فإنه يتعرض للعقوبة ولقد عاقب المشرع السوري على عدد من الأفعال التي من شأنها أن تضعف الثقة في الشيك فنص في المادة /652/من قانون العقوبات على ما يلي : ))كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشيك أو على إصدار منع الدفع للمسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة /641/ )) . أي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسين إلى خمسمائة ليرة وهي ذات العقوبة لجريمة الاحتيال ، وقد اعتبر المشرع أن إعطاء المدين لدائنه شيكاً لا رصيد له في المصرف بعد أن يوهمه بأن الشيك له رصيد إنما هو من قبيل الاحتيال . وقد أراد المشرع حماية الشيك من عيب لا يستطيع الحامل أو المستفيد أن يقف عليه وهو تخلف وفقدان مقابل الوفاء ما دام أن الشيك قد استوفى شروطه الشكلية التي تجعل منه أداة وفاء ويبقى الساحب مسؤولاً مدنياً وجزائياً عن وجود الرصيد المساوي لمبلغ الشيك الذي يجب أن يكون موجوداً لدى المصرف وإن سوء النية يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه عدم توقيع أي شيك دون الاستثبات من قدرته على الوفاء به قبل تحريره وعليه فإن الساحب يعتبر سيئ النية بمجرد إصدار الشيك وتسليمه للحامل أو المستفيد . ومن المتفق عليه أنه لا عبرة للأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تؤثر في قيام المسؤولية الجزائية فإذا كان شكل الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وأنه أداة وفاء وليس أداة ائتمان فإن سبب تحرير الشيك لا يؤثر على طبيعته ذلك لأن المسؤولية الجزائية لا تتأثر بالباعث أو السبب الذي من أجله أعطي الشيك والأصل أن كل علاقة قانونية لابد وأن تكون مبنية على رضى سليم وصحيح غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة فإذا صدر الشيك من شخص وبلا رصيد بالإكراه وتحت تهديد السلاح أو العنف ففي هذه الحالات وأمثالها تكون عملية إصدار الشيك مشوبة بالإكراه وانعدام الإرادة وعندئذ تنتفي المسؤولية الجزائية عملاً بالقواعد العامة . توقيع : mr mohamed zakaria |
|
|
|