elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

عدم سريان احكام قانون التجارة على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذه
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

  عدم سريان احكام قانون التجارة على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة :  عدم سريان احكام قانون التجارة على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذه  Egypt10
المهنة :  عدم سريان احكام قانون التجارة على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذه  Counse10

 عدم سريان احكام قانون التجارة على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذه  Empty
مُساهمةموضوع: عدم سريان احكام قانون التجارة على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذه     عدم سريان احكام قانون التجارة على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذه  I_icon_minitimeالخميس فبراير 05, 2015 3:41 pm

قضية رقم 117 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى عشر من مايو سنة 2013م، الموافق الثانى من رجب سنة 1434ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 117 لسنة 22 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيدة/ سميرة أحمد دعبس
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد/ مجدي السيد علي سلطان
5- السيد/ سعيد حسن زويد
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر يونيو سنة 2000، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (550) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، فيما تضمنه من قصر طلب شهر الإفلاس على التاجر الملزم بإمساك دفاتر تجارية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت بتاريخ 20/6/1999 دعوى الإفلاس رقم 1419 لسنة 1999 إفلاس الإسكندرية ضد المدعى عليه الرابع فى الدعوى الماثلة، بطلب الحكم بشهر إفلاسه، لتوقفه عن سداد مديونيته لها. وبجلسة 31/8/1999 قضت محكمة الموضوع بشهر إفلاس المدعى عليه الرابع، فعارض فى الحكم، وبجلسة 27/4/2000، دفعت المدعية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (550) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة لقصرها طلب شهر الإفلاس على التاجر الملزم بإمساك دفاتر تجارية –طبقًا للمادة (21) من القانون ذاته- رغم تماثل وتشابه المراكز القانونية مع غيره من التجار غير الملزمين بإمساك دفاتر تجارية. وإذ قدّرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة دعواها الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (21) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة تنص على أن:- "على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى الخصوص دفترى اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة".
كما تنص الفقرة الأولى من المادة (550) من القانون ذاته على أن:- 1- "يُعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية".
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين:
أولهما: أن يقيم المدعى أو حكم الإحالة فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه –الدليل على أن ضررًا واقعيًا- قد لحق بالمدعى، سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دومًا أن يكون الضرر المدعى به مباشرًا، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره.
ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك إن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
وحيث إن مؤدى نعى المدعية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (550) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، أنه قصر طلب شهر الإفلاس على التاجر الملزم بإمساك دفاتر تجارية والذى يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه إعمالاً لنص المادة (21) من القانون المذكور، وذلك دون غيره من التجار الذين لا يمسكون دفاتر تجارية لعدم تجاوز رأسمالهم النصاب المحدد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن المدعية أقامت بتاريخ 20/6/1999، دعواها بطلب الحكم بشهر إفلاس المدعى عليه الرابع، وصدر الحكم بشهر إفلاسه فى 31/8/1999، وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المتضمن المادة (550) المطعون على فقرتها الأولى، قد صدر بتاريخ 17/5/1999، وتضمنت المادة الثالثة من مواد إصداره النص على أن يعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 1999، متى كان ما تقدم، وكانت أحكام المادة (550) من هذا القانون بما تضمنته من قصر طلب شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأسمالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه تسرى –بأثر مباشر- على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه فى الأول من أكتوبر سنة 1999، ولا يترتب عليها أثر على ما أقيم منها قبله، ومن ثم يكون النص الطعين غير واجب التطبيق على الدعوى الموضوعية المار ذكرها، وينتفى بذلك شرط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية الماثلة، ويتعين تبعًا لذلك الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عدم سريان احكام قانون التجارة على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المواعيد الإجرائية في قانون التجارة
»  عدم دستورية المادة (189) من قانون التجارة
» المواعيد الاجرائية فى قانون التجارة
»  قانون التجارة المصرى الجديد 17/1999
»  قانون التجارة العماني رقم 55 لسنة 1990

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون التجارى :: الاحكام القضائية و المبادئ المستقر عليها-
انتقل الى: