elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

الطعن 1385 لسنة 58 ق جلسة 24 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 249 ص 1364
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 الطعن 1385 لسنة 58 ق جلسة 24 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 249 ص 1364

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : الطعن 1385 لسنة 58 ق جلسة 24 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 249 ص 1364 Egypt10
المهنة : الطعن 1385 لسنة 58 ق جلسة 24 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 249 ص 1364 Counse10

الطعن 1385 لسنة 58 ق جلسة 24 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 249 ص 1364 Empty
مُساهمةموضوع: الطعن 1385 لسنة 58 ق جلسة 24 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 249 ص 1364   الطعن 1385 لسنة 58 ق جلسة 24 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 249 ص 1364 I_icon_minitimeالأحد يناير 18, 2015 12:44 am

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد خيري، خيري فخري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.
------------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادتين 265، 271/1 من القانون المدني أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصف يلحق الالتزام إلا أنهما يختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف فبينما الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الالتزام أو زواله فإن الأجل لا يكون إلا أمراً مستقبلاً محقق الوقوع مما يجعل الالتزام الموصوف به حقا كامل الوجود.

2 - النص في المادة 271 من القانون المدني على أن "1- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع 2- ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه" . مؤداه أن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتبا على حلول الأجل فإذا اتفق على تأخير تنفيذ الالتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين فإن ذلك يعد اتفاقا على اجل غير معين، للدائن الحق في أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإرادته أو يطلب من القاضي أن يحدد أجلا معقولا للقيام بهذا العمل، فإذا لم يقم المدين بالعمل خلال هذا الوقت المعلوم المحدد له من الدائن، أو الذي منحه القاضي له، أصبح الأجل معينا بانتهاء هذا الوقت، ويصير الالتزام نافذا، ويتعين على المدين تنفيذه إذا ما اعذره الدائن، ويكون لهذا الأخير إجباره على القيام بما التزم به.

3 - البين من الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن عقد الاتفاق المؤرخ 1970/10/9 تضمن مشاركة كل من الطاعن والمطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول في الصفقة محل عقد البيع المؤرخ 1970/5/3 بحق الثلث لكل منهما وأن ذلك مشروط بقيام المطعون عليه الأول ببيع العقار كله بعد أن فوضاه في ذلك، وأنه يبين من مدونات الحكم أنه كيف الالتزام الوارد بالبند الثالث من عقد الاتفاق المذكور أنه التزام لأجل غير معين موكول لإرادة المطعون عليه الأول وليس تعليقا على شرط واقف، مما مؤداه أن هذا الالتزام هو حق كامل الوجود مترتب نفاذه على حلول الأجل الذي يدعو له الدائن أو يعينه القاضي، ومن ثم فقد حق للدائن أن يدعو المدين لتنفيذ التزامه تعجيلا لهذا الأجل، أو يطلب من القاضي تحديد وقت معلوم لنفاذ هذا الحق، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة قد اشتملت على دعوة الطاعن للمطعون عليه الأول للقيام ببيع عقار التداعي خلال شهر، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على قالة أن الالتزام معلق على أجل غير معين وعلى إرادة المطعون عليه الأول ومن ثم فهو لا يخول الدائن التنفيذ الجبري ضد المدين ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن في المطالبة بالتنفيذ العيني ودون أن يبحث أثر الإنذار الموجه من الطاعن للمطعون عليه الأول لتعجيل الأجل الوارد بالاتفاق، أو يعين أجلا معقولا للمدين لتنفيذ التزامه إذا قدر عدم كفاية الأجل الذي حدده له الطاعن، وما يرتبه القانون على ذلك من آثار، فإنه يكون معيبا.
-------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3620 سنة 1984 مدني الزقازيق الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بأحقيته لثلث الصفقة محل عقد الاتفاق المؤرخ 9/10/1970، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 25/7/1967 اشترى والمطعون عليه الثاني العقار موضوع التداعي من "......." وآخرين ولتأخرهما في سداد أقساط الثمن المستحق عليهما أقام البائعون ضدهما الدعوى رقم 381 سنة 1968 مدني كلي الزقازيق بطلب فسخ ذلك العقد وقضى لهم بطلباتهم فاستأنفا ذلك الحكم وتوسط المطعون عليه الأول لإنهاء ذلك الخلاف واتفق معهما على الحلول محلهما في شرائه من البائعين لهما وأن يتنازلا عن استئنافهما المشار إليه، في مقابل أن يكونا شريكين له فيه بحق الثلث لكل منهما، ونفاذا لذلك اشترى المطعون عليه الأول العقار من بائعيه بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 3/5/1970، ثم تحرر الاتفاق المؤرخ 9/10/1970 بينهما وبين المطعون عليه الأول متضمنا تنازلهما عن استئنافهما المشار إليه ودخولهما شريكين معه في هذه الصفقة غير أن ذلك مشروط بإتمام المطعون عليه الأول بيع هذه الصفقة وقد فوضاه في ذلك، على أن يوزع الثمن عليهم جميعا طبقا لما اتفق عليه، ورغم أنه قد انقضى أكثر من أربعة عشر عاما منذ ذلك الاتفاق فإن المطعون عليه لم ينجز التزامه ببيع العقار وظل مستأثرا به وحده ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 26/2/1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 340 سنة 29 ق، وبتاريخ 6/2/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الالتزام إذا كان معلقا على أجل واقف فهو حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتبا على حلول الأجل، ولما كان طرفا الاتفاق المؤرخ 9/10/1970 لم يحددا أجلا لتنفيذ التزام المطعون عليه الأول ببيع العقار محل التداعي فقد حق له أن يدعو المدين المذكور إلى القيام بالعمل محل الالتزام الموكول له أو يطلب من القاضي أن يحدد أجلا للقيام به، وإذ كيف الحكم المطعون فيه التزام المطعون عليه الأول ببيع العقار محل التداعي بأنه التزام معلق على أجل واقف فإن لازم ذلك أن يقضي له بإجبار مدينه المذكور على تنفيذ التزامه ببيع العقار أو القضاء له بحقه في الصفقة، ما دام الثابت أن المطعون عليه الأول تقاعس عن تنفيذ التزامه خلال الأجل الذي حدده له في صحيفة دعواه مستأثرا بالعقار وريعه منذ تاريخ ذلك الاتفاق، غير أن الحكم قضى رغم ذلك برفض دعواه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادتين 265، 271/1 من القانون المدني أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفا يلحق الالتزام إلا أنهما يختلفان في قوامهما اختلافا ينعكس أثره على الالتزام الموصوف فبينما الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الالتزام أو زواله فإن الأجل لا يكون إلا أمرا مستقبلا محقق الوقوع مما يجعل الالتزام الموصوف به حقا كامل الوجود. وأن النص في المادة 271 من القانون المدني على أن "1- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع، 2- ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه، مؤداه أن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتبا على حلول الأجل، فإذا اتفق على تأخير تنفيذ الالتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين فإن ذلك يعد اتفاقا على أجل غير معين، للدائن الحق في أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإرادته أو يطلب من القاضي أن يحدد أجلا معقولا للقيام بهذا العمل، فإذا لم يقم المدين بالعمل خلال هذا الوقت المعلوم المحدد له من الدائن، أو الذي منحه القاضي له، أصبح الأجل معينا بانتهاء هذا الوقت ويصير الالتزام نافذا، ويتعين على المدين تنفيذه إذا ما أعذره الدائن، ويكون لهذا الأخير إجباره على القيام بما التزم به. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن عقد الاتفاق المؤرخ 9/10/1970 تضمن مشاركة كل من الطاعن والمطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول في الصفقة محل عقد البيع المؤرخ 3/5/1970 بحق الثلث لكل منهما وأن ذلك مشروط بقيام المطعون عليه الأول ببيع العقار كله بعد أن فوضاه في ذلك، وأنه يبين من مدونات الحكم أنه كيف الالتزام الوارد بالبند الثالث من عقد الاتفاق المذكور أنه التزام لأجل غير معين موكول لإرادة المطعون عليه الأول وليس معلقا على شرط واقف، مما مؤداه أن هذا الالتزام هو حق كامل الوجود مترتب نفاذه على حلول الأجل الذي يدعو له الدائن أو يعينه القاضي، ومن ثم فقد حق للدائن أن يدعو المدين لتنفيذ التزامه تعجيلا لهذا الأجل، أو يطلب من القاضي تحديد وقت معلوم لنفاذ هذا الحق، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة قد اشتملت على دعوة الطاعن للمطعون عليه الأول للقيام ببيع عقار التداعي خلال شهر، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على قالة أن الالتزام معلق على أجل غير معين وعلى إرادة المطعون عليه الأول ومن ثم فهو لا يخول الدائن التنفيذ الجبري ضد المدين ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن في المطالبة بالتنفيذ العيني ودون أن يبحث أثر الإنذار الموجه من الطاعن للمطعون عليه الأول لتعجيل الأجل الوارد بالاتفاق، أو يعين أجلا معقولا للمدين لتنفيذ التزامه إذا قدر عدم كفاية الأجل الذي حدده له الطاعن، وما يرتبه القانون على ذلك من آثار، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطعن 1385 لسنة 58 ق جلسة 24 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 249 ص 1364
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطعن 491 لسنة 59 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 243 ص 1328
» الطعن 29 لسنة 63 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 253 ص 1387
» الطعن 34 لسنة 63 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 254 ص 1395
» الطعن 66 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 245 ص 1334
» الطعن 8466 لسنة 65 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 248 ص 1354

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: الاحكام القضائية والمبادئ المستقر عليها-
انتقل الى: