elfraaena new Facebook twitter Youtube blogspot

 

مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 11
مجلة الموقعالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 11

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr mohamed zakaria
المدير العام ADMIN
المدير العام ADMIN
mr mohamed zakaria

عدد المساهمات : 10378
الدولة : مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 11 Egypt10
المهنة : مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 11 Counse10

مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 11 Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 11   مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 11 I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 22, 2014 2:59 pm

الطعن رقم 0670 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 740
بتاريخ 29-06-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص بالتقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة يدل على أن هذا القانون إنما يقتصر نطاق تطبيقه بالنسبة لفئة ضباط الصف و الجنود المجندين و من فى حكمهم على ما ورد بنصوصه من قواعد و أحكام تتعلق بهم ، و إذ كانت المواد من 54 و حتى 65 التى إنتظمها الباب الرابع من هذا القانون قد حددت قواعد إستحقاق هذه الفئة لمكافأة نهاية الخدمة العسكرية و منح معاشات المجندين فى حالات الإستشهاد و حالات الإصابة و الوفاة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية و ما فى حكمها من الحالات التى وردت فى المادة 31 منه ، مما مؤداه أن هذه القواعد لا تشمل التعويض المستحق للمنتفعين من هذه الفئة طبقاً لأحكام القانون المدنى أو تمتد إليه و لا تحول دون - مطالبة المضرور منهم بحقه فى التعويض الكامل جبراً لما حاق به من ضرر إذ يظل حقه فى هذا الصدد قائماً محكوماً بقواعد القانون المدنى طالما كان الضرر ناشئاً عن خطـأ تقصيرى لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده قد أقام دعواه تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية مردها إهمال و تراخ من تابعى المطعون ضده فى المبادرة بإتخاذ إجراءات علاجه من مرضه أثر الإبلاغ عنه و هو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف الذكر و من ثم تختص بنظر الدعوى تبعاً لذلك محاكم القضاء العادى دون جهة القضاء الإدارى التى لا يدخل فى - إختصاصها الفصل فى المنازعات المتعلقة بهذه المسئولية و يكون الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى القضاء برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 2758 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 276
بتاريخ 06-12-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة فإن إعتبرته من أعمال السيادة فلا يكون لها ثمة إختصاص بالنظر فيه و أن الإجراء الذى لا يستند إلى قانون أو قرار إدارى يخول السلطة القيام به عمل مادى يختص القضاء العادى بنظر دعوى منع التعرض على أساسه .


=================================
الطعن رقم 2505 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517
بتاريخ 31-05-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إحالة السيارة للفحص للجهات المختلفة لا يتوافر به مقومات القرار الإدارى و إنما هو سلوك مادى من تابعى الطعن مما يخضع التعويض عنه للقضاء العادى .


=================================
الطعن رقم 1117 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 442
بتاريخ 05-02-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص فتختص بكافة المناعات أياً كان نوعها و أياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى إستثناء لعله أو لأخرى فليست العبرة بثبوت العله و إنما بوجود النص و لازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص فى الدستور أو القانون بجعل الإختصاص بالفصل فى النزاع لجهة أخرى غير المحاكم ، فإن الإختصاص بالفصل يكون باقياً للمحاكم على أصل ولايتها العامة حتى لا يحرم صاحب الحق فيه من التقاضى بشأنه و أن أية جهة غير المحاكم بالفصل فى نزاع ما هو إختصاص إستثنائى و أن الإستثناء يفسر تفسيراً ضيقاً و حصرياً - فلا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه - فلا يصح القول - على ضوء ذلك - بأن المشرع و قد ناطه بمحكمة القيم الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة أو المترتبة عليها - قد قصد أن يحرم صاحب الشأن من اللجوء إلى قاضيه الطبيعى عند المنازعة فى شأن تكييف علاقة إيجارية كانت الحراسة قد أبرمتها إذ أن ذلك ليس متعلقاً بالحراسة فى ذاتها و لا مترتباً عليها - و إذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان الغرض من إيجار عين النزاع هو المكان فى ذاته و هو ما تدعيه الطاعنة أم أن الإيجار ليشمل المكان و ما إشتمل عليه من منشآت و منقولات و تجهيزات تفى بإستغلاله لإصلاح و خدمة السيارات و أن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً بما يخرج الإجارة عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن و يخضعها لأحكام القواعد العامة و هو ما يتمسك به المطعون ضدهم الأربعة الأول فإن حقيقة المنازعة تتعلق بالتكييف القانونى لهذه العلاقة - و هى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تختص للمحاكم العادية بالفصل فيه و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فقد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 0575 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 89
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
إذ كان الواقع فى الدعوى أن وزير الإسكان أصدر القرار رقم 16 لسنة 1984
و نص فى مادته الأولى على أنه لا تسرى أحكام الفصل الأول من الباب الثانى فى القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على المبانى المؤجرة للمنظمات النقابية العمالية و صدر هذا القرار مستكملاً فى ظاهرة مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيباً يجرده من هذه الصفة الإدارية و ينحدر به إلى درجة العدم مما لا يجوز معه لجهة القضاء العادى التعرض له فى أحكامها صراحة أو ضمناً بالإلغاء أو التأويل أو وقف التنفيذ أو التعويض عن الأضرار الناشئة عنه لدخول ذلك فى الإختصاص الولائى لجهة القضاء الإدارى دون غيرها عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .

( الطعن رقم 575لسنة 56 ق ، جلسة 1990/5/9 )
=================================
الطعن رقم 1909 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 355
بتاريخ 30-01-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
مسألة الإختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، إذ الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يشمل حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص
و الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة و بطريق اللزوم على القضاء فى الإختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الإختصاص أو لم يثيروها و سواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها . فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .


=================================
الطعن رقم 1909 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 355
بتاريخ 30-01-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
مؤدى البندين الخامس و العاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 أن الإختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء و تعويضاً معقود كأصل عام لجهة القضاء الادارى . و كان القرار الإدارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذى تفصح به الإداره عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه إبتغاء . مصلحة عامة - و هو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتيه إلى إحداث ذلك الأثر و أن رتب القانون عليه أثاراً معينه أن هذه الأثار تعتبر وليدة إرادة المشرع و ليست وليدة الإرادة الذاتيه للإدارة - و كانت مصلحة الشهر العقارى قد إعتدت بالإجراءات التى أتخذت لشهر المحرر المشهر برقم .... عن حصة مفرزة و إتخذت من ذلك سبباً للإمتناع عن شهر الحكم الصادر لصالح الطاعن فى الدعوى ...... بما مؤداه عدم انتقال ملكيته الأرض إليه و الحيلولة دون شهر ذلك الحكم . و كان هذا الإمتناع و ذلك الشهر ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو إفصاح من المصلحة عن إرادتها الذاتية ، فإن الإختصاص بنظر طلب إلغاء القرار الصادر بشهر المحرر المشار إليه و التعويض عنه يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى و إذ قضى الحكم المطعون فيه ضمناً بإختصاص محاكم القضاء العادى بنظره فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الإختصاص الولائى و هى قاعدة أمره متعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1909 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/1/30 )
=================================
الطعن رقم 3042 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 445
بتاريخ 17-07-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
لما كانت المحاكم المدنية هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الأفراد و الحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها بإعتبار أن القضاء المدنى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية ، و كان البين من الأوراق أن التكييف الصحيح للنزاع فى ضوء طلبات المدعين أنه نزاع على الملكية ، تختص بنظره و الفصل فيه المحاكم المدنية دون غيرها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذلك و قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الإختصاص الولائى فإنه يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون .


=================================
الطعن رقم 3042 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 445
بتاريخ 17-07-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
لما كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم إختصاصها الولائى لم تستنفذ ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ، فإن محكمة الإستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل فى ذلك الموضوع ، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية لنظره
و الفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .

( الطعنان رقما 3042 لسنة 57 ق ، 60 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/7/17)
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 247
بتاريخ 31-05-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 299
بتاريخ 14-06-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً إبتغاء مصلحة عامة ، و تختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة ، إلا أنه لما كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها
و لخصائصها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو نظر طلب تعويض عنها ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذا القرار وصفه القانونى على هدى حكمه التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المطروح عليها .


=================================
الطعن رقم 2146 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 660
بتاريخ 13-11-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
و إن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية
و التجارية التى تقع بين الأفراد و أشخاص القانون العام لتهتدى به المحاكم فى مجال توزيع الإختصاص الولائى فيما بينها ، إلا أن مؤدى النص فى المادتين 15،17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 1972/46 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 1972/47 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إختصاص محاكم الدولة - دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية تطبيقاً لذلك البند أو تكون للمنازعة الخصائص ذاتها التى تتميز بها المنازعات التى أوردها المشرع فى البنود الأخرى مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل
و ندب و إعادة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية - دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - أو التى تنسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية فى تطبيق ذلك البند أو فى تطبيق سائر المواد المشار إليها و من ثم لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادى وجدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية و ما إستثنى بنص خاص وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية .

( الطعن رقم 2146 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/11/13 )
=================================
الطعن رقم 2667 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 796
بتاريخ 28-11-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف قد جعل الإختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان و فرز حصة الخيرات فيها و بيع ما يتعذر قسمته منها للجان المشكلة وفقاً لأحكامه ، و مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين فى الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بفرز حصة الخيرات فيها إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم فى هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة و جعله لا طائل منه .


=================================
الطعن رقم 3249 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 649
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 93 من الدستور بأن " يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعن المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليه من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به و يجب الإنتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض . و تعرض نتيجة التحقيق و الرأى الذى أنتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس . مفاده أن الدستور ناط بمحكمة النقض تحقيق صحة الطعون الإنتخابية و إختص مجلس الشعب بسلطة الفصل فى صحة العضوية ، و قد إستهدف الشارع الدستوى - بما عهد به لمحكمة النقض - أن يستقيم لمجلس الشعب مصوغات قراره بإقامته على دعامات مستمدة من تحقيق قضائى محايد ،
و مقدراً فى الوقت ذاته أن الفصل فى صحة العضوية هو فى حقيقته إحتكام فى خصومة يدخل ضمن وظيفة القضاء يحتاج إلى نزاهة القضاه وحيدتهم .


=================================
الطعن رقم 3249 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 649
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
إذ كان الدستو قد إختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة العضوية إستثناء فما قام فى مراده أن يجرده من مضمونه بأن يدفع به وسط صراع حزبى تتقاذفه آراء تتجرد من حيدة القضاة التى تفرض ألا يكون للقاضى مصلحة فيما يقضى فيه ، ذلك أن المشرع الدستورى - عند وضع هذا النص - لم يكن قد أخذ بمبدأ تعدد الأحزاب إذ أورد فى المادة الخامسة قبل تعديلها فى 1980/4/30 بأن " الإتحاد الإشتراكى هو التنظيم السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية - تخالف قوى الشعب العاملة ................. و هو ما كان يتسق مع نص المادة 93 ، بإعتبار أن التنظيم الواحد لا يقوم على مبدأ الصراع الحزبى و إنما يأخذ بمبدأ الإنقياد إلى رأى واحد ، و مؤدى ذلك أن إختصاص مجلس الشعب بالنظر فى صحة العضوية - بعد تعديل المادة الخامسة من الدستور بالأخذ بنظام تعدد الأحزاب - لا يمكن النظر إليه على أنه يقوم معلى مبدأ الأحتكام فى خصومة ، و من ثم فهو إختصاص سياسي يتأبى على مبدأ عدل القضاء وحيدته ، و هو ما لازمه أن يغل هذا الإختصاص فى نطاقه السياسى و ينحصر فى مسألة الإقتراع عليه دون أن يستطيل إلى إختصاص المحاكم بما لها من ولاية عامة فى مراقبة الإجراءات السابقة عليه و تقدير ما شابها من الأخطاء لتعويض المضرور عنها ، وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية .


=================================
الطعن رقم 3249 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 649
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 7
إذ كان المطعون ضده لم يلجأ إلى المحاكم للطعن فى قرار صحة عضوية منافسة
و إنما مطالباً بالتعويض بسبب ما لحق عملية فرز الأصوات و إعلان النتيجة من أخطاء ثم تعطيل عرض التحقيق الذى أجرته محكمة النقض على المجلس فى وقت مناسب ، و كان لمحكمة الموضوع إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر
و تقدير التعويض المناسب و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الخطأ فى نتيجة عملية الفرز و إعلان النتيجة التى إنتهت إلى نجاح منافس المطعون ضده رغم أحقية الأخير فى ذلك و كان هذا الإستخلاص مستمداً من التحقيق الذى أجرته محكمة النقض ، كما إستظهر الحكم من الأوراق تراخى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى فحص هذا التحقيق
و تراخى رئيس المجلس فى عرض نتيجة على المجلس فى وقت مناسب حتى إستنفذ وقتاً طويلاً إستطال إلى تاريخ حل المجلس أى بعد أكثر من سبعة شهور فى تاريخ إحالة التحقيق إليه و رتب على ذلك ما إنتهى إليه من حق المطعون ضده فى تعويضه عن الأضرار التى لحقت به فى بيان سائغ ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون
و إستوى على أسباب تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم 3459 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 533
بتاريخ 18-02-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نصوص المادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة للقضاء فيختص بالفصل فى كافة المنازعات - أياً كان نوعها و أياً كان أطرافها - ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً - إستثناء - بنص خاص لجهة أخرى و أن إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى طلبات التعويض رهن بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس ، أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، أما دعاوى التعويض عن الأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية فإنها لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة
و يكون الإختصاص بالفصل فيها منعقداً للمحاكم العادية وحدها . لما كان ذلك و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه أقامها بطلب تعويضه عن الأضرار التى لحقته من جراء تعذيب تابعى الطاعنين له أثناء و طوال فترة إعتقاله و إتلافهم بضعته و منقولاته
و نهبهم أمواله و هى أفعال مادية ضارة و غير مشروعة لا تتعلق بقرار إدارى و تكون الخطأ الذى ينسبه المطعون عليه لتابعى الطاعنين فتكون المحاكم العادية وحدها هى المختصة بالفصل فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 3459 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 533
بتاريخ 18-02-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق .

( الطعن رقم 3459 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/18 )
=================================
الطعن رقم 1626 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 844
بتاريخ 28-03-1991
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم بأن المطعون ضدها الأولى أجنبية و تتمتع بالجنسية الأمريكية و أنها قد تخلت عن جنسيتها المصرية التى كانت قد إكتسبتها بالزواج من مصرى و ذلك بعد وفاة زوجها ، و يحق لها تبعاً لذلك الإستفادة من حكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 81 و إنهاء عقد الإيجار خاصة و أن حفيدتها و زوجها إغتصبا عين النزاع بعد ذلك ، و قدموا تأييداً لهذا الدفاع الشهادتين الصادرتين من مصلحة وثائق السفر و الهجرة . و الجنسية بوزارة الداخلية و المؤرختين " . . . . ، . . . . " المتضمنتين وصول المطعون ضدها الأولى إلى البلاد فى " . . . " بجواز سفر أمريكى رقم " . . . " و بإقامة لمدة شهرين ثم مغادرتها البلاد بذلك الجواز فى " . . . " و أنها تقدمت لطلب الحصول على شهادة الجنسية المصرية ظل قيد البحث حتى تاريخ تحرير الشهادة فى " . . . " و محضر الشرطة رقم " . . . " لسنة " . . . " إدارى المعادى الذى قررت فيه إبنة المطعون ضدها أن والدتها إنقطعت عن الإقامة بعين النزاع فى أوائل سنة 1976 و أقامت بأمريكا و أنها فى الفترة القليلة التى عادت فيها إلى مصر كانت تسجل إقامتها بقسم الشرطة و لما كان النص فى المادة 21 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يعطى لوزير الداخلية الحق فى إعطاء ذوى الشأن شهادة بالجنسية المصرية و ذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية و تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب و إعتبر القانون الإمتناع عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضاً للطلب و كان الثابت أن طلب حصول المطعون ضدها الأولى على الجنسية المصرية و لم يبت فيه رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه مما يدل على أن وجه المسألة فى الجنسية ليس ظاهراً و يحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة . و إذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القول بأن المطعون ضدها المذكورة مصرية الجنسية و ركن فى ذلك إلى قرائن أخرى و رتب على عدم إستفادة الطاعنين بحكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم جدية المنازعة حول الجنسية خاصة و إن حصول المطعون ضدها على جواز سفر مصرى كان بعد رفع دعوى النزاع فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعنان رقما 1626 ، 1754 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/3/28 )
=================================
الطعن رقم 1724 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1272
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
إذ كان مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع قد أناط لمحكمة القيم دون غيرها الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات و المنازعات الآخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه و من ثم يخرج عن إختصاصها سائر المنازعات المتعلقة بتأميم الشركات و المنشآت ، و تختص المحاكم العادية بنظر هذه المنازعات بحسبانها صاحبة الولاية العامة للفصل فى المنازعات المدنية و التجارية إلا ما إستثنى منها بنص خاص .


=================================
الطعن رقم 1725 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1251
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 4
إذ كان مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد أناط بمحكمة القيم دون غيرها الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات و المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 71 بتنظيم فرض الحراسات و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم فى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه . و من ثم يخرج عن إختصاصها سائر المنازعات المتعلقة بتأميم الشركات و المنشأت و تختص المحاكم العادية بهذه المنازعات بحسبانها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية و التجارية إلا ما إستثنى منها بنص خاص .


=================================
الطعن رقم 3053 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 219
بتاريخ 16-01-1991
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان المشرع قد عهد إلى اللجنة المبينة فى المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى و الصرف بنظر منازعات التعويض المنصوص عليها فى هذا الشأن للطعن فيه أمام المحكمة المدنية المختصة فإن المادة 80 منه و المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 و قد ألزمت من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصله و بمقابل ما عاد عليه من منفعة فإنها دلت على أن هذه المبالغ لا تُعد من قبيل التعويضات التى تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 82 المشار إليها نظر المنازعات عنها بداءة بل هى إسترداد الدولة للنفقات الفعلية التى تكبدتها مقابل إعادة الشيء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرفق الرى و الصرف .

( الطعن رقم 3053 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 569
بتاريخ 22-02-1945
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إن المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية إذ منعت المحاكم من نظر الدعاوى التى ترفع على الحكومة بطلب تضمينات ناشئة عن إجراءات إدارية إلا إذا وقعت مخالفة للقوانين لم تقصد بهذه المخالفة مخالفة الأوضاع الشكلية وحدها بل قصدت أيضاً مخالفة الغرض الذى ترمى إليه تلك القوانين ، فإن مخالفة الغرض أدخل فى معنى مخالفة القانون من مخالفة الأوضاع الشكلية ، ثم إن منع المحاكم من تأويل الأمر الإدارى ليس معناه أنه متى كان الأمر مستوفياً أوضاعه الشكلية حرم على المحاكم أن تتعرض له إطلاقاً ، بل معناه أنه إذا قام خلاف حول تنفيذ الأمر لشك فى مفهومه أو غموض فى مدلوله فإن المحاكم لا تكون مختصة بتفسيره فلا تملك أن تأمر بتنفيذه على وجه معين .


=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 504
بتاريخ 28-12-1944
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إنه من المتفق عليه فقهاً و قضاء أنه مما يجب توافره لتحقق حصانة الأمر الإدارى من التعطيل أو التأويل أن يكون قد صدر فى الحدود المرسومة قانوناً للسلطة التى أصدرته ، فإذا خرج عن تلك الحدود كان إعتداء على سلطة أخرى أو عملاً تعسفياً لا تلحقه الحصانة . و عندئذ يكون من حق السلطة القضائية أن تتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه .
و إذا كانت المحاكم هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تقوم بين الأفراد و الحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للمنافع العامة حتى إذا ما تبينت تبعيتها لها أجرت عليها حكم القانون و إلا أقرت ملكية الأفراد لها و أمرت بما يدفع عنها إعتداء السلطة الإدارية ، و إذ كانت القوانين و اللوائح حين أعطت السلطة الإدارية حق إتخاذ إجراءات عاجلة إستثنائية لحماية الأملاك العامة لم تعطها حق الفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية تلك الأموال مما مفاده أنه لا يصح إتخاذ تلك الإجراءات إلا فى شأن الأموال التى لا نزاع فى صفتها العامة أو التى لا يمكن أن يقوم نزاع جدى فى صفتها بسبب تخصيصها الظاهر للمنفعة العامة ، إذ كان هذا و ذاك فإنه متى إتضح للمحكمة من أوراق الدعوى و ظروفها جدية منازعة الأفراد فى صفة المال موضوع الدعوى فيكون من إختصاتها أن تأمر بوقف تنفيذ الأمر الإدارى الصادر بناء على إعتبار المال من الأموال العامة ريثما ينحسم ذلك النزاع نهائياً بالطرق القضائية .

( الطعن رقم 28 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/28 )


=================================
[/FONT]
[FONT=Arabic Transparent]الطعن رقم 0109 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 267
بتاريخ 05-12-1946
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إن الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم قد خولت المحاكم الإختصاص بدعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين و اللوائح . و هذا النص يجعل العبرة فى الإختصاص بمجرد الإدعاء بالمخالفة ، أما وقوعها فعلاً فإنما هو شرط للمسئولية لا للإختصاص .

( الطعن رقم 109 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/12/5 )
توقيع : mr mohamed zakaria




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 11
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 9
» مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 1
» مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 3
» مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 2
» مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى 8

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الحزم القانونية :: القانون المدنى :: القسم المدنى العام-
انتقل الى: