elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

مسؤلية حارس الحيوان في القانون المدني الجزائري
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

  مسؤلية حارس الحيوان في القانون المدني الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة :  مسؤلية حارس الحيوان في القانون المدني الجزائري Egypt10
المهنة :  مسؤلية حارس الحيوان في القانون المدني الجزائري Counse10

 مسؤلية حارس الحيوان في القانون المدني الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: مسؤلية حارس الحيوان في القانون المدني الجزائري    مسؤلية حارس الحيوان في القانون المدني الجزائري I_icon_minitimeالإثنين يناير 12, 2015 1:07 am

مقدمة:
ان المسؤولية القانونية تاخذشكلين فاما ان تكون جنائية او مدنية وهذه الاخيرة قوامها الالتزام بتعويض الضرر الناشىء عن الاخلال بالتزام عقدي او قانوني حيث انه بمجرد الاخلال بالالتزام العقدي نكون امام مسؤولية عقدية اما اذا كنا امام الاخلال بالتزام قانوني فتلك هي المسؤولية التقصيرية والتي اقرها المشرع الجزائري من خلال المادة124 من القانون المدني الجزائري وقد تترتب هذه المسؤلية عن الاخلال بالمسؤولية الناشئة عن الاشياء والتي تتكون من ثلاث حالات:
-مسؤولية حارس الحيوان.
-مسؤولية عن تهدم البناء.
-مسؤولية حارس الاشياء التي تحتاج الى عناية خاصة.فما المقصود بمسؤولية حارس الحيوان؟
لقد نص المشرع الجزائري في المادة 139 من القانون المدني الجزائري على انه:" ان حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر ولو ضل الحيوان او تسرب مالم يثبت الحارس ان وقوع الحادث كان بسبب لا ينسب اليه"
المبحث الاول: شروط مسؤولية حارس الحيوان.
من خلال المادة السالفة الذكر نجد ان هذه المسؤولية تتحقق اذا تولى شخص حراسة حيوان واحدث هذا الخير ضررا للغير ولكي يتحمل هذه المسؤولية يستلزم توافر شرطين وهما:
المطلب الاول: تولي شخص حراسة حيوان:
ان قوام هذه المسؤولية هو تولي شخص عملية الحراسة للحيوان والحراسة هنا ان يتولى هذا الشخص زمام الشيء فتكون له السيطرة الفعلية في التوجيه وفي الرقابة وان يكون هو المتصرف في امره وهنا لا يهم ان تكون هذه الحراسة بحق او بغير حق واستنادا الى المادة السالف ذكرها فان المشرع الجزائري لا يشترط الملكية لقيام مسؤولية الحارس على عكس القانون الفرنسي الذي يقيم الحراسة على اساس الملكية وهذه المسؤلية تثبت في حالة ما اذا ترك الحارس زمام السيء يفلت من يده.لكن السؤال المطروح هل يعتبر كل حارس مسؤول عن الضرر الذي يحدثه الحيوان تحت حراسته؟ معيار الحراسة بالنسبة للقانون الجزائري هو الملكية ولكن يمكن اثبات انتقال الحراسة عن اختيار او جبرا مثال : نفترض شخصا له كلب مريض فذهب به الى الطبيب البيطري فتسبب في اصابة احد الزائرين فمن المسؤول هل البيطري ؟ ام صاحب الكلب ؟ هنا اذا كان الحيوان في حيازة صاحبه فان عليه سلطة رقابة وتسيير وتوجيه فهو المسؤول ولو كان في عيادة البيطري اما اذا كان الحيوان هذا في حيازة الطبيب البيطريي و عليه نفس الشيء فتقوم مسؤوليته. مثال اخر : اعار " ا" حصانا الى "ب" تسبب في دهس شخص فالمسؤول هو المستعير اي "ب" الا اذا كان صاحب الحصان هو الذي يمتطي حصانه فيكون هو المسؤول
مثال اخر " ا" كلف "ب" بحراسة ماشية هاته الماسية دخلت مزرعة واكلت مابها من هو المسؤول؟ تجيبنا على ذلك المادة 139 من القانون المدني الجزائري بقولها بان حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له فهو مسؤول على ضرره . هل هو الراعي ؟ مبدئيا نعم ولكن هنا تقوم مسؤولية المتبوع وليس التابع فهو مالك للحيوان ؟ ماهو اساس مسؤولية المتبوع؟ اساس ذلك ان للمالك سلطة فعلية في الرقابة و التسيير و التوجيه.
المطلب الثاني: الحيوان.
ان المشرع الجزائري وفقا لهذه المادة السالفة الذكر لا يميز بين فعل الحيوان المقيد والطليق و لا الانيس او المفترس و الذي تتطلب حراسته عناية كبيرة و الذي لا تتطلب ذلك مثال نفترض ان شخص له حيوان يموت فيتسبب في الحاق ضرر بالغير هل هذا الحيوان الميت يؤدي الى قيام مسؤولية صاحبه على اساس مسؤلية حاس الحيوان؟ هنا اذا توفي الحيوان وتسبب في احداث ضرر فتقوم مسؤولية صاحبه على اساس مسؤولية حارس الشيء.
المطلب الثالث: ان يتسبب الحيوان في احداث ضرر للغير.
وهذا الشرط يستدعي توافر امرين وهما:
فعل ايجابي من الحيوان: فاذا كان للحيوان دورا سلبيا فلا يعتبر الضررمن فعل الحيوان لانه في هذه الحالة هناك سببا اجنبيا للضرر.
-الضرر: وهو كل ضضر اصاب الغير كاصابة انسان او اتلاف ماله او نقل عدوى لحيوان مملوكله كما يمكن ان يكون المضرور اجنبيا عن الحارس او تابعا لع فالتابع من الغير واذا احدث الحيوان ضررا بحارسه فلا يرجع على المالك لان المسؤولية على الحارس غير ان للمالك ان يرجع على الحارس بما اصابه من ضرر لنفس السبب المتقدم ذكره.

المطلب الرابع:اساس مسؤولية حارس الحيوان .
ان اساس هذه لالمسؤولية خطا مفترض لا يقبل اثبات العكس وهذا لدى اصحاب النظرية الشخصية التقليدية وهو الخطا في الرقابة او الخطا في الحراسة من جانب الحارس نتساءل هنا هل مسؤولية حارس الحيوان لها نفس احكام مسؤولية حارس اليء ام لها احكام خاصة؟ نجد هنا ان هذه المسؤولية عن حراسة الحيوان كما هو واضح من خلال نص المادة 137 من القانون المدني الجزائري تقوم على الخطا المفترض الذي لا يقبل اثبات العكس وهنا المتضرر يثبت حراسة الحيوان وعلاقة الضرر بالحراسة فتثبت مسؤولية حارس الحيوان.
المطلب الخامس: دفع المسؤولية.
ليس امام الحارس لكي يتخلص من المسؤولية الا بنفي علاقة السببية بين فعل الحيوان و الضرر باثبات السبب الاجنبي و هوالقوة القاهرة كرعد افزع الجواد فجمح او خطا المضرور كان يثير احد المارة كلب فيعض المضرور او خطا الغير كشخص يدخل الدار بلا سبب فيعضه كلب الحراسة.
الخاتمة:
نخلص من كل ما سبق ذكره انفا ان قوام هذه المسؤولية عن الحيوان توافر شرطان وهما:
- ان يتولى شخص حراسة حيوان.
-ان يحدث الحيوان ضررا للغير.
ولا يمكن للمسؤول عن هذا الحيوان دفع المسؤولية عنه الا بنفي العلاقة السببية بين فعل هذا الحيوان والضرر ولا يكون له ذلك الا باثبات السبب الاجنبي وهو القوة القاهرة.
المراجع:
1-الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الالتزام مصادر الالتزام للاستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري.
2- الوجيز في نظرية الالتزام للاستاذ محمد حسنين.
3-النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الاشياء للاستاذ عاطف النقيب.ديوان المبوعات الجامعية الجزائر.
4- القانون المدني الجزائري.
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسؤلية حارس الحيوان في القانون المدني الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  مسؤلية حارس الاشياء في القانون الجزائري
» الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الشيء في القانون المدني الأردني و الفقه الإسلامي
»  المسؤلية التقصيرية في القانون الجزائري
» التعويض ألاتفاقي (الشرط الجزائي) و سلطة القاضي في تعديله في القانون المدني السوري
» التعويض الاتفاقي في القانون المدني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: التشريعات المدنية المصرية و العربية-
انتقل الى: