elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

الحياد الايجابي للقاضي في النزاع المدني 3
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 الحياد الايجابي للقاضي في النزاع المدني 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : الحياد الايجابي للقاضي في النزاع المدني 3 Egypt10
المهنة : الحياد الايجابي للقاضي في النزاع المدني 3 Counse10

الحياد الايجابي للقاضي في النزاع المدني 3 Empty
مُساهمةموضوع: الحياد الايجابي للقاضي في النزاع المدني 3   الحياد الايجابي للقاضي في النزاع المدني 3 I_icon_minitimeالسبت يناير 10, 2015 3:53 am

ويمكن أن نرجع أساس الاعتراف للأطراف بدور أساسي واطغي فيما يخص الوقائع إلى جملة من المبادئ المعروفة والمسيطرة على مادة المرافعات المدنية وأهمها:
الدور الايجابي للقاضي المدني مقيد بحدين

الحد الأول: منع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي:

إن المقصود بأن لا يقضي القاضي بعلمه الشخصي هو أن لا يستند عند البت في النزاع على معلوماته الشخصية المتعلقة بالجانب الواقعي للنزاع والتي استقاها من خارج إطاره ودون أن تكون محل نقاش بين المتقاضين سواء توفرت لديه تلك المعلومات بموجب الصدفة أو نتيجة لتحريات خاصة قام بها دون علم المتقاضين. وقد عبر الفقيه أحمد أبو الوفا عن ذلك بقوله: "أن واجب الحاكم هو أن يجلس إلى منصة القضاء وهو خالي الذهن عن أية معلومات عن الدعوى التي تطرح أمامه ويكون من شأنها التأثير في حكمه" .
ولكن لا يعتبر من قبيل القضاء بالعلم الشخصي استناد القاضي في حكمه إلى معلوماته المستمدة من خبرتها العملية وثقافته العامة . ولقد تعرض المشرع التونسي إلى منع القضاء بالعلم الشخصي في الفصل 23 من قانون 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء والذي جاء فيه " على القضاة ان يقضوا بكامل التجرد ودون اعتبار للأشخاص أو للمصالح وليس لهم الحكم في قضية استنادا إلى علمهم الشخصي...". و يمكن أن نستنتج من خلال تكريس المشرع التونسي لهذا المبدأ صلب القانون الأساسي للقضاة، الأهمية التي يوليها لهذه القاعدة باعتبارها من أخلاقيات وسلوكيات مهنة القضاء. وبالتالي فقد أراد أن يجعل منه مبدأ عاما يلازم القاضي في جميع وظائفه القضائية وجعله صفة من بين الصفات التي يجب أن يتحلى بها القاضي كالتجرد والموضوعية ويمكن القول أن الغاية الأساسية من هذا المبدأ هي تحقيق المساواة بين المتقاضين. فالقضاء على أساس معلومات شخصية يؤدي إلى إدخال عناصر جديدة في الدعوى وهذا من شأنه أن يغير سببها أو موضوعها أو يتجافى مع مبدأ ملكية الدعوى للمتقاضين وسيطرتهم على مادته وتقيد المحكمة بإطاره الذي حدده المتقاضين .
كما أن القضاء بالعلم الشخصي للقاضي يتجافى مع مبدأ المواجهة بين المتقاضين.
الحد الثاني: مبدأ المواجهة بين المتقاضين:

يقتضي هذا المبدأ أن تعرض ادعاءات وحجج و دفوعات كل طرف على الطرف الأخر وأن يتمكن من مناقشتها والرد عليها إذ ينصّ الفصل الرابع من م.م.م.ت: "لكل خصم حق الإطلاع على أوراق النازلة وعلى جميع الوثائق التي أدلى بها خصمه".
وهذا المبدأ هو تكريس لاحترام حقوق الدفاع للطرفين لأنه لو جاز للقاضي أن يحكم على ضوء طلبات أحد الطرفين فقط وأدلته فإنه يخشى أن يكون حكمه غير عادل ومن باب أولى أن يكون كذلك فيما لو سمح للقاضي باعتماد وقائع لم يثرها أطراف النزاع ولم يناقشوا فيها وإنما أثارها القاضي من تلقاء نفسه. وقد حرص فقه القضاء التونسي على ضرورة التقيّد بهذا الالتزام نظرا لأنه يعتبر مظهرا مظاهر المواجهة بين الخصوم إذ اعتبرت محكمة التعقيب أنه "يكون قابلا للنقض الحكم الذي إعتمد حجة لم يستند إليها الطالب ولم تطرح على المناقشة لدى قضاة الأصل لأن في ذلك إخلال بحقوق الدفاع "
كما جاء في قرار تعقيبي مدني عدد 5094 ما يلي: "إذا أذنت المحكمة بإجراء بحث تكميلي في القضيّة وتم هذا البحث فلا يسوّغ لها القضاء في الدعوى إلاّ بعد إطلاع الخصوم على نتيجة ذلك البحث وتمكينهم من الوقت الكافي للاستعداد للمناقشة فيها وتفريعا على ذلك يكون مشوبا بالإخلال بحقوق الدفاع وقابلا للنقض الحكم الذي لم يراع تلك الإجراءات الأساسيّة"
ولقد بينت محكمة التعقيب أيضا في قرار صادر في 24 أفريل 2000 تحت عدد 76583 نطاق الواجب المحمول على المدعي في عرض الوقائع إذ جاء في هذا القرار "حيث أوجب المشرع بالفصل 69 م م م ت اشتمال عريضة الدعوى علاوة على أسماء المتقاضين وألقابهم عرضا مفصلا لوقائع الدعوى وطلبات المدعي وأدلتها وهناك من الدعاوي ما تستوجب بحسب طبيعتها الإفاضة في وصف بعض الوقائع أو المستندات وإلا كانت غير مقبولة.
كما جاء في القرار المذكور :"" وحيث اتضح بالاطلاع على عريضة الدعوى اقتصار رافعها على القول أن حصل له حادث أيم بمعهد الرياضة البدنية بدون أن يبين ظروف هذا الحادث والمتسبب فيه وأنه كان مترتبا عن نزاع بينه وبين أحد المترددين على القاعة أو غير ذلك خاصة وأن الشهادة الطبية تشير إلى حمل المتضرر لآثار عنف وأن لم يقع تحرير محضر في الحادث ولا وقع سماع صاحب القاعة في الغرض ورغم الدفوعات التي أبدتها الطاعنة في هذا الخصوص فإن المعقب عليه لم يقم حسبما تدل عليه إجاباته اللاحقة ببيان الظروف التي جد بها الحادث ورغم ذلك فإن محكمة القرار جارت الطالب في طلباته معللة رأيها بالقول أن صاحب القاعة لم ينازع في ماديات الحادث بالرغم من أنه لم يقع سماعه إطلاقا وعدم حضوره للنزاع لعدم استدعائه له لا يتضمن التسليم بصحة وقائع الدعوى وبذلك تكون محكمة القرار قد أقامت قضاءها على وقائع غامضة ومجملة وخالية من البيان التفصيلي قانونا ودون أن تكون مؤيدة بالدليل الذي يصح اعتماده قانونا فاستوجب قضاؤها النقض حفظا لحقوق الأطراف وتأمينا لحسن سلامة تطبيق القانون"". ومن الواضح ان محكمة التعقيب في هذا القرار لم تقتصر على طلب الإفاضة في وصف الوقائع بل أشارت كذلك إلى المستندات أي العنصر القانوني للنزاع. وخلاصة القول أن إخراج القاضي عن دوره السلبي في النزاع المدني وإعطائها دورا إيجابيا هو في حقيقة الأمر تكريس للصبغة الاجتماعية للنزاع المدني الذي تجسده اليوم عدة مظاهر وردت في أحكام م م م ت وغيرها من القوانين.
الجزء الثاني:مظاهر الدور الايجابي للقاضي في النزاع المدني:

تتمثل مظاهر الدور الايجابي للقاضي في النزاع المدني أساسا في الحد من سلطة الأطراف على عناصر الدعوى المدنية خاصة فيما يتعلق بضبط الجوانب المادية للنزاع وجوانبه القانونية. الفقرة الأولى – المساهمة الايجابية للقاضي في تحديد الجوانب المادية للنزاع: تضمنت م م م ت أحكاما عديدة تمكن القاضي من التدخل بصفة إيجابية للبحث عن الحقيقة وقد برز هذا الاتجاه خاصة بعد التنقيح الذي دخل على المجلة بموجب قانون غرة سبتمبر 1986، الأمر الذي يمكّن المحكمة من الخروج من السلبية والقيام بدور هام في البحث عن الحقيقة التي أصبح إدراكها من أبرز اهتمامات المشرع فلم يعد القاضي يقتصر على الحقائق النسبية التي يقدمها المتقاضين بل أصبح يبحث بنفسه عن الحقيقة الموضوعية.
وقد تعرض المشرع لجملة من الوسائل المباشرة وغير المباشرة تمكن القاضي من الوقوف على الحقيقة، والتي يمكن حوصلتها في الدور الاستقرائي للقاضي ودوره في تحديد وقائع النزاع.
أولا: الدور الاستقرائي للقاضي:

يبرز هذا الدور من خلال الأعمال الاستقرائية التي أعطى المشرع للمحكمة سلطة القيام بها والمتمثلة خاصة في سعيها نحو كشف الحقيقة ومساهمتها في الإثبات وتسيير إجراءات الدعوى. فالأعمال الاستقرائية كما تدل تسميتها تهدف أساسا إلى الكشف عن الحقيقة، وهو ما جسده المشرع التونسي في الفصل 86 م م م ت الذي أجاز صراحة للمحكمة القيام "بالأعمال الكاشفة للحقيقة" وهذه العبارة تعبر عن تحول في نظرة المشرع لدور القاضي في النزاع المدني والغاية التي يجب أن يسعى إليها وهي الكشف عن الحقيقة بنفسه دون الاقتصار على اعتماد ما يقدمه المتقاضين من أدلة، فهذا الفصل يكرس ملامح النظام الاستقرائي. ولقد تدعم النظام الاستقرائي بإعادة إحياء خطة القاضي المقرر بالفصول 87 وما بعدها من م م م ت.
ولقد حدد الفصل 87 بوضوح مهمة القاضي المقرر والمتمثلة أساسا في "تهيأة القضية للحكم" فهذه العبارة المطلقة تعني أن القاضي هو المسيطر على الخصومة وهو المسير لإجراءات الدعوى التي لم تعد رهينة مشيئة الأطراف يتصرفون فيها حسب أهوائهم ومصالحهم. ومن خلال أحكام الفصلين 87 و 89 م م م ت نستخلص أن القاضي المقرر أصبح هو المسير للخصومة ويسيطر عليها سيطرة فعلية مباشرة، فهو الذي يشرف على تحديد إطارها الإجرائي، ويتلقى التقارير المؤيدات من المحامين وبذلك فإن تسيير الدعوى إجرائيا أسبح من مشمولاته وبعبارة واحدة أصبحت إدارة الدعــوى بيديه.
وهو ما ذهب إليه محكمة التعقيب حين اعتبرت أن "القاضي هو الذي يسير ويراقب إجراءات تحقيق الدعوى" . ولكن هذا الاتجاه يبرز أكثر في مجلة الحقوق العينية فيما يتعلق بدور الحاكم المقرر أثناء إجراءات التسجيل، حيث أعطى الفصل 329 لهذا القاضي سلطة مطلقة للقيام بمهامه تشبه ما تمتع به قاضي التحقيق في المادة الجزائية، مما جعل البعض يطلق على القاضي المقرر في المحكمة العقارية تسمية "حاكم تحقيق مدني" وذلك راجع إلى طبيعة الأحكام الصادرة عن المحكمة العقارية والتي لا تقبل أي طريقة من طرق الطعن ، فكلما كانت الحقيقة التي يسعى إليها القاضي مطلقة كان نفوذه في البحث عنها بلا حدود. ولم يقف المشرع عند إعطاء القاضي المقرر سلطة القيام بأعمال استقرائية بل إنه أعطى هذه الصلاحية للمحكمة أيضا وذلك من خلال أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 114 م م م ت "إذا لم تجد المحكمة بالملف الايضاحات الكافية يمكنها أصالة منها الإذن بإحضار الشهود أو الخبراء بالجلسة والذين ترى منفعة في سماع شهادتهم وتأذن عند الاقتضاء بزيادة البحث، كما يمكن لها الإذن بحضور الخصوم بذواتهم". وهذا الفصل ورد في باب جلسة المرافعة والحكمة مما يعني أن المشرع فتح الباب أمام القضاة في كافة مراحل الدعوى للقيام بأي عمل استقرائي يرونه لازما لكشف الحقيقة وهو ما يمثل حتما حدا لسلطة الاطراف في النزاع المدني خاصة وأن المحكمة يمكن أن تقوم بذلك أصالة منها وتدعمت سلطة القاضي في النزاع المدني أيضا من خلال الدور الذي يلعبه في الاثبات، فعلى الرغم من غياب نصوص عامة في القانون التونسي تمنح القاضي سلطة إجبار الأطراف أو الغير على تقديم بعض الحجج اللازمة لكشف الحقيقة فإن المشرع مكن القاضي المقرر في الفصل 87 م م م ت من مطالبة الأطراف بما يراه لازما من الايضاحات والوثائق الاضافية، وإذا امتنعوا عن ذلك فإن الفصل 89 ينص على أن القاضي المقرر يواصل عمله دون التوقف على عدم الادلاء بما كلفوا بتقديمه. و تجدر الإشارة إلى أن بعض فصول م أ ع أعطت للمحكمة سلطة أوسع في ميدان الاثبات تبرز خاصة من خلال أحكام الفصل 465 م أ ع . فأحكام الفصل المذكور تعطي القاضي إمكانية اتخاذ مبادرات تلقائية إيجابية في إحضار الأدلة وعدم الاقتصار على ما قدمه الأطراف، الملفت للانتباه أن المشرع استعمل كلمة "الإذن بتقديم الدفاتر" وليس مجرد الطلب ومعنى ذلك أنه خول للمحكمة نفوذا واضحا وقويا. ولكن محدودية نطاق هذه الفصول لم يمنع محكمة التعقيب من الذهاب نحو إقرار أن واجب المحكمة هو تحرير الحقيقة وبالتالي فإنه بامكانها أن تطالب الطرف الذي بيديه الدليل ولو كان المدعى عليه أن يقدمه.
ففي قرار صادر في 24 مارس 2000 تحت عدد 75245 أكدت محكمة التعقيب على أن "عدم وجود أصل وثيقة في أوراق القضية كانت مظروفة نسخة مطابقة للأصل منها مع مستندات الدعوى وكانت أساس الحكم المطعون فيه لا يكفي لاعتبار الدعوى غير مؤيدة مادام أنه كان بإمكان المحكمة أن تطالب من بيده ذلك الأصل أن يقدمه، وذلك على أية حال لا يعد من قبيل السعي في تكوين أو إحضار حجج المتقاضين بل يندرج في إطار الواجب المحمول على عاتق المحكمة في تحرير الحقيقة حسب مقتضيات الفصول 85 و 86 و 114 و 140 م م م ت خصوصا وأن المعقبة كانت تمسكت ضمن ملاحظاتها المؤرخة في 16 فيفري 1999 و 12 أفريل 1999 بأن القصاصة المطلوب إضافتها توجد بحوزة المعقب ضدها وأنه كان من الأجدى المطالبة هذه الأخيرة بتقديمها وإضافتها إلى ملف القضية". ومن الواضع أن محكمة التعقيب في هذا القرار قد ذهبت بعيدا في تحميل المحكمة واجب كشف الحقيقة إلى حد أنها قد خرقت المبدأ التقليدي القائل بعدم الزام شخص بتقديم دليل ضد نفسه أي أنها تجاوزت المفهوم الكلاسيكي للنزاع المدني، هذا المفهوم الذي يبدو أن المشرع التونسي لا زال متأثرا به، إذ لا يوجد نص في القانون التونسي يسمح بإجبار شخص على تقديم دليل ضد نفسه.
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحياد الايجابي للقاضي في النزاع المدني 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحياد الايجابي للقاضي في النزاع المدني 4
»  الحياد الايجابي للقاضي في النزاع المدني 2
»  الحياد الايجابي للقاضي في النزاع المدني 1
»  مسؤلية حارس الحيوان في القانون المدني الجزائري
» التفرقه بين عقد الوكاله المدني و التجاري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: التشريعات المدنية المصرية و العربية-
انتقل الى: