elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

بورصة الاوراق المالية 4
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 بورصة الاوراق المالية 4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : بورصة الاوراق المالية 4 Egypt10
المهنة : بورصة الاوراق المالية 4 Counse10

بورصة الاوراق المالية 4 Empty
مُساهمةموضوع: بورصة الاوراق المالية 4   بورصة الاوراق المالية 4 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 10:42 pm

الطعن رقم 0376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931
بتاريخ 02-05-1967
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 6
إنه وإن كانت المادة 73 من قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1909 تنص على أن " الأعمال المضافة إلى أجل المعقودة فى بورصة مصرح بها طبقا لقانون البورصة ولوائحها وتكون متعلقة ببضائع أو أوراق ذات قيمة مسعرة تعتبر مشروعة وصحيحة ولو كان قصد المتعاقدين منها أن تؤول إلى مجرد دفع الفرق . ولا تقبل أى دعوى أمام المحاكم بخصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع فروق إذا انعقد ما يخالف النصوص المتقدمة " . إلا أنه لا يتأدى من هذا النص أن كل عملية بيع آجل تعقد فى البورصة - وتؤول إلى مجرد دفع فروق - تعتبر عملية صحيحة على إطلاقها ، وإنما يشترط لصحتها ألا يخرج التعامل عن المضاربات العادية إلى المضاربات غير المشروعة التى تتم على خلاف أحكام قانون البورصة ولوائحها ". وإذا كان المشرع قد أوضح فى قوانين البورصة القواعد التى يتعين أن تسير على مقتضاها المضاربات حتى تؤدى البورصة وظيفتها الاقتصادية ، وكان تحقيق هذا الهدف وإن أجاز - وفقاً لنص المادة 73 المشار إليها - إعتبار العقود الآجلة صحيحة ولو لم يكن غرض البائع منها تسليم البضاعة ولا المشترى دفع الثمن باعتبار أن مجرد المحاسبة على فروق الأسعار عند حلول الأجل المتفق عليه يحقق للمضاربة وظيفتها الاقتصادية فى موازنة الأسعار ومعادلة العرض والطلب فى سوق تحكمها المنافسة الحرة . إلا أنه إذا خرجت المضاربة فى البورصة عن هذه الوظيفة بأن اتخذت أداة لقهر الأسعار وتغيير اتجاهها الطبيعى بإستفزاز عوامل الصعود أو الهبوط فإنها تعد مضاربة غير مشروعة .


=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 77
بتاريخ 18-01-1968
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 2
نص المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر فى 8 مارس سنة 1952 على قفل كونتراتات القطن طويل التيلة إستحقاق شهر مارس سنة 1952 القائمة فى بورصة العقود يوم العمل بهذا المرسوم بقانون وتصفيتها تصفية إجبارية على أساس 140 ريالاً و لم يتناول القطن متوسط التيلة و لا شك أن إقتصار النص على أحد نوعى القطن يفيد الحصر و يحول دون محاولة مقياس القطن متوسط التيلة الذى لم يتناوله النص على القطن طويل التيلة الذى تناولته التصفية .

( الطعن رقم 208 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/1/18 )

=================================
الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622
بتاريخ 28-03-1968
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 6
إذا لم يستعمل البائع - بيوع الأقطان الآجلة - حقه فى قطع السعر أو النقل حتى نهاية الأجل المحدد له فإنه يجب عل المشترى - طبقا للعرف التجارى الذى قننه المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1939 و القانون 184 لسنة 1959 - الذى حل محله - و الخاصين بتنظيم بيوع الأقطان الآجلة فى الداخل - تحديد سعر الكمية المبيعة بسعر اليوم التالى مباشرة لإنقضاء حق البائع فى القطع فإن كان هذا اليوم يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل فى البورصة فى هذا اليوم محددا بأسعار رسمية أو أسعار لا تعامل بها لأى سبب كان فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالى له .


=================================
الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622
بتاريخ 28-03-1968
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 7
العلة فى أن يكون اليوم الذى يجرى فيه القطع - فى بيوع الأقطان الآجلة - من الأيام التى يحصل فيها تعامل فعلى هى مجرد تمكين المشترى من إجراء عملية التغطية التى تتم بعملية بيع عكسية يجريها فى وقت القطع و بسعره و عن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه للبائع و الغرض من هذه العملية هو أن يؤمن المشترى نفسه من مخاطر تقلبات الأسعار فإن هبط السعر خسر فيما إشتراه بضاعة حاضرة يعادل كسبه فيما باع من عقود فى البورصة و العكس بالعكس .


=================================
الطعن رقم 0276 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622
بتاريخ 28-03-1968
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 8
إذ كان التعامل فى البورصة لم يجر بعد يوم 20 يناير سنة 1952 - موعد القطع على سعر القطن - إلا إبتداء من يوم 23 من الشهر المذكور و على عقد مارس - لأن التعامل على عقد يناير كان قد إنتهى فى يوم 22 من هذا الشهر حسب النظام المتبع فى بورصة العقود ، و كان لا يوجد ما يمنع المشترى " الطاعن " من إجراء عملية التغطية بسعر عقد مارس فى يوم 23 يناير و هذه العملية يتحقق بها الغرض المقصود منها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر سعر هذا اليوم أساسا للمحاسبة بعد أن يثبت لمحكمة الإستئناف أن القطع على شهر يناير بات مستحيلا بسبب إنتهاء التعامل عليه و هو سبب خارج عن إرادة البائع ، لا يكون مخالفا للعقد أو لأحكام لائحة البورصة أو للعرف التجارى .


=================================
الطعن رقم 0380 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1220
بتاريخ 20-11-1969
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : بورصة الاوراق المالية
فقرة رقم : 5
إذا كان الثابت فى الدعوى أن واقعة بيع الأسهم قد تمت فى سبتمبر سنة 1953 فإنها بذلك لا ينطبق عليها أحكام القانونين رقمى 331 سنة 1956 و 161 سنة 1957 بل تخضع لأحكام اللائحة العامة للبورصات الصادرة بالمرسوم الصادر فى 31 ديسمبر سنة 1933 و هى لا تحظر بيع الأسهم بالأجل و كل ما إشترطته هو تسوية عمليات البيوع العاجلة خلال يومين من إتمامها .

( الطعن رقم 380 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/20)
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بورصة الاوراق المالية 4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بورصة الاوراق المالية 1
» بورصة الاوراق المالية 2
» بورصة الاوراق المالية 3
» المالية العامة
» الأوراق المالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: الدعاوى التجارية-
انتقل الى: