elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

أحكام نقض فى تسجيل العلامة التجارية
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 أحكام نقض فى تسجيل العلامة التجارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : أحكام نقض فى تسجيل العلامة التجارية Egypt10
المهنة : أحكام نقض فى تسجيل العلامة التجارية Counse10

أحكام نقض فى تسجيل العلامة التجارية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى تسجيل العلامة التجارية   أحكام نقض فى تسجيل العلامة التجارية I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 10:45 pm

تسجيل العلامة التجارية
=================================
الطعن رقم 0342 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 341
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
فقرة رقم : 5
إن المادة 8 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات و البيانات التجارية إنما تهدف إلى وضع قاعدة تنظيمية لتتبعها إدارة التسجيل فى حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل نفس العلامة أو علامات يتعذر تمييز الخلاف بينهما فأستلزمت رفض التسجيل حتى يتنازل المنازعون أو يستصدر صاحب الحق حكما حائزا قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0342 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 341
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
فقرة رقم : 4
تقسيم فئات المنتجات من السلع التجارية الذى صدر به قرار وزير التجارة و الصناعة فى 27 من ديسمبر سنة 1939 تنفيذاً للمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1939 إنما هو ,, لغرض التسجيل ،، أى لتقدير رسوم التسجيل تبعاً للفئات و تسهيل الكشف عن العلامات السابق تسجيلها عن السلع المختلفة و ما يتصل بكل ذلك من الضرورات العملية المتعلقة بإجراءات التسجيل و ليس الغرض منها إعتبار السلع المتباينة التى ذكرت فى فئة من الفئات فى حكم السلعة الواحدة من حيث إستعمال علامة تجارية واحدة .


=================================
الطعن رقم 0342 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 341
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
فقرة رقم : 3
مجال إعمال حكم المادتين 12 ، 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات و البيانات التجارية هو عندما تقوم الخصومة بين المتنازعين فى نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف فى أى شأن من شؤونها المتصلة بإجراءات التسجيل مما يخرج عن دائرة النزاع حول حق ملكية العلامة .


=================================
الطعن رقم 0390 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 180
بتاريخ 24-01-1963
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
فقرة رقم : 2
أجازت المادة 12 من القانون رقم 57 لسنة 1939 لصاحب الشأن أن يعارض فى تسجيل العلامة التجارية فإذا كان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن ورثة المالك الأصلى للعلامة التجارية قد قدموا هذه العلامة ومحلهم التجارى ضمن الحصص العينية التى اشتركوا بها فى رأس مال الشركة المطعون عليها فإن هذه الشركة ـ وقد انتقلت إليها العلامة التجارية بمقتضى عقد الشركة ـ تعتبر صاحبة شأن فى حكم المادة 12 سالفة الذكر

=================================
الطعن رقم 0390 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 180
بتاريخ 24-01-1963
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
فقرة رقم : 3
الغير الذى لايحتج عليه بنقل ملكية العلامة التجارية إلا بعد التأشير و الإشهار وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو كل من يثبت له على العلامة المبيعة حق عينى بعوض .


=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 535
بتاريخ 09-04-1964
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
فقرة رقم : 1
ما تختص به إدارة التسجيل بموجب المادتين 12 و 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 عند المعارضة فى تسجيل العلامة التجارية هو بحث ما إذا كان الإعتراض على قبول تسجيلها يقوم على أسباب جدية أم لا . أما النزاع الذى يدور حول ملكية العلامة فتختص به المحاكم دون حاجة إلى إنتظار قرار إدارة التسجيل فى المعارضة بالقبول أو الرفض .


=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 535
بتاريخ 09-04-1964
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
فقرة رقم : 2
ملكية العلامة التجارية حسبما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 و كما إستقر عليه قضاء محكمة النقض لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشىء بذاته حقا فى ملكية العلامة ، إذ أن هذا الحق وليد إستعمال العلامة و لا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته فى إستعمال العلامة إلا أن تكون قد إستعملت بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها .


=================================
الطعن رقم 0622 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 755
بتاريخ 25-06-1979
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
فقرة رقم : 1
تنص المادة 25 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية على بطلان تسجيل العلامة و شطبه متى كان شكل العلامة يتكون من عنصر حظر القانون إتخاذه علامة تجارية - و تنص المادة الخامسة من القانون المذكور فى فقرتها " ى " على أنه لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها للعلامات التى من شأنها تضليل الجمهور أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى ، و كذلك العلامات التى تحتوى على إسم تجارى وهمى أو مقلد أو مزور ، فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حظر تسجيل العلامات المضللة التى من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين فى النص المذكور بصرف النظر عن مطابقتها أو عدم مطابقتها لعلامة أخرى سابقة فى الإستعمال أو التسجيل ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بأن العلامة المسجلة المطعون فيها تتضمن الإسم التجارى لمصنعه على نحو يمنع من تسجيلها قانوناً و كان كل من الحكم المطعون فيه و الحكم الإبتدائى لم يرد على هذاالدفاع إكتفاء بنفى التشابه بين العلامتين و القول بأنهما متميزتان عن بعضهما تميزاً ظاهراً و كان ما أورده الحكم لا ينهض رداً على دفاع الطاعن الجوهرى الذى لو عنى بتمحيصه لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى . و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفتة للقانون .

( الطعن رقم 622 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/6/25)
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1826
بتاريخ 23-06-1980
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
فقرة رقم : 1
نص المادة الثالثة من قانون العلامات و البيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939 يدل على أن الأصل فى ملكية العلامة التجارية أنها تثبت بأسبقية أستعمالها ، و أن تسجيلها لا يعدو أن يكون قرينة على ذلك يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته فى إستعمال تلك العلامة ، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل و أكد ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها و أستمر فى إستعمالها بصفة دائمة مدة خمس سنوات لاحقة على تاريخ تسجيلها دون أن ترفع عليه خلالها دعوى من الغير تتضمن منازعته فى ملكية العلامة قضىفيها بصحة هذه المنازعة
و لا وجه لما تمسكت به الطاعنة من وجوب أحتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ تقديم طلب تسجيل علامتها الأولى أخذاً بمفهوم نص المادة 15 من ذات القانون ، ذلك أن نص المادة الثالثة المشار إليها جاء صريحاً و واضحاً فى إحتساب سريان تلك المدة من تاريخ تسجيل العلامة فلا مجال للإجتهاد مع وضوح النص .


=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1826
بتاريخ 23-06-1980
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
فقرة رقم : 2
البين من مدونات الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه أقام قضاءه على أنه علامة الشركة المطعون ضدها الأولى - و هى شركة أجنبية - مسجلة فى مصر برقم ... .... بتاريخ 1959/8/28 و أن العلامة الأولى للشركة الطاعنة رقم 38813 سجلت بتاريخ 1962/5/24 و أن دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى رفعت بتاريخ 1966/1/26 طعناً فى قرار تسجيل العلامة رقم 40818 المماثلة للعلامة رقم 38813 أى قبل مضى خمس سنوات من تاريخ تسجيل تلك العلامة ، و من ثم فإن النعى بأن علامة الشركة المطعون ضدها الأولى لا تتمتع بحماية دولية فى مصر طبقاً لمعاهدة مدريد يكون غير منتج طالما أن هذه العلامة مسجلة فى مصر طبقاً لأحكام القانون المصرى ، و لم يؤسس الحكم المطعون فيه قضاءه على أن علامة الشركة المطعون ضدها الأولى لا تتمتع فى مصر بحماية معاهدة مدريد الدولية .

( الطعن رقم 213 لسنة 40 ق ، جلسة 1980/6/23 )
=================================
الطعن رقم 2274 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016
بتاريخ 22-12-1986
الموضوع : علامات تجارية
الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة التجارية
فقرة رقم : 6
مفاد نصوص المواد التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1939 و العاشرة المعدلة بالقانون 453 لسنة 1953 و المادة 11 من نفس القانون أن المشرع جعل مناط الحق فى رفع طالب التسجيل دعواه أمام القضاء ضد صاحب التسجيل أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى حالة الرفض فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بأسبابه و الوقائع المتعلقة بذلك إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة و الصناعة و أن تؤيد اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها لعلامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها ، و أنه فى حالة التظلم من قرار إدارة التسجيل بالقبول المعلق على شرط تكون قرارات اللجنة المشار إليها نهائية فلا يجوز رفع دعوى بطلب تسجيلها و القول بغير ذلك يجعل هذه النصوص لغوا يجب تنزيه الشارع عنه .

( الطعن رقم 2274 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/12/22 )
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام نقض فى تسجيل العلامة التجارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض فى ماهية العلامة التجارية
» أحكام نقض فى اثر كسب ملكية العلامة التجارية
» الأسس السليمة لاختيار العلامة التجارية
» أحكام نقض فى التشابه فى العلامات التجارية
» أحكام نقض فى تقليد العلامات التجارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: الدعاوى التجارية-
انتقل الى: