elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

يجوز تقديم التظلم الوجوبى الى جهة الادارة بعد رفع العوى القضائية
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 يجوز تقديم التظلم الوجوبى الى جهة الادارة بعد رفع العوى القضائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : يجوز تقديم التظلم الوجوبى الى جهة الادارة بعد رفع العوى القضائية Egypt10
المهنة : يجوز تقديم التظلم الوجوبى الى جهة الادارة بعد رفع العوى القضائية Counse10

يجوز تقديم التظلم الوجوبى الى جهة الادارة بعد رفع العوى القضائية Empty
مُساهمةموضوع: يجوز تقديم التظلم الوجوبى الى جهة الادارة بعد رفع العوى القضائية   يجوز تقديم التظلم الوجوبى الى جهة الادارة بعد رفع العوى القضائية I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 26, 2014 11:16 am

المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - لا تقبل الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم - رفع الدعوى قبل انتهاء مواعيد البت فى التظلم لا يترتب عليه عدم قبولها ما دام التظلم قد انتهى إلى رفض الإدارة له صراحة أو ضمنا بمجرد فوات الميعاد - انتظار المواعيد قبل رفع الدعوى ليس مقصودا لذاته إنما أريد به إتاحة الفرصة أمام جهة الإدارة لإعادة النظر فى قرارها - لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بأسبقية التظلم طالما قد تم التظلم فى خلال الميعاد المقرر قانونا لتقديمه و انتهى أثناء سير الدعوى و قبل الحكم فيها إلى رفضه - الأثر المترتب على ذلك : إذا استجابت جهة الإدارة للتظلم أثناء سير الدعوى تتحمل مصاريفها قبل الأوان تطبيق. احكام توحيد المبادى طعن رقم 396 لسنة 26 ق.ع جلسة 17-1-1984

إن رفع الدعوى قل انقضاء المواعيد المقررة للبت فى التظلم يتعين معه قبولها مادامت هذه المدة قد مضت بعد رفع الدعوى دون أن تجيب جهة الإدارة على التظلم ، فانتظار المواعيد قبل رفع الدعوى ليس مقصودا لذاته وإنما أريد به إتاحة الفرصة أمام جهة الإدارة لإعادة النظر فى قراراها طعن رقم 4745 لسنة 42ق.ع - جلسة 12 -2 -2000

لايشترط لقبول الدعوى الإلتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى مادام أن التظلم قد قدم فعلا خلال الميعاد المقرر قانونا لتقديم التظلم ، ومادام إنتهى التظلم أثناء سير الدعوى وقبل الحكم فيها إلى رفض الإدارة له صراحة أو ضمنا بإنتهاء الميعاد المقرر للبت فيه طعن رقم 2906 لسنة 41 ق.ع - جلسة 13 -11 -1999
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
يجوز تقديم التظلم الوجوبى الى جهة الادارة بعد رفع العوى القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طرق التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية
» تقديم الديون
»  مواعيد تقديم الديون
»  الأحكام التي يجوز استئنافها
»  الأحكام التي يجوز استئنافها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون الإدارى :: القضاء الإدارى-
انتقل الى: