elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

حكم شهر افلاس شركة
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 حكم شهر افلاس شركة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : حكم شهر افلاس شركة Egypt10
المهنة : حكم شهر افلاس شركة Counse10

حكم شهر افلاس شركة Empty
مُساهمةموضوع: حكم شهر افلاس شركة   حكم شهر افلاس شركة I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 11:23 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

مسـودة

أسباب ومنطوق الحكم فى الدعوى
رقم لسنة1999 إفلاس كلى شمال القاهرة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً 00

حيث تخلص واقعة الدعوى فى قيام المدعى برفعها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ وأعلنت قانونا وطلب فى ختامها الحكم بشهر إفلاس الشركة المدعى عليها وكافة الشركاء المتضامنين فيها وتحديد يوم تاريخاً مؤقتاً لتوقفهم عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة وتعيين أمين تفليسة مؤقت والأمر بوضع الأختام على جميع أموال ومحلات وتجارة المدعى عليه أينما وجدت والتحفظ عليها ، ونشر ملخص الحكم فى جريدتين يوميتين وجعل المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0 وقال شرحاً لدعواه أنه يداين الشركة المدعى عليها بمبلغ قدره بموجب مستحقة السداد كالآتى :


ولم تقم الشركة المدعى عليها بالوفاء بقيمتها فى الموعد المحدد وتحرر عن بروتستو عدم الدفع وأُعلن للمدعى عليه ، وأضاف أن الشركة المدعى عليها شركة تجارية وتمارس التجارة وتوقفت عن دفع ديونها التجارية وأن توقفها عن الدفع ناتج عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمانها بين التجار ويعرض حقوق المدعى للخطر مـما تعـد معـه فى حـالة إفـلاس ويتعين شـهر إفلاسـها 0
وقدم تدليلاً على مايدعيه حافظة مستندات طويت على :



وتداولت الدعوى بالجلسات حيث مَثُل طرفا التداعى كل بوكيل عنه – محام – وبجلسة طلب وكيل المدعى حجز الدعوى للحكم بحالتها ودفع وكيل المدعى عليه الدعوى بـ ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0
وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 698 من الفصل السابع من الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أنه : تسرى على إفلاس الشركات الأحكام المذكورة فى هذا الباب والقواعد التالية 0
وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 550 من الفصل الأول من الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أنه 1- يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية0
ونصت المادة 21 من القانون ذاته على أنه : على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التجارية التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفترى اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وماعليه من ديون متعلقة بالتجارة 0
ونصت المادة 699 من القانون ذاته على أنه : 1- فيما عدا شركات المحاصة ، تعد فى حالة إفلاس ، كل شركة إتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها فى قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها أثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك 0
كما نصت المادة 703 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه : 1- إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ..... إلخ 0
2- وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولو لم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء 0
3- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأميناً واحداً أو أكثر . ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات ...إلخ 0
وهدياً على ذلك ، فقد حدد المشرع فيما تضمنه نص المادة 699/1 من قانون التجارة – سالفة البيان – الشركات التى يجوز شهر إفلاسها ، وهى الشركات التى تتخذ أحد أشكال الشركات المنصوص عليها بقانون الشركات ، وأحال بموجب نص المادة 698 من الفصل السابع من الباب الخامس من قانون التجارة إلى الأحكام العامة للإفلاس الواردة بالباب الخامس من القانون المذكور بشأن مالم يرد به نص خاص بالفصل السابع الخاص بإفلاس الشركات 0
وحيث أورد المشرع قاعدة عامة فيما تضمنته المادة 550/1 من قانون التجارة الجديد حدد بمقتضاها التجار الخاضعين لنظام شهر الإفلاس وهم التجار الملزمون بإمساك دفاتر تجارية - طبقاً لأحكام المادة 21 من القانون ذاته – الذين يتجاوز رأسمالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه ، وذلك حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة الجديد 0
ومن ثم فإن أول شرط لازم لشهر إفلاس الشركة أن تكون لها الصفة التجارية واكتسبت الشخصية المعنوية وأن تكون إحدى الشركات المنصوص عليها بقانون الشركات – بخلاف شركة المحاصة – عملاً بنص المادة 699/1 من قانون التجارة ، وأن يكون رأس مالها المستثمر فى التجارة يجاوز العشرون ألف جنيه حتى يجوز شهر إفلاسها ، وذلك عملاً بنصوص المواد 21، 550/1، 698 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 0
أما عن الشرط الثانى لشهر إفلاس الشركة فهو التوقف عن دفع ديونها التجارية ، فالمشرع المصرى لم يشترط لشهر إفلاس التاجر – سواءً كان فرداً أم شركة – أن يكون معسراً ، وإنما اكتفى بأن يكون متوقفاً عن الدفع ، ومن ثم فلا يجوز شهر إفلاس الشركة مادامت قائمة بأداء ديونها التجارية فى مواعيد استحقاقها ولو ثبت عُسر ذمتها ، وقد عرفت محكمة النقض التوقف عن الدفع الذى يبرر شهر الإفلاس بأنه الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر 0
[ الطعن رقم 2349 لسنة 65 ق – جلسة 7/11/1996 س47 ص1266 ع2 ]0
ويشترط فى هذا الدين الذى تم التوقف عن دفعه لكى يصلح سنداً لشهر الإفلاس أن يكون حال الآداء معين المقدار خالياً من النزاع ، فإذا ما كان الدين غير حال الآداء – أى لم يحل موعد آداؤه بعد – فإنه لايصلح سنداً لشهر الإفلاس ، أو كان الدين غير معين المقدار – أى مجهلاً من حيث مقداره – فإنه لايصلح أيضاً كسند لشهر الإفلاس ، أو كان هذا الدين محل منازعة جدية من المدين المطلوب شهر إفلاسه فإنه أيضاً لايصلح سنداً لشهر الإفلاس فى هذه الحالة ، وتقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة 0
[ انظر ذات الطعن السابق رقم 2349 لسنة 65 ق ] 0
أما ثالث شروط الحكم بشهر الإفلاس فهو عدم سبق شهر إفلاس الشركة المرفوع عليها دعوى الإفلاس ، إذ أن الإفلاس لايرد على إفلاس ، وهو مايعبر عنه بمبدأ وحدة الإفلاس ، فحكم الإفلاس يحوز حجية مطلقة من حيث الأشخاص – إذ يسرى فى مواجهة كافة الدائنين وليس قاصراً على الدائن طالب الإفلاس فقط – كما يحوز تلك الحجية المطلقة من حيث الأموال – فالحكم بالإفلاس يشمل جميع أموال الشركة المفلسة والشركاء المتضامنين فيها الحاضرة والمستقبلة التى قد تئول إلى الشركة أو الشركاء المتضامنين خلال إجراءات التفليسة 0
وحيث أنه متى كان ذلك ، وكان الثابت بالصورة الرسمية من السجل التجارى المقدمة بحافظة مستندات المدعى أن الشركة المدعى عليها تمارس التجارة وأن رأس مالها المستثمر فى التجارة هو جنيه وهو مايكون قد تحقق معه الشرط الأول من شروط جواز شهر إفلاسها – سالفة البيان 0
وحيث أن الثابت بالأوراق أن الدين سند الدعوى هو دين تجارى – السند الإذنى المقدم بحافظة مستندات المدعى - وقد حل أداؤه بتاريخ ولم توف به الشركة المدعى عليها رغم ذلك ورغم إعلانها وتكليفها بالوفاء به حسبما هو ثابت من الإنذار المعلن لها قانوناً بتاريخ والمقدم ضمن حافظة مستندات المدعى ، كما أن الثابت من السند الإذنى المذكور أن المديونية هى مبلغ جنيه فيكون بذلك الدين معين المقدار ، كما خلت الأوراق من ثمة منازعة جدية من الشركة المدعى عليها فى تلك المديونية تقدرها المحكمة ، وإنما ثبت للمحكمة مما سبق بيانه أن الشركة المدعى عليها متوقفة عن دفع ديونها التجارية الحالة الآداء المعينة المقدار والخالية من النزاع ، وهو ماينبئ بذاته عن مرورها بضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها إئتمانـها بين التجار ويعرض حقوق دائنيها للخطر ، مما يقتضى شهر إفلاسها 0
كما خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يفيد سبق شهر إفلاس الشركة المدعى عليها ، ومن ثم يكون قد استقر فى يقين المحكمة أن كافة شروط شهر الإفلاس قد تحققت ، وتوافرت أركان شهر الإفلاس ، وهو ماتقضى معه المحكمة والحال كذلك بشهر إفلاس الشركة المدعى عليها 0
وحيث أن المحكمة قضت سلفاً بشهر إفلاس الشركة المدعى عليها ، ومن ثم فهى تقضى أيضاً بشهر إفلاس كافة الشركاء المتضامنين فيها ، وذلك عملاً بنصوص المواد 21 ، 550/1 ، 698 ، 699/1 ، 703 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 0
وحيث أنه عن تحديد تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع ، فالمحكمة تقضى على ضوء المستندات المقدمة فى الدعوى ، باعتبار يوم تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وبتعيين أحد قضاتها قاضياً للتفليسة ، وتعيين أميناً للتفليسة ، وبوضع الأختام على مقر تجارة الشركة المدعى عليها ومخازنها وأموالها ومحال تجارة الشركاء المتضامنين فيها ومخازنهم وأموالهم ، وبتعيين صحيفة لنشر ملخص الحكم بـها ، وقيد ملخص الحكم باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلسين ، وذلك عملاً بالمواد 561، 564 ، 571 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم 0
وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فإنه لما كان الإفلاس إجراء كافل لحقوق الدائنين ومن ثم فالمحكمة تقضى بإضافتها على عاتق التفليسة 0
وحيث أنه عن طلب النفاذ المعجل فالمحكمة تقضى بالنفاذ المعجل بلا كفالة عملاً بنص المادة 566 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 0
فلهـذه الأسـباب

حكمت المحكمة فى مادة تجارية :
أولاً : بشهر إفلاس الشركة المدعى عليها / شركة والشركاء المتضامنين فيها ، واعتبار يوم / / تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع 0

ثانيـاً : بتعيين السيد / عضو يسار الدائرة قاضياً للتفليسة ، وعليه تعيين مراقباً لها من بين الدائنين المرشحين ، وعلى قلم الكتاب إخطاره بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول 0
ثالثـاً : بتعيين السيد / صاحب الدور بجدول أمناء التفليسة بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية أميناً للتفليسة لاستلام أموال التفليسة لإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد إلتزاماتها ، وعليه شهر الحكم بالسجل التجارى ، ونشر ملخصه بجريدة الأهرام اليومية خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ، وقيد ملخص الحكم باسم جماعة الدائنين خلال ثلاثين يوماً من ذات التاريخ بمكاتب الشهر العقارى التى يوجد فى دائرتها عقار للمفلس ، وحددت جلسة / / لاجتماع الدائنين 0
رابعـاً : وضع الأختام على أموال الشركة المدعى عليها والشركاء المتضامنين فيها ومحال تجارتها وتجارتهم ومخازنها ومخازنهم ، وندبت السيد رئيس القلم التجـارى بالمحكـمة لإجـرائه ، وعلى قلم الكـتاب إرسـال ملخص الحـكم للنيـابة العـامة 0
خامساً : [ على المدعى إيداع أمانة قدرها ألف جنيه خزينة المحكمة خلال أسبوعين على ذمة الإجراءات تصرف لأمين التفليسة دون إجراءات ] ، وأمرت بإضافة المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة ، وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم شهر افلاس شركة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» افلاس بالتقصير
» دعوى افلاس تاجر توقف عن سداد ديونه ( شيك)
» شركة المحاصة
» عقد شركة تضامن
» صيغة دعوى الغاء عقد شركة و تعيين مصفى لها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: الدعاوى التجارية-
انتقل الى: