elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

مسؤلية المتبوع و شروطها
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

  مسؤلية المتبوع و شروطها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10377
الدولة :  مسؤلية المتبوع و شروطها Egypt10
المهنة :  مسؤلية المتبوع و شروطها Counse10

 مسؤلية المتبوع و شروطها Empty
مُساهمةموضوع: مسؤلية المتبوع و شروطها    مسؤلية المتبوع و شروطها I_icon_minitimeالإثنين يناير 12, 2015 1:01 am

شروط المسئولية

الشرط الاول – ان يكون الشخص مكلفا برقابة غيره
لا يكفي لقيام مسئولية متولي الرقابة وجود شخص يتولي رقابة غيرة بل يجب ان يكون متولي الرقابة مكلفا فعلا برقابة غيرة ومصدر التكليف القانون او الاتفاق ومثلا الاولي التزام الاب بالرقابة علي ولده ومثال الثانية مسئولية المستشفي عن الأضرار التي يسببها النزلاء والمهم ان مسئولية متولي الرقابة لا تقوم الا في حالات ثلاث : القصر . والحالة العقلية . والحالة الصحية .

الرقابة علي القاصر :

اظهر حالات الرقابة هي رقابة القاصر اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ويستمر الالتزام بالرقابة قائما حتي بعد بلوغ السن اذا كان في كف القائم علي ترتيبه أي لم يكن قد استقبل بنفسة ويستمر الالتزام قائما في هذة الحالة الي بلوغ القاصر أي من الأجلين : بلوغ سن الرشد او استقلاله .وتنتقل القاصر من ابية الي معلمة في المدرسة او المشرف في الحرفة ما دام القاصر تحت اشراف المعلم او المشرف كما تنتقل الرقابة علي الزوجة القاصر الي زوجها او الي من يتولي الرقابة علي لزوج .

الشرط الثاني : وقوع فعل غير مشروع من الخاضع للرقابة :
لا تقوم مسئولية متولي الرقابة الا اذا وقع من الخاضع فعل غير مشروع أي ان يصدر منه خطأ ينجم عنه ضرر بالغير .

ويتعين بهذا الخصوص التمييز بين ما اذا كان الخاضع للرقابة مميزا غير مميز فأذا كان الخاضع للرقابة مميزا فلا تقوم مسئولية متولي الرقابة الا اذا تحققت مسئولية الخاضع للرقابة أي يجب ان يثبت المضرور الخطأ في جانب الشخص الخاضع للرقابة إعمالا للقواعد العامة اما اذا كان الخاضع للرقابة غير مميز فأن مسئولية متولي الرقابة تقوم علي الخطأ المفترض من جانبة .

اساس مسئولية متولي الرقابة وانتفاء المسئولية :

مسئولية متولي الرقابة تقوم علي الخطأ مفترض هو الإخلال بالالتزام بالرقابة الذي اوجبة القانون او الانفاق وعلي اية حال فاذا ارتكب الخاضع للرقابة عملا غير مشروع افترض متولي الرقابة قصر او اهمل بالالتزام الواقع علي عاتقة . وبذا يعد مسئولا ما لم يثبت عكس ذلك ويجوز للمضرور الرجوع بالتعويض علي أي منهما او عليهما معا فاذا رجع المضرور علي متولي الرقابة بالتعويض امكن للاخير ان يتراجع بما دفعة علي الخاضع للرقابة وبذا فمسئولية متولي الرقابة لا تمنع من قيام مسئولية الخاضع لها.

كذا يمكن للمكلف بالرقابة التخلص من عبء المسئولية في الحالتين الاولي باثبات انه قام بواجب الرقابة فعلا والثانية باثبات ان الضرر كان لا بد ان يقع حتي ولو قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية او الحرص .

مسئولية المتبوع
نص المشرع على مسؤولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشرع متى كان واقعا منه اما في اثناء تادية وظيفته او بسببها وهى مسؤولية تحقق فواد عدة منها واهمها انها تحافظ للمضرر حقه في التعويض في حالات لا يتيسر فيها حصوله على التعويض من المسول عن الضرر نظرا لاعساره




شروط مسئولية المتبوع

الشرط الاول – علاقة التبعية :-

المشرع توسع في رابطة التبعية التى تقوم على أساسها مسؤولية المتبوع وآية ذلك انه لم يشترط لقيام التبعية وجود علاقة عقدية بين المتبوع والتابع ولم يشترط ان يكون المتبوع حرا في اختيار تابعه او ان يتقاضى التابع أجرا من عمله بل اكتفى بوجود سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه تكفى لقيام علاقة التبعية . فتقوم التبعية ولو لم يربط بين المتبوع والتابع علاقة تعاقدية .كذا فان وجود علاقة عقدية باطلة او حكم

بإبطالها لا يمنع من قيام رابطة التبعية . ولا يشترط لقيام التبعية ان يكون المتبوع حرا في اختيار تابعه فتقوم المسؤولية حتى ولو كان التابع مفروضا على المتبوع بما في ذلك الموظفين او المستخدمين بالمجالس المحلية تسال عنهم هذه المجالس حتى ولو لم تتدخل بتعيينهم .



كذا فان المرشد البحرى تابع لمالك السفينة برغم ان إدارة الميناء هى التى تقوم بتعيين المرشد ولا دخل لمالك السفينة في اختياره ويستوى ان يتقاضى التابع اجرا كالعامل بالنسبة لصاحب العمل او لا يتقاضى اجرا .

وتتحقق علاقة التبعية اذا كان للمتبوع سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه للتابع ولا يشترط الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية بل المقصود الناحية الادارية او التنظيمية ؛

والأولى تفترض ان المتبوع يمارس من الناحية الفنية نفس عمل التابع بما في ذلك مثلا المشرف على الحرفة بالنسبة لعماله والثانية لا تشترط إلمام صاحب العمل بطبيعة العمل الذى يقوم به العامل او نوعه بما في ذلك صاحب العمل في مشروع ضخم .

ونلفت النظر بهذا الخصوص إلى مسالتين الاولى ان سلطة المتبوع في اصدار الاوامر او التعليمات لا تقوم الا بالنسبة للاعمال التى يؤديها التابع لمصلحة المتبوع لو لحسابه والمعنى انه اذا صدرت اوامر او تعليمات من المتبوع لتابعه خارج نطاق الاعمال الموكولة إلى التابع في تتحقق مسولية المتبوع عن الاضرار التى يمكن ان تنشا عنها على سند بان هذه الاعمال لا تتعلق بها سلطة المتبوع .

والمسالة الثانية ان يتعين ان تقع الاعمال التى يقوم بها التابع لحساب المتبوع اثناء تادية وظيفته او بسببها اى انه يكفى لانعقاد مسؤولية المتبوع ان يقوم الدليل على ارتباط العمل غير المشروع بالظروف المكانية او الزمانية للعمل او ان تكون الوظيفة قد هيات للتابع وسيلة ارتكابه



الشرط الثانى – وقوع العمل غير المشروع اثناء تأدية الوظيفة او بسببها :-

فيجب بداية ان يكون عمل التابع غير مشروع وقد تنعقد مسولية التابع عن الفعل الشخصى وفى هذه الحالة يجب اثبات خطا التابع

كذا يمكن ان تتحقق مسئولية التابع على اساس المسئولية عن عمل الغير والمقصود بذلك مسئولية متولى الرقابة وفيها يكون الخطا مفترضا اى ان مسئولية المتبوع تنعقد اذا لم يتمكن التابع من نفى قرينه الخطأ اما باثبات انه قام بواجب الرقابة او بقطع علاقة السببية

والمهم انه اذا تحققت مسئولية التابع على اساس الخطا الثابت او على اساس الخطا المفترض تعين مساءلة المتبوع عن اعمال تابعه حتى ولو تعذر تعيين هذا التابع من بين تابعى المتبوع في حال تعددهم ويتعين كذلك ان يقع الخطا من

التابع اثناء تادية وظيفته او بسببها ولا يكون الخطا في اثناء الوظيفة الا اذا كان فعل التابع مما يدخل في اعمال وظيفته



ويضرب الفقه مثلا على ذلك بخطأ طبيب في المستشفى الذى يعمل لحساب في علاج المريض وقاد المركبة الذى يصيب احد المارة اثناء قيادته سيارة مخدومة

كذا يمكن ان يقع خطا التابع بسبب الوظيفة اى لا يرتكبه التابع اثناء الوظيفة لكنها هيات له الفرصة لوقوعه او سهلت وقوعه

كما ان المضرور لا يعلم في العادة ما هى حدود وظيفته التابع ليقر ان عمل الاخير في حدود وظيفته او خارج نطاقها كذا فالتوسع في مساءلة المتبوع في اعمال تابعيه يجعل المتبوع أكثر تشددا في رقابة تابعيه بما يكفل الوقاية من الحوادث فضلا عن اتساقه والفلسفة التى تقوم عليها المسولية عن فعل الغير

وننبه بان مسؤلية المتبوع لا تنعقد في حالتين :

الاولى اذا كان عمل التابع غير المشروع منبت الصلة بوظيفته ففي هذا الغرض تنقطع علاقة السببية بين الفعل غير المشروع الصادر من التابع ووظيفته فلا يسال المتبوع عنه بما في ذلك مثلا

العامل الذى يرتكب سرقة اثناء أجازته من العمل.


والحالة الثانية: ان يكون المضرور قد تعامل مع التابع وهو يعلم ان الاخير يخالف تعيمات وأوامر متبوعه حيث يرى البعض بحق ان المضرور شريك للتابع في ارتكاب الخطأ فلا تقوم لذلك مسئولية المتبوع
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسؤلية المتبوع و شروطها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه حال تأدية وظيفته او بسببها
»  اثبات مسؤلية الطبيب
»  مسؤلية حارس الاشياء في القانون الجزائري
»  مسؤلية حارس الحيوان في القانون المدني الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: مصادر و أحكام الإلتزام-
انتقل الى: