elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

المواعيد فى قانون الضريبة على المبيعات
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 المواعيد فى قانون الضريبة على المبيعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : المواعيد فى قانون الضريبة على المبيعات Egypt10
المهنة : المواعيد فى قانون الضريبة على المبيعات Counse10

المواعيد فى قانون الضريبة على المبيعات Empty
مُساهمةموضوع: المواعيد فى قانون الضريبة على المبيعات   المواعيد فى قانون الضريبة على المبيعات I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 10:21 pm

ــ مواعيد التسجيل في ضريبة المبيعات:ـ
م20 من القانون رقم11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ
تمسك المصلحة سجلا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها و التحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.و تحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات و القواعد و الإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل و البيانات التي تتضمنها.

ــ مواعيد إخطار مصلحة الضرائب بأي تغييرات تطرأ علي البيانات السابق تسجيلها:ـ
م21 من القانون رقم11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ
يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث علي البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل و ذلك خلال 21 يوما من حدوث تلك التغييرات.

ــ ميعاد رد الضريبة:ـ
م31 من القانون رقم11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ
ترد الضريبة طبقا للشروط و الأوضاع و الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيين:ـ
1) الضريبة السابق تحصيلها علي السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخري.
2) الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ و ذلك بناء علي طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن.

ــ ميعاد التظلم و التحكيم:ـ
م17 من القانون رقم11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ
للمصلحة تعديل المنصوص عليه في المادة السابقة و يخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة. وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما فلصاحب الشأن أن يطلب أحالة النزاع إلي التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشرة يوما التالية. و في جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار منن الوزير.
و يعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها.
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المواعيد فى قانون الضريبة على المبيعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عدم دستورية المادتين 17 35/6 من قانون الضريبة العامة على المبيعات
» المواعيد الإجرائية في قانون ضريبة المبيعات
» القانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
» المواعيد الاجرائية فى قانون التجارة
» المواعيد الإجرائية في قانون التجارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: دعاوى العمل و التأمينات و التعويضات و الإيجارات و الضرائب-
انتقل الى: