elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

القانون رقم 5 لسنة 1996
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 القانون رقم 5 لسنة 1996

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : القانون رقم 5 لسنة 1996 Egypt10
المهنة : القانون رقم 5 لسنة 1996 Counse10

القانون رقم 5 لسنة 1996 Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 5 لسنة 1996   القانون رقم 5 لسنة 1996 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 27, 2014 1:42 am

المادة 1
يجوز التصرف بالمجان فى الأرضى الصحراوية المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الا عتبارية العامة أو تأجيرها بايجار اسمى لاقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها.ويصدر بتحديد المناطق التى تقع فيها الأرضى الصحراوية المشار اليها وبالقواعد والاجراءات المنظمة للتصرف بالمجان أو التأجير قرار من رئيس الجمهورية ويتم تخصيص الأرض اللازمة للمشروع بمراعاة حجم وطبيعة نشاطة وقيمة الأموال المستثمرة فيه.

المادة 2
لا تنتقل ملكية الأرض الى المتصرف اليه قبل اتمام تنفيذ المشروع وبدء الانتاج الفعلى . وتودع المحررات المتضمنة للتصرفات فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الايداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة.

المادة 3
لايجوز أن تزيد مدة الايجار على أربعين عاما تجدد مادام المشروع قائما.

المادة 4
اذا لم يتم تنفيذ المشرع وبدء الانتاج الفعلى خلال المدة التى تحدد فى قرار التخصيص يتعين على الجهة الادارية مالكة الأرض استردادها ويجوز لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقا للأسعار السائدة فى المنطقة الاسترداد.

المادة 5
دون اخلال بحكم المادة السابقة يحظر استخدام الارض فى غير الغرض المخصصة من أجله مالم يكن ذلك بموافقة الجهة المختصة كما يحظر التصرف فيها أو فى أى جزء منها أو تقريد أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها الى المتصرف اليه ويقع باطلا كل اجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلبب الحكم به معلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

المادة 6
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون رقم 5 لسنة 1996
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996
» عقد إيجار أملاك فى ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996
» القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
»  قانون المباني رقم 101 لسنة 1996
»  اسباب الاخلاء فى عقد الايجار الخاضع للقانون4 لسنة 1996

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: دعاوى العمل و التأمينات و التعويضات و الإيجارات و الضرائب-
انتقل الى: