elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

تظهير الكمبيالات
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

  تظهير الكمبيالات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة :  تظهير الكمبيالات  Egypt10
المهنة :  تظهير الكمبيالات  Counse10

 تظهير الكمبيالات  Empty
مُساهمةموضوع: تظهير الكمبيالات     تظهير الكمبيالات  I_icon_minitimeالأحد فبراير 15, 2015 12:13 pm

الكمبيالة المستندية

هو أمر مكتوب أو مطبوع وغير مشروط مسحوب من طرف (الساحب drawer) على طرف آخر (المسحوب عليه / drawee) على أن يدفع لطرف ثالث أو للساحب. ويمكن أن يكون الساحب والمدفوع له شخص واحد، ولكن عادة ما يعطي حق الدفع لصالح البنك الذي سيقوم بتداول المستندات لتحصيل مبالغ السحب، وبالتالي يكون ذلك البنك بمثابة وكيل عن الساحب، وتشمل الكمبيالة على البيانات الآتية :-


1- لفظ كمبيالة في متن الصك وباللغة التي كتب بها

2- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها

3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)

4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (الساحب)

5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود

6- ميعاد الاستحقاق

7- مكان الوفاء

8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).


التظهير التام

بالتظهير التام ينتقل بمقتضاه الحق إلى المظهر إليه، وعليه فان نقل الحق يتجسد عليه تسليم الكمبيالة للمستفيد الجديد ( الحامل للمطالبة بحقه ). والحامل الحسن النية له حق المطالبة بحقه حتى ولو كان التزام المظهر باطلا لعدم مشروعية السبب مثلا، فالتظهير يولد حقا جديدا للحامل حتى ولو كان حق المظهر باطلا.

فلو فرضنا أن المستفيد من الاعتماد المستندي باع سلعة إلى فاتح الاعتماد وسحب المستفيد بموجب الاعتماد كمبيالة مستنديه على البنك المراسل، ثم اكتشف أن هناك تزوير في بوالص الشحن، عندئذ ينفسخ عقد الاعتماد المستندي، ويسقط التزام البنك المراسل بدفع الثمن بيوم الاستحقاق.

ولكن لو قام المستفيد من الاعتماد بتظهير الكمبيالة المستندية إلى طرف آخر - ولنفترض بنك - يكون هذا البنك بمثابة حامل الصك ذو النية الحسنة، وذلك لأن حقا جديدا قد نشأ لذلك البنك، ولا يستطيع البنك الفاتح للاعتماد أو البنك المراسل أن يدفع في مواجهته ببطلان التزامه / التزامهما، لأن الدفع قاصر على العلاقة بين المستفيد والبنك المراسل، وهى علاقة خارجة عن الكمبيالة. وقد أدى التظهير إلى تطهيرها من الدفوع، فالتزام المستفيد بالوفاء للبنك الذي خصم الكمبيالة، التزام مجرد عن سببه.

تظهير الدفوع:

ومن ثم فان قاعدة تظهير الدفوع تعني، عدم أحقية المدين في التمسك بأية دفوع مواجهة الحامل تكون قد نشأت عن علاقة خارجية بين المدين وأحد المظهرين السابقين، يكون الهدف منها رفض الوفاء، وذلك عملا بمبدأ استقلال التوقيعات.

والمدين في الكمبيالة قد يكون المسحوب عليه، أو الساحب، أو أحد المظهرين السابقين. وإذا امتنع على المدين التمسك بالدفوع في مواجهة الحامل حسن النية، فان ذلك يعني التزامه بالوفاء بقيمة الكمبيالة - ورغم أن قاعدة عدم جواز الاحتجاج بالدفوع في مواجهة الحامل حسن النية لم يرد بها نص تشريعي، فان العرف التجاري جرى على العمل بأحكامها، رغبة في إضافة الثقة على الائتمان التجاري وإدانة الأوراق التجارية، وحماية الحامل من مفاجأة الدفوع التي لم يكن على علم بها وقت التظهير. وبذلك يضمن هذا النظام سرعة تداول الكمبيالة وتأدية وظيفتها الاقتصادية.

وترجع هذه القاعدة إلى طبيعة الالتزام العرضي على من يوقع على الكمبيالة سواء بالسحب، أو القبول، أو الضمان، إنما ينبغي أن يلتزم التزاما صرفيا مجردا عن سببه، وهو يختلف عن الحق الناشئ عن العلاقة الخارجة عن الكمبيالة. ولا يستطيع الملتزم أن يربط بين الوفاء بالتزامه الناشئ عن التوقيع وسببه الناشئ عن العلاقة الخارجية.

شرط تمسك حامل الكمبيالة بقاعدة التطهير من الدفوع:

فلكي يتمسك حامل الكمبيالة بقاعدة التطهير من الدفوع، يجب أن يكون حسن النية. بمعني أن ينتفي علمه بأمر العيب، أو الدفع الذي يود المدين إثارته في مواجهته. والعبرة هنا بوقت التظهير، فإذا انتفى علمه آن ذاك تمتع بهذا الحق، حتى ولو علم بعد ذلك بالعيب. وحسن النية أمر مفترض، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يتولى الإثبات بكافة الطرق، وصاحب المصلحة هو المكلف بإجراء هذا الإثبات.

وخلاصة القول، إن البنك إذا قام بقبول الكمبيالة المستندية يصبح ضامن تضامني، ويصبح الحامل للكمبيالة المقبولة في حالة تظهيرها من قبل المستفيد، حاملا جديدا ذو النية الحسنة، مما يسقط أحقية المدين في التمسك بأية دفوع في مواجهة الحامل لسبب أنه قد نشأت عن علاقة خارجية بين المدين وأحد المظهرين السابقين.

تظهير الكمبيالات التوكيلي

فهو يعتبر توكيل المظهر للمظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند عدم الوفاء بها. وقد يكون التظهير المصالح في صيغة صريحة تفيد توكيل المظهر إليه في صرف قيمة الكمبيالة لحساب المظهر. وغالبا ما تكون الصيغة هي عبارة " ادفعوا لأمر فلان مبلغ الكمبيالة " وكذلك العبارة " والقيمة وصلت ". وهناك تظهير توكيلي ناقص أو ما يسمى " المعيب "، وهو التظهير الناقل للملكية ولكن فقد بعض البيانات الإلزامية الأساسية، وهذا النقص يقلب التظهير الناقل إلى تظهير توكيلي بقوة القانون - والبيانات الناقصة قد يكون في التاريخ، أو اسم المظهر إليه، أو بيان وصول القيمة، أو شرط الأمر. ولكن إذا افتقد التظهير توقيع المظهر فان التظهير يقع باطلا حتى ولو كان مستوفيا كافة البيانات الإلزامية، لأن معنى إغفال المظهر لتوقيعه، أنه عدل عن تظهير الكمبيالة فانتقى الرضاء، ومن ثم يستطيع المستفيد أن يتمسك بهذا البطلان في مواجهة أي حامل. لأن خلو الصك من توقيع المظهر أمر واضح للعيان.

التظهير على بياض

وهي الشائعة في الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل- والغالب حدوثها عملا إن لم يكن هناك شرط بقبول الكمبيالة المستندية. إذ أن كثيرا ما يوقع المستفيد على ظهر الكمبيالة دون ذكر أية بيانات أخرى. ويعتبر التظهير على بياض بمثابة تظهير توكيلي، يعطي للوكيل الحق في قبض القيمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدين عند امتناعه عن الوفاء (أنظر للنموذجين رقم 2 و 3).

وهناك أنواع كثيرة من التظهيرات على الكمبيالات المستندية، ولكل منها آثار قانونية ومادية، اقتصرت على تثبيت بعض أنواعها وهي المشهورة في الاعتمادات المستندية.

وبذكر أن المبلغ قد تم استلامه، فبتظهيره للكمبيالة يعطي للوكيل الحق في قبض القيمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدين عند امتناعه عن الوفاء.

قبول البنوك المراسلة للكمبيالات المستندية:

إن قبول البنك المراسل لتلك الكمبيالة بطلب من البنك الفاتح للاعتماد، يخلق التزاما من قبل البنك الفاتح للاعتماد للبنك المراسل القابل للكمبيالة إذا دفع قيمتها للمستفيد. وإذا كان البنك المبلغ وهو المراسل ليس مؤيدا للاعتماد، فله الحق برفض قبول الكمبيالة وبالتالي رفض دفع قيمتها.
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تظهير الكمبيالات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون التجارى :: الأوراق التجارية و عمليات البنوك و أحكام الإفلاس-
انتقل الى: